محضر جلسـة رقـم ( 16) الخميس (26/2/2015) م

عدد الحضور: (172) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:55) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة عشرة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، الآن نقطة نظام.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي (نقطة نظام):-
السيد الرئيس، جنابك رفعت الجلسة بدون تحديد وقت لا بعد ساعة ولم تقل يوم السبت، بالنسبة لإخواننا النواب الكثيرين منهم توقعنا أنه رفعت، أي لا نبدأ بجلسة ثانية في ذات اليوم، موضوع غياباتهم يجب أن يحسب له حساب، الحقيقة لم يصوتوا ويجب أن تحسب إجازات لهم من غير إحتساب غياب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، تأخذ رئاسة المجلس هذا الأمر بالإعتبار.
* الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض ضحايا العدالة. (لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية).
أولاً: أنا بودي أن نستمع إلى لجنة حقوق الإنسان وأطلب التأجيل على هذه الفقرة إلى حين إستكمال كل الملاحظات من قبل الأطراف والجهات المختصة وبالذات اللجان المعنية بهذا الجانب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
الجانب الأول: تنص المادة (90) من النظام الداخلي البند (ثانياً) (تقوم اللجنة القانونية بدراسة المشاريع المتعلقة بالسلطة القضائية) وما يؤسفنا أن مشروع هذا القانون الذي قدم للقراءة الأولى لم يعرض على اللجنة القانونية لا من بعيد ولا من قريب، فأنا أعتقد من باب أولى أن يعرض على اللجنة القانونية لبيان رأيها.
الجانب الثاني: هنالك مسألة ثانية، المادة (122) تنص على ذلك لابد من بيان رأي اللجنة القانونية في مدى دستورية هذا القانون.
الجانب الثالث: أعتقد أن هذا القانون ولو بإختصار يسير جداً لو تمعنا برأي مجلس شورى الدولة ولو تمعنا بما نص به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، نحن لم ندخل في أصل المشروع، الآن الفقرة موجودة فقط طلبنا رأي لجنة حقوق الإنسان التي طلبت عرضه على جدول الأعمال ووافقت رئاسة المجلس نستمع لوجهة نظرهم وبعد ذلك نؤجل هذه الفقرة لأن فيها وجهات نظر تحتاج إلى تدقيق، علماً أن المشروع كان قد أرسل إلى اللجنة القانونية بحسب الوثيقة الموجودة أمامي الآن.
– النائب ريناس جانو محمد يونس (نقطة نظام):-
نقطة نظامي قد تكون متكررة ولكن للأسف الشديد لم يكن إلى الآن حل جذري لهذه المشكلة وهي مشكلة غيابات النواب، الغيابات الراتب لا ينقطع ولكن الأسم يبقى على الكومبيوتر والأسم لا يمسح ولكن الراتب ينقطع، علماً أنه إذا كان النائب لديه غياب واحد  فيكون له إثنين ليست مشكلة وإذا كان لديه إثنين يجد ثلاثة ليست مشكلة، ولكن نائب ولا مرة  غائب تأتيه ستة غيابات، أين المنطق في هذا؟
سيدي الرئيس، رجاءً الجهة المختصة فلتتولى هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم تدقيق الغيابات وبيان أسباب الخلل.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
في ما يخص هذا القانون، قانون تعويض ضحايا العدالة:-
الأمر الأول: نحن كلجنة حقوق الإنسان حقيقةً لدينا إعتراض على التسمية ولكن هذا لا يعني أن العدالة لا توجد هناك ضحايا وهذا الموضوع كانت فيه دراسة وهي:-
أولاً: مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لإستضافة قاضي التحقيق ومدعي عام وقاضي لمحكمة بداءة لأخذ آرائهم حول بعض المواد القانونية الواردة في هذا المشروع.
ثانياً: إستضافة أستاذ أكاديمي متخصص في القانون الجنائي لمعرفة وتحديد المسؤولية التقصيرية.
الأمر الثاني: هناك بعض الأمور التي فعلاً العدالة تكون فيها مشاكل لها، مثلاً، تشابه الأسماء، كثير من الإخوان والمواطنين أسمه علي حسين علي حسين، هذا إذا يكون تشابه أسماء ويسجن لغرض من الأغراض يتهم مثلاً شخص آخر يشبه أسمه يودع السجن لفترة ويهان ألا يوجد حق من حقوق هذا المواطن أن يطالب بتعويض وفق قوانين مسنة في مجلس النواب، فنحن نذهب لهذا القانون من هذا الجانب، نعم هناك أمور قد تكون التسمية فيها شيء من الإشكال ولكن التسمية أول المعترضين عليها لجنة حقوق الإنسان وثانياً هذا قانون هو ليس مقترحاً من لجنة حقوق الإنسان وإنما هو مشروع قانون جاء من الحكومة يقرأ القراءة الأولى وإذا كان هناك رفض له من حيث المبدأ أو قبول هذا أمر يعني السادة الأعضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا فقط أوضح والأوليات موجودة أمام جنابكم:-
أولاً: أن هذا مشروع قانون قدم من رئاسة الجمهورية.
ثانياً: الأمانة العامة لمجلس الوزراء أيضاً كانت قد أرسلت كتاب بهذا الخصوص قالت أنه لا زال قيد العرض على مجلس الوزراء ونود أن نبين بأن اللجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون أصدرت قرارها بالأغلبية على تغيير إسم مشروع القانون من مشروع قانون ضحايا العدالة إلى  مشروع قانون التعويض عن الأعمال غير المشروعة، الأسم ليس مشكلة في هذا الإطار وبإمكان اللجان المختصة أن تعدل بما يتناسب مع المفهوم الصحيح.
الآن في قناعتي أن مشروع القانون هذا يؤجل على جلسة أعمال يوم آخر قريب وعندها تكون اللجان المختصة أستكملت والكتل السياسية أخذت بالإعتبار كل أوليات هذا المشروع.
نحن إنتهينا تقريباً من هذا.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
نحن الآن في الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الأولى ونحن وفقاً لقانون أحكام النظام الداخلي (37) و (38) و (109) أعتقد من الضروري جداً أن نعقد جلسة خاصة متعلقة بشؤون الأعضاء وما يتعلق بالكثير من الأمور في ما يخص التطوير البرلماني وأداء النواب والآن حتى هيأة الرئاسة وحتى الكثير من السادة من كافة الكتل لديهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، هذا ما علاقته بجدول الأعمال؟
الأمر الثاني: لجنة شؤون الأعضاء إذا كان لديها هذه النية بإمكانها أن تقدم طلب وتقرير مفصل يوزع على السادة النواب قبل عقد الجلسة وعند ذاك يمكن أن نوافق على أن تكون هناك فقرة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
فقط ملاحظة شكلية، نحن نعرف مشاريع القوانين التي تأتي من الحكومة بجزأيها التنفيذية رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء تذهب إلى مجلس شورى الدولة وهنا يوجد إعتراض من مجلس شورى الدولة على أصل القانون، فنحن كيف نعرض قانون للقراءة الأولى ومجلس شورى الدولة هو معترض عليه أي أنه غير مستوفي  للجانب الشكلي بطريقة وصوله إلى مجلس النواب، يوجد خلل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قرارات مجلس شورى الدولة غير ملزمة، هو شورى يعرض للصياغة فقط وليس من حق مجلس شورى الدولة أن يقول أن هذا دستوري أو غير دستوري.
* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS). (لجنة الصحة والبيئة، لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS).
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS).
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة رابعاً: القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012. (اللجنة القانونية، اللجنة المالية).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ تقرير اللجنة القانونية حول مقترح قانون التعديل الأول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة القانونية حول مقترح قانون التعديل الأول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نبدأ بالنقاش.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
نشكر اللجنة التي أنصفت هذه الشريحة المهمة ويقال (أن العدل المتأخر هو ظلم) وهذا القانون من الدورة السابقة.
فقط ملاحظة شكلية، في اللجنة القانونية عندما قالوا في المادة (3) يلغى نص المادة (2) من قانون ويحل محله الآتي: (الأولى أن تعطى في المادة (2) الامتيازات لكل منتسبي السلطة القضائية لأن في الأسباب الموجبة هو شمول كل العاملين في السلطة القضائية سواء كانوا محققين أو معاونين قضائيين أو إداريين)، لذلك أرى أن تصاغ المادة القانونية هكذا (يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها (75%) من الراتب الاسمي)، بعد ذلك تضاف الـ(500,000) دينار إلى المعاونين والمحققين باعتبار أن لهم ميزة على بقية المنتسبين.
في المادة (3) هناك خطأ (بعد اجتيازهم) واعتقد أن هذه المادة أُقحمت في هذا القانون، هذا القانون أسمه (إمتيازات) وهذه المادة إدارية، قضية اجتياز الموظفين للدورة في المعهد العالي هذه مكانها في قانون المعهد العالي الذي يشرف على تخريج المحققين، أُقحمت هذه المادة ولا علاقة لها بالامتيازات.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
أنا مع تشريع هذا القانون والإسراع في تشريعه لأنه ينصف شريحة كبيرة من العاملين في السلطة القضائية وهم المعاونين ومساعدي القضاة والمحققين وكذلك المعاونين الذين لا يستطيعون تحقيق وظيفتهم أو تحقيق العدالة دون هؤلاء الموظفين الذين يعملون ليلاً ونهاراً في السلطة القضائية، لكن أسأل اللجنة القانونية عن جواب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي ذهب إلى عدم المضي في تشريع هذا المقترح وعدم موافقتهم على ذلك، في حين أن السلطة القضائية قد وافقت أو أكدت على الامتيازات والأعباء المالية هي تكون على السلطة القضائية، فقط أطلب الإجابة على هذا الإستفسار، هل الأمانة العامة رفضت؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أشكر الإخوة في اللجنة، تعديل مهم وأدعو للإسراع في تشريعه، جميعنا يعلم بأننا لدينا نقص في عدد القضاة ويمكن الكثير من الإجراءات القضائية تتعطل بسبب عدم وجود عدد كافي من القضاة، لكن أتمنى من الإخوة أن لا يكونوا (5%)، لا أعرف إذا كان لديهم وجهة نظر بها لربما زيادتها إلى (10%) لانه سوف يدخل دورة ويصبح قاضياً فلماذا لا يكون (10%) ونحن لدينا نقص كبير في عدد القضاة، لماذا (5%)؟ زيادة المخصصات أنا معها لأنها لا تكلفنا تبعات مالية حسب ما مذكور في القانون ويحتاجون إلى أن نحفزهم ونسرع بتشريع هذا القانون، أنا تعديلي الوحيد هو زيادة الـ(5%) إلى (10%) ومع كل فقراته والإسراع في تشريعه.
– النائبة علا عودة لايذ شناوة:-
نطالب بشمول كافة منتسبي السلطة القضائية من الموظفين بالمخصصات أسوةً بالمخصصات التي منحت للمحققين القضائيين بموجب قانون إمتيازات المحققين القضائيين خصوصاً وأن هذه الشريحة من الموظفين لها دور فاعل في خدمة المسيرة القضائية ويقدمون خدمات متميزة في سير عمل المحاكم وبقية الأجهزة القضائية وشمولهم بالمخصصات فيه تحقيق لمبدأ العدالة الاجتماعية.
– النائب زانا سعيد:-
اولاً: بالنسبة لإسم القانون اعتقد أن يكون (إمتيازات منتسبي السلطة القضائية) لأن المخصصات هي جزء من الامتيازات.
ثانياً: عدم ذكر المبالغ في القانون (500,000) دينار والأفضل ذكر النسب المئوية لأن هذا يتلاءم مع الاستقرار في القوانين وفي حالة إختيارهم كقضاة محققين أن يكونوا حصراً قضاة تحقيق لأنهم أقرب إلى ذلك المجال. هذا القانون صحيح يترتب عليه أعباء مالية ولكن موازنة السلطة القضائية حسبت حساب لهذا المشروع ونحن فاتحناهم بذلك، وأدعو إلى شمول موظفي السلطة القضائية في إقليم كردستان بهذه الإمتيازات.
– النائبة أمل عطية عبد الرحيم حسن:-
نشكر اللجنة لإهتمامها بهذا القانون لانه من القوانين المهمة ولابد من الإسراع في تشريعه.
النسبة المحددة (5%) قليلة جداً ولا تتناسب مع النقص الحاصل في أعداد القضاة لأن العراق يمر بظرف إستثنائي وهناك خلل في الأداء بسبب تأخر حسم العديد من القضايا لأن كل قاضي يدور أو يقوم بإدارة لجنة أو لجنتين نتيجة القرارات والقوانين المشرعة في مجلس النواب علاوة على وجود ضوابط ونظم عالمية أن لكل عدد من الأفراد لهم قاضي يدور قضاياهم وشؤونهم لابد من ملاحظة هذه النسبة، لذلك نطالب بزيادة النسبة المحددة إلى (10%) ويكون القبول حسب النسب السكانية وهذا أمر مهم جداً حتى لا  تكون هناك إستحواذات لمناطق معينة.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
حقيقة قطاع القانون يعتبر من القطاعات المهمة في بناء الدولة. شمول كل منتسبي السلطة القضائية بهذه الامتيازات والحوافز وأيضا النظر ببعض المنتسبين الذين لا يزالوا بعقود وأجور في هذه السلطة المهمة، أنا أعتقد أن لجنة الاقتصاد نتكلم من هذا الباب انه مع تشريع هذا القانون ودعم منتسبي السلطة القضائية وامتيازاتهم المشروعة.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
ملاحظة: يكون التعديل في المادة ( 2) يلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محله ما يأتي:
(أ) (يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات خطورة مقدارها (500) ألف دينار، علماً أن مجلس القضاء الأعلى قد أرسل كتاب إلى مجلس النواب العراقي بشمول كافة منتسبي السلطة القضائية لدعم شريحة الموظفين وللجهود والتضحيات التي يقدمها هؤلاء للوطن.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
الشكر للجنة القانونية، نظراً لما للسلطة القضائية من أهمية في تحقيق العدالة وإستقرار الدولة.
أقترح أولاً شمول كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات الخطورة لأنهم موظفين في نفس السلطة القضائية وعملهم تضامني.
ثانياً: المادة (ثالثاً) أقترح زيادة التعيين لمجلس القضاء الأعلى بالتعيين بما لا يقل عن (10%) وذلك لفسح المجال للمحققين والمعاونين القضائيين للعمل القضائي لانه يجب أن يكون التناسب طردي في بناء المجتمع.
ثالثاً: المادة (15) من قانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008 أعطت الحق لمجلس الوزراء بمنح مخصصات لا تزيد على (50%)، فلماذا لا يعطى هذا الحق لرئيس السلطة القضائية وأنها سلطة مستقلة كما في المادة (87) من الدستور.
– النائب لويس كارو بندر منصور:-
حقيقة هذا القانون قانون جيد كما أشار الزملاء ولكن أنا لدي سؤالي إلى اللجنة القانونية، لماذا ذكر فقط اسم المحقق القضائي والمعاون لقضائي، لماذا لم يشمل بهذه الامتيازات كتاب العدول الذين هم يمارسون أيضا عمل شاق وعمل قضائي وجميع مؤسسات الدولة من القضائية والمدنية تعتمد على تواقيع وأختام كتاب العدول، وعندما نزور دوائر كتاب العدول في جميع أنحاء العراق نرى أن دوائرهم مزدحمة بالمراجعين وليس لديهم أي إمتيازات، فأنا أطلب من اللجنة تضمين كتاب العدول وشمولهم بهذه الامتيازات أن كان ممكناً.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين جابر:-
أنا أثني على جميع المتحدثين أخوتنا من النواب وأيضا نطلب شمول جميع منتسبي السلطة القضائية بالمخصصات أسوةً بالمحققين القضائيين لما يبذلوه من جهد واحد ويتعرضون لخطر شديد.
الكتاب (440) الذي وصل من مجلس القضاء الأعلى الذي شمل جميع منتسبي السلطة القضائية بالمخصصات الـ(50%) وأيضا الـ(75%) وأيضا هم يتحملون الأعباء المالية، فأرجو من اللجنة القانونية الإنتباه إلى هذا الكتاب المهم لأن الأعباء المالية من ميزانية القضاء، هذه النقطة الأولى، فنرجو شمول هؤلاء الشريحة بهذه المخصصات.
ثانياً: نحن أيضا مع زيادة عدد القضاة لأن عدد القضاة حقيقة قليل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
نؤكد بأن هناك أعباء تقع على عاتق موظفي السلطة القضائية كافة لأنهم يؤدوا دوراً متميزاً وأيضا فيه شيء من العدالة لكل الموظفين. أنا من خلال متابعتي لأوليات تشريع هذا القانون وجدت كتاب بأن الحكومة لا تؤيد مشروع هذا القانون لان فيه أعباء مالية وأيضا وجدت كتاب آخر مرسل من مجلس النواب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت فيه رأيها بخصوص مقترح القانون كونه يترتب عليه أعباء مالية وأيضا تؤكد ملاحظات الحكومة على هذا الموضوع ولم أجد إجابة الحكومة على هذا الموضوع من أجل أن تكون هنالك قناعة لأعضاء مجلس النواب بتشريع هذا القانون رغم أننا نؤكد على قناعتنا بهذا القانون ولكن هذا القانون يترتب عليه أمور مالية.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
باعتباري عضواً في اللجنة القانونية الحقيقة هذا مشروع .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة اللجنة لها حق في أن تبدي وجهة نظرها بصفتك أحد أعضاء  اللجنة، فيرجئ تعليقكِ إلى أن تبدي اللجنة رأيها في الموضوع.
– النائب رائد إسحاق متي داوود:-
للدور المهم الذي يقوم به كافة منتسبي السلطة القضائية ومنهم المحقق القضائي والمعاون القضائي وبغية تحفيزهم للقيام بواجباتهم على أكمل وجه وتحسين مستواهم المعيشي هذا من جهة.
من جهة ثانية بغية التخفيف من زخم العمل والأعباء الملقاة على عاتق السادة القضاة العاملين في المحاكم العراقية وبغية أعطائهم الفرصة والوقت للقيام بالمهام الكبيرة الملقاة عليهم على أكمل وجه نحن مع زيادة عدد القضاة في السلطة القضائية ليتناسب عددهم مع زخم العمل وأن نسبة الـ(5%) المشار إليها في المادة (ثالثاً) مناسبة ولاسيما وهي سنوية، مع العلم أن معهد التطوير القضائي يقبل من المحامين والموظفين الحقوقيين في بقية الوزارات سنوياً.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
هذا القانون فيه نوعين من المخصصات للموظفين:-
أولاً: مخصصات خطورة تمنح للمحقق القضائي والمعاون القضائي.
ثانياً: مخصصات مهنية لكافة المنتسبين.
كل المطالبات التي رأيناها من باقي الأعضاء تطالب بان تكون مخصصات الخطورة أن يشمل بها كل المنسبين، هذا المطلب أيضاً أكد عليه كتاب مجلس القضاء الأعلى وسابقاً كان القانون الموجود حالياً هو يشمل فقط المحققين القضائيين والتعديل الآن شمل المعاون القضائي وطالب بكتاب أن يشمل كافة المنتسبين حتى لا نضطر إلى تعديل ثالث، لذا يجب أن يشمل كافة المنتسبين بمخصصات الخطورة التي هي (500) ألف دينار.
– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-
هذا القانون من ضمن جملة القوانين التي شرعها المشرع العراقي والتي تهتم بالجانب المالي دون الجانب الموضوعي للامتيازات والحقوق التي تمنح لموظفي الدولة ومن ضمنهم المحققين القضائيين والمعاونين القضائيين ومنفذي كتاب العدول ومنفذي العدول، لذا نطالب اللجنة بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى بشان إعادة صياغة هذا المقترح وكذلك القانون الأصل لسنة 2012 بشأن الإمتيازات المالية وكذلك الموضوعية بشأن الحمايات القانونية والإجراءات الوظيفية والامتيازات الوظيفية التي يجب أن تمنح للمحققين القضائيين والمعاونين القضائيين بسبب ظروف عملهم وبسبب طبيعة عملهم.
– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-
نشيد بهذا التعديل لإنصاف هذه الشريحة المهمة في السلطة القضائية والمحققين القضائيين والمعاونين القضائيين ودورهم في تحقيق العدالة. ملاحظتي على سنوات الخدمة التي تم تحديدها بـ(10) سنوات لذا أرجو تقليلها إلى (7) سنوات وبالنتيجة سوف يتم إدخالهم في دورة تأهيلية في معهد التطوير القضائي وزيادة نسبة التعيين من (5%) إلى (10%) أو إلى (7%)، إضافة إلى تحديد صرف هذه المخصصات في القانون والنص عليها بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
حقيقة أثني إلى ما ذهبوا له الإخوة الأعزاء بشمول موظفي القضاء الإداري والقضاء بشكل عام بهذه النسب بناءً على المفصل المهم لهذه الشريحة وأيضاً الموقع الحساس، لدي ثلاثة ملاحظات:-
أولاً: تنص المادة (23) من قانون الموازنة العامة لعام 2015 التي تقول (يلتزم مجلس النواب بعدم تشريع القوانين التي يترتب عليها تبعات مالية إلا بعد إستحصال موافقة وزارة المالية).
ثانياً: توجد لجنة عليا في مجلس الوزراء مهمتها إعادة النظر في عموم رواتب موظفي الدولة.
ثالثاً: تنص المادة (13) من قانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008 التي تقول (للوزير أو رئيس الهيأة الجهة غير المرتبطة بوزارة إصدار صلاحيات مخصصات خطورة بنسبة تتراوح بين (20% -30%) من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية).
رابعاً: تنص المادة (3) ثانياً من قانون رواتب موظفي الدولة التي تقول (لمجلس الوزراء تعديل مبلغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب في ضوء التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
من حيث المبدأ نحن مع هذا القانون في زيادة مخصصات المحققين القضائيين وكذلك شمول كتاب العدول الذين لا يقلون جهداُ عن هؤلاء وكذلك المنفذين العدليين ولكني أشكل على المادة (3) من هذا التعديل المتعلق بأنه بعد (10) سنوات خدمة يصبحون قضاة، فأنا أعتقد أن هذه الفقرة تتعارض مع المادة (160) من قانون التنظيم القضائي الذي افترض شروط أخرى إضافة إلى الدورة التأهيلية لتشكيل القضاة خاصة وأن هؤلاء يحكمون باسم الشعب والوضع حساس جداً وبالتالي أنا أعتقد أن إضافة هذه المادة كافة الشروط الأخرى الموجودة في التنظيم القضائي رقم (160) وليس فقط إجتيازه الدورة التأهيلية.
– النائب عباس جابر مطيوي الخزاعي:-
حقيقة كان من المفترض أن يشرع هذا القانون سابقاً وتأخيره أضر بشريحة كبيرة من الموظفين ولكن حسب كتاب المجلس الأعلى للقضاء طلب شمول كافة منتسبين السلطة القضائية.
في المادة (2) الفقرة (أ) مخصصات الخطورة هذه بناءً على انتساب هذا الموظف وليس بعنوانه الوظيفي وبالتالي كافة منتسبي السلطة القضائية معرضين لهذه الخطورة بمجرد انتسابهم إلى المنظومة القضائية، لذا اطلب أن تمنح هذه المخصصات التي هي (500) ألف دينار لكافة منتسبي السلطة القضائية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: حقيقة هنالك ملاحظات جيدة وقيمة ولكن أود أن أبين أن اللجنة القانونية استقر لديها الرأي بشمول كافة موظفي السلطة القضائية وهذا شيء مستقر. حقيقة السيد عمار الشبلي أشار إلى وجود المادة (3) لا علاقة لها بهذا الأمر باعتبار أن هنالك نصوص أخرى، نعم عندما المحقق القضائي أو المعاون القضائي يقضي عشرة سنوات في الخدمة لماذا لم أكافئه ليتولى القضاء من خلال دورة تأهيلية؟ بإعتباره أبن السلطة القضائية فهذا يعتبر بمثابة تقديراً للجهود التي قضاها بأمانة وإخلاص وهذا حسب ما جاء في القانون.
ثانياً: حول موضوع جواب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لابد أن نبين مسألة مهمة جداً، فهذا القانون في الحقيقة تم رفعه للقراءة الأولى والثانية بناءً على كتاب مجلس القضاء الأعلى الذي طالب به بشمول كافة موظفي السلطة القضائية سواء كان معاون قضائي أو محقق أو أي موظف يعمل في لسلطة القضائية وان تتحمل السلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة ومن موازنتها الخاصة هذه المخصصات فالذي يُشكل على الأمر بأن وزارة المالية لابد من موافقتها، نعم وزارة المالية قد وافقت أصلاً على موازنة السلطة القضائية والسلطة القضائية باعتبار أن هذا المشروع أو المقترح من الدورة الماضية فهي وضعت له مخصصات ضمن موازنتها لسنة 2015 وعلى هذا الأساس قمنا برفع مقترح المشروع إلى القراءة الأولى أو القراءة الثانية، أما بخصوص ما جاء في قانون الموازنة فانا أعتقد أن قانون الموازنة كان ينحصر بالسلطة التنفيذية وقوانينها الخاصة وليس قوانين السلطة القضائية.
ثالثاً: فيما يتعلق بنسبة زيادة عدد القضاة، نعم نحن نتفق مع أنه لابد من زيادة عدد القضاة في السلطة القضائية لأنه هناك الكثير من القضايا والمنازعات وغيرها وطبعاً قلة عدد القضاة أثر على سرعة حسم القضايا والبطيء في حسم القضايا أيضاً يؤثر على كثر من المسائل لا أريد الخوض فيها ونعم ستقوم اللجنة القانونية بدراسة هذا الطلب لرفعه إلى (10%).
رابعاً: هناك من السادة الذين طالبوا بشمول كتاب العدول، فكتاب العدول والمنفذين العدليين هؤلاء تابعين إلى وزارة العدل وهذا القانون خاص بالسلطة القضائية باعتبار خصوصيته بالسلطة القضائية استعدت أن تتحمل المخصصات التي سوف تمنح بموجب هذا القانون، ولدينا الآن مشروع قانون الرسوم العدلية الذي سوف يرفع من مخصصات موظفي وزارة العدل، لذلك هذا لا علاقة له بالسلطة القضائية، شمول كافة موظفي هذا شيء إستقر عليه في اللجنة القانونية.
خامساً: بالنسبة لنص المادة (3) كما قلت هو لرفد السلطة القضائية بعدد أكبر من القضاة ولكن هذا القانون سوف يخضع إلى تعليمات وهذه التعليمات بالتأكيد سوف يتولى مجلس القضاء الأعلى أو السلطة التنفيذية إصداره وهي لا تكتفي بالـ(10) فقط بل الـ(10) كأساس والدورة التأهيلية كأساس، ولكن هنالك شروط أخرى بالتأكيد لا يمكن تجاوزها باعتبار أن قانون التنظيم القضائي رقم (80) لسنة 1979 المعدل نص على هذه الشروط وهو نافذ فبالإمكان أن تطبق على هؤلاء المحققين والمعاونين القضائيين وسوف يشمل كافة الموظفين بالخطورة إن شاء الله وليس لدينا مانع.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
الحقيقة أكثر المقترحات كانت ايجابية قانونهم الغاية والحكمة من هذا التعديل هو إعطاء نوع من العدالة في السلطة القضائية وكان القانون فقط للمحققين أصبح الآن أعضاء المعاون القضائي وأعضاء السلطة الفضائية.
أنا سوف أركز على الفقرة في المادة (3) لأنه أكثر الطلبات كانت تقول أنه (5%) قليلة وأنا كذلك أقول قليلة ولكن نحن أيضاً يجب أن نحافظ على قضاة السلطة القضائية، فعدد القضاة فيه الذين يصبحون قضاة، هنالك معهد قضائي فالآن الذي لديه خدمة (10) سنوات من المحامين يصبحون قضاة، فلذلك لا يجوز أن نعطي نسبة أكثر حتى لا يكون العدد أكبر، فالآن النسبة (5%) أنا مع القضاة الذين هم أساساً محققين لأنه لهم قابلية أكثر وأنا أعتقد أن خدمة الـ(10) سنوات هي نفسها الممنوحة للمحامي الذي يصبح قاضي، لذا أنا أعتقد أن هذا القانون ينصف الكثير من السلطة القضائية ويجب أن يُشرع ولا تتحمل السلطة التنفيذية أي أعباء مالية والكتاب واضح من السلطة القضائية وموازنة السلطة القضائية هي منفصلة وهي بحاجة ماسة إلى أن يكون مثل هذا القانون موجود لشمول الكل بذلك.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
باعتباري أحد أعضاء اللجنة القانونية حقيقة وردتنا طلبات كثيرة من موظفي السلطة القضائية بسبب قراءة القانون وكان لديهم قلق بعدم شمولهم بمخصصات الـ(500) ألف وأنا حقيقة من الذين يطالبون بدعم شريحة الموظفين في السلطة القضائية بسبب دورهم الفاعل في خدمة المسيرة القضائية لكونهم يؤدون أدوار متميزة في سير العمل في المحاكم وبالتالي نحن نطالب بشمولهم بالمخصصات البالغة (500) ألف دينار ولكل منتسبي السلطة القضائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة رابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون شبكة الإعلام العراقية (لجنة الخدمات والأعمار، لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية).
بودي أيضاً أن أذكر أنه يوم السبت سنعرض ضمن جدول الأعمال قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة بشأن تبديل السادة النواب وأيضاً الرغبة في إستكمال العدد المتبقي من السادة النواب.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
قرئ هذا القانون قراءة أولى ونحن الآن في صدد القراءة الثانية وأؤكد للجميع لاسيما مم يتصل من الإعلاميين خارج مجلس النواب ان هذا القانون هو فقط النص الذي وصلنا من الحكومة عام (2012) وسنجري تعديلات كبيرة مما يضمن إستقلالية هذه الشبكة وربطها بمجلس النواب بشكل مباشر لكن علينا ان نقرأ النص الآن ونجري التعديلات في المرة الثالثة.
– النائب عبد الوهاب علي محمود عبد الله:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– النائب محسن عثمان عبد الله رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– النائب عبد الوهاب علي محمود عبد الله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– النائب محسن عثمان عبد الله رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة المختصة. نبدأ الآن بمداخلات السادة النواب.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لا شك ان هذا القانون مهم ونشكر لجنة الثقافة والإعلام على تقديمه وإعداد تقرير حوله من أجل إنضاج هذا القانون لابد من عقد جلسات إستماع مع المهنيين ومع أهل الخبرة والإعلام وكذلك مع أعضاء الشبكة الحاليين ولدي عدد من الملاحظات منها فيما يتعلق بالمادة (6) الفقرة الثالثة (يساعد على تطور لغات الأقليات) الدستور ليس فيه أقليات إنما المكونات وتستبدل كلمة الأقليات بالمكونات. وفيما يتعلق بالمادة (9) الفقرة أولاً (ان يكون عراقياً وموجوداً في العراق) كلمة موجوداً في العراق لايحتاج هو عراقياً كافٍ وهل يدير الشبكة بالكنترول من لندن أو من الأردن؟ فيما يتعلق بالمادة (9) الفقرة سابعاً (ان لا يكون منتمياً لحزب سياسي أو منظمة ترتبط بحزب سياسي) هذا خلاف الدستور والدستور حظر على القوات المسلحة والشرطة عدم الإنتماء أما أنه إعلامي أو رئيس هيأة مستقلة أخرى ان لا يكون منتمياً أعتقد هذا فقرة زائدة لا تقل بالمهنية أو بالحيادية فيما لو كان منتمياً إلى حزب. المادة (18) الفقرة ثالثاً (يتحقق نصاب الإنعقاد بحضور ستة من أعضاء المجلس) وحسب المادة (13) ان أعضاء الشبكة مجلس الإدارة هم (13) الرئيس ونائبه وأربعة مدراء عاميين أصبحوا (16) أي معناه النصاب بالإجماع وهذا خلاف ولابد إما ان يقال ثلثي النصاب أو يزيد في العدد.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
القانون مهم وأنا أدعو إلى ان تكون هناك جلسات إستماع في القاعة الدستورية مع اللجان المعنية ومع الخبراء في هذا المجال لكي نستطيع ان ننضج مشروع القانون ويكون فعلاً يحقق أهدافه. المادة (6) الفقرة ثالثاً تقديم برامج بالغات الأكثر إنتشاراً التي يتحدث بها أبناء الشعب العراقي يجب ان تعاد صياغة هذه المادة بالشكل الذي ينسجم مع الدستور حيث اللغتين الرسميتين العربية والكردية وكذلك لغات الأقليات والمكونات. بالنسبة إلى المادة المتعلقة برئيس الشبكة، المهام المناطة لرئيس الشبكة ولمجلس الإدارة هناك تعارض وتناقض أطلب من اللجنة المعنية إعادة النظر في هذه المهام.
– النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-
الإعلام يؤدي دوراً وطنياً مهماً وحتى يقوم الإعلام بأداء هذا الدور لبناء مجتمع ديمقراطي يخدم المصالح العامة للشعب يجب ان تكون هناك تشريعات وقوانين تنظم عمل الإعلام وتحمي الإعلاميين وتجعلهم يؤدون رسالتهم ويعملون بها بمهنية ومساحات واسعة. شبكة الإعلام العراقية هي إعلام دولة وليست حكومة وتمثل جميع الأطياف والقانون (66) والذي على أساسه تم تأسيس شبكة الإعلام العراقية يجعلها تعمل بموضوعية وحيادية ونطالب بعدم التدخل بخصوصيات العمل الإعلامي للدولة لأنه يضر بالجميع كون الإعلام كالقضاء وزارة سيادية مستترة وهنا نؤكد على توخي الدقة والنزاهة والحيادية بتعيين هيأة الأمناء والمدير العام للشبكة مع الإهتمام بموظفي الهيأة والذي يصل عددهم إلى (4500) موظف وكلهم أصحاب عوائل وإذا حصل خلل في عمل الهيأة فالمسؤولية تقع على من يختار إدارات هذه المؤسسة المهمة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
المادة (43) للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره. أنا في الكثير من المرات لدي مداخلة ومبنية على أسس قانونية لا أعرف ما هو السبب الذي يمنعني من تعبير وجهة نظري.
بالنسبة إلى نفس القانون ذكروا قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وهذا القانون غير موجود الآن لأن مشروع هذا القانون قبل ان يشرع قانون التقاعد الجديد عام 2014. هذا القانون يجب ان يتضمن عقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون هناك الكثير من الأهداف الموجودة والصلاحيات والإلتزامات لكن دون ان يكون هناك ذكر للعقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
نأمل ان تكون شبكة الإعلام العراقية عراقية بكل معنى وليست العراقية بالاسم فقط أي أنها يجب ان تمثل جميع مكونات الشعب العراقي وبما ان الكرد مكون أساسي نطالب بأن تكون هناك نسبة مئوية يحددها ذوي الإختصاص بتمثيل الكرد في شبكة الإعلام العراقية على مستوياتها نزولاً، التوازن مطلوب ومهم ولدي بعض الملاحظات: المادة (3) يكون مقر الشبكة في بغداد ولها فتح مكاتب أقترح ان تكون الأقاليم والمحافظات، الفصل الثاني أهداف الشبكة الفقرة ثالثاً (تقديم البرامج بالغات الأكثر إنتشاراً) أنا أعتقد هذا المصطلح هو مطاطي أقترح ان تكون هناك فترات خاصة باللغات الرسمية وفق الدستور العراقي. ما يخص صلاحيات رئيس الشبكة كثيرة والإعلام عمل جماعي ويحتاج إلى نوع من التوزيع في الصلاحيات لذلك أقترح في المادة (8) الفقرة ثالثاً (يكون لرئيس الشبكة نائب بدرجة مدير) أقترح ان يكون نائبين وبين قوسين مع مراعاة تمثيل المكونات. الفصل الخامس المادة (14) (يتألف مجلس الإدارة من رئيس الشبكة ونائبيه والمدراء العامين للدوائر المنصوص عليها في المادة (17) ويعبرون عن مصالح وثقافات ومكونات) أنا أعتقد المصالح والثقافات زائدة هو فقط مكونات الشعب العراقي.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
أولاً: أتكلم عن الفصل الثامن للإحكام المالية، أعتقد أن إنتهاج سياسة إستثمار بالشبكة مهم جداً، إخواني في لجنة الثقافة، لذا يجب أن تمول ميزانية الشبكة من الدولة ومن الأنشطة الإستثمارية التي نحن نعرف أن الإعلام يوجد بها أنشطة وفعاليات كثيرة يمكن أن تُستثمر في هذا المجال والحقيقة الجانب الاقتصادي مهم واعتقد انه توجد إمكانية لهذا الموضوع.
ثانياً: بالنسبة لقضية شهداء الشبكة والإعلام لم يتطرق لها أحد، السيدة ميسون، فهؤلاء الذين قدموا التضحيات من عام 2003 ولحد الآن، نذكر شهداء الشبكة أيضاً.
ثالثاً: بالنسبة للقضية العلمية لم يتم ذكرها وملاحظتي أن الأنشطة الموجودة التي نتحدث عنها في المادة (6) رابعاً التي تقول (إعلام الجمهور بالتطورات السياسية والاقتصادية…) فالمسألة العلمية أيضاً مهمة ومواكبتها وعدم الترويج للأفكار والممارسات المذكورة العنصرية الطائفية الدكتاتورية والحزبية حتى نبتعد عن هذه المنهجية.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
الشكر للجنة الثقافة واللجان المعنية والحقيقة لدي بعض الملاحظات وكما يلي:-
أولاً: المادة (9) ثانياً وكذلك المادة (13) ثالثاً نقترح أن يكون رئيس الشبكة وكذلك المدراء العامين من حملة شهادة الماجستير بدلاً من البكالوريوس على الأقل ومن أحد فروع الإعلام وذلك لكثرة حملة شهادة الماجستير والدكتوراه في العراق من الإعلاميين.
ثانياً: لوحظ خلو المشروع من هيكلة الإدارة المالية وأيضاً دائرة المفتش العام هو جزء من السلطة التنفيذية ولكن عندما أُدرج ضمن مشروع القانون على انه جزء من تشكيلات شبكة الإعلام الأساسية.
ثالثاً: حول المادة (18) ثانياً التي تقول (يتحقق النصاب بحضور ستة) ولكن لم يتحدد، لذا نقترح تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة في القانون.
رابعاً: الأعلام العراقي غير خاضع للرقابة وعرضة للضغط من قبل قوى داخلية وخارجية، لذا نقترح إضافة تشكيلة جديدة تقوم بوظيفة الرقابة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أولاً: طريقة اختيار أو تعيين رئيس الشبكة ونائبه يفترض أن يكون باقتراع من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب لأهمية هذه العناوين والدرجات وأيضاً يضاف شرط بالمرشحين أن يكون مستقلاً وليس له انتماء سياسي أو حزبي حتى نضمن حيادية هذه الشبكة وعملها ونبعدها عن التسييس.
ثانياً: المادة (2) التي تقول (تعمل شبكة الأعلام طبقاً لمبادئ الاستقلالية وتعكس إضافة القيم الأخلاقية والثقافية للمجتمع وتراعي الآليات الديمقراطية).
ثالثاً: المادة (6) خامساً التي تقول (عدم الترويج للأفكار والممارسات العنصرية) وهذا غير كافي عدم الترويج بل (تبني برامج لمواجهة هذا الفكر) ولا يكفي انه فقط عدم العرض أو عدم الترويج للممارسات العنصرية التحريضية بل مهمتها تني برامج لمواجهة ومكافحة مثل هذا الفكر المتطرف والمحرض.
رابعاً: المادة (6) الفقرة (هـ) التي تقول (عكس مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والدينية والعلمية وبما لا يتعارض مع الدستور) حتى لا تصبح سبب للتفريق بين أبناء المجتمع الواحد.
خامساً: المادة (7) أولاً التي تقول (أن تكون منبراً حراً بما يعزز حرية الرأي والرأي الآخر بقيد على أن يتجنب الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الأهلي) صح حرية الرأي ولكن يجب أن يتقيد بان لا يضر بالوحدة الوطنية أو السلم الأهلي والمجتمعي.
سادساً: المادة (7) رابعاً العمل على تعزيز الحقوق والحريات الأساسية للإنسان إضافة والقيم الدينية والأخلاقية والآليات الديمقراطية.
– النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
أولاً: الشكر للجنة الثقافة والإعلام النيابية، فيما يتعلق بالمادة (7) البند خامساً والخاص بتغطية النشاطات الحكومية، أقترح إضافة الصحة بالاسم الصريح لإعطاء وزارة الصحة الأهمية والخصوصية التي تستحق.
ثانياً: فيما يتعلق بالمادة (22) البند ثانياً الخاص بمصادر تمويل شبكة الإعلام العراقي، وهنا التمس من اللجنة النيابية المعنية الموقرة بإضافة تعديل في هذا البند (يستثنى فيها الإعلانات والبرامج الصحية الإعلامية لوزارة الصحة ودوائرها الصحية من دفع أي أجور مالية عن ذلك وتكون مجانية كونها تتعلق بصحة وسلامة كل أبناء الشعب العراقي) ولإرتفاع تلك الأجور الإعلامية فقد تسبب ذلك سابقاً ولازال بالضرر لوزارة الصحة من خلال قيام وزارة الصحة بصرف مبالغ كبيرة على الجوانب الإعلامية في حين أن الوزارة ودوائرها بأمس الحاجة لتلك المبالغ لصرفها على تقديم خدمات صحية مباشرة للمواطن العراقي كشراء الأدوية واللقاحات وإنشاء المشاريع الصحية كما وأن الوزارة غير قادرة على استمرار بدفع تلك المبالغ للإعلام رغم حاجتها الحقيقية لتلك البرامج الإعلامية المستمرة لتعزيز الصحة العامة أو لإغراض وقائية وعلاجية دستورية بموجب المادة (31) من الدستور، وعليه نرجو أن تكون الإعلانات والبرامج الصحية والإعلامية مجاناً لوزارة الصحة وبالقانون وهو مطلب إنساني ووطني مشروع.
ثالثاً: فيما يتعلق بالمادة (10) والتي تحدد مدة رئاسة الشبكة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة، لذا أقترح بقاء مدة الرئاسة أربع سنوات نعم، ولكن التمديد يكون لمدة سنة واحدة فقط وليست أربع سنوات لإتاحة الفرصة المشروعة للكفاءات العراقية سيما الشباب للتصدي لموقع المسؤولية الوطنية من خلال التنافس والإبداع بشكل مهني.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طبعاً اللجنة القانونية مشتركة في تشريع هذا القانون وان شاء الله لديها ملاحظات مهمة ولكن هنالك مسألة مهمة جداً أن هذا القانون جاء بتشكيلة جديدة وهي تختلف عن التشكيلة القديمة، التشكيلة القديمة حقيقة تؤمن مصالح كافة مكونات الشعب العراقي من خلال الممثلين الذين هم في مجلس أمناء ولكل مكون له ممثل في هذا المجلس وجميعهم متساوون في الحقوق والواجبات، هذا القانون ألغى هذا المجلس وجاء برئيس شبكة ونائب ومن ثم مدراء عامون، حسناً في هذه الحالة  ألا يكون هنالك نوع من إضعاف هذه، ثم كيف هم مدراء عامين وأعضاء في المجلس؟ لذا لابد من إعادة النظر في الصياغة القديمة حتى أؤمن حقوق كافة مكونات الشعب العراقي.
هنالك مسألة ثانية مهمة جداً، فالنص ورد في المادة (تهدف وتؤمن وتسعى) وفي حال لم تؤمن ولم تسعَ ولم تهدف، ماذا أعمل أنا لها؟ لا توجد أي نتيجة، لذا يجب أن أضع نصوص ملزمة تلزم بتغطية، فمثلاً ورد نص (تغطية النشاطات الحكومية لمؤسسات الدولة) وماذا بالنسبة لغير الحكومية، ماذا سوف تعمل الشبكة لها؟ لمجلس الإدارة إصدار أنظمة تسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون، فمجلس الوزراء الدستور أعطى له الصلاحية ويقوم بإصدار هذه التعليمات بشكل مقتضب، فهل يستطيع مجلس إدارة أن يشرع تعليمات ملزمة؟ التي أنا أعد التعليمات فوق القانون بإعتبار لولا وجود القانون لما وجدت، وبالتالي التطبيق يكون بالتعليمات وليس بالقانون، لذا أرى أن تجلس اللجنتين أو الثلاثة لوضع هذه المسائل ومعالجتها بشكل جدي كي يكون القانون منضّج يخدم كافة مكونات الشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا نقاط مهمة وستة متداخلين وبعد ذلك يترك المجال للجنة.
– النائب عواد محسن محمد راضي العوادي:-
حقيقة شبكة الإعلام العراقي مهمة جداً ومشروع القانون أيضاً مهم جاء من الحكومة وفيه (29) مادة ولدي ملاحظات كثيرة سوف أقدمها إلى اللجنة مكتوبة، أثني على ملاحظات السيد عمار طعمة وأيضاً أذهب إلى المادة (28) التي هي تلغي الأمر (36) لسلطة الائتلاف المؤقت التي هي أكيد قرارات بول بريمر وهذه القرارات الآن العراقيين ومجلس النواب معني بإلغاء كل القرارات تقريباً وإعطاء قرارات حكومية أو تشريع قوانين حكومية تتلاءم مع الدولة العراقية، سلطة الإئتلاف كان في وقتها هو محتل وبقرار أممي، لذلك اليوم الحكومة تريد تغيير هذا القرار الذي هو قرار (66) وأيضاً مجلس النواب ولجنة الثقافة والإعلام تريد إلغاء هذا القرار، ولكن نتفاجأ برئيس مجلس الأمناء الدكتور علي الشلاه الذي أضع عليه الكثير من علامات الاستفهام فكيف أصبح رئيس لمجلس الأمناء؟ حقيقة لا يريد إلغاء هذا القرار وإبقاء هذا القانون على ما هو عليه والسبب الحقيقي لا نعرفه، فهل نحن كحكومة وكمجلس النواب غير قادرين على تشريع قانون رصين بحيث نكون معتمدين على قوانين سلطة الإئتلاف، هل لا توجد إمكانية لدى الحكومة ومجلس النواب؟ وأيضاً رئيس مجلس الأمناء هو معني إذا كان فعلاً يريد تشريع قانون يتواكب مع الدولة العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن زدنا لك دقيقتين ومع ذلك إذا تريد ثبت دور.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
المادة (27) أنا أعترض على أسلوب الصياغة التي تنتهجها معظم مشروعات القوانين التي تذكر أرقام القوانين الإدارية ذات القوانين وبالذات قوانين الخدمة المدنية، سيادتك يعرف أن قوانين الخدمة المدنية وتشريعات الخدمة المدنية متعددة ولا تقتصر على هذه القوانين لذلك فمن المفترض من الصياغة القانونية عدم ذكر الأرقام القانونية بإعتبار أنها عرضة للتعديل والتبديل، كذلك الفقرة (ثالثاً) يقوم مجلس الإدارة بوضع جدول للعناوين الوظيفية الخاصة، وهذا مخالف لقانون الملاك بإعتبار الجهة أو السلطة المخولة بوضع العناوين الوظيفية هي الجهة التشريعية وقانون الملاك وتعد هذه المادة تخويلاً لجهة الهيأة بتعديل قانون الملاك ووضع قوانين عناوين الخاصة بها، لذلك أقترح إضافة جدول عناوين مرفق بهذا القانون لغرض إطلاع المجلس وتشريع هذه القوانين من قبل المجلس.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
ورد في المادة (2) من المشروع أن الشبكة ترتبط بمجلس الوزراء، أعتقد أن هذا الإرتباط سوف يؤثر على حرية الرأي الذي ضمنّه الدستور كما أنها أصبحت دائرة من دوائر الحكومة ولهذا ورد في المادة (7) رابعاً (ز) تتبنى (الشبكة الخطاب والموقف الرسمي للدولة العراقية عبر مؤسساتها الدستورية)، وكذلك نصت المادة (8) ثالثاً من المشروع أن رئيس الشبكة يعين بدرجة خاصة وكذلك مجلس الإدارة يتألف من الرئيس والمدراء العامين ويؤدي المجلس أعماله مستقلاً عن السلطة التنفيذية، وطالما كانوا مدراء عامين والرئيس بدرجة خاصة إذن يرشحهم ويعينهم مجلس الوزراء، فكيف يؤدون عملهم بمعزل عن السلطة التنفيذية؟
– النائب محمد ناجي محمدعلي العسكري:-
أنا قرأت المشروع وتبادر إلى ذهني أن هناك تعند إلى علمنة العراق، لم أجد حتى كلمة الإسلام موجودة في هذا القانون وهو يتنافى مع روح الدستور في المادة (2) أولاً و ثانياً (يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي) لم أجد أن هنالك حتى إشارة واحدة للحفاظ على هذه الهوية، هناك أسم الديمقراطية وكأن الإسلام معارض للديمقراطية، لم يكن كذلك، لماذا لا نسمي الأشياء بمسمياتها، نعم هناك من أساء إلى الإسلام ولكن الإسلام براء منهم ويجب أن نعطي للإسلام الصورة الناصعة والحقيقية، هذا هو دور مجلس النواب ودور التشريع بأن نعطي صورة حقيقية وخاصةً من خلال وسائل الإعلام وشبكة الإعلام معنية بذلك، لذا أرجو من الإخوة أن يتفهموا هذا الموضوع ويركزوا على إعطاء صورة حقيقية للهوية الإسلامية للشعب العراقي.
هناك المادة الأخرى، سادساً (هـ) (عكس مختلف الآراء والإتجاهات السياسية والفكرية والفلسفية والدينية والعلمية بشكل شامل ومحايد) ولكنه لم يذكر بما لا يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، هنالك لدينا أيضاً فقرة دستورية (أن كل ما يكون وكل ما يعرض وكل ما يسن كقانون يجب أن لا يتعارض مع أحكام الإسلام) حتى وأن عرضنا بقية  الآراء والنظريات السياسية أو الفلسفية.
تكرر أكثر من مرة وفقاً للقانون، ولكن لم نعرف أي قانون هذا؟ حتى في التعريفات لم يكن هنالك إسم مجال كتعريف للقانون، وفقاً لأي قانون؟ لهذا القانون الذي نسنه ونشرعه.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أولاً: نعضد رأي رئيس اللجنة القانونية بضرورة إعادة هذا القانون وجلوس اللجنة القانونية مع الجهة المختصة لتنضيجه بشكل أكثر، هناك الكثير من المواد السائبة فيه:-
الأمر الأول: لا يتوفر فيها عنصر الإلزام.
الأمر الثاني: لا يوجد فيها إجراءات عقابية في حالة المخالفة.
ثم هناك الكثير من المواد كان من الممكن أن تترك للنظام الداخلي إلى الهيأة ولا حاجة إلى ذكرها في القانون، ثم في المادة (19) يقول (يمارس المفتش العام مهامه وفق القانون)، أي قانون؟ اليوم قانون المفتشية غير مشرع إلى الآن وبالتالي لابد من ذكر مهام المفتش هنا إلى حين تشريع القانون.
في المادة المتعلقة بتضارب المصالح المفترض أن يتم عدم إستغلال النفوذ فيها إلى الدرجة الرابعة أيضاً غير موجود في هذه المادة.
ثانياً: في الأهداف الموضوع المتعلق بالإجراءات العقابية غير متوفرة، أنا أعتقد بأن القانون يحتاج إلى جلسة مع اللجنة القانونية.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
النقطة الأولى: في المادة (2) من المشروع هناك، ترتبط الشبكة بمجلس الوزراء وفي الكثير من فقرات المشروع تم التركيز على إستقلالية الشبكة ولكن في ذات الوقت جاءت في الفقرة وفي حين يجب أن يكون إرتباط الشبكة بالدولة ككل وليس فقط مجلس الوزراء، ونحن نرى بأنها في الفترات السابقة قد إنحازت بصورة واضحة لسياسات وشخصيات معينة وهذا يتناقض كلياً مع مبدأ إستقلالية الشبكة.
النقطة الثانية: أرى من الضروري أن يدرج فقرة في المادة سابعاً من المشروع بأن من أهداف الشبكة محاربة الفساد والفاسدين وليس فقط الترويج لبرامج الحكومة وذلك بسبب الدور المهم للإعلام في هذا المجال.
النقطة الثالثة: الفصل الثامن الأحكام المالية، هناك فقرة التبرعات والهبات غير المشروطة من داخل العراق وخارجه، أن أسأل ولا أعرف ما حاجة الشبكة إلى هبات وتبرعات خارجية؟ وأنتم تعرفون بأن هذا سوف يفتح باب الشكوك حول أداء وإستقلالية الشبكة.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
شكراً للسادة والسيدات أعضاء اللجنة على مشروع القانون.
سيدي الرئيس، لدي سؤال للسادة والسيدات أعضاء اللجنة، هل أن مشروع القانون ما نصت عليه المادة (103) من الدستور بتشكيل أو تأليف هيأة الإعلام والإتصالات؟ وإذا كان هو كذلك فأعتقد هذا مشروع القانون في المادة (ثانياً) خالف المادة الدستورية بإرتباط هيأة الإعلام في المادة (ثانياً) بمجلس الوزراء، أعتقد المادة (103) أشارت إلى إرتباط هيأة الإعلام بمجلس النواب.
ثانياً: إضافة مادة لشروط رئيس الشبكة، المادة (9) الفقرة ثامناً، إضافة (أو مؤسسات إعلامية) إلى الشركات الخاصة.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
أنا أعضد ما ذكره الأستاذ فرات أنه لدينا في المادة (103) من الدستور أكدت على إستقلالية هيأة الإعلام والإتصالات وإرتباطها بمجلس النواب وهنا أتساءل والسؤال إلى اللجنة، لقد ورد في المادة (8) ثانياً، يرشح مجلس الإدارة رئيس الشبكة، وهنا من الذي يعين مجلس الإدارة؟ أيضاً ورد في المادة (9) أولاً، يشترط في رئيس الشبكة شروط من ضمنها:-
أولاً: (أن يكون عراقي وموجوداً في العراق)، أقترح أن لا تكون لديه جنسية أخرى للحفاظ على إستقلالية الشبكة وهذا شرط جوهري ومهم.
المادة (9) أولاً (4) (له خبرة ومعرفة وإهتمام في المجالات التي تتعلق بمهام وواجبات الهيأة)، هنا يجب أن نوضح أكثر لمفردة الخبرة ومدتها، فـ(لفظة الخبرة) أنه يمكن أن تأخذ أكثر من معنى ولكن المدة يمكن هي التي كفيلة في هذا الجانب.
المادة (10) تكون مدة رئاسة الشبكة (4) سنوات أقترح أن تكون (3) سنوات فهذه المدة الـ(3) سنوات كفيلة بتقييم أداء رئيس الشبكة.
– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-
المادة (6) الفقرة (خامساً) أثني على قول الدكتور عمار طعمة وتبني مشروع الرد على القنوات التي تروج للإرهاب وهي الآن مشكلة القنوات التي تروج للإرهاب. قانون شهداء الشبكة مشمولين بقانون الموظفين لكن يجب ان تكون حظوة للشهداء من العقود الذين يقومون بأعمال وواجبات ويستشهدون خلال هذه الفترة المكلف بها بالواجب. ارجو الأخذ بنظر الإعتبار شهداء العقود.
– النائب محمود رضا أمين:-
إستقلالية الشبكة سوف تكون غير مضمونة إذا إرتبطت الشبكة بمجلس الوزراء ولدي ملاحظات على المادة (10) لم يحسب حساب للخبرة وهي مهمة وكلما كانت الخبرة أطول كلما كانت أحسن. المادة (13) الفقرة (ثانياً) في تأريخ العراق هناك الكثير من الإعلاميين الناجحين غير أصحاب الشهادات المختصة في مجال الإعلام وفي هذا المشروع ليس هناك مجال للخبرة وهناك خبراء للإعلام غير إختصاصيين وغير حاصلين على الشهادات الجامعية في مجال الإعلام.
– النائب فريد خالد داخل شعلان:-
بإعتبار شبكة الإعلام العراقية هي شبكة وطنية رسمية أقترح ان تضاف إلى المادة (6) لأن الإعلام يدخل في كل مجال وفي كل بيت ومؤسسة ومن باب دعم المنتوج الوطني الذي يعتمد بالأساس على الدعاية، لذلك أرى ان يضاف تخصيص جزء من الوقت للإعلان لدعم المنتوج الوطني وبأسعار زهيدة جداً ليس مثل ما يعمل به الآن وأنا سمعت ان هناك مليون دينار للثانية الواحدة للمؤسسات الحكومية التي ترغب في الإعلان وهذا مبلغ عالٍ وهي بالأساس شركة تمويل ذاتي ويجب ان لا يعامل المنتوج الوطني مثلما يعامل المنتوج الخاص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة تتفضل.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
نشكر السادة النواب على كل المداخلات ونتمنى ان توصل لنا مكتوبة لكي لا نهمل شيء منها. أريد ان أعطي مبدأ حول هذا القانون، كلنا نعرف أنه تم حل وزارة الإعلام عام 2003 ووجدت في حينها سلطة الإئتلاف المؤقتة عدد كبير من العاطلين قررت تشكيل شبكة الإعلام العراقي وفق الأمر (66) للحاكم المدني آنذاك والقرار كان بشكل مستعجل ومنذ أكثر من عشرة سنوات أو أكثر نعمل بالقرار (66) وحدث هناك شيء من التراكم لكن ليس هناك آلية صحيحة للعمل والحكومة قدمت مشروع قانون عام 2009 الى مجلس النواب والمشروع كانت فيه جوانب إيجابية ويعطي لمجلس النواب وأحب ان أوضح ان هيأة الإعلام والإتصالات هي غير شبكة الإعلام العراقية وبعض الزملاء ذكروا أنها مذكورة في الدستور وشبكة الإعلام العراقية هي القنوات العراقية وجريدة الصباح وإذاعة بغداد في عام 2012 وبدون ان يسحب قانون 2009 قدم قانون آخر وهو القانون الحالي وهو قانون مهلهل بمعنى الكلمة رفع شبكة الأمناء ورفع أي دور لمجلس النواب وعمل مجلس إدارة ولا أعرف كيف تعمل الآلية ومشروع قانون 2009 لم يسحب ونحن في مجلس النواب لدينا قانونين لشبكة الإعلام العراقية آثرنا ان تتم قراءة هذا القانون بإعتباره الأخير الذي جاء لكي لايطعن ولم نقرأ قانون 2009 وأحد ما يقول ان قانون 2012 جاء فيما بعد قرأنا قانون 2012 لكنه بحاجة الى عدد من جلسات الإستماع ومع اللجنة القانونية ومع المستشارين القانونيين ويجب ان تكون شبكة الإعلام العراقية حقيقية للشعب العراقي بأكمله وتروج للأفكار المدنية والديمقراطية والذي ما تحقق من إنجازات والى آخره وان لا يكون لحكومة أو طرف وتفضل عدد من الأشخاص حول الدعاية التي تخرج في القنوات العراقية وقناة العراقية تأخذ أموال طائلة من الدولة العراقية فهل من المعقول ان تدفع وزارة الصحة مبالغ ولا تستطيع وزارة الصحة ان تعلن وهل من المعقول انهم يتعاملون مع وزارة الصحة أو البيئة أو الدفاع أو الداخلية وكأنها قناة مثل أي قناة تجارية أخرى هذا غير معقول ولماذا تكون التبرعات مشروطة أو غير مشروطة هذه من أموال الشعب العراقي وهي ليست بحاجة الى تبرعات أو أخذ أموال من مجلس النواب أو الحكومة أو من أي طرف من داخل الدولة العراقية، المشروع يحتاج الى تغيير كبير ونتمى ان تشارك كل اللجان في هذا الأمر ونحن سوف نأخذه بمنتهى الجدية لأنها مسؤولية تأريخية للجميع وسوف نبيض وجه المجلس في هذا المشروع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو الوقت المتوقع لتقديمه للتصويت؟
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
نحن بصدد الإطلاع على تجارب الدول الديمقراطية في الإعلام الرسمي، هناك تجربة في ألمانيا وبريطانيا والدول الشمالية لديها تلفزيونات موجه بشكل ما سياسياً ونحن لا نريد هذا، نحن سوف نطلع على تجارب الدول الأخرى خلال الشهرين القادمين وسوف نعقد أكثر من جلسة إستماع وسنستمع الى كل الآراء وقبل نهاية هذا الفصل سنتمكن من التصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة وللجان المعنية.
ترفع الجلسة الى يوم السبت (28/2/2015)  الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:45) ظهراً.
**********************
**********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com