قرارات وتوصيات الجلسة رقم (15) الخميس /26 شباط / 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (15) الخميس /26 شباط / 2015

2015-02-26

أولاً:- أوصت هيأة الرئاسة السيدات والسادة النواب بتقديم إستمارات كشف الذمة المالية الى الدائرة المالية.
ثانياً:- قررت هيأة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963 لحين إكمال الصياغة القانونية له.
ثالثاً:- طلبت هيأة الرئاسة من الحكومة إرسال ممثل عنها الى مجلس النواب لمعرفة آراءها بمشاريع القوانين.
رابعاً:- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات الترخيص من الرسوم والإستمرار بتشريعه.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات الترخيص من الرسوم
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الداخلية.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com