محضر جلسـة رقـم (17) السبت (28/2/2015) م

عدد الحضور: (176) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة عشرة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعة خضر شبك :-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن نستأنف فقرات جدول الأعمال وافقت رئاسة المجلس على قراءة بيانين، البيان الأول تتفضل لجنة السياحة والآثار وكذلك لجنة الثقافة بخصوص الأحداث المتعلقة بمتحف الموصل وعملية التخريب والتهديم للآثار التي حصلت وإستنكار مجلس النواب لمثل هذا الفعل الذي يستهدف تاريخ العراق، اللجان المختصة تفضلوا.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي (نقطة نظام):-
فقط وددت أن أنوه إلى طباعة الأوراق، هذه تتعلق بهدر المال العام أنا أمامي الآن ثلاث رزم من الأوراق منذ الأسبوع الماضي ولو نظرنا إلى الطاولات لرأينا أن هناك رزم كثيرة تُرِكَت من الأسبوع الماضي، أرجو منكم التفضل بالإيعاز إلى الجهة المختصة أما بطباعتها الكترونياً وإرسالها عن طريق البريد الالكتروني أو كل نائب يريد نسخة الكترونية يحصل عليها والذي لا يريد النسخ الورقية حتى لا نهدر أموال البلد بشيء لا نستخدمه، والقضية قضية بسيطة جداً، تقنية بسيطة، وإذا إحتاج الإخوة المساعدة فنحن حاضرون في هذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توجه الرئاسة فعلاً الإعتماد على النسخ الالكترونية، أولاً لسهولة الحفظ وثانياً حتى لا تتكرر عملية الإستنساخ اليوم بهذا الإطار، وهناك خطوات الرئاسة تجريها بهذا الخصوص.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
بخصوص البيان الذي يتصدون السادة النواب المحترمون لقراءته، فقط أُذكرهم توجد معلومة أوردها أحد خبراء الآثار العراقيين من خلال متابعته للمشاهد التي بُثت بأن هذه الأمور ليست حقيقية، الآثار الحقيقية تم سرقتها وبيعها من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وهذه الآثار تم تصنيعها وإيهام الرأي العام بأنه تم تحطيمها للتغطية على عملية السرقة، أرجو من السادة أن يلتفتوا إلى هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رمزية الفعل بحق ذاته يحتاج منا إلى ان نتوقف أمام هذا الفعل الإجرامي، اللجان المختصة، تفضلوا.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تقرأ بيان لجنة الثقافة والإعلام ولجنة السياحة والآثار حول جرائم داعش الهمجية. (مرافق)
نريد أن نتفق على ضرورة أن يكون هناك مؤتمر حول هذا الموضوع، مؤتمر عاجل وبمبادرة مجلس النواب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب تأييد السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لعقد مؤتمر بالتعاون مع وزارة السياحة بهذا الخصوص.
تصويت على هذا الموضوع.
(تم التصويت بالموافقة).
كان البيان الأول معبر عن وجهة نظر مجلس النواب وأيضا اللجان المختصة نحن نشكر لجنة الثقافة والإعلام كما نشكر لجنة السياحة والآثار، لجنة السياحة والآثار أيضا أبدت رغبتها في إستنكار هذا الفعل الجبان ومن خلال بيان جسدت في هذا المعنى، فإذا ترغبون أن تكتفوا بما تم قراءته من معاني، السيد رئيس اللجنة.
– النائب علي محمد شريف المالكي :-
يقرأ بيان لجنة السياحة والآثار. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضا رئاسة المجلس وافقت على بيان تتقدم به لجنة التربية وآخر النائبة منى العميري حول ذات المضمون المتعلق بعيد المعلم فأرجو الإكتفاء ببيان واحد ولكن وقوف كل من تقدم بهذه البيانات سوياً.
– النائبة منى صالح مهدي العميري:-
تقرأ بيان بخصوص عيد المعلم. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، يتبنى مجلس النواب ما وردَ في بيان لجنة التربية والتعليم من تقدير وإحترام للمعلم ودعوة الجهات المختصة إلى إنزاله المكان الذي يستحقه.
* الفقرة ثانياً: أرجو من السيدات والسادة أعضاء المجلس أن تعيروا إنتباهكم حول هذه المسألة الحساسة والمهمة.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
حقيقة لديَّ سؤال أسأله إلى سيادتكم، لقد قمت بزيارة مكتب العمل والتشغيل في كربلاء ووجدت أن أجور الانترنت قد قُطِعَت عنهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع ليس له علاقة بجدول الأعمال، إذا ترغبين أن يكون هناك موضوع عام للمناقشة وفق السياقات، من حق المجلس ومن حق النواب أن يطرحوا أي موضوع إلى للمناقشة، ولكن إقحام قضية غير واردة في جدول الأعمال، هناك قضايا عديدة، فلماذا هذه القضية على وجهة التحديد؟ لذا أرجو ان تحصلي على تواقيع السادة النواب وتقدميه لنا لطرحه للمناقشة وتوافق الرئاسة ويطرح في جدول الأعمال وعند ذلك يتخذ موقف، فنحن جميعاً غير مهيئين لمناقشة هذا الأمر الآن.
* الفقرة ثانياً: عرض قرارات المحكمة الاتحادية حول تبديل النواب وأداء اليمين للنواب الجدد.
بهذا الخصوص، لنتحدث وأن كانت هناك إشكالية تستوجب نقطة النظام، هل تؤجل نقطة النظام؟
– النائب عادل نوري محمد (نقطة نظام):-
هناك حركة تكررت أكثر من مرة في جدول الأعمال تتعلق بالصياغة اللغوية، ففي جدول أعمال الجلسة رقم (14) الثلاثاء 24/شباط، الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروعي قانون، وتكررت نفس الحالة في هذه الجلسة الفقرة رابعاً: التصويت من حيث المبدأ على مشروعي قانون، فهل هنالك تغيير في اللغة العربية؟ يجب ان لا نمر عليها مرور الكرام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الصحيح هو ( التصويت من حيث المبدأ على مشروعي قانون)، لذا أرجو من الدائرة البرلمانية أن يأخذوا بالإعتبار هذا الجانب، وهذا جدول أعمال ويوزع على الجميع.
عرض القرارات، الحقيقة مجلس النواب بناءً على شغور مقاعد إما لإستئزار البعض أو لتقديم بعض من السادة الأعضاء الذين تمت المصادقة عليهم، بناءً على طلبات قُدُِمت من قبل السادة رؤساء الكيانات السياسية ضمن القوائم الانتخابية بدلاء عنهم، رُعِي في عملية تقديم هذا الطلب شرطين أساسيين إستناداً للقانون:-
أولاً: أن يكون البديل من نفس المحافظة.
ثانياً: أن يكون من نفس القائمة التي ينتمي لها النائب الذي شغر موقعه.
وبطبيعة الحال حسب ما يؤشر القانون أيضاً أن يكون ذلك بناءً على طلب يقدم من رئيس الكيان السياسي إلى مجلس النواب وعُرِضَت هذه الطلبات قبل أن تقدم إلى السيدات والسادة أعضاء المجلس وقبل إتمام عملية أداء القسم إلى المستشارين القانونين لكي يطابقوا نصوص القانون مع الغاية الأساسية لإتمام المقاعد الموجودة في مجلس النواب، وبناءً على هذا الأساس واستناداً إلى أيضاً النصوص القانونية من حق كل معترض أن يتقدم بالاعتراض إلى المجلس على أن يبت المجلس بصحة هذا الطلب خلال فترة (30) يوماً وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وقدمت طلبات بهذا الاعتبار والبعض منها حسب نص القانون إذا لم يقتنع من قدم الطلب بقرار المجلس أن يطعن أمام المحكمة الاتحادية، البعض ممن قدموا هذه الطلبات ورُدت من قبل المجلس بقرارات تقدموا إلى المحكمة الاتحادية بإعتراض وشُكلت محاكم بناءً على هذا الأساس، وأستطيع أن أفرز هذه الطلبات التي قُدِمت إلى ثلاثة أنواع:-
أولاً: قضايا صدرت بحقها أحكام قضائية والمعلوم أن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الاتحادية هو حكم قضائي بات والدعاوى بهذا الخصوص هي الآتي:-
أولاً: الدعوة (109) إتحادية 2014 في 16/12/2014 بخصوص النائب عماد عبد خضير الزرفي.
ثانياً: الدعوة (117) إتحادية 2014 في 17/2/2015 بخصوص النائبة أيمان حميد علي.
ثالثاً: الدعوة (123) إتحادية 2014 في 17/2/2015 بخصوص النائب زيد عبد الله كريم سويدان.
رابعاً: الدعوة (133) إتحادية 2014 في 17/2/2015 بخصوص النائب عدنان محسن حسن سالم.
وهنالك أيضاً دعوتان تضاف إلى هذه الدعاوى واحدة منها بخصوص النائب مشعان الجبوري رُدَت، والأخرى بخصوص أحد السادة النواب أيضاً رُدَت، ولكن ما يعنينا أن هذه الدعاوى التي صدرت بحقها أحكام قضائية موجودة وقد جاءت إلى مجلس النواب بناءً على تشكيلات المحكمة مفادها أن السادة الذين تقدمت طعون بخصوصهم ترى المحكمة الاتحادية عدم صحة التوجه لدى مجلس النواب بخصوص صحة العضوية، بودي أن أشير إلى مسألة مهمة بهذا الخصوص:-
أولاً: أن مجلس النواب يحترم قرارات المحكمة الاتحادية ويحترم الدستور الذي يؤشر هذا المعنى لأن الحقيقة في ذات الوقت الذي نرغب فيه المحافظة على إستقرار المؤسسة والإستقرار الوظيفي للمؤسسة التشريعية وللنائب في ذات الوقت نحن حريصين على هذا الجانب أيضاً لابد أن نكون حريصين على إحترام نصوص الدستور التي تؤكد معنى (أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة) ولكن حتى لا نقع في الإشكال إذا صدر من المحكمة قرار بعدم صحة عضوية فالسؤال الذي يطرح، من هو البديل؟ والبديل يحتاج إلى آليات والآليات تشارك فيها مفوضية الانتخابات، بمعنى أننا نحتاج إلى كتب من مفوضية الإنتخابات تؤشر من هو البديل الذي يحق له أن يؤدي القسم بالنيابة عن الشخص أو النائب المطعون بصحة عضويته والمقبول من قبل المحكمة الاتحادية؟ في هذا الجانب طبعاً هنالك اختلاف في وجهات النظر ولكن المحكمة حسمته ولا أريد الخوض بها بشأن مسألة النص القانوني وتفسيره وروح النص الذي ذهبت إليه المحكمة ولكن ترى رئاسة المجلس أن هذه القرارات:-
أولاً: تؤخذ بالإعتبار.
ثانياً: الذين تقدموا بالطعون أمام المحكمة الاتحادية أن يأتوا لنا من مفوضية الانتخابات وأيضاً بطلبات من المجلس لمعرفة من هم الأشخاص البُدلاء بناءً على نص القانون وعلى وجه التحديد ما ذهبت له المحكمة الاتحادية وستحدد رئاسة المجلس موعد للبدلاء الذين تتوفر فيهم الشروط لتأدية القسم وسيتم تحديد ذلك حال توفر كل الإجراءات اللازمة الضرورية بشأن عملية تقديم البدلاء بهذا الخصوص، هذه هي الفقرة الأولى المتعلقة بالأشخاص الذين تم الطعن بخصوصهم وصدرت قرارات باتة بهذا الإطار.
طبعاً توجد حالة أخرى غير الحالات التي تم ذكرها التي تتعلق بصدور قرار من المحكمة الاتحادية بشأن عضوية أو المصادقة على النتيجة النهائية لانتخاب المرشح غيداء سعيد عبد المجيد عبد الحسين لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2014 وصدر بناءً على قرار من المحكمة الاتحادية، تشكلت المحكمة الاتحادية بتاريخ 2/2/2015 برئاسة القضاة الذين ورد ذكر أسمائهم في القرار الذي جُلب إلى المجلس وهو يؤكد هذا المعنى، الذي يؤكد المصادقة على النتيجة النهائية لصحة عضوية النائبة غيداء سعيد عبد المجيد عبد الحسين، وهذه هي الحالات الأولى التي صدر بشأنها قرارات قضائية باتة وملزمة.
الفقرة ثانياً: بعض الذين تقدموا بالطعون لحد هذه اللحظة لم تبت المحكمة بصحة عضويتهم، طبعاً المجلس ينتظر النتائج النهائية التي تذهب لها المحكمة بشأن الطعون المقدمة وعندذاك سيبلغ بها المجلس بشكل واضح وأيضاً نعرض هذا الأمر على أنظاركم في سبيل تأدية القسم إذا كان هنالك قبول للطعون المقدمة أو بيان رد هذه الطعون وبشكل واضح ومعلوم.
الفقرة ثالثاً: حقيقة وهي مهمة أنه هنالك عدد من السيدات والسادة الذين لم يُبدوا قبولهم بشأن تأدية القسم للبدلاء، كانوا قد تقدموا بطعون أمام مجلس النواب، حتى يتسنى لهم تقديم الطعن أمام المحكمة الاتحادية لابد من وجود قرار من مجلس النواب بالقبول أو الرفض، الحقيقة نحن وجهنا للمحكمة إستفسار حول هذا الإطار وبودي أن أذكر لكم رأي المحكمة الاتحادية حتى يكون واضح (تجد المحكمة الاتحادية العليا أن المدة المحددة في الفقرة (أولاً) من المادة (52) من تاريخ تسجيل الإعتراض لدى مجلس النواب وتلزمه للبت فيها خلالها غما برد الإعتراض والإقرار بصحة العضو المعترض على عضويته أو بالإستجابة إلى موجبات الإعتراض وإصدار قرار بعدم صحة العضوية والمشرع حينما فتح وهذا هو وارد في متن القرار والمشرع حينما فتح باب الإعتراض على العضوية لم يحدد مدة لتقديمه وذلك لإعتباراتٍ إرتئاها إذ قد يظهر وخلال مدة العضوية سبب من الأسباب التي تُخل بصحة عضوية أحد النواب كأن تظهر بعد مدة أن شهادته الدراسية المطلوبة للعضوية مزورة أو أنه كان محكوماً سابقاً أو غير ذلك من الأسباب التي تفقده أحد شروط العضوية ولو لم يقصد تحقيق المشروعية في عضوية مجلس النواب لوضع مدة لتقديم الاعتراض كما فعل في الفقرة (أولاً) من المادة (52) من الدستور التي ألزمت بالبت بالاعتراض خلالها وكما فعل في الفقرة (ثانياً) من المادة ذاتها وعليه سوف أذكر الآن الذين تقدموا بالاعتراض أمام مجلس النواب لصحة عضوية السيدات والسادة النواب وبعد ذلك بودي أن اسمع رأي السيدات والسادة أعضاء المجلس بالطريقة التي يمكن التعاطي بها مع مثل هكذا طلبات. لدينا طلب قُدِم من قبل السيد وليد خالد هادي طعن بصحة عضوية النائبة خديجة جابر محمد عن ائتلاف دولة القانون. والسيد رفيق هاشم شناوة طعن بصحة عضوية النائب عادل رشاش شناوة عن ائتلاف دولة القانون. والسيد كامل محمد حنون كذلك قدم طعن بصحة عضوية النائب عادل رشاش شناوة. والسيد عبد الجبار رهيف قدم طعن بصحة عضوية النائبة ليلى الخفاجي عن المجلس الأعلى الإسلامي. والسيد علي جبير لازم بنفس الطعن المقدم بذات العنوان. السيد علي جبار حافظ طعن بصحة عضوية النائب كامل ناصر سعدون عن ائتلاف دول القانون. السيد وليد عباس علي طعن بصحة عضوية النائب علي عبد الله حمود عن كتلة العراقية الحرة. السيد شامل محمد كهية طعن بصحة عضوية النائب حسن حميد حسن عن حزب الدعوة الإسلامية. السيد رائد يوسف حماد طعن بصحة عضوية النائب ميزر حمادي سلطان عن متحدون للإصلاح. السيد فلاح صلاح عبد الله طعن بحصة عضوية النائب شوان حويز فريق عن الاتحاد الوطني الكردستاني. السيد إبراهيم فزع دهلة طعن بصحة عضوية النائب حمدان محمد شبلي عن ائتلاف دولة القانون. السيد شعبان خليل محمد طعن بصحة عضوية النائبة فرح باسل شريف عن كتلة العمل. السيد سعد كاطع حمود طعن بصحة عضوية النائب قاسم حسن ساجت عن ائتلاف دولة القانون. السيد كامل نواف الغريري طعن بصحة عضوية النائب عدنان محسن حسن عن حركة الوفاق الوطني. السيد أياد عبد زيد حمد طعن بصحة عضوية النائب حسين عزيز شاكر عن كتلة الأحرار. السيد حسن خلف علو طعن بصحة عضوية النائب نجم عبد الله صغير عن كتلة متحدون للإصلاح. السيد أياد عبد عزيز طعن بصحة عضوية النائب حسين عزيز شاكر. أيضاً السيد أحسان ثعبان عبد طعن بصحة عضوية النائب عدنان عبد خضير وهنا يطلب أداء اليمين. أنا بودي أن أذكر شيء أيضاً أن هنالك طلب قُدم من السيدات والسادة أعضاء المجلس موقع من قبل(43) نائب يطلب من رئاسة مجلس النواب كما جاء في النص تأجيل تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب لحين إصدار قانون المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص وهذه الأسماء موجودة وستوزع على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب. الحقيقة الغاية من عرض هذا الأمر، طبعاً الآن في هذه الجلسة لا نستطيع أن نعرض أي طعن للبت في صحة عضوية لسبب بسيط أن عرض هذه الطعون يحتاج إلى الثلثين، والثلثين غير مكتملة الآن بحسب النصاب الموجود فلا نستطيع أن نعرض، ولكن ذلك لا يعني أن المجلس أو رئاسة المجلس رافضة للطعون المقدمة، فحين توفر الشروط والضوابط اللازمة ستأخذها بالاعتبار ضمن المدد الزمنية التي نص عليها القانون، وأيضاً أشارت لها المحكمة الاتحادية بقراراتها، فأنا الآن عرضت أمام حضراتكم الحالات الثلاث:-
أولاً: التي صدرت بشأنها القرارات.
ثانياً: القرارات التي هي قيد النظر بشأنها.
ثالثاً: الطعون المقدمة إلى مجلس النواب.
وبودي أن أسمع وجهات نظر بهذا الإطار وإذا شئتم أن نحسم الموضوع بجلسة خارج إطار هذا التوقيت إحتراماً لجدول الأعمال والتصويتات الموجودة وعند ذلك يتم التداول وبشكل واضح بين السيدات والسادة رؤساء الكتل السياسية وممثليهم رؤساء اللجان المختصة.
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي (نقطة نظام):-
بالنسبة للفقرة التي طرحتها الآن، النصاب موجود ودعنا نمضي في التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعونا نثبت الحضور حتى نرى النصاب موجود أم لا؟
الحضور (198) والنصاب اللازم لعرض الطعون المقدمة (219)، نحن لدينا أداء قسم، قبل ذلك أنا أدعو السيد رئيس اللجنة وأعضاء لجنة الأمن والدفاع، سابقاً تم الاتفاق على انه قبل 1/3/2015 يقدم التقرير اللازم بخصوص بعض اللجان التحقيقية وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بقضية سبايكر، فأرجو بيان التوجه بهذا الخصوص والتوقيت المناسب للعرض.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نحن في الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون التقرير النهائي بالنسبة للتحقيق في حادثة سبايكر واليوم سيتم مناقشة التقرير النهائي في لجنة الأمن والدفاع واعددنا كل البيانات والوثائق والتحقيقات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، أرجو عدم الخروج لأنه لدينا تصويتات، إذا سمحتم.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
اليوم لدينا جلسة في لجنة الأمن والدفاع بخصوص قراءة التقرير النهائي ضمن اللجنة ومناقشته بشكل نهائي، أصدرنا وجمعنا كل البيانات والوثائق والملفات وحققنا مع قيادات أمنية ولدينا فقط كتاب واحد ولكن لا أريد أن أبينه في هذه الجلسة يخص أحد المسؤولين لبيان موقفه بخصوص ما حدث من خلال شهادات بعض أهالي الضحايا وخلال الأسبوع القادم إن شاء الله سوف يتم قراءة التقرير النهائي بشكل نهائي في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن المحكمة الاتحادية العليا وجهت كتاب المصادقة على نتيجة انتخاب المرشح لعضوية مجلس النواب (إلحاقاً بقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (31) لسنة 2014 المؤرخ 16/6/2014 طياً قرار هذه المحكمة المرقم (5) اتحادية 2015 المؤرخ 28/1/2015 بالمصادقة على النتيجة النهائية لانتخاب المرشح غيداء سعيد عبد المجيد عبد الحسين لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2014 وموقع من قبل السيد رئيس المحكمة الاتحادية الدكتور مدحت المحمود).
الآن أداء القسم.
(السيدة غيداء سعيد عبد الحميد تؤدي اليمين الدستورية).
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 16/2/2014. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 16/2/2014.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
تصويت باليد إذا سمحتم.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 16/2/2014.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 16/2/2014.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بالكامل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 16/2/2014).
* الفقرة رابعاً: التصويت من حيث المبدأ على مشروعي قانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة وقانون الشركات الأمنية الخاصة.
كان هناك إعتراض.
أيضاً أطلب من السيدات والسادة عدم ترك القاعة لأن لدينا تصويت.
– النائب محمود رضا امين:-
للأسباب التالية طلبت التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة:-
أولاً: حسب كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء وكالةً السيد علي محسن إسماعيل ذي العدد (ش/ز/10/1/11/18230) الصادر في 5/11/2007 أقترح هذا القانون من قبل مجلس الوزراء في الجلسة الإعتيادية الرابعة والأربعين والمنعقدة بتأريخ 30/10/2007 وهذا يعني بأن هناك فارق زمني طويل جداً بين تأريخ إقتراح المشروع وتأريخ القراءة الأولى له ويقدر بسبع سنوات وثلاثة أشهر و أربعة وعشرين يوماً.
ثانياً: خلال هذه الفترة الطويلة حدثت تغييرات كثيرة في العراق تستوجب إعادة النظر في مقترح هذا المشروع حيث أن الحكومات تغيرت وكثير من الشركات الأجنبية الأمنية الخاصة وفروعها تركت العراق.
ثالثاً: المادة الأولى من المشروع وكثير من مواده الأخرى والأسباب الموجبة للمشروع مخالفة تماماً لتوصية مجلس شورى الدولة ذات العدد (54) في 15/1/2008 والذي يوصي مجلس الشورى فيها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم ترشيح هذا القانون وذلك لأسباب ثلاثة ورد نصها في التوصية المذكورة أعلاه وأمامي طبعاً الأسباب.
رابعاً: الأغرب من كل هذا هو أن رئيس الدائرة القانونية التابعة لمجلس الوزراء قد تبنى في مذكرته الداخلية ذات الرقم (205) ذات العدد (م د/ق/2/2/38) في 30/1/2008 والموجه إلى السيد الأمين العام لمجلس الوزراء توصية مجلس شورى الدولة بعدم ترشيح قانون الشركات الأمنية الخاصة.
ومع كل هذا، هذا المشروع يتضمن الكثير من المواد التي تتحدث عن تنظيم عمل الشركات الخاصة عراقية وأجنبية أو تنظيم إجراءات إنشائها.
ولهذه الأسباب كلها أطلب من سيادتكم عدم الإستمرار في إجراءات تشريع هذا المشروع وإعادته إلى الحكومة لمراجعته وتعديله بشكل يتلائم مع المرحلة الراهنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، إستمعتم الآن إلى وجهة النظر التي تقول بعدم التصويت من حيث المبدأ وإرجاعه إلى الجهة التنفيذية.
السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع والسيد رئيس اللجنة القانونية، نستمع إلى وجهة النظر، والنائب عدنان الأسدي والنائب محسن سعدون.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
الواقع الآن الشركات الأمنية موافقاتها حسب سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم (17) لسنة 2004، أي أن الشركات الأمنية الخاصة والعامة العراقية والأجنبية تعمل وتمدد لها الإجازات من وزارة الداخلية دون أن يكون هناك قانون، وهناك شخصيات سياسية نافذة بالبلد وهناك كتل سياسية وأحزاب لديها شركات وهذه الشركات تعمل دون أن تحدد هوياتها وعجلاتها وأسلحتها ومقراتها.
هناك حالات خطف وخروقات أمنية كما حدث من قبل شركة بلاك ووتر، وهذه الآن الوضع الأمني غير مستقر، وبعضها تكون واجهات إستخبارية بالحقيقة وبعضها متورطة بالكثير من الأمور، أنا أقول هناك سفارات وقنصليات وشركات إستثمارية وشركات نفط لا تقبل إلا شركات أجنبية، يجب أن يسري هذا القانون ومجلس النواب إذا قال أنه تمنع الشركات حتى يكون بقرار أن تمنع الشركات ولا تقوم وزارة الداخلية بتمديد الإجازات ولا زال هذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مع تشريع القانون؟ أم مع عدم تشريعه؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يجب أن يشرع القانون وإذا لم نشرع القانون أن نقوم بمنع الإجازات ونمنع حركة هؤلاء، هناك سفارات وقنصليات وشركات إستثمارية لا تعمل إلا وفق شركات أمنية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لابد أن نفرق بين قانونين:-
الأول: قانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الأجنبية والخاصة.
الثاني: قانون الشركات الأمنية.
بالنسبة للقانون الأول:-
القضية الأولى: نعم من حيث الأصل أن القانون العراقي هو يسري تبعاً لإقليمية القانون الجنائي، كل ما يرتكب على أرض البلد يخضع للمحاكم ولولاية القضاء العراقي، ولكن حقيقةً عندما إستفسرنا وجدنا أن بعض السفارات تستصحب معها شركات أمنية وهذه الشركات الأمنية لربما عندما يحدث خلل يفسر بأنهم عاملين في السلك الدبلوماسي ونحن نعلم أن بموجب أحكام القانون الدولي أعضاء السلك الدبلوماسي غير خاضعين لولاية القضاء العراقي، هذا قانون دولي (المعاملة بالمثل)، ولكن ربما تحدث بعض القضايا تخضع للجدل والتفسير نريد أن نقطعها بهذا القانون (أن كل ما يقع على أرض البلد من جريمة من شركة أجنبية أو شركة خاصة أو عامة يخضع إلى قانون العقوبات العراقي وإلى ولاية القضاء العراقي)، أي هذا الشك نقطعه باليقين واليقين هو تشريع هذا القانون.
القضية الثانية: في ما يتعلق بقانون الشركات الأمنية، لدينا قانون الشركات نافذ، وهذا في الحقيقة الشروط التي نص عليها هذا القانون ليست بذات الصرامة التي يجب أن تنطبق على قانون الشركات الأمنية، عندما تكون لدينا شركة أمنية ونعطيها إجازة يجب أن نخضعها لشروط مشددة وصارمة لأنها تملك أسلحة حقيقة ظاهرة تستطيع أن تحملها وتتواجد في كل مكان وبالتالي أنا حتى أؤدد لها لابد من تقييدها بشروط مشددة صارمة حتى لا يتعسف بإستعمال هذا الحق الذي جاء بهذا القانون.
فهو أيضاً من القوانين المهمة التي يجب أن يشرعها مجلس النواب.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
أنا مع تشريع هذا القانون المهم والضروري جداً للبلاد لأنه يسيطر على مجاميع كبيرة من الشركات الأمنية الخاصة العراقية والأجنبية:-
أولاً: لدينا أكثر من (100) شركة أجنبية وعراقية تمتلك أكثر من (60) ألف مسلح في العراق يحملون مختلف أنواع الأسلحة ويجوبون الشوارع، نعم هناك مديرية في وزارة الداخلية تسيطر على هذه الشركات ولكن القانون النافذ هو قرار سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم (17) الذي لم يعطي صلاحية للقانون العراقي وكذلك لم يتمتع هذا القرار بالصرامة النافذة والحدية والجدية لمنع الخروقات لهذه الشركات.
ثانياً: العجلات المدرعة التي تمتلكها الشركات تصل بالآلاف، بعض الشركات لديها أكثر من (2000) سيارة مدرعة والسيارة المدرعة هي سلاح في ذات الوقت يستعملها الإرهابيون أيضاً في الأعمال المسلحة، لذلك السلاح والرجال والمقاتلين والمرتزقة من كثير من المخابرات العالمية يعملون في هذه الشركات، يجب السيطرة على عمل هذه الشركات بجدية وبقوة من قبل الحكومة العراقية أو إيقاف عمل هذه الشركات.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
هذا القانون من قوانين الدورة السابقة ومن القوانين المهمة التي يحتاج البلد اليوم إلى تشريع مثل هذا القانون. الشركات الأمنية بدون غطاء قانوني وعدد كبير من هذه الشركات حصل منها إعتداءات على أبناء الشعب العراقي وهذه الشركات أصبحت اليوم تدخل حتى في أمور لنقل بعض الأمور الإستخبارية، فلذلك أنا أعتقد تشريع هذا القانون هو واجب وعدم تشريعه هو خرق للدستور، لا يجوز العمل بأوامر سلطة الإئتلاف لأن هذه الأوامر هي غير متفقة مع الدستور العراقي، نحن بأمس الحاجة لتشريع هذا القانون وبأسرع وقت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس التصويت من حيث المبدأ على مشروعي قانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة وقانون الشركات الأمنية الخاصة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
التصويت من حيث المبدأ على أي مشروع قانون بالقراءة الأولى لا يجوز، التصويت عليه في أثناء التصويت، إذا كان يوجد إعتراض بالقراءة الأولى فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قُرئ.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
نعم قرئ وإذا يوجد إعتراض عليه من حيث المبدأ بالقراءة الأولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وهو كذلك.
أرجو من السيدات والسادة أعضاء المجلس ان يراجعوا الأوليات التي تعرض فيها جداول الأعمال، هذا القانون تم قراءته القراءة الأولى وطلب التصويت من حيث المبدأ، لم يكن النصاب متوفر للتصويت فأرجئ إلى هذه الجلسة.
الآن أطلب التصويت من حيث المبدأ.
(تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على مشروعي قانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة وقانون الشركات الأمنية الخاصة).
نستأنف القراءة الثانية ونمضي بالإجراءات التشريعية اللازمة.
* الفقرة خامساً: تقرير لجنة التربية حول أعمال اللجنة.
أطلب من السيدات والسادة أعضاء لجنة النزاهة بناءً على طلب قدم لهم لإنشغالهم بأعمال تتعلق بطبيعة عملهم أن يؤدوا هذا الدور في لجنتهم، وكذلك لجنة الصحة تقدمت بطلب وهي اليوم تستضيف السيد وزير الصحة فيتاح لهم المجال للمباشرة بعملهم.
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
نبتدأ تقريرنا هذا بإسم لجنة التربية النيابية إذ تنتهز اللجنة هذه الفرصة لتتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات للأسرة التربوية في يوم المعلم العراقي اليوم الذي يكتسب أهميته من جلال قدر العلم والمعرفة ويتلقى إحترامه من دور من شهد له التاريخ بسمو القيمة وقداسة المهنة فأكسبه من الهيبة والوقار ما جعله الضياء الذي ينير الدروب أمام سالكي الطريق للبناء والنماء، تحية للمعلم العراقي في يومه المبارك وله منا أجمل الأمنيات والتوفيق والنجاح.
تقرأ تقرير لجنة التربية. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكرا للجنة للدور الذي بذلته على ضوء المهام الموكلة لهم.
يتقدم مجلس النواب بالتعازي للسيدة النائبة منوة المالكي من كتلة المواطن عن محافظة البصرة بوفاة شقيقها تغمده الله برحمته الواسعة والصبر والسلوان للنائبة ولذوي الفقيد.
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية. (لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية)
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين جابر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين جابر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين جابر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون بين جكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة التعليم العالي)
– النائب حسن خضير عباس حسين:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون بين جكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة للإستراحة لمدة نصف ساعة.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:30) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (2:20) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف الجلسة السابعة عشرة.
* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية)     – النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– النائب سامان فتاح حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
قبل رفع الجلسة سيكون هناك تثبيت للحضور.
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– النائب سامان فتاح حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني (نقطة نظام):-
الملاحظ على هكذا قوانين وضعها بالتسلسل في الجدول ثانياً وثالثاً للقوانين المهمة القانون يتعلق بتطبيق إجراءات القانون في مؤسسة حساسة مثل وزارة الدفاع فقط قضية منهجية في الجدول لو فقط نعمل تسلسل لإعادة البيانات تكون في الأخير وتقدم القوانين المهمة حتى يكون تركيزفي الجلسات اللاحقة.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نأخذ ذلك في نظر الإعتبار.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– النائب أمين بكر محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– النائب رياض غالي مفتن راضي:-
أقترح على سيادتكم بالنسبة الى المواظبين على الدوام من أعضاء مجلس النواب الذي بقوا لساعات متأخرة ان يكون لهم كتاب شكر ويعرض على الموقع الرسمي لمجلس النواب.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني (نقطة نظام):-
المادة (20) من النظام الداخلي (لا يسأل العضو عما يبديه من آراء أو ما يرده من وقائع أثناء ممارسة عمله في المجلس) أعتقد ان هناك عدد من أعضاء مجلس النواب قاموا بمؤتمر صحفي.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نقطة النظام يجب ان تكون على جدول الأعمال فقط.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني (نقطة نظام):-
الموضوع الكتاب الذي وزع على جميع أعضاء مجلس النواب من مدير عام ورئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة لماذا يوزع هذا الكتاب.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تثبيت الحضور.
بقيت الفقرة الأخيرة ويتم تأجيلها حسب قرار هيأة الرئاسة بناءً على الطلبات التي قدمت بهذا الخصوص.
ترفع الجلسة إلى يوم الإثنين القادم (2/3/2015).
رفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً.
**********************
**********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com