مجلس النواب يصوت على مشروع قانون واحد وينهي قراءة ثلاث مشروعات قوانين

صوت مجلىس النواب بجلسته السابعة عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 199 نائبا اليوم السبت 28/2/2015 على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق ، فيما أنهى القراءة الاولى لثلاث مشروعات قوانين.

وفي مستهل الجلسة أستنكرت لجنة الثقافة والاعلام في بيان لها تخريب الاثار في مدينة الموصل مشيرة الى ان ماجرى يمثل مخططا همجيا من قبل داعش لتدمير الاثار والموروث الحضاري لنينوى التي كانت مركزا للحضارة الاشورية لافتة الى ان التنظيم الارهابي يعمل على مسح اسم الرسول محمد (ص) من مساجد الموصل.

واوضح البيان ان الكنوز التاريخية لاتنتمي الى العراق فحسب وانما الى الانسانية جمعاء مما يتطلب الحفاظ عليها ، مطالبا مجلس النواب والحكومة الاتحادية بعقد مؤتمر عاجل لتوثيق الجرائم التي قام بها داعش ومخاطبة الدول الاقليمية لوضع حد لتهريب الاثار .

من جهتها نددت لجنة السياحة والاثار في بيان لها بقيام تنظيم داعش الارهابي بتدمير الاثار التاريخية في متحف الموصل التي تعد شاهدا من شواهد الحضارة الاشورية، معربة عن تخوفها من نهب الاثار الموجودة وهو مايخالف قرار مجلس الامن الخاص بتجفيف تمويل عصابات داعش ، داعية المجتمع الدولي لوقفة سريعة من اجل منع تهريب الاثار واعتبار ماجرى جريمة ضد التراث العالمي.

ووجه الرئيس الجبوري بعقد مؤتمر يخص جرائم تنظيم داعش الاخيرة بتدمير الاثار بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار .

بعدها تلت النائبة منى العميري بيانا هنأت فيه المعلمين بمناسبة عيد المعلم ، مؤكدة على اهمية دور المعلمين في بناء قاعدة علمية رصينة ، مشيرة الى ان المعلم نذر نفسه لبناء الانسان ، داعية الى انصاف شريحه المعلمين.

وفي شان اخر لفت السيد الجبوري الى وجود توجه لرئاسة المجلس لاعتماد النسخ الالكترونية لمشاريع القوانين وتوزيعها على النواب ضمن اجراءات ضغط النفقات .

كما عرض السيد رئيس مجلس النواب قرارات المحكمة الاتحادية بشان تبديل النواب وأداء اليمين للنواب الجدد، مشيرا الى ان النوع الاول من القضايا المعروضة بهذا الشان صدر بحقها حكم قضائي بات مع وجود دعاوى تم ردها مؤكدا احترام مجلس النواب لقرارات المحكمة الاتحادية مع عدم اغفال حرص المجلس على اداء دوره وعدم الاخلال بعمله.

واوضح السيد الجبوري الى حاجة المجلس الى كتب من مفوضية الانتخابات بشان بديل النائب المطعون بصحة عضويته داعيا المتقدمين بالطعون لتقديم كتب رسمية من مفوضية الانتخابات بشان البدلاء حيث ستحدد هيئة رئاسة المجلس موعدا لمقابلتهم تمهيدا لاداءهم اليمين الدستورية، مبينا ان بعض من تقدم بالطعون لم تبت المحكمة حتى الان بصحة عضويتهم اذ ستحدد رئاسة المجلس موعدا لاداء اليمين في حال حسم قضاياهم ، منوها الى وجود طعون امام مجلس النواب بشان عضوية بعض النواب.

ولفت الرئيس الجبوري الى وجود طلب مقدم من عدد من السيدات والسادة النواب بتاجيل تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بصحة العضوية الى حين تشريع قانون المحكمة الاتحادية.

من جانبه اعلن السيد رئيس لجنة الامن والدفاع النائب حاكم الزاملي ان الاسبوع المقبل سيشهد تقديم التقرير النهائي بشان مجزرة سبايكر بعد الانتهاء تقريبا من التحقيقات وعقد سلسلة من اللقاءات مع الجهات المعنية بهذا الشان .

وادت السيدة غيداء سعيد عبد المجيد اليمين الدستورية نائبة في مجلس النواب .

بعدها صوت المجلس على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 16/2/2014 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمالية والذي ياتي تعزيزا للعلاقات المالية بين جمهورية العراق واليابان وتثمينا لجهود التنمية في العراق .

كما تم التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون سريان القانون العراقي على الشركات الامنية الخاصة لغرض تنظيم عمل الشركات الامنية الخاصة ودورها في تقديم خدمات الحماية الامنية الى الافراد والشركات خصوصا لمباشرة الشركات الاجنبية اعمالها بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 17 لسنة 2004 ولخلو هذه المذكرة من الاحكام القانونية الواضحة والنصوص التي تحدد الاجراءات والشروط الواجب توافرها في الشركة لمنحها اجازة العمل والنقص في النصوص الجزائية وخلوها من الاحكام العقابية الرادعة في حالة اخلال الشركة بواجباتها.

وتلت لجنـــة التربيـــة تقريرا عن أعمـــال اللجنــــة خلال الفترة الماضية اكدت فيه اللجنة اهتمامها بالعملية التربوية في العراق من خلال دورها الرقابي والتشريعي بعد سنوات من الاهمال والجمود مؤكدة ان لجنة التربية انجزت جميع مشروعات القوانين المحالة اليها وتتابع حاليا تنفيذ قانون منحة التلاميذ مبينة ان اللجنة عقدت 11 اجتماعا ووضعت خطة لاستضافة وزير التربية والمسؤولين في الوزارة ومديريات المحافظات كما قامت بـ 18 زيارة ميدانية وعقد مؤتمرين .

واوضح التقرير ان اللجنة تتابع مع وزارة التربية العديد من المشاريع التي يتم تنفيذها مع استقبالها للمقترحات الخاصة بتطوير المسيرة التربوية ومن بينها تبني اجراء امتحانات الدور الثالث للنازحين وافتتاح مراكز للطلبة النازحين مع تقديم مقترح لمجلس النواب بتكريم الطلبة الاوائل في العراق مشيرة الى ان اللجنة مستمرة بمتابعة قضايا الطلبة النازحين والابنية المدرسية والمناهج التربوية.

وقدم السيد الجبوري بأسم المجلس احر التعازي للنائبة منوه المالكي لوفاة شقيقها .

وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والقانونية من اجل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية والتعليمية واجراء البحوث التطبيقية المختلفة وضرورة تجنب المخاطر الكامنة للاشعاع المؤين على العاملين والمجتمع والبيئة وبضمنها التصرف غير المشروع للمواد النووية والمصادر المشعة ووضع اطار قانوني للسيطرة عليها والتحقق من امنها ولتاسيس هيئة وطنية لمراقبة حماية صحة المجتمع وسلامة البيئة بما ينسجم مع توجهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الاخرى ذات الصلة.

وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والتعليم العالي لغرض توثيق روابط الاخوة والتعاون بين البلدين.

وأنجر المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية بغية توسيع نطاق سريان القانون ومنح القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع صلاحية اصدار قرار بتضمين العسكري وزيادة الصلاحيات المقررة للوزير وضابط التحقيق والقضاء العسكري وتحديد صلاحية امر الضبط في فرض عقوبة محددة قانونا ولتوفير الضمانات القانونية اللازمة لمحاكمة العسكري وجاهيا وغيابيا في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة واعادة النظر في تشكيلات المحاكم العسكرية بما ينسجم وما استقر عليه القضاء العسكري.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات والمقدم من لجان القانونية والزراعة والمياه والاهوار والخدمات والاعمار.
بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 2/3/2015.
الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

28/2/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com