مجلس النواب ينهي قراءة ثلاثة مشروعات قوانين
انهى مجلىس النواب بجلسته السادسة عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 172 نائبا اليوم الخميس 26/2/2015 القراءة الاولى لثلاثة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة اشارت لجنة حقوق الانسان الى وجود اعتراض بشان اسم مشروع قانون ضحايا العدالة لافتة الى ان اللجنة لاتنكر وجود ضحايا يتم اعتقالهم نتيجة اخطاء معينة من قبيل التشابه بالاسماء او غير ذلك.
من جهته اكد السيد الجبوري ان مشروع القانون تم ارساله من رئاسة الجمهورية
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون تعويض ضحايا العدالة والمقدم من لجنتي حقوق الانسان والقانونية من اجل ضمان تعويض الاشخاص عن الاضرار التي لحقت بهم نتيجة الخطأ او التعسف في احتجازهم او توقيفهم او الحكم عليهم ، لحين الانتهاء من انضاجه.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (cms) والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والعلاقات الخارجية بغية المحافظة على هذه الانواع من الطيور وادارتها بشكل فاعل من خلال تظافر جهود جميع الدول التي تقضي هذه الحيوانات جزء من دورة حياتها ضمن حدود ولايتها الوطنية.
كما اتم المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم 80 لسنة 2012 والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب عمار الشبلي ان مقترح القانون يسهم بانصاف الشريحة المهمة من القضاة داعيا الى منح الامتيازات لكل العاملين في السلطة القضائية.
واشارت النائبة نجيبة نجيب الى اهمية تشريع القانون كونه يرفع من مستوى معيشة شريحة تساهم في تحقيق العدالة .
واقترحت النائبة حنان الفتلاوي زيادة نسبة تعيين المحققين والمعاونين القضائيين من 5% الى 10% من حملة شهادة البكالوريوس.
من جهته دعا النائب زانا سعيد الى شمول القضاة في اقليم كردستان بمقترح القانون .
وتساءل النائب فالح الخزعلي عن الاسباب التي تقف امام عدم منح السلطة القضائية حق تحديد سلم رواتب لموظفيها اسوة بالحكومة.
وطالب النائب لويس كارو بشمول الكتاب العدول ضمن الشرائح المشمولة في مقترح القانون لما لهم من دور مهم في العمل القضائي.
وبين النائب جبار العبادي الى وجود نوعين من المخصصات الاولى تتعلق بالخطورة والاخرى بالمهنة وهو ما يتطلب شمول جميع موظفي السلطة القضائية بمقترح القانون.
واقترح النائب سوران اسماعيل تخفيض عدد سنوات الخدمة في العمل القضائي من 10 الى 7 سنوات للتعين كقضاة.
ورأى النائب عباس الخزاعي ان جميع موظفي السلطة القضائية معرضون للخطورة بسبب عملهم مما يفرض شمولهم بالقانون.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية تحديد فترة 10 سنوات لتحويل المحققين والمعاونين القضائيين الى قضاة يهدف لمكافئتهم مشيرة الى وجود مخصصات مالية لصرف الاموال للجهات المشمولة لافتة الى ان اللجنة تؤيد زيادة نسبة عدد القضاة موضحا ان الكتاب العدول تابعين الى وزارة العدل والقانون يخص السلطة القضائية.
وفي شان اخر اعلن السيد الجبوري ان جلسة السبت المقبل ستشهد عرض قرارات المحكمة الاتحادية بشان استبدال النواب والعدد المتبقي من النواب المستبدلين.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون شبكة الاعلام العراقي والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب عباس البياتي الى عقد جلسات استماع مع الخبراء والاعلاميين واعضاء الشبكة الحالية لانضاج القانون ، منوها الى ان انتماء اعضاء الشبكة الى احزاب لايقلل من مهنيتهم.
وطالب النائب علي الصافي بعدم التدخل بشؤون الشبكة التي تمثل اعلاما للدولة وليس للحكومة.
ودعا النائب هوشيار عبد الله الى تحديد نسبة للكورد في تعيينات شبكة الاعلام العراقي بالاضافة الى اهمية توزيع صلاحيات لرئيس الشبكة على نائبين وليس نائبا واحدا.
ورأى النائب جواد البولاني ان انتهاج سياسة الاستثمار في الشبكة امر مهم جدا ليدعم تمويلها من الدولة لافتا الى اهمية ان يتضمن مشروع القانون فقرة تخص شهداء الشبكة من الاعلاميين.
واقترحت النائبة بيروان مصلح ان يتم تعيين حملة شهادة الماجستير والدكتوراه في منصب رئيس الشبكة والمدراء العامين بدلا من شهادة البكالوريوس.
من جهته اكد النائب محمود الحسن على اهمية وضع نصوص ملزمة لتغطية جميع النشاطات في العراق.
ولفت النائب عواد العوادي الى ضرورة تغيير قرارات سلطة الاحتلال في عهد الحاكم الاميركي بول برايمر والتي بعضها يخص شبكة الاعلام.
وبين النائب سالم المسلماوي ان ارتباط الشبكة بمجلس الوزراء او تعيين رئيسها والمدراء العامين سيؤثر على اداءها.
واوضح النائب محمد ناجي ان مشروع القانون لابد ان يتضمن الحفاظ على الاسلام وعرض صورته الحقيقية عبر وسائل الاعلام.
واشارت النائبة عالية نصيف الى حاجة مشروع القانون الى اعادة انضاجه كونه يخلو من الاجراءات العقابية وبعض الفقرات تحتاج الى تعديل.
بدوره نوه النائب كاوة محمد الى عدم حاجة شبكة الاعلام الى التبرعات الخارجية التي سمح بها مشروع القانون كونه سيثير الشكوك.
ودعا النائب رسول راضي الى تبني شبكة الاعلام لمشروع يخص الرد على القنوات التي تثير الفتنة بالاضافة الى شمول موظفي العقود من الشهداء في مشروع القانون.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجان المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات واراء النواب مشيرة الى ان هيئة الاعلام والاتصالات تختلف عن شبكة الاعلام ، لافتة الى اهمية ان تكون شبكة الاعلام مرأة لكل العراقيين ، موضحة ان اللجنة بصدد الاطلاع على تجارب الدول الاجنبية وعقد جلسات استماع بهذا الخصوص.
بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 28/2/2015.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
26/2/2015