محضر جلسـة رقـم ( 14) الثلاثاء (24/2/2015) م

عدد الحضور: (172) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة عشرة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعض البيانات رئاسة المجلس وافقت عليها:-
البيان الأول: بيان لجنة الصحة والبيئة النيابية الخاص برحيل عالم وعلم من أعلام الطب في العراق هو العالم الأستاذ الدكتور أكرم عبد المهدي محمد علي الهلالي.
تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
يقرأ بيان لجنة الصحة والبيئة النيابية الخاص برحيل العالم وعلم من أعلام الطب في العراق العالم الأستاذ الدكتور أكرم عبد المهدي محمد علي الهلالي. (مرافق)
الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن والدفاع، بخصوص الأحداث الأخيرة في البغدادي وحديثة، تفضل السيد رئيس اللجنة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
الحقيقة كانت لدي زيارتين برفقة أعضاء مجلس النواب من محافظة الأنبار وكذلك المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وبعض الوزراء، واحدة إلى محافظة الأنبار، والثانية إلى ناحية البغدادي.
من خلال الزيارة والإطلاع على قيادة العمليات وإجتماعي في الأنبار مع قائد العمليات وقائد الشرطة والمحافظ وأعضاء مجلس المحافظة والوجهاء وكذلك المقاتلين الذين هم كانوا يتواجدون في الميدان وجدت أن هناك بعض الإحتياجات وحملوني رسالة إلى هيأة الرئاسة وبالخصوص إلى رئيس مجلس النواب وكذلك السادة أعضاء مجلس النواب.
إن الوضع في الأنبار حقيقة يحتاج إلى مساندة وإلى وقوف حقيقي من قبل الحكومة.
هذه الأمور قد أقرأها بموجز ولكن الحقيقة نحتاج إلى إجتماع مع:-
أولاً: وزير الدفاع.
ثانياً: وزير الداخلية.
ثالثاً: وزيرة الصحة.
رابعاً: وزير التجارة.
لأن هناك تفاصيل لا يمكن الوقوف عليها إذا لم يتواجد الإخوة الوزراء حتى نستطيع أن نصل إلى حلول حقيقية، ما يجري هو حلول ترقيعية، حسب الجلسة نحتاج توفير العتاد والسلاح لقيادة العمليات وقيادة الشرطة ومن ثم تسليم بعض هذا العتاد والأسلحة إلى المتواجدين في ساحات الميدان وخصوصاً أبناء العشائر.
كذلك يحتاجون إلى تطويع بعض أفراد العشائر المشاركين بالقتال ضمن الجيش والشرطة وإصدار أمر وزاري بتعيين المتطوعين الذين تم تدريبهم وتهيئتهم وعُينوا في لواء الشهيد أحمد الصداك ولكن إلى الآن وزارة الداخلية لم تصدر الأمر بذلك.
تم عقد إجتماع في البغدادي مع قائد القوات البرية وقائد عمليات الجزيرة والبادية وقائد الفرقة السابعة وبعض الضباط والموجودين هناك والذين ساهموا في تحرير الناحية، ولكن لديهم بعض الصعوبات وبعض المشاكل وخصوصاً ألنازحين والأهالي يحتاج إلى دعم المتطوعين من أهالي المناطق بالعتاد والسلاح ومن خلال الجيش وإرسال فريق طبي لمعالجة المرضى وكذلك دعم الأهالي بالمواد الغذائية من قبل وزارة التجارة.
سيدي الرئيس، كما بينت نحتاج إلى إجتماع طارئ وسريع مع الوزارات المعنية وكذلك مع قائد العمليات المشتركة حتى نصل إلى حلول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان بإمكانهما أن توجها إستضافة إلى الوزراء المختصين وتركز على الجانب الإنساني وحاجة المواطنين إلى الغذاء وتحديداً ما يحصل في حديثة.
البيان الثاني: بيان عن جرائم داعش الإرهابية بحق الأطفال العراقيين الأبرياء.
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم:-
يقرأ بيان عن جرائم داعش الإرهابية بحق الأطفال العراقيين الأبرياء. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت من حيث المبدأ على ما تم ذكره ويحال الطلب إلى اللجان المختصة، اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان لإتمام الصياغة.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
هذا بيان مهم وخطير ومن غير الممكن أن نتعامل  معه بمجرد تحويله إلى لجنة أو لجنتين ومن ثم إتخاذ قرار.
الأمر الأول: أنا لا أشك بأنه لا يوجد أحد هنا اليوم غير متفق تماماً مع الطرح وأن البرلمان يصدر بيان أو قرار بإعتبار هذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا شك، ولكن حتى يكون العمل مهني، طبعاً أكيد يجب إشراك لجنة المرأة والأسرة والطفولة في هذا الموضوع.
الأمر الثاني: نحن نحتاج إلى وثائق، وأنا أعتقد بجانب أن نطلب من وسائل الإعلام توثيق هذه الجرائم يجب على مجلس النواب أن يوثق هذه الجرائم وأن تكون لدينا نحن أدلة، فهذه اللجان فيما بينها تجتمع وتشكل لجنة وتحقق في هذا الموضوع ومحاولة الوصول إلى بعض هؤلاء الضحايا أو أهاليهم أو ذويهم وتوثيقها في مجلس النواب حتى يكون عمل مهني ثم نصوغ قرار ونجتمع جميعاً هنا ونصوت عليه أو نعقد له جلسة خاصة حتى نعطي أهمية لكل هذه الإنتهاكات الخطيرة التي تحصل بحق أبناء الشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يمنع اللجان المختصة من أن تقدم كل الأدلة والوثائق وهذا من صلب عملها، قطعاً هي لا تحتاج إلى تحفيز ببيان حتى تأتينا بالأدلة، جزء من عملها جمع الأدلة والبيانات، ولكن الطلب القبول من حيث المبدأ قلت وبعد ذلك يحال إلى اللجان لإتمام الصياغة وتعضيده بالأدلة، فهذا هو الطلب من المجلس.
التصويت من حيث المبدأ على مضامين هذا البيان.
(تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على مضامين بيان النائب عبد الهادي الحكيم حول جرائم داعش الإرهابية بحق الأطفال العراقيين الأبرياء).
يحال إلى اللجان المختصة لإتمام الصياغات اللازمة مع التعزيز بالأدلة والوثائق والبراهين لما تم ذكره في مضمون البيان المذكور.
قبل أن نبدأ بجدول الأعمال بودي أن أذكر مسألة وأدعو رؤساء الكتل السياسية إلى عقد جلسة بهذا الخصوص وطبعاً بمشورة رئاسة المجلس نجد أن الأمر ضروري وملزم لعقد هذه الجلسة لغرض الوصول إلى صيغة متفق عليها داخل المجلس بشأن التعامل مع الطعون المقدمة بشأن النواب وصحة العضوية، فقط لإطلاعكم أن هناك عدة طلبات قُدمت إلى المجلس، هناك من طعن بصحة العضوية ولم يُبَت من قبل المجلس بهذه الطلبات، وعدد تلك الطلبات (16) طلب، وهناك من طعن وأقام دعوة بعد رد المجلس للطعون المقدمة داخل المجلس وعدد هذه الحالات (13) حالة، وهناك طعون لم تقدم خلال الفترة المحددة وجعل البعض ممن لم يُبَت بطلباتهم داخل المجلس يقدمون دعاوى أمام المجلس وإنذارات بهذا الخصوص، وحتى يكون القرار متفق عليه ويأخذ بالإعتبار جملة معطيات أهمها طبعاً إحترام القضاء والسياقات المتبعة بهذا الإطار وبذات الوقت الحفاظ على إستقرار المؤسسة التشريعية وكذلك أعضاؤها لابد من عقد جلسة لرؤساء الكتل لإتخاذ موقف بهذا الإطار وعند ذاك المجلس يستطيع أن يعتقد أو يتبنى قرار يعتقده صحيحاً بهذا الإطار، فدعوتي إلى رؤساء الكتل السياسية سوف يحدد موعد مع رئاسة المجلس لغرض التداول والنقاش بهذا الإطار.
أنا سوف أزودكم بكل الأسماء الموجودة وحتى تتهيؤا للنقاش بهذا الإطار.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-
بعض الأمور صدرت بها قرارات من المحكمة الإتحادية وقرارات المحكمة الإتحادية ملزمة للرئاسات الثلاثة بما فيها رئاسة مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، هذه المسألة تناقش بين رؤساء الكتل السياسية ويتخذ القرار بما يعتقده المجلس مناسب بهذا الحال.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
أنا أقول بالنسبة للمحكمة الإتحادية، قراراتها التي يحلو أن نأخذ بها نأخذها والتي لا نريدها لا نريدها، كيف؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، أرجو أن لا تتهم أولاً، أنا أذكر الكلام واضح، المبدأ ينطلق من كون قرارات المحكمة الإتحادية محترمة وفي ذات الوقت هناك ما يقارب (26) طعن قُدِم إلى المجلس وهناك طلبات لم يُبَت بها وهذا يتعلق بمبدأين:-
الأول: مبدأ إحترام قرارات المحكمة الإتحادية.
الثاني: مبدأ أسمه إستقرار المؤسسة.
فأرجو رؤساء الكتل يناقشوا هذا الموضوع، ولكن بهذا الخصوص ولأن هناك بعض القرارات التي صدرت سابقاً ومنها الدعوة التي أقيمت أمام المحكمة الإتحادية والتي أقامها المدعي (إحسان ثعبان عبد علي) وإنتهى القرار إلى أن المحكمة الإتحادية ذهبت إلى عدم صحة قرار المجلس بالمصادقة على البديل ومفوضية الإنتخابات زودتنا بكتاب (نؤيد بأن السيد المرشح إحسان ثعبان عبد علي شارك في إنتخابات مجلس النواب ضمن كيان حركة الوفاء العراقية المنضوية تحت إئتلاف الوفاء العراقي على محافظة النجف وعدد الأصوات (5002) وبذلك يكون الإحتياط الأول بعد الفائزين بمقعدي كيان إئتلاف الوفاء العراقي).
رئاسة المجلس ترى إمكانية أداء القسم لمن صدر القرار بحقه والذي هو السيد إحسان ثعبان عبد علي.
مرة أخرى أنا أدعو رؤساء الكتل السياسية لمعالجة كل ما يتعلق بهذا الإطار وأنا ضمن مسؤوليتي بإستقبالي لقرارات المحكمة الإتحادية أدعو السيد إحسان ثعبان عبد علي لتأدية القسم.
حول هذا الموضوع؟ السيد مهدي الحافظ والسيد مشعان الجبوري، نقاط نظام؟ أم ماذا؟ بما يتعلق بسياق متبع وإنطلاقاً من إحترام قرارات المحكمة الإتحادية، تفضل.
– النائب مهدي احمد حافظ نزير (نقطة نظام):-
درجة العادة على أن يشار إلى السياقات سياقات العمل أنا أعتقد ما هو مهم في عمل مجلس النواب إحترام المبادئ والمبدأ هنا عندما تقرر المحكمة الاتحادية شيء معنى هذا كلام فاصل فلا يجوز الدعوة إلى إجتماع لرؤساء الكتل لمتابعة سياق معين السياق هنا خاطئ لأن المبدأ له الأولوية فلهذا السبب أرجوك مرة أخرى أن تثبت المبدأ قبل السياق.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري (نقطة نظام):-
بإعتبار أن الرئاسة عرضت أمام المجلس ثلاث طعون ضدي بصحة عضويتي وأحالتها إلى المحكمة الإتحادية في جلسة علنية لذلك أستحق من سيادتك أن تقول أو تبلغ المجلس أن المحكمة الاتحادية ردت جميع الطعون ضدي وصادقت على صحة عضويتي مثلما شهر بي على انه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الآن لم ندخل في أساس الموضوع يوجد كلام بهذا الإطار تم مناقشته سلفاً بين الأطراف السياسية وأنا الآن أدعو السيد إحسان ثعبان عبد علي لتأدية القسم بناء على قرارات المحكمة الإتحادية.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
المادة (52) (ثانياً) يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الإتحادية، المحكمة الإتحادية عندما تنقض قرار المجلس يراد إجراء جديد من المجلس وهو إلغاء عضوية من طعن به كما أن القوانين الآن عندما تنقض المحكمة الاتحادية القانون ترجعه إلى مجلس النواب حتى تأخذ بمضمون قرار الطعن هل هو تعديل أو إلغاء أو غيره فالذي أفهمه من المادة (52) (ثانياً) أن طعن المحكمة الإتحادية بعضوية هذا النائب تستدعي أن يتخذ المجلس قرار بإلغاء عضوية قبل الانتقال إلى إستبدال العضو البديل، يمكن التشاور مع المستشار القانوني حول هذه الفكرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نستأنف الأمر نقاط النظام إذا تتعلق بهذا الموضوع الآن تحدث بعض السادة النواب عن إحترام قرارات المحكمة الإتحادية وبطبيعة الحال ليس في نية المجلس إطلاقاً أن يمضي في إتجاه مخالفة ما نص عليه الدستور من إعتبار تلك القرارات باتة ولكن هناك إجراءات واحدة منها ما تم ذكره الآن هي التي تحتاج إلى التداول بين رؤساء الكتل السياسية وأخذ وجهة النظر القانونية بهذا الإطار.
(السيد إحسان ثعبان عبد علي يؤدي اليمين الدستورية).
لجنة التعليم العالي حسب السياق المتبع بذكر تقرير عن انجازاتها وأعمالها، تفضلوا لجنة التعليم العالي، لحظة كم نقطة نظام بهذا الخصوص؟
– النائب طارق صديق رشيد أمين (نقطة نظام):-
أنا أريد أن أسجل نقطة نظامية قانونية متشبعة بروح العدالة جاءت القوانين لتنظيم العدالة والمبادئ الإنسانية المنبثقة بروح العدالة ينبغي على المشرع وهو مجلس النواب اليوم بإعتباره أعلى مرتبة تشريعية أن يفحص ويفسر القوانين المتشبعة بروح العدالة ومبادئها وهذا ليس عدلاً أن يأتي شخص بثقة مجلس النواب ويوجد آخرون أخذوا أكثر من صوتهم ولم يمثلوا في المجلس هنا نحتاج إلى تعديل هذا النص حتى لا يتعارض مع القوانين وروح العدالة وهو مبدأ أساسي في حقوق الإنسان والمتبعة في الأمم المتحدة والسياقات الدولية جميعاً، أرجو من السيد الرئيس أن ينصت إلى كلامي رجاء.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نحن نقدم طلبات مشفوعة بتوقيع أعضاء مجلس النواب على أكثر من موضوع وآخرها كان طلب مقدم من قبل ثمانون نائباً حول إستصدار قرار من مجلس النواب لتوجيه السلطة التنفيذية الممثلة برئاسة الجمهورية حول موضوع أحكام الإعدام وهذا موقع من قبل ثمانون نائباً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم إحالة هذا الطلب الى رئاسة الجمهورية مشفوع بتوقيع السادة النواب.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
لدي مداخلة قبل ان يؤدي السيد النائب القسم لأن القضية كالتالي: المحكمة الإتحادية ليس بعصامية والمحكمة الإتحادية أخطأت بهذا عندما تركت قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب الذي لم يشر وأعطى الحرية لرئيس الكتلة بإستبدال أي عضو داخل الكتلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أؤكد لك مسألة حاجتنا للمجلس مع المستشارين القانونيين حتى نزيل كل إشكال يتعلق بالقرارات وحيثياتها ونتائجها.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
يقرأ ملخص تقرير منجزات لجنة التعليم العالي والبحث العلمي خلال مدة عملها. (مرافق)
– النائب محمد حمزة جار الله:-
يكمل قراءة لجنة التعليم العالي والبحث العلمي خلال مدة عملها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نشكر السيد رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة على الدور والجهد والأنشطة التي قمتم بها.
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– النائب طارق صديق رشيد (نقطة نظام):-
نقطة نظامي تتعلق بالمادة (273) في مشروع التعديل هذا، (طلب إعادة المحاكمة إذا كان الحكم صادراً بالإعدام)، هذا النص الأصلي من المادة، وفي التعديل جاءت بتقييد هذه الفقرة في أن يكون الطلب مرة واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، أثناء التصويت لا تجوز المناقشة.
– النائب طارق صديق رشيد (نقطة نظام):-
ليست مناقشة، نقطة نظام تتعلق بالمادة (15) والمادة (19) من الدستور العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة النظام تتعلق بسير عمل المجلس إلا إذا كان هناك نص يخالف الدستور.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (5) من مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (6) من مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بالكامل.
( تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 ).
تثبيت الحضور السيدات والسادة أعضاء المجلس.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي (نقطة نظام):-
نحن لاحظنا في الفترة الأخيرة أن أغلب القوانين التصويت عليها يكون برفع اليد وليس التصويت الالكتروني وهذا يترك إنطباع لدى الكثير من أعضاء المجلس ان بعض القوانين تمرر بهذه الطريقة، بمعنى أنها لم تحقق النصاب، لأنه إما تصويت الكتروني ونعرف عدد المصوتين وإما يكون باليد مع حساب عدد المصوتين، فنرجو من الآن فصاعداً يكون التصويت الكتروني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت اليدوي أسرع وإذا أشكل على أحد قضية النصاب بإمكانه أن يطعن ونتوثق من ذلك من خلال  التصويت الكتروني، هذا السياق المتبع، ولكن إذا رأى المجلس أن عملية التصويت تستمر بالالكتروني فلا مانع من المضي بهذا الاتجاه.
– النائب مثنى امين نادر حسين (نقطة نظام):-
في الحقيقة مثل ما تفضل الدكتور طارق بالاعتراض على المادة (273) والتعديل، أنا أقترح إعادة التصويت عليه إلكترونياً لأنه يتضمن في الحقيقة مسألة خطيرة، أن تكون هناك فرصة واحدة للمحكوم عليه بالإعدام أن يعيد المحاكمة هذه تتناقض ربما مع الكثير من مواد حقوق الإنسان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا اسأل السيد رئيس اللجنة القانونية، طلب إعادة التصويت على مادة بعد التصويت على القانون برمته. ممكن أو غير ممكن؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
بالحقيقة طلب التصويت على مادة يكون قبل التصويت على القانون بشكل نهائي. دائما عندما يتم التصويت على نص من المواد القانونية ويحصل عليها إعتراض – أحكام النظام الداخلي واضحة- من قبل إما رئيس المجلس وإما مجموعة من النواب، عدد ورد في النظام الداخلي، وإما ممثل الحكومة إذا كان جالساً في مجلس النواب، أما بعد التصويت على القانون ككل وبعد التصويت على الأسباب الموجبة، إنتهى لا يجوز التصويت على نص آخر. بإمكانه إذا كان لديه إشكال ان يراجع النصوص القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السياق المتبع أن القانون حينما يصوت عليه وأن هناك إشكال بشأن نص يتعارض مع الدستور بالإمكان الطعن أمام المحكمة الاتحادية بهذا النص.
تثبيت الحضور، المجموع (198).
* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 . (لجنة السياحة والآثار، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية) تفضلوا.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسني:-
سيدي الرئيس، مجلس النواب المحترم، أود أعلامكم أنه لا يوجد في الدستور العراقي وفي النظام الداخلي ما يبيح لعضو مجلس النواب تعليق الجلسات، يعني لا توجد مثل هذه الفقرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا لا علاقة له في سياق العمل، بإمكان حضرتكم بناء موقف سياسي في أي مكان ضمن سياقات العمل. اللجنة المختصة، تفضلوا.
– النائب علي محمد شريف:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002.
– النائب حسين عزيز شاكر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002.
– النائبة ليلى علي خضر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية. (اللجنة المالية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الخدمات والأعمار، اللجنة القانونية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-
أحب أن أعلق على هذه القراءة الأولى لتعديل مشروع قانون الآثار، سيادة الرئيس قضية الآثار مهمة جداً ، هذه ثروة ولا يوجد سبب حتى أعطي محاضرة بها لأن جميعنا يعرفها، المشكلة في هذا القانون هو لأوضاع مستقرة، اليوم آثارنا تقوم تنظيمات إرهابية بتفجيرها وتدميرها والقضاء عليها بالكامل، نحن نقول لهم سجن ستة أشهر إذا قمتم بكذا شيء. أنا أتمنى أن تصبح جلسة استماع وأطلب من زملائي في لجنة السياحة والآثار أن تكون هناك ندوات لحجم الدمار الذي يحل ولاسيما في المحافظات مثل نينوى وصلاح الدين والأنبار وغيرها. هذه ليست نقطة نظام لكن أحب أن أؤكد على أهمية هذا الموضوع وأن تكون هناك جلسات إستماع حول قضية الآثار العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا أمر مهم بالنسبة للجان المختصة.
– النائب أمين بكر محمد محمود (نقطة نظام):-
بالنسبة لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية، كان في البداية هناك توجه في مجلس النواب بإعادة مشاريع القوانين الموجودة في الحكومة السابقة، في حكومة مجلس الوزراء الجديد، لكن بالنسبة للمشروع الذي نحن بصدد قرأته، هذا المشروع لم يرفق به أي كتاب  بأنه جاء من مجلس الوزراء الحالي، فلذلك أنا أرى بعدم قراءته وإعادة مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية إلى الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، هذا المشروع سوف يقرأ الآن وإذا يوجد لديكم أي إعتراض عليه من حيث المبدأ سوف نعرضه للتصويت وعند ذاك سوف نقرر هل نستأنف أو نعيده إلى الحكومة.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا) قول الله سبحانه تعالى، أرجو أن تضع وقتاً للصلاة وأن لا يكون عملنا مزاحماً لأوقات الصلاة وهي محددة، ولو بعنوان الاستراحة نذهب لعشر دقائق ثم نعود، بعنوان الاستراحة وأيضاً الذهاب إلى الصلاة ونعود إلى أعمالنا وتكون مباركة إن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نستأنف جدول الأعمال وإذا وجدنا أنه هناك ضرورة لأمر ما من الممكن أن نستقطع جدول أعمالنا بما يتيح لنا هذا الجانب.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس نحن الآن بصدد مناقشة قانون هيأة المنافذ الحدودية المحال إلى مجلس النواب العراقي في عام 2011، حقيقة أنا أرى ضرورة أن تتم إحالة هذا المشروع من جديد أو أخذ رأي الحكومة بهذا المشروع قبل أن يقرأ قراءة أولى لأن إذا تمت القراءة الأولى لهذا المشروع نحن فقط لنا الحق في الاعتراض عليه من حيث المبدأ لمخالفته لأحكام الدستور. قانون مهم ومتعلق بهيأة المنافذ الحدودية والوقت الحالي والواقع الحالي يتطلب أن يتم تشريع قانون ينسجم مع الواقع الحالي لهذه الدورة حيث أنه قد مضى أكثر من خمسة سنوات على هذا المشروع لكي نتمكن من تشريع قانون رصين وناضج أيضاً لأن قد مضى فترة طويلة على هذا المشروع ولا أرى أن يكون هناك سيراً لتشريعه في الوقت الحاضر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة أكيد قد درست مشروع القانون وقدمت تقرير بهذا الإطار وقالت لا توجد لدينا مشكلة في المضيء بالقراءة وعلى ضوء ذلك نحن وضعناه على جدول الأعمال. أرى من المناسب أن تبدؤون بالقراءة وبعد ذلك من يعترض ممكن ان يعرضه على المجلس
– النائب اسكندر جواد حسن سالم وتوت:-
بالنسبة للقانون تمت مناقشته في لجنة الأمن والدفاع وأنا أرى أن يقرأ القانون وفي القراءة الثانية إذا كان لديهم تعديل أو اعتراض يقدموه.
– النائب عبد الجبار عبد الخالق (نقطة نظام):-
حقيقة قانون هيأة المنافذ الحدودية اللجنة الرئيسية فيه هي اللجنة المالية وبالتالي يفترض أن يكون لها دور رئيسي في هذا الموضوع، إذا ارتأت رئاسة المجلس أن تكون لجنة الأمن والدفاع أو بقية اللجان هي اللجنة المعنية حتى لا يحتسب هذا القانون على اللجنة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحقيقة التشريعات توجد لجنة أساسية ولجان أخرى تقدم ملاحظات لها وتعتبر ساندة لها وحسب تثبيت اللجنة المالية من بين اللجان الأساسية في إعداد هذا المشروع.
– النائب ناظم كاطع رسن سراج الساعدي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– النائبة ايمان حميد علي الفاضلي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– النائب عبد الحسين معلاك الازيرجاوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– النائب بيستون عادل ويس احمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– النائب أمين بكر محمد محمود (نقطة نظام):-
كما مبين في المشروع أن المادة (15) غير موجودة أصلاً في مشروع القانون، لذلك أنا أرتأي إرجاعها إلى الحكومة لتعطينا مشروع كامل.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يعني لديكم إعتراض من حيث المبدأ.
– النائبة نجيبة نجيب أبراهيم خالد (نقطة نظام):-
أنا أسجل إعتراضي على قانون هيأة المنافذ الحدودية من حيث المبدأ للأسباب الآتية:
أولاً: من المفروض إعادة مشروع القانون إلى الحكومة لإعادة صياغته مع الحكومة الجديدة والإدارة الجديدة لكي تنسجم وتحقق أهدافها المرجوة في رسم سياسة جيدة لإدارة المنافذ.
ثانياً: هذا المشروع يخالف مخالفة صريحة لأحكام الدستور.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذه المناقشة الآن غير مفيدة وهذه المناقشة بعد القراءة الأولى، يسجل الاعتراض وسوف يتم التصويت عليه من حيث المبدأ وتبينين رأيكم ويبين الرأي المخالف. نحن ثبتنا إنكِ معترضة وسوف يكون هناك نصاب وسوف تتحدثين برأيكِ الذي هو معترض ثم يتحدث رئيس اللجنة الذي هو مؤيد، ثم نجري التصويت إذا وافقوا على رأيك يقف القانون، الحديث هذا ليس فيه فائدة. رئيس اللجنة إذا لديكم ملاحظة، تفضلوا.
هناك كتاب من الحكومة حول الإعتراض الذي أثرتموه يطالب بتصحيح هذه المواد من (15، 16 ،17، 18) أعتقد هذه قضية شكلية، لكن القضية الأساسية التي طرحتها النائبة نجيبة نجيب سوف يجري بحثه حين التصويت عندما يكتمل النصاب ونصوت هل نستمر بالقراءة؟ أم لا؟ بيني رأيك بشكل صريح وواضح وثم الرأي المقابل له ونصوت.
– النائب جواد  كاظم عيدان البولاني (نقطة نظام):-
هيأة المنافذ الحدودية من الأمور المهمة ونعرف طبيعة المشاكل بها سيادة الرئيس. حقيقة فقط الدعوة إلى مؤتمر واضح تكليف خمسة لجان بموضوع يخص المنافذ معناها قضية ليست سهلة والتواريخ قديمة، فعليه أدعو إلى مؤتمر برعاية هيأة الرئاسة إذا سمحت وحضور كل المعنيين، بما أنه نحن قادمون على قراءة ثانية حتى نأخذ كل ملاحظات المديرين المعنيين لأن أكثر من (17) مؤسسة ووزارة في هيأة المنافذ، كل قوانين العراق تبدأ من الميناء والمطار ومن المنفذ البري. أول نقطة تمثل سيادة العراق لذا أدعو سيادة الرئيس تحديد اللجنة المسؤولة على هذا الموضوع، أنا أقترح على حضرتكم أن لجنة الأمن والدفاع هي المسؤولة رقم واحد وباقي اللجان هي ساندة لأن المسألة الأمنية هي المسألة التي تحظى بإهتمام وأولوية السلطة التشريعية والتنفيذية، لذلك أدعو أنه لجنة الأمن والدفاع تتولى مسؤولية هذا القانون، لجنة الاقتصاد واللجنة المالية واللجان الأخرى تكون ساندة وداعمة بالتوجه.
إضافة واحدة، حقيقة الأسباب الموجبة يجب أن تضع الجانب الاقتصادي والمردود المالي الذي يرد إلى المنافذ والذي يصل إلى مليار دولار سنوياً إذا أُحسِن إستخدام الضوابط في المنافذ.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً، إن شاء الله نعقد جلسة استماع ونطلب من اللجنة المالية ولجنة الأمن والدفاع أن تشتركا في ترتيب جلسة استماع ودعوة الجهات الحكومية صاحبة العلاقة كذلك التجار غرفة التجارة العراقية وغيرها من أجل مناقشة هذا الموضوع الذي له أثر بعد مالي وأمني واقتصادي.
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإرهاب. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية، لجنة حقوق الأنسان).
– النائب اسكندر جواد حسن سالم وتوت:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإرهاب.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإرهاب.
– النائب ماجد جبار عبد الحسين الغراوي:-
يكمل قرأت مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإرهاب.
– النائب شاخه وان عبد الله عبد القادر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإرهاب.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإرهاب.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإرهاب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
نقطة النظام ليست على هذا الموضوع بل على الفقرة التي تليها والخاصة بالبند (سادساً) التي تتعلق بسريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة وقانون الشركات الأمنية. سيادة الرئيس هذا القانون يتحدث عن الولاية القضائية للمحاكم العراقية على الشركات الأمنية الأجنبية وما يقع منها من جرائم أو أعمال أو أي تصرفات، فالأمر يتعلق بسريان القانون، هل من المعقول أن اللجنة القانونية لا تختص بتشريع هذا القانون.
المسألة الثانية: هذا القانون في الحقيقة أُعِدَ من قبل مجلس الوزراء في الدورة الأولى في عام 2008 عندما كانت القوات الأجنبية موجودة مستفيدة من بعض قرارات مجلس الأمن بتحصينها من الولاية القضائية للمحاكم العراقية، اليوم لا يوجد لدينا أحد محصن.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس الجنة القانونية، ما هو وجه الاعتراض؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
وجه الاعتراض أنا أعتقد أن هذا القانون يتعلق بمسألتين أساسيتين: الأولى بسريان القانون على الشركات الأجنبية وهو يسري الآن بعد توقيع الاتفاقية، قانون العقوبات يسري على كل ما يقع في العراق.
المسألة الثانية: قانون الشركات الأمنية، نعم في رأيي هذه الأحكام يجب أن تعاد إلى الحكومة لتنضيجها مرة ثانية وإزالة ما لا نستفيد منه الآن و إرسال ما يفيد فيما يتعلق بالشركات الأمنية. لذا أنا أطلب هذا الطلب وإشراك اللجنة القانونية في الأمر.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وصلت الفكرة أنه إذا عندك اعتراض، لكن الآن ننتقل إلى السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع وأعضاء اللجنة إذا عندهم رأي في هذا الشأن، ممكن أن تسجل الاعتراض من حيث المبدأ على الإستمرار أو عدم الإستمرار في قراءة هذا المشروع.
– النائب اسكندر جواد حسن سالم وتوت:-
هذا الإعتراض الذي ذكره رئيس اللجنة القانونية ممكن أن يناقش في القراءة الثانية، إذا لديه إشكاليات أو لديه ملاحظات يمكن أن يقرأها في القراءة الثانية ويناقشها.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
نحن مع كل القوانين التي تشرع في مكافحة الإرهاب، وبالتأكيد نحن نحتاجها في ضل هذه الأوضاع والظروف التي نعيشها والمرحلة الصعبة، ولكن أعتقد وجدنا أن هذا القانون هو قانون فضفاض.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أي قانون؟
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
قانون مكافحة الإرهاب.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لقد أكملنا.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
لدي بعض الملاحظات عليه.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لا، ليس الآن وقت ملاحظات، الملاحظات تتحول إلى القراءة الثانية، ويمكن أن تقدمي الإقتراح إلى اللجنة المختصة.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروعي قانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة وقانون الشركات الأمنية الخاصة. (لجنة الأمن والدفاع).
لا يوجد مانع بإشراك اللجنة القانونية أيضاً في هذا الشأن، هل لديكم إعتراض؟ إذن تفضلوا اللجنة القانونية.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروعي قانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة وقانون الشركات الأمنية الخاصة.
– النائب ماجد جبار عبدالحسين الغراوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروعي قانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة وقانون الشركات الأمنية الخاصة.
– النائب شاخه وان عبدالله أحمد عبدالقادر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروعي قانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة وقانون الشركات الأمنية الخاصة.
– النائب هوشيار عبدالله فتاح عبدالله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروعي قانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة وقانون الشركات الأمنية الخاصة.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يكمل القراءة الأولى لمشروعي قانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة وقانون الشركات الأمنية الخاصة.
– النائب ماجد جبار عبدالحسين الغراوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروعي قانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة وقانون الشركات الأمنية الخاصة.
– النائب شاخه وان عبدالله أحمد عبدالقادر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروعي قانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة وقانون الشركات الأمنية الخاصة.
– النائب هوشيار عبدالله فتاح عبدالله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروعي قانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة وقانون الشركات الأمنية الخاصة.
– النائب محمود رضا أمين (نقطة نظام):-
الحقيقة هذا المشروع قديم جداً، حيث أرسلته الحكومة في تموز 2008، والجميع يعرف أن الظروف قد تغيرت، والكثير من فقرات هذا المشروع قد لا تتناسب مع الظرف الحالي، لذا أقترح التصويت عليه من حيث المبدأ، إما أن نستمر في التشريع، أو أن نرجعه إلى الحكومة.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
طبعاً ما وردني الآن من السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع، بأن القانون تم درجه على جدول الأعمال بناءً على طلب من رئيس لجنة الأمن والدفاع، والذي سمعناه اليوم من لجنة الأمن والدفاع فقد كانت هناك ملاحظة حول هذا الموضوع، وبما أنه ممكن جنابك أن تقدم طلباً وتعترض من حيث المبدأ على هذا القانون، هل نستمر بالإجراءات القانونية وتشريع هذا القانون؟ أم لا؟ وبما أن النصاب غير مكتمل، فستؤجل القضية ومناقشة وجهة الإعتراض على هذا الموضوع إلى الجلسات القادمة.
* الفقرة السابعة: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1959. (لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه).
إنتهى. لا يمكن الرجوع عن ما تمت قراءته من جدول الأعمال، فلتتفضل اللجنة.
– النائب فرات محمد عبد التميمي (نقطة نظام):-
المادة (103) من النظام الداخلي. من إختصاصات لجنة الزراعة والمياه والأهوار (ثانياً: مراقبة تنفيذ سياسة الموارد المائية وتوزيعها في الداخل). هذا القانون تمت قراءته قراءة أولى من قبل لجنة الزراعة والمياه، وهو إختصاص أصيل للجنة الزراعة، فلا نعرف، كيف أن لجنة الرئاسة قد وضعت لجنة الخدمات واللجنة القانونية في قراءة هذا المشروع؟
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
فلنسمع من اللجنة، هل تمت قراءته في هذه الدورة؟
– النائب علي مانع عطية البديري:-
نعم لجنة الزراعة هي قد قرأته قراءة أولى.
– النائب حسين أحمد هادي المالكي:-
القانون مشترك، لا يخص لجنة الزراعة فقط، أيضاً لجنة الخدمات، لأن هناك تداخل ما بين المبازل مع حدود البلدية والأراضي الزراعية، فبالتالي يجب أن يكون هناك دوراً للخدمات في هذا القانون.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
القضية هي أنه لو تمت القراءة الأولى في الجلسات السابقة، فلا يمكن في دورة واحدة أن تقرأ القراءة الأولى مرتين لنفس القانون.
عفواً القراءة الثانية.
– النائب:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1959.
– النائب عبدالحسين معلاك مجهول الإزيرجاوي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1959.
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1959.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
هذا المشروع من المشاريع المهمة التي تحقق العدالة في توزيع الموارد المائية وتردع المتجاوزين. لقد تأخر هذا التعديل المهم منذ بداية عام 2014، والذي يساهم في الحفاظ على شبكات الري والبزل من خلال زيادة الغرامات للمخالفين المتجاوزين عليها، والتي بدورها ستحافظ على الحصص المائية، وهذا يؤدي إلى تقليل المنازعات العشائرية وزيادة الإنتاج الزراعي، وبالتالي تقلل الإعتماد على الإستيراد من الخارج، وتساهم في التنمية الزراعية، لذا أطالب السادة النواب بالتصويت على هذا المشروع.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
اللجنة، حسب ما وردني من البرلمانية، كان من المفترض أن تقرأوا التقرير أيضاً، هل لديكم التقرير بهذا الشأن؟ أو أن تؤجلوا إلى ما بعد المناقشة؟
إذن إلى ما بعد المناقشة.
– النائب محمد علي حسين المسعودي:-
لا شك أن هذا القانون مهم جداً، لأنه يناقش قضية أساسية، والكل محتاج إليها، وهي الثروة المائية، وبالتالي فالتعديل جيد للأسباب التالية:-
أولاً: بسط سلطة الدولة، وتقوية السلطات والدوائر الوجودة في المحافظات.
ثانياً: الحفاظ على المال العام وتجنب هدره، حيث سرت العادة بالتجاوز على القنوات الإروائية، وكسر (الصبة الكونكريتية) وإحداث منافذ كيفما أراد المزارع، متجاوزاً الدوائر المختصة.
ثالثاً: تقليل المنازعات العشائرية التي قد تحصل بين المزارعين، نتيجةً لفرض الغرامات والسجن، وغيرها مما هو موجود في هذا التعديل.
رابعاً: تقليل الجهد الضائع لدوائر الدولة، ومنها الشرطة والمحاكم وغيرها، حيث تُبذل جهود، وبعدها تنتهي المشكلة بصلح بين المتنازعين.
إذن هذا القوانين حقيقةً هو من القوانين المهمة التي تحفظ أيضاً هدر الثروة المائية التي نحن بحاجة لها اليوم.
– النائب أحمد صلال عزيز البدري:-
الحفاظ على الحصص المائية وتحقيق العدالة في التوزيع أمر مهم جداً، ومنع التجاوز على شبكات الري والبزل، من أجل دعم الفلاحين والإرتقاء بالواقع الزراعي. نحن مع الإبقاء على العقوبة المالية، وهي فرض الغرامة من (1-5) ملايين، اما العقوبة السالبة للحرية وهي الحبس لمدة ستة أشهر ففيه نظر، حيث أن مبدأ الفصل بين السلطات يسحب صلاحية قاضي الجنح من مدراء الوحدات الإدارية والدوائر الفنية، وعقوبة الحبس تحتاج إلى القضاء، مما يعقد عملية التداعي ضد المتجاوزين.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
طبعاً كل مشاريع القوانين التي تهتم بالزراعة والقطاع الزراعي، وكذلك شبكات الري والبزل، والموارد المائية هي مهمة جداً، وعلينا جميعاً أن نسرع في تشريعها، وكذلك الدقة في الصياغات القانونية، لكي نتمكن من دعم السلطة التنفيذية في تحسين وتطوير القطاع الزراعي والموارد المائية.
أولاً: حقيقةً قانون التعديل الخامس، كل هذه التعديلات تزعزع الثقة بالبرلمان، وكذلك بالذين يقومون بإجراء تعديلات متعددة، فعلى اللجان المعنية إعادة النظر بمشروع القانون أو بالقانون برمته، لكي ننضج القانون بالشكل الذي ينسجم مع الواقع الحالي، ونحقق الهدف المرجو من تشرع هذه القوانين.
ثانياً: القانون تضمن فقط فرض عقوبات أو غرامات مالية، وبين التعويض عن الأضرار، لكن من الجهة التي ستحدد هذه الأضرار؟ وكيف؟ فلم يتم إيضاح هذه الأمور ضمن نصوص مشروع القانون، وهذه يجب أن تحدد، لأن الضرر والتعويض ليس بالمسألة الهينة، والتي يجب أن لا تكون هناك إجتهادات فيها، بل يجب أن تكون الجهة التي تقوم بها محددة وكذلك كيفية وآلية التعويض.
وأقترح أن تكون هناك محكمة مشكلة للنظر في هذه المخالفات والدعاوي، وكذلك الأضرار التي تحصل، لكي نحصل على قرارات تكون منصفة وعادلة وقانونية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هناك ملاحظتان فنيتان:
أولاً: كان المفترض أن توضع النصوص التي يراد تعديلها مرفقةً مع القانون. الآن الناس يناقشون على المادة (6) الفقرة/أولاً (ثانياً)، أما الفقرة/أولاً (ثانياً) ماذا فيها؟ أنا إطلعت عليها، وهي فقرات مفصلة، وكان المفترض باللجنة أن ترفق هذا الأمر مع القانون.
ثانياً: هذا التعديل الخامس. إذن المشرع عندما يعدل (5) مرات، ففي الأقل أن يأتي في الخامسة بكل القانون، قانون فيه هذه التعديلات والتعديلات السابقة بنسخة واحدة وقانون كامل، حتى يكون القاضي والجهات القضائية والزراعية على إطلاع.
أما تأييداً لهذا القانون فأقول ما يلي: العراق يشكو من ندرة المياه، وتعلمون نحن لدينا مفاوضات ومباحثات مستمرة مع الجارة تركيا على قضية المياه، فمثل هكذا قوانين من الممكن أن توزع الماء بشكل عادل على المزارعين، وتشجع على الزراعة، خاصةً والحمد لله نحن حتى (الفجل والبصل) أخذنا نستورده، البلد الذي كان يصدر كل شيء، الآن حتى هذه المواد البسيطة أصبح يستوردها، ونحن كنا سابقاً نسمى بأرض السواد، وعليه ربما هذا القانون قد يساهم في الحد من الإعتماد على الخارج في الإستيراد، ويوفر الأمن الغذائي ولو بنسبة معينة.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه ملاحظة جيدة بالنسبة للجانب الفني لتعديلات القوانين. أرجو من اللجان الأخرى الأخذ بنظر الإعتبار، وأيضاً من البرلمانية، فعندما تكاثر التعديلات في القوانين فيجب إطلاع السادة والسيدات أعضاء المجلس على الفقرات والمواد السابقة، لذلك هذه نقطة مهمة جداً تؤخذ بنظر الإعتبار.
– النائب فالح حسن جاسم مطلك الحريشاوي:-
بكل تأكيد هذا القانون له أهمية في الحفاظ على الثروة المائية ورفع التجاوزات. نحن في محافظة البصرة عندنا تقريباً كذا نهر كلها تعاني بسبب التجاوز عليها، ولكن هناك ملاحظة مهمة جداً، عندما منح قانون الري المدير العام أن يكون قاضي جنح، وصدر كتاب من مجلس القضاء الأعلى المرقم (16924) في 24/9/2011 بإيقاف العمل بهذا القانون، وهنا نتساءل من الذي يطبق قانون الغرامة؟ هذا أولاً:
ثانياً: ما يتعلق بالمادة (2) (يعاقب المزارع المخالف بأحكام الفقرة 000 (250) ألف دينار عن كل دونم). يجب أن نميز بين ما يزرع وما لا يزرع، فما يزرع هو الذي تقع عليه هذه الغرامة، وبكل تأكيد ندعو إلى التصويت على هذا القانون، للحفاظ على الموارد المائية، وفي نفس الوقت تطوير القطاع الزراعي.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
قانون تقنين وتنظيم المياه لتوزيعها بشكل منصف وعادل يعد من أهم القوانين، وهذا في الحقيقة نوليه أهمية خاصة، طالما هناك شحة مياه في البلد فبادر مجلس الوزراء على هذا التعديل، باعتبار أن هنالك تجاوزات ومخالفات، وهذا التعديل جاء بعقوبات جنائية فقط سواءً كانت بالغرامة أو بالحبس لمن يخالف النصوص التي تنظم توزيع المياه بشكل عادل ومنصف، وهي الواردة في المادة (6) من القانون، وعلى هذا الأساس فلا بد من المضي قدماً بتشريع هذا القانون، هذا جانب.
الجانب الثاني: نعم هنالك مبدأ قائل (وحدة التشريعات التي تعالج موضوعاً واحداً)، ولكن أيضاً هنالك معوق فيما يتعلق بالمستجدات. اليوم هنالك مخالفات، وهي قد أضرت بكثير من المزارعين، تعلمون هناك من يقع في الأعلى ثم الأدنى ثم الأدنى، فيكون هنالك ضرراً عندما تنقطع المياه، أو عندما تستغل من الأعلى بطريقة غير منصفة وغير عادلة.
مسألة تطبيق القانون. نحن نعلم بأن لدينا دستوراً قد صدر، وهذا الدستور بين أن مسائل القضاء تتولاها المحاكم، وبالتالي فقد رفع أية سلطة من الإدارة بفرض أية عقوبة جنائية، باعتبار أن الغرامة والحبس هي عقوبات جنائية، والقضاء هو المختص الوحيد لفرضها، لذا أنا أطلب المضي قدماً بتشريع هذا القانون، حتى نتمكن من القضاء أو الكف أو الحد من المخالفات التي ترتكب من قبل بعض المزارعين بالإستحواذ على أكبر كمية ممكنة من المياه.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
أولاً: اليوم المحافظة على المياه وتوزيعها أمر مهم جداً وأتمنى إضافة مادة تعنى بالمحافظة على المياه الناتجة من هذه السدود والبزول كونها تصب في تأمين الموارد المائية حتى لا تذهب هذه المياه هدراً وعدم الإستفادة منها، كذلك أتمنى أن يكون هنالك تنظيم لعملية السدود أو البزول والاهوار وما تعرضت له نتيجة السياسة السابقة للنظام السابق.
ثانياً: اليوم نحن اليوم التوجه العام لدعم الفلاح أو المزارع حتى يكون رافداً مهماً للاقتصاد العراقي، جاء في صدر المادة (10) ثانياً التي تقول (يعاقب المزارع)، إحتمال أن يكون مرتكب المخالفة ليس مزارعاً، لذا أطلب عدم تحديد جهة المخالفة وإستبدال مفردة (المزارع) بـ(المخالف).
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
أولاً: أن هذا القانون مهم جداً ولكن أذهب مع الرأي القائل ضرورة التنسيق والتعاون مع الوزارة بشأن إعداد قانون جديد يختص بتنظيم وتقنين مشروع الري والبزل لأهميته والحد من مسألة الهدر في المياه وكذلك تنظيم شبكات الري بحيث تضمن المساواة والعدالة في توزيع الموارد المائية أو الثروة المائية.
ثانياً: أن قرار المجلس القضاء الأعلى أو المحكمة الاتحادية سلب سلطة الضبط الإداري من رؤساء الوحدات الإدارية في هذا القانون وفي جميع القوانين الأخرى، وبذلك متابعة التجاوزات سواء في شبكات الري والبزل أو غيرها حالياً متوقفة بسبب هذا القرار الذي سلب سلطة الضبط الإداري وهي سلطة معترف بها وهي من ضمن النظام العام للسلطات الإدارية أو المحلية، لذلك أطالب اللجنة بإعادة صياغة القانون بشكل جديد وأن يكون قانون متكامل جديد وكذلك حل مشكلة القرار وعودة سلطة الضبط الإداري لمديري الوحدات الإدارية لغرض فرض القانون وتطبيقه.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
في الحقيقة أنا مع إعادة هذه التعديلات وصياغة قانون متكامل لأننا أمام مسألة مهمة وهي انه نحن حددنا العقوبات ولكن ما هي الأمور التي يتوجب على المزارع الالتزام بها؟ وما هي الحصص المقررة له؟ وما هي المساحات التي يمكن أن تستفيد من المياه؟ ولذلك نحن أمام قانون يجب أن يكون متكاملاً لكي يعرف المزارع أن هذه هي حصته ولا يمكن أن يتجاوز على أكثر من هذه الحصة، ومن ثم من هي مرجعية المنازعات؟ إذا ما كانت هنالك خلافات حصلت، فمن هي الجهة التي ستقوم بالاحتكام بينهم؟ لذلك أنا أعتقد أن هذه التعديلات بمجرد اننا أضفنا عقوبات لا يمكن أن نعالج المسألة بشكل أساسي، لذلك لنذهب إلى إعادة القانون بشكل أساسي وجذري ونحن أمام شحة مياه أو أننا نحتاج إلى نهضة زراعية كبيرة يمكن أن تؤدي بالبلد إلى إنتاج زراعي وفير مع قانون يمكَن الفلاح بشكل أساسي وناضج.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
أولاً: القانون مهم جداً مثل ما عبروا الإخوة ولكن أيضاً غياب المزايا والحوافز للمزارع أو للفلاح الذي يستخدم المياه بالشكل الأمثل، نحن ذاهبون في طريق توجيه العقوبة لمن يتجاوز على شبكات الري وشبكات البزل، ولكن الذي يستخدم المياه بشكل أمثل ويحافظ على هذه القنوات، أين نضع له الحوافز والمزايا؟ حتى يصبح نموذج وقدوة للآخرين لأن هذا مهم.
ثانياً: العقوبات إذا لاحظناها أكثرها معتمدة على القضية المالية في ظل غياب اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية التي هي مسؤولة عن رسم بعض التصورات عن هذه الغرامات والجدوى منها، لذا حقيقة اعتقد أنه من المهم أن نمضي باتجاه التشريع مع اخذ هذه الملاحظات من قبل اللجنة المختصة وتفعيل حوافز ومزايا لمن يستخدم المياه بشكل أمثل وتشجيع الفلاح.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
بالنسبة إلى مفردة الزراعة في هذا البلد أصبحت شيء ثانوي في حركتنا وتوجهاتنا، لذلك أعتقد أن الإعتماد على النفط أصبحت من الأساسيات لإدارة هذه الدولة، تنظيم الري وشبكات الري بشكل عادل وتشجيع المزارع للاستفادة منه بالطريقة المناسبة بالتأكيد سوف ينعكس إيجاباً على كل الحالة الزراعية وبالتالي سوف نقوم بأدوار مهمة بالنسبة للبرلمان، لدي شقين حول إدارة هذا الموضوع :-
أولاً: رؤساء الوحدات الإدارية في الزمن السابق أو في الأيام السابقة كان لرئيس الوحدة الإدارية سلطة قاضي جنح ويقوم بالأدوار ويمنع هذه التجاوزات بطريقة سريعة وفنية والآن إذا سُلبت هذه السلطة من رئيس الوحدة الإدارية لابد أن تكون هنالك خيارات محكمة خاصة أو قاضي خاص للإسراع بالإجراءات وان تكون هذه العبرة لمن يتجاوز على هذه المفردة وهي مفردة مهمة في تاريخنا.
– النائب رائد اسحق متى داود:-
إستناداً إلى مبدأ الفصل بين السلطات فأن سلطة إيقاع العقاب هي سلطة جزائية فالمحاكم الجزائية هي المختصة بإيقاع العقاب واستناداً إلى هذا المبدأ، السلطة التشريعية هي التي تختص بتشريع القوانين والسلطة التنفيذية هي التي تنفذ، أما سلطة إيقاع العقاب فهي من إختصاص السلطة القضائية ولا مشكلة في هذا الموضوع بأن القضاء هو المختص، وكذلك فيما يختص بموضوع تقدير التعويضات أيضاً بناءً على ذلك السلطة القضائية إستناداً إلى الخبرة يمكن أن تقدير التعويضات.
ثانياً: فيما يتعلق بالفقرة (ثانياً) بالنسبة للتعديل (يعاقب المزارع) هذا كلام سليم لأن هذا النص يخص الوزارة إما إذا كان المخالف من غير المزارعين فهنالك قانون عقوبات قد تكفل بإيقاع العقوبة بحقه، فهذا النص يخص المزارع فقط وهو كلام سليم، وإذا كان مخالف لإحكام هذا القانون شخص آخر من غير المزارعين فان قانون العقوبات قد تكفل بإيقاع العقاب بحقه وتحديد العقوبة.
– النائب رسول راضي ابو حسنة عاصي:-
بعض المناطق الزراعية معروفة بزراعة مادة الشلب وهي مادة معروف بها العراق وبعض مناطق محددة في العراق لذلك نحتاج إلى تثبيت في هذا القانون كمية المياه التي تعطى إلى هذه المناطق الشلبية وهي معروفة بزراعة أجود أنواع الشلب في العراق لذلك تتعرض هذه المناطق أحياناً إلى شحة في المياه مما يؤدي إلى قلة السقيات الزراعية ويعرض هذا المحصول إلى التلف وقد تعرضت الكثير من مناطقنا إلى هكذا أمور، لذلك نحتاج إلى أن تكون لهذه المناطق خصوصية خصوصاً في تخصيص الحصة المائية لهذه المناطق.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
أنا أريد أن أضيف للمسألة الفنية التي ذكروها الإخوان في ضرورة أن تكون ليست فقط تعديلات هي التي أمامنا وإنما نص القانون والسبب انه الآن عندما نناقش هذا الموضوع يبدو وكأنه فرض عقوبات على المزارع وهذه تعطي رسالة سلبية أمام المزارعين، لهذا لو كان القانون نفسه متضمن حتى نطلع ليس فقط عقوبات على المزارع وإنما هنالك أيضاً خصوصاً في بلد الدولة لا تدعم، نعم في الدول الأخرى الدولة هي من تدعم المزارع والقطاع الزراعي ولهذا لها الحق في العقوبة وأنا أقول أنه لا يمكن أن نعاقب ولكن يجب أن نذكر ما هي الجوانب التي تدعم الدولة المزارعين فيها حتى نفرض عقوبات؟
ثانياً: بالنسبة لمسألة متابعة العقوبة، أنا أخشى من انه ضياع الجهة التي تراقب وتفرض العقوبات أن تكون منفذ للفساد، لذا ما هي الضمانات في أن لن ينفتح باب ثاني للفساد في هذه القضية؟
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بالنسبة فيما يتعلق بالشق الأول من المداخلة حتى لا يفسر بشكل أو بآخر، هذه الفقرة فقط هي قراءة ثانية لمشروع قانون تعديل، بمعنى أن هذا قانون ويوجد فيه تعديلات ولا يجب أن ينحصر فقط الموضوع في قضية العقوبات. بالنسبة للجنة يوجد الآن لدينا التقرير وأيضاً الملاحظات، تفضلوا ولكن باختصار إذا أمكن.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
أنا فقط أحب أن أرد على بعض الإخوة الذين تداخلوا على موضوع هذا القانون، طبعاً توجد هنالك مشتركات في اغلب الملاحظات التي تم طرحها وأنا أحب أن أؤكد على موضوع في غاية الأهمية، طبعاً الحصص المائية يتم توزيعها ضمن آلية وهذه الآلية هي بين وزارة الزراعة وبين وزارة الموارد المائية وتعتمد بشكل كبير على الإيرادات المائية فهنالك آلية وهذه الآلية تعتمد على الخطة الزراعية بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية على نسبة أو كميات المياه التي يتم إطلاقها في نهري دجلة والفرات وتعتمد أيضاً على موسم تساقط الأمطار وهذه الآلية تنفذ ويتم مصادقتها من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية وهذا القانون يحدد فقط موضوع التجاوز على الحصص المائية والحصص المائية متغيرة ففي كل موسم تتغير الحصص المائية وهنالك زيادة ونقصان في الحصص المائية، هذا القانون هو رادع لعملية التجاوز لأنه أغلب المزارعين يستخدم مياه الري لإغراض ليست للزارعة بل لإغراض إنشاء بحيرات هي خارج الضوابط والقانون وأغراض أخرى لا تستخدم للزراعة وهنالك تجاوز على الحصص المائية بين المزارعين في المكان الواحد والمحافظة الواحدة، لذا هذا القانون هو قانون رادع للحد من أخذ الحصص المائية المقررة لكل مزارع.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن نبدأ بقراءة التقرير.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
هذا القانون الجهة المطالبة به هي وزارة الموارد المائية والغاية من هذا القانون هو من أجل الحفاظ على المياه والحد من ظاهرة التجاوزات على مياه الزراعة، القانون أقُر في مجلس الوزراء وأخذ دورته القانونية الصحيحة وأُحيل إلى مجلس شورى الدولة ومن ثم على اللجان المختصة في مجلس النواب ولم تسجل أي ملاحظات سوى هذه الملاحظات التي تم عرضها من قبل الإخوة أعضاء مجلس النواب على هذا القانون وقدمت اللجان المختصة بخصوص هذا القانون تقريرها للمضي في تشريع هذا القانون للأسباب الموجبة التي تم عرضها آنفاً من قبل الإخوة أعضاء مجلس النواب.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن هل سوف تقرأوا التقرير أم تكتفوا بتوزيعه على الإخوة؟
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
تقرير الدورة التشريعية هذه يتضمن فقط توصيات التقرير والتقرير عبارة عن كتب ومخاطبات، فخلاصة التقرير لغرض المحافظة على شبكات الري والبزل ومنع التجاوز عليها والحفاظ على الحصص المائية بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتشغيل مصادر المياه وصيانة مشاريع الري والبزل وبقدر تعلق الأمر باللجان المعنية بهذه القراءة، لا مانع من المضي بخطوات تشريع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 وعرضه للقراءة الثانية ضمن جدول أعمال جلسات مجلس النواب.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بما أن المواد إكتملت وكذلك الفقرات. ترفع الجلسة إلى يوم الخميس المصادف 26/2/2015 الساعة (11:00) صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:35) ظهراً.
***********************
*************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com