مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لمشروعي قانونين
انهى مجلىس النواب بجلسته الخامسة عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 185 نائبا اليوم الخميس 26/2/2015 القراءة الاولى لمشروعي قانونين.
وفي مستهل الجلسة دعا الرئيس الجبوري السيدات والسادة النواب الى تقديم استمارات كشف الذمم المالية ، مؤكدا على عدم السماح لاي نائب التحدث باسم رئيس المجلس او هيئة الرئاسة في اي قضية تتعلق بسياقات عمل المجلس والامور المالية لاغراض التشهير ، موضحا ان هيئة رئاسة المجلس ستحضر جلسة تعقدها لجنة الامن والدفاع لاستضافة السيدين وزيري الدفاع والداخلية ومحافظ الانبار لبحث الاوضاع الامنية في مدينة البغدادي.
ونفى السيد الجبوري استلام اي نائب لمبلغ 60 مليون دينار كما صرح بذلك احد السادة النواب ، منوها الى ان المجلس سارع الى نشر بيان نفي على موقعه الرسمي فور صدور تلك التصريحات المضللة.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963 والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار الى يوم السبت المقبل حتى انضاج مشروع القانون الذي ياتي نظرا لارتفاع مقدار نفقات التبليط التي تستحصلها البلدية من المواطن وبغية التخفيف عن كاهله وشمول العقارات الصناعية والتجارية بضمونه ولالغاء قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين 184 في 30/11/1997 و116 في 20/7/1998.
وتلت لجنة العلاقات الخارجية تقريرا عن اعمال اللجنة خلال الفصل التشريعي الثاني اشارت فيه الى وضع ستراتيجية لعمل اللجنة من اجل متابعة البرنامج الحكومي وخاصة مايتعلق بالسياسة الخارجية بالاضافة الى تبادل الوفود مع دول العالم مع العمل على اسناد الديبلوماسية العراقية في الانفتاح على دول العالم لافتة الى ان اللجنة قامت بتوزيع اعضاءها على لجان فرعية وتشكيل لجان صداقة مع الدول الاخرى.
واوضح التقرير ان اللجنة فاتحت الجامعات العراقية للاستفادة من خبرات الاكاديميين والاستاذة في مجال السياسة الخارجية مع السعي لتشريع العديد من مشروعات القوانين المهمة وعقد جلسات استضافة لعدد من سفراء الدول والمنظمات العالمية .
وبين التقرير ان اللجنة عقدت 14 اجتماعا منها 10 اجتماعات في الفصل التشريعي الاول و4 اجتماعات في الفصل التشريعي الحالي كما اجرت 13 لقاءا مع السلك الدبلوماسي في العراق وجلسات استضافة للمسؤولين في وزارة الخارجية مع عزمها لعقد حلقات نقاشية مع سفراء الدول الاوربية والعربية واساتذة الجامعات لافتة الى عرضها 3 قوانين لقراءتها في مجلس النواب.
من جانب أخر، صوت المجلس من حيث المبدأ على المضي بقراءة مشروع قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم والمقدم من لجنتي النفط والطاقة والاقتصاد والاستثمار بعدما انهى القراءة الاولى لمشروع القانون الذي يسهم بتشجيع الشركات الاجنبية العاملة في عقود جولات التراخيص والمقاولين الثانونيين والمتعاقدين معها في مجال تطوير الثروة النفطية من دون المرور بالاليات التي تعرقل سرعة الانجاز وان هذه الرسوم تمثل كلفا مستردة تتحملها الخزينة العامة .
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الداخلية والمقدم من لجان الامن والدفاع والقانون نظرا للتطور الحاصل في مهام وأختصاصات وزارة الداخلية لغرض تمكينها من أداء دورها في تنفيذ السياسة العامة للدولة في شأن حفظ الأمن والنظام العام ومكافحة الجريمة بمختلف اشكالها وتعقب مرتكبيها وضمان تطبيق القانون وأعادة النظر بهيكلية الوزارة ولمواكبة التطور الحاصل في اجهزة قوى الامن الداخلي وتشكيل قيادات فرق الشرطة الاتحادية وقوات الحدود ولبسط الامن والنظام في ربوع جمهورية العراق .بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
26/2/2015