قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وطبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتي:
رقم (18) لسنة2016
قانون
تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
المادة -1- يلغى نص المادة (271) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 ويحل محله الاتي:
المادة-271- يقدم طلب اعادة المحاكمة الى الادعاء العام من المحكوم عليه او من يمثله قانونا واذا كان المحكوم عليه متوفى فيقدم الطلب من زوجته او احد اقاربه على ان يبين في الطلب موضوعه والاسباب التي يستند اليها ويرفق به المستندات التي تؤيده بضمنها الحكم الصادر بالعقوبة او التدبير .
المادة-2- يلغى نص المادة (272) من القانون ويحل محله الآتي:
المادة -272- يقوم الادعاء العام بالتحقيق في صحة الاسباب التي استند اليها الطلب ويدقق اوراق الدعوى ثم يقدم مطالعته مع الاوراق الى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ وصول الاضبارة لديه اذا كان الحكم صادراً بالاعدام.
المادة -3- يكون نص المادة (273) من القانون البند (اولا) ويضاف لها مايلي ويكون البند (ثانيا) منها:
ثانيا – يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم لمرة واحدة اذا كان الحكم صادراً بالاعدام.
المادة -4- يلغى نص المادة (274) من القانون ويحل محله مايأتي:
المادة-274- تنظر محكمة التميز في الطلب بأجرائها التدقيقات ولها ان تتخذ مايلزم من التحقيقات وتسمع اقوال الخصوم والبت في الطلب اذا كان الحكم صادرا بالاعدام خلال (30) يوما ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ورود الاظبارة ومطالعة الادعاء العام اليها.
المادة-5- يلغى نص المادة (275) من القانون ويحل محله مايأتي:
المادة -275- اذا وجدت محكمة التمييز ان طلب اعادة المحاكم لم يستوف شروطة القانونية فتقرر رده واذا وجدته مستوفيا لها فتقرر احالته مع الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى المحكمة التي حلت محلها, مرفقا بقرارها بأعادة المحاكمة وتصدر المحكمة حكما بنتيجة اعادة المحاكمة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ ورود الاضبارة اليها واحضار المحكوم امامها اذا كان الحكم صادرا بالاعدام.
المادة -6- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بغية تنظيم الاحكام المتعلقة بإعادة المحاكمة وتحقيقا لمبدأ الاستقرار ولضمان جدية طلب أعادة المحاكمة بالشكل الذي يسهم في تحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا و الحيلولة دون ان يكون وسيلة لتأخير تنفيذ الاحكام. شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد(4410)/ 13 شوال 1437ه/ 18 تموز 2016م/ السنة الثامنة والخمسون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com