مجلس النواب يصوت على تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وينهي قراءة خمسة قوانين
صوت مجلىس النواب بجلسته الرابعة عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 198 نائبا اليوم الثلاثاء 24/2/2015 ، على مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما انهى القراءة الاولى والثانية لخمسة مشروعات قوانين .
وفي مستهل الجلسة تلت لجنة الصحة والبيئة بيانا نعت فيه الدكتور اكرم الهلالي احد اعلام الطب في العراق والعالم الذي وافاه الاجل يوم الجمعة الماضية بعد ان قضى جل عمره في العمل البحثي والطبي مشيرة الى مسيرة الراحل الزاخرة بالانجازات العلمية المتميزة بالاضافة الى معارضته الشديدة للنظام البائد الذي احاله الى التقاعد قسرا .
وفي شان اخر استعرض النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع زيارته الى مدينتي البغدادي وحديثة وعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين فيهما مشيرا الى ان الوضع في الانبار يحتاج الى مساندة ووقوف حقيقي من قبل الحكومة مع الاهالي لافتا الى حاجة اللجنة لعقد اجتماع مع وزراء الدفاع والداخلية والصحة والتجارة لاستعراض الوضع في المحافظة خصوصا مع حاجة الاهالي الى الاسراع بتطويع المقاتلين في صفوف الجيش والشرطة ودعمهم بالمواد الغذائية.
ووجه السيد الجبوري لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان الى تحديد موعد لاستضافة المسؤولين المعنيين لمتابعة الاوضاع في الانبار.
من جانب اخر ندد النائب عبد الهادي الحكيم في بيان تلاه بجرائم داعش الارهابية ضد الاطفال الابرياء لافتا الى ان تقرير الامم المتحدة اشار الى الانتهاكات الفضيعة ضد الاطفال والمتمثلة باقامة اسواق لبيع الاطفال كرقيق وتجنيد اخرين لتنفيذ الاعمال الانتحارية مقترحا اصدار المجلس قرارا باعتبار الجرائم التي تعرض لها الاطفال العراقيون الذين ينتمون لعدد من مكونات المجتمع العراقي جرائم حرب وابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية واعتبار التجنيد القسري للاطفال جرائم حرب مع اهمية قيام وسائل الاعلام بتوثيق جرائم داعش الارهابية وشمول المتضررين بقانون تعويض المتضررين من الاعمال الارهابية
وصوت المجلس من حيث المبدأ على المطالب الواردة في البيان ليتم احالته الى اللجان المعنية لانضاج صياغته مع تعزيزه بالادلة والبراهين لما تم تناوله لاصدار قرار بهذا الشأن.
وفي شأن اخر دعا السيد الجبوري رؤوساء الكتل النيابية الى عقد اجتماع خاص لمعالجة مسالة الطعون المقدمة بشان صحة عضوية عدد من السيدات والسادة النواب مشيرا الى وجود 16 طعن مقدم بهذا الخصوص.
بعدها ادى السيد احسان تعبان اليمين الدستورية نائبا بديلا عن النائب عماد الزرفي.
وتلا النائب شيركو ميرزا رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا عن عمل اللجنة خلال الفصل التشريعي الثاني اشار فيه الى زيادة وتيرة التنسيق بين الوزارة واللجنة لايجاد حلول للقضايا المهمة بالاضافة الى دور اللجنة بتوسيع مقاعد الدراسات بالجامعات العراقية وحل مشكلة النازحين من الطلبة والشروع بانجاز مشاريع القوانين المهمة.
ولفت التقرير الى التواصل مع شريحة الاساتذة والجامعات العريقة بالاضافة الى تخصيص الدعم للجامعات المستحدثة التي تم التصويت عليها في مجلس الوزراء مشيرا الى دور اللجنة في تخصيص مبالغ للبعثات والاجازات الدراسية وتعيين نسبة 5% حملة الشهادات العليا في كل وزارة .
واثنى الرئيس الجبوري على دور اللجنة في متابعة عملها والانجازات التي حققتها.
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والمقدم من اللجنة القانونية من اجل تنظيم الاحكام المتعلقة باعادة المحاكمة وتحقيق مبدأ الاستقرار وضمان جدية طلب اعادة المحاكمة بالشكل الذي يسهم في تحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا والحيلولة دون ان يكون وسيلة لتاخير تنفيذ الاحكام.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الاثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 والمقدم من لجنتي السياحة والاثار والاوقاف والشؤون الدينية بغية المحافظة على الاثار والتراث والموجودات وحماية المواقع الاثارية التي تعود لحضارة العراق ومنع الافراد والجماعات في الداخل والخارج من سرقتها او حيازتها او التلاعب بها او تهريبها او نبشها او التصرف بها والادعاء بملكيتها وتشديد العقوبات بما يحقق حالة الردع العام والخاص وبما يضمن حمايتها والمحافظة عليها.
واتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة المنافذ الحدودية والمقدم من اللجان المالية والأمن والدفاع والخدمات والإعمار والقانونية والاقتصاد والاستثمار والذي ياتي لتوحيد ادارة المنافذ الحدودية وضمان حسن تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة التي تنظم عمل الدوائر الحكومية فيها بما يحقق انسيابية العمل ودخول الاشخاص والبضائع ورفع مستوى الخدمات فيها واظهار المنافذ الحدودية بالمظهر اللائق كونها واجهة للعراق.
من جهته دعا النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ همام حمودي اللجان المختصة الى عقد جلسة استماع مع بعض الجهات المعنية لانضاج مشروع القانون.
وانجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الأرهاب والمقدم من لجان الامن والدفاع والقانونية وحقوق الانسان من اجل الحد من ارتكاب الاعمال الارهابية ومواجهة الاخطار الناجمة عنها على استقرار الامن وتهديدها لسيادة القانون وما يترتب عليها من تخريب البنى الاقتصادية والاجتماعية والاضرار بالمال العام والخاص وحماية حق المواطنين في حياتهم واعمالهم وتوحيد النصوص القانونية العقابية ذات الصلة بهذه الجرائم وتوسيع نطاقها لتحقيق الردع المطلوب.
كما اكمل المجلس القراءة الاولى لمشروعي قانوني سريان القانون العراقي على الشركات الامنية الخاصة وقانون الشركات الامنية الخاصة والمقدم من لجنة الامن والدفاع لغرض تنظيم عمل الشركات الامنية الخاصة ودورها في تقديم خدمات الحماية الامنية الى الافراد والشركات خصوصا لمباشرة الشركات الاجنبية اعمالها بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 17 لسنة 2004 ولخلو هذه المذكرة من الاحكام القانونية الواضحة والنصوص التي تحدد الاجراءات والشروط الواجب توافرها في الشركة لمنحها اجازة العمل والنقص في النصوص الجزائية وخلوها من الاحكام العقابية الرادعة في حالة اخلال الشركة بواجباتها.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والقانونية والزراعة والمياه .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب رياض غريب على اهمية القانون في تحقيق العدالة بتوزيع الحصص المالية وزيادة غرامات المتجاوزين على الحصص المائية مما سيؤدي الى تقليل النزاعات العشائرية.
ولفت النائب محمد المسعودي الى ان مشروع القانون يسهم ببسط سلطة الدولة والدوائر المعنية في المحافظات في الحفاظ على المال العام.
ودعت النائبة نجيبة نجيبة الجان المعنية الى انضاج مشروع القانون بالشكل الذي يؤدي الغرض منه لدعم السلطة التنفيذية بعملها في مجال الري داعية الى تشكيل محكمة للنظر بالدعاوى المتعلقة بهذا الجانب.
من جانبه رأى النائب عباس البياتي ان العراق يشكو من ندرة المياه في ظل المفاوضات الجارية مع تركيا وهو مايسهم بتوزيع عادل للمياه بشكل يساعد في تامين الامن الغذائي.
واوضح النائب فالح حسن ان قانون الري منح المدير العام صلاحية قاضي جنح وهو ما يتعارض مع قرار مجلس القضاء بايقاف العمل بالقانون النافذ متساءلا عن الجهة التي تطبق ما ورد في مشروع القانون من احكام.
واعتبر النائب محمود الحسن ان تعديل القانون الحالي يعالج المخالفات التي يجري تسجيلها بالنسبة لاستحواذ بعض المزارعين على كميات كبيرة من المياه تتجاوز حصصهم الاصلية.
واشارت النائبة زينب السهلاني الى ان قرار مجلس القضاء سلب سلطة الضبط الاداري لايقاف التجاوزات على الحصص المائية داعية اللجنة المعنية لمعالجة قرار مجلس القضاء.
من جهته اكد النائب محمد ناجي على اهمية تكامل مشروع القانون لتحديد الحصص المائية مع اهمية تضمينه للجهة التي تعالج حالات التجاوز .
وطالب النائب جواد البولاني بضرورة تضمين مشروع القانون لحوافز ومزايا لتشجيع الفلاحين ممن يستخدم المياه بالشكل الامثل.
ونوه النائب رائد اسحاق بان السلطة القضائية هي من تمارس دورها في التعويض او ممارسة العقوبات بحق المخالفين.
وفي ردها على المداخلات شددت اللجنة المعنية ان مشروع القانون رادع بحق من يتجاوز على الحصص المائية مؤكدة على الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات واراء السيدات والسادة النواب.
بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 26/2/2015.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
24/2/2015