قرارات وتوصيات الجلسة رقم (17) السبت/28 شباط / 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (17) السبت/28 شباط / 2015

2015-02-28

اولاً:- تم التصويت بالموافقة على عقد مؤتمر بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار حول جرائم داعش الهمجية .
ثانياً:- أدت السيدة (غيداء سعيد عبد الحميد) اليمين الدستورية كنائبة في المجلس,
ثالثاً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 16/2/2014.
رابعاً:- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون سريان القانون العراقي على الشركات الامنية الخاصة وقانون الشركات الامنية الخاصة والاستمرار في تشريعه.
خامساً:- قررت هيأة الرئاسة أن يأتي مقدمي الطعون الى المحكمة الاتحادية بكتاب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمعرفة من هم الاشخاص البدلاء وستحدد هيأة الرئاسة موعد تأدية اليمين الدستورية للذين تتوفر فيهم الشروط.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابةالنووية والاشعاعية.
* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
*تمت القراءة الاولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com