قرارات وتوصيات الجلسة رقم (14) الثلاثاء /24 شباط / 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (14) الثلاثاء /24 شباط / 2015

2015-02-24

أولاً:- أدى السيد إحسان تعبان عبد علي اليمين الدستورية كنائب في المجلس بديلاً عن السيد عماد الزرفي.
ثانياً:- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على توصيات بيان النائب عبد الهادي الحكيم حول جرائم تنظيم داعش الإرهابي بحق الأطفال العراقيين الأبرياء.
ثالثاً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
رابعاً:- أوصت هيأة الرئاسة لجنتي المالية والأمن والدفاع حول عقد جلسة إستماع للجهات المختصة على قانون المنافذ الحدودية.
خامساً:- أوصت هيأة الرئاسة لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان بعقد إجتماع مع الوزارات المسؤولة حول أوضاع منطقتي البغدادي وحديثة.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
* تمت القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإرهاب.
* تمت القراءة الأولى لمشروع قانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة وقانون الشركات الأمنية الخاصة.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com