محضر جلسـة رقـم (18) الأثنين (2/3/2015) م

عدد الحضور: (214) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:55) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة عشرة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قُدمت بيانات إلى رئاسة المجلس وهي الآن قيد المداولة، لكن سوف نبدأ بالفقرات المتعلقة بالتصويت.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963. (لجنة الخدمات والإعمار).
قبل نقطة النظام، بودنا أن نذكر شيء، أن رئاسة المجلس أستلمت هذا اليوم من لجنة الأمن والدفاع تقرير سبايكر وبودنا أولاً أن نشكر اللجنة على تقديمها هذا التقرير فيما وعدت به ضمن المدد الزمنية المحددة بهذا الإطار وقطعاً سوف يتم عرض هذا التقرير على أسماعكم وأيضاً أمام الشعب العراقي.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
أنا أطالب حضرتك بتطبيق النظام الداخلي الذي أنت ملزم بتطبيقه بموجب المادة (4) من النظام الداخلي (يلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم بما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور وهذا النظام).
سيدي الرئيس، النظام الداخلي لا يُطبق وتوجد تجاوزات على النظام الداخلي منها أننا في الدورة الأولى في الفصل التشريعي الأول قدمنا طلب مستوفي لشروطه القانونية التي نص عليها النظام الداخلي لجلسة إستثنائية حول محافظة نينوى والطلب إنتهى والفصل التشريعي الأول إنتهى والعطلة ولم تُجرَ هذه الجلسة، ثم جمعت تواقيع وقدمتها لجنابك لإستضافة أعضاء مجلس محافظة نينوى وذهبت أنا وأخذت موافقة حضرتك وهيأة الرئاسة وإلى الآن مجلس محافظة الأنبار ولمرتين يستضاف رئيس المجلس والمحافظ ولا يستضاف مجلس محافظة نينوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ستحدد جلسة خاصة لهذا الأمر وتُعلَم ويُعلَم بها جميع السادة أعضاء المجلس وسوف نحدد جلسة بهذا الخصوص، وليست هناك نية لتجاوز التوقيعات التي قُدمت والتي تطالب بعرض هذا الأمر على جدول الأعمال، هذا الأمر مهم بالنسبة لنا.
إذا تسمحون، ننتهي من التصويت وبعد ذلك إذا توجد نقاط نظام تتعلق بسير العمل سوف نمضي بإتجاهها.
نقاط نظام ولكن ضمن إطار سير عمل المجلس وجدول الأعمال فقط.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية (نقطة نظام):-
أولاً: أرحب بالإخوة تحالف القوى بالعودة إلى قبة البرلمان وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائماً للوقوف مع الحكومة ودعمها بصورة صحيحة لغرض الوقوف على عراق موحد.
ثانياً: فيما يخص لجنة الإعمار والخدمات، لا زالت هذه اللجنة عدد أعضاؤها (20) عضواً في هذه اللجنة وهذا خارج نطاق القانون وتم إبلاغ جنابكم وإبلاغ النائب الثاني فيما يخص هذه اللجنة، يرجى إتخاذ اللازم بالتصويت على اللجنة ذاتها فيما يخص الإعمار والخدمات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم إنجاز ما كُلفت به رئاسة المجلس بتخويلكم في الجلسات السابقة بمعالجة كل المشاكل المرتبطة باللجان بما فيها لجنة الخدمات والإعمار وسوف تعرض هذه النتائج وسوف تحظى بقبولكم، قطعاً نلتزم بالنظام الداخلي الذي يحدد عدد أعضاء (17) عضواً ويعتبرون هم الأعضاء الأصليين بهذا الإطار.
فلنمضي بإتجاه التصويت.
عفواً، نقطة نظام ولكن على جدول الأعمال وسير العمل، تفضل.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري (نقطة نظام):-
كما تعلم هيأة الرئاسة وزملائي النواب أنا كنت من الأوائل الذين كشفوا تفاصيل جريمة سبايكر.
أريد أن أقدم تحفظ على عمل اللجنة لأني أنا إستُدعيت وعمل اللجنة ليس مهنياً ورئيس اللجنة لم يكن يريد أن يعرف تفاصيل الجريمة، وأنت تقوم بشكر اللجنة على تقديمها، رئيس اللجنة كانت أسألته وكأنها لشخص لا يريد أن يعرف حقيقة الجريمة فيجب أن يعرف النواب وسوف تقرأ علينا تقرير وتقول لهم شكراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً على هذه الملاحظة، نحن التقرير لم نعرضه إلى الآن حتى يكون نقاش في الأصل، فقط نحن أعطينا معلومة بأننا إستلمناه هذا الصباح وقطعاً يحتاج منا إلى تدقيق وبعد ذلك سوف نضعه على جدول الأعمال لغرض مناقشته من قبلكم وإطلاع الشعب العراقي على تفاصيله.
السيد رئيس اللجنة، ليس هناك مجال للمناقشة قطعاً حينما يعرض سوف يكون هناك مجال لتفاصيل كثيرة.
تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب ناظم كاطع رسن سراج:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-
تقرأ المادة (7) أولاً من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عفواً، أنا لم أكن منتبه، إذا سمحتم أنتم بدأتم بالمادة الثانية؟ نحن لدينا تصويت وأنا أعتذر.
فلنبدأ بالمادة الأولى إذا سمحتم ممكن أن تكملوا، تفصلوا.
لا فليكملوا.
بدون كلام، السيد رئيس اللجنة القانونية، ليس لك علاقة أنت ولا تتكلم من تلقاء ذاتك، لا تتحدث هم يكملوا النص الموجود.
تفضلوا اللجنة المختصة تفضلوا.
– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-
تقرأ المادة (7) ثانياً، مع التعديل المقترح، و رأي اللجنة من المادة (7) الفقرة ثالثاً، من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء المجلس، الآن.
مرة أخرى لجنة الخدمات والإعمار، هذه المرة الثانية التي تعرضوا فيها مشروع هذا القانون للتصويت، أرجوكم أن تراعوا الصياغة القانونية اللازمة والواضحة التي يصوت عليها أعضاء المجلس.
– النائب ناظم كاطع رسن سراج:-
سيدي الرئيس، هذه هي الصياغة التي أحلناها على اللجنة القانونية وهذا هو رأي اللجنة القانونية.
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
إذا تسمح لي سيدي الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
هي مادة واحدة المادة (1) والمادة (1) والتي فيها المادة (7) وفيها (7) فقرات والفقرة الأولى ليس فيها تعديل وإنما بالفقرة (2) والتعديل المقترح الذي كتبوه في نهاية الصفحة الثانية، هذا يكون بمكانه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
إذن، الآن أوضح لكم المسألة، المادة (1) يلغى نص المادة الـ(7) ويحل محله ما يلي، هذا هو المشروع الأصلي كما جاء في الفقرات التي تم إستعراضها الفقرة (تاسعاً) للجنة رأي ليس في كل الفقرات وإنما في بعض الفقرات، فالآن سوف نأتي وفق سياق التصويت لعملية التصويت على رأي اللجنة في كل فقرة من الفقرات التي أبدت وجهة نظر فيها وبعد ذلك نصوت على المادة بالجملة إذا تم قبول رأي اللجنة أو لم يتم  قبول رأي اللجنة.
الآن أطلب التصويت على رأي اللجنة من المادة (7) الفقرة سابعاً والتي تقرأ بالشكل الذي عُرض على أسماعكم الآن.
مرة أخرى نقطة نظام.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، هذا القانون الذي بين أيدينا قانون، المادة (1) يلغى نص المادة (7)، هذه المادة (7) خطأ، المادة (2) هذا قانوننا سوف نصوت عليه، والمادة (7) تصبح المادة (2) بإعتبار أن المادة الأولى يلغى نص المادة السابعة والمادة (2) هكذا تكون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أطلب إذا سمحتم مرة أخرى أوضح، النص وفق المشروع الأصلي الذي جيء به من الحكومة يحمل هذا المعنى المعروض أمامكم، اللجنة لم تقتنع ببعض الفقرات فقدمت مقترحات ليس على جميع الفقرات وإنما على بعضها.
الآن سوف أعرض التصويت على ملاحظات اللجنة للفقرات التي أبدت ملاحظاتها بها.
نحن لدينا تقريباً أربع مقترحات تعديل على فقرات في المادة (7)، أطلب التصويت على رأي لجنة الخدمات والإعمار على المادة الـ(7) الفقرة (سابعاً) حصراً فقط وليس المادة بأجمعها وإنما الفقرة.
أقرأ لكم أنا النصين، إذا تسمحون:-
النص المادة (7) الأصلي: تستوفى من كل مكلف يقع ملكه تجاري كان أو صناعي على شارع تجاري أو صناعي(4/1) من كلفة تبليط الشارع المواجه لملكه مع الرصيف وحسب عرض واجهة ملكه.
بين ما اللجنة ترى:-
تستوفى من كل مكلف يقع ملكه تجاري كان أو صناعي على شارع تجاري أو صناعي(3/1) من كلفة تبليط الشارع المواجه لملكه مع الرصيف وحسب عرض واجهة ملكه.
الآن التصويت، أرجوكم حسب سياق التصويت في النصوص القانونية أننا نبدأ بالنص الأبعد وننتهي إلى النص الأقرب.
السيد رئيس اللجنة تفضل.
– النائب ناظم كاطع رسن سراج:-
سيدي الرئيس، هذه الفقرة (7) من المادة (7) أنها آخر تعديل للفقرات التي عدلتها اللجنة.
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
المادة (1) ألغت نص المادة (7) والتي فيها فقرات من (1) إلى (9) ونحن لم نصححها كلها وإنما صححنا بعض الفقرات، صححنا الفقرة (2) و (3) و (6) و (7) هذه هي الفقرات التي صححناها، لذا سوف نقرأ المادة كلها ونأتي لكل واحدة نقرأ التصحيح عليها ونصوت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة قرأت النص وقرأت التعديلات وأنا سوف أحسم الأمر بالتصويت ليست هناك من نقاط نظام والنص واضح أمامكم سوف أعرض آراء اللجنة أولاً إذا أخذ بها المجلس وإذا لم يأخذ سوف نعود إلى النص الأصلي الذي جاء من الحكومة في سبيل عرضه بجملته للتصويت.
أبدأ برأي اللجنة في المادة (7) الفقرة ثانياً، رأي اللجنة في المادة (7) الفقرة ثانياً.
التصويت برفع الأيدي.
التصويت الألكتروني إذا تسمحون.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على رأي اللجنة من المادة (7) الفقرة ثالثاً.
التصويت الألكتروني.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على رأي اللجنة من المادة (7) الفقرة سادساً.
التصويت الألكتروني.
النائب عدنان الدنبوس والنائب طالب الخربيط والنائبة ميسون الدملوجي، أرجوكم الإنتباه.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على رأي اللجنة من المادة (7) الفقرة سابعاً.
التصويت الألكتروني.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن التصويت على المادة (1) أخذاً بالإعتبار كل ملاحظات اللجنة على الفقرات المؤشر إزائها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963).
شكراً للجنة المختصة.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، المادة (37) ثانياً من النظام الداخلي (لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته إلا بموافقة أغلبية الأعضاء من الحاضرين).
موضوع سبايكر موضوع مهني يجب أن نتوخى فيه الدقة والأمانة والموضوعية، لا يجوز تقييم عملنا قبل قراءة الموضوع وعرضه على الإخوة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا كلام صحيح.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
أما المزايدات والمهاترات السياسية والعمل على دماء العراقيين وعلى مشاعرهم هذا من الخطأ أن نسمح لأحد أن يتكلم به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن ننتظر جميعاً عرض هذا التقرير من قبل اللجنة وعند ذاك سوف يفتح النقاش بكل جزئيات وتفاصيل عملكم.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012. (اللجنة القانونية، اللجنة المالية).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، أعد الصياغة مرة أخرى حتى يكون واضح، المادة (2) يلغى نص المادة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يعيد قراءة المادة (2) (أ) و (ب) مع التعديل المقترح على (أ) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) (أ) و (ب) مع التعديل المقترح على (أ).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يقرأ المادة (3) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعدها أيضاً كتبتم المادة (3) ماذا؟ عفواً المادة (3) والتي بعدها المادة (3) ما هذه؟
السيد النائب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لا العفو، رقم بالخطأ يكون رقم (4)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، ماذا تعني رقم بالخطأ، لجنة قانونية تكتب صياغة قانون تخطأ بالأرقام.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
دقيقة سيادة الرئيس، لا ليس هكذا الموضوع، أننا حين يحدث خطأ مطبعي أو مسألة معينة يطبع القانون من قبل الطابعي فليس معناها إنتهى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، نحن نعرض مشاريع قوانين للتصويت هذه المادة (3).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، نحن كل المشاريع نصوت عليها من تحصل على صوت والتي لم تحصل نعيد صياغتها من جديد بعد التصويت، ما الذي يمنع؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (3) إنتهيتم منها؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت.
التصويت على المادة (3) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012.
(تم التصويت بالموافقة).
وهذا خطأ لا يغتفر بالنسبة للجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لا سيادة الرئيس ليس هكذا الحديث.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا خطأ لا يغتفر بالنسبة للجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لا سيادة الرئيس، إذا خطأ مطبعي تتحمله اللجنة القانونية لا، نحن الآن كل قانون نصوت عليه نعيد صياغته من جديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
خطأ مطبعي لا أن يعرض يوم التصويت أمام المجلس ويقرأ وكلكم جالسين وتقولون يوجد خطأ لحظة التصويت.
أكمل المادة (4).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سوف نعيد صياغته من جديد، ثلاثة أو أربعة لا ليس هكذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل المادة (4).
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يقرأ المادة (4) مع التعديل المقترح رأي اللجنة من مقترح قانون التعديل الأول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) التعديل المقترح.
برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش أثناء التصويت، نقطة النظام على ماذا؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
هذه المقترحات نحن قدمناها إلى اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا ليس نقاش، ومن ضمن هذه المقترحات نحن إقترحنا (10%) وليس (7%) ومجلس النواب أيد فيجب أن تكون ضمن المقترحات وليس كمن حق اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، لو إفترضنا أن المجلس أيد، الآن مقترح اللجنة معروض أمامكم ووافقتم عليه، أي أنكم نسختم موافقتكم السابقة.
المادة (5).
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يقرأ المادة (5) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون التعديل الأول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على مقترح القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الأول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012).
أرجو التقليل من نقاط النظام إلا ما يتعلق منها بسير العمل.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
القضية موضوعية وقانونية ودائماً ما يحدث الخطأ فيه أثناء القوانين.
إعتراض السيد عواد العوادي كان منصب على المادة (129) من النظام الداخلي (لكل عضو الإقتراح بالتعديل والإضافة) الأعضاء يقدمون المقترحات إلى اللجان ويفاجؤوا يوم قراءة القانون بأن المقترحات لم يؤخذ بها وهذه مخالفة للنظام الداخلي ربما فات السيد عواد العوادي الإشارة إلى المادة ولكن هذا هو مضمونها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن سوف نقوم بتثبيت الحضور، إذا تسمحوا تفضلوا في أماكنكم، تفضل السيد النائب.
السيد محمود الحسن تثبيت حضور.
عدد الحضور (246).
قبل أن نبدأ بالفقرات لدينا بيانات، بيانين:-
الأول: بيان تحالف القوى العراقية والقائمة الوطنية.
تفضلوا.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
يقرأ بيان صادر عن تحالف القوى العراقية والقائمة الوطنية. (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أعطيك دور.
لجنة الشهداء والسجناء السياسيين، بمناسبة الذكرى السنوية للإنتفاضة الشعبانية، تفضلوا اللجنة المختصة.
نعم أسمح لك، بعد بيان اللجنة سوف أسمح لك وللمداخلات الموجودة، تفضل.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
الإخوة كنا مستبشرين بعودتهم، وعودتهم يجب أن تكون جزء من الإعتدال وجزء من تطييب الخواطر لا أن يُتهم هذا وذاك، يتهم الآن من نادى إلى معاقبة داعش ولم يقل من الأبرياء والمدنين، أنا أعرف أنه يقصد أبو حسن العامري الذي يقف اليوم في جبهات القتال، هنالك تدليس في هذا الحديث ويجب أن نسمي الأمور بمسمياتها الصحيحة ونحن قلنا وأعطينا إنذار لكل الأهالي من أن يخرجوا لكي لا يكونوا ضمن منطقة عسكرية سوف يحتدم بها القتال ولا يمكن أن يكون هذا جزء من تهديد الأبرياء بل على العكس كان حرصنا على الأبرياء أن يخرجوا وأرجو أن يكون ذلك واضحاً لكل الشعب العراقي ولكل أبناء محافظة صلاح الدين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا اللجنة المختصة.
دعونا ننتهي من البيانات وبعدها نقاط النظام التي تتعلق بسير العمل، ولكن أرجو أن لا يكون هناك سجال بالحديث عن قرارات متفق عليها.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدوله (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، لا ليس سجال.
لا يؤخذ النائب على ما يبديه من رأي داخل القبة وخارج القبة، الديمقراطية تقتضي أن يقول أحدنا ويسمع الآخر إلا أذا كان تحفظ فذلك موضوع آخر، هذه نقطة النظام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، تفضلوا.
علماً أن هذا البيان الذي تم تقديمه إلى رئاسة المجلس أخذت به وجهات نظر الكتل السياسية وهذه الحقيقة إستثناءً من الأصل إحتراماً للظرف الذي نمر به وأيضاً مراعاةً  للحالة الأمنية الحالة السياسية التي نمر بها، ليست هناك من قضايا مختلف عليها في مواجهة داعش وعودة النازحين، هذه قضايا الكل مجمع عليها والكل حريص عليها، تفضلوا.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر:-
يقرأ بيان لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بمناسبة الذكرى السنوية الميلادية للإنتفاضة الشعبانية في العراق عام 1991. (مرافق).
الفاتحة على أرواح شهداء العراق جميعاً.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. البيان الأخير، النائب يونادم كنا عن تعرض القرى الأشورية إلى هجمات إرهابية، تفضل.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-
نؤيد ما جاء في بيان لجنة الشهداء ولكن أتأسف في إنتفاضة آذار 1991 كانت لدينا مقابر جماعية في تازة وفي ألتون كوبري وأتمنى على لجنة الشهداء أن يضيف ملاحم الشهداء التركمان في تازة والتون كوبري خلال الإنتفاضة الشعبانية عام 1991.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، تتم إضافة ما تم ذكره في البيان.
بعد قراءة البيان سوف أعطيك مجال لنقطة النظام، تفضلي.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
إلى الآن لم يتم تعويض ضحايا الإبادة الجماعية من الإنتفاضة الشعبانية وكذلك حلبجة والأنفال، حقيقةً قرارات صدرت من المحاكم الجنائية العليا والقرار متضمن بحق، ولكن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، نحن ليس لدينا في البيانات نقاش.
شكراً، تفضل.
– النائب يونادم يوسف كنا:-
يقرأ بيان عن تعرض القرى الأشورية إلى هجمات إرهابية. (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة رابعاً: تقرير لجنة الصحة والبيئة حول أعمال اللجنة.
تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
يقرأ تقرير نشاطات لجنة الصحة والبيئة حول أعمال اللجنة، الدورة الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول والثاني. (مرافق)
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ تقرير لجنة الصحة والبيئة. (مرافق)
– النائبة غادة محمد نوري مطلك:-
تكمل قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل تقرير لجنة الصحة والبيئة.
– النائب حيدر حسن جليل الشمري :-
يكمل قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة.
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
تكمل قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة.
– النائب بختيار جبار علي محمد:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة.
– النائب ميثاق عبد الكاظم هيل رهيف:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة.
– النائبة غادة محمد نوري مطلك:-
تكمل قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة المختصة على هذا التقرير وهذا الإيجاز وطبيعة الأنشطة والمهام والدور الذي تقوم به في هذا الجانب. ننتقل إلى *الفقرة خامساً: وهي القراءة الأولى لمشروع قانون الحرس الوطني. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية) تفضلوا.
– النائب مناضل جاسم محمد (نقطة نظام):-
نقطة النظام متعلقة بجدول العمل وبالإستناد إلى المادة (132) من النظام الداخلي (تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية عدد أعضاءه عُدّ ذلك رفضاً للمشروع)، أتمنى ان يكون تقرير اللجان قبل القراءة الأولى وأن يحتوي على شيء من المبادئ والأسس الخاصة في القانون لا أن يكون شكلياً فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السياق هو انه إذا كان هنالك من إشكال يتعلق بأي مشروع مقدم بالإمكان الاعتراض من حيث المبدأ وعند ذلك سنلجأ إلى المجلس لبيان وجهة النظر حول الموضوع.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي (نقطة نظام):-
وفق المادة (55) من النظام الداخلي والمادة (120) التي تجيز لـ(25) أن يقدموا مقترح للمناقشة أو مشروع قانون، قبل أكثر من شهر قدمنا مقترح بتوقيع (107) نائب إلى رئاسة المجلس على اعتماد قانون الخدمة الإلزامية حسب المادة (9) من الدستور لبناء جيش مهني ووطني وجنابك حولته إلى لجنة الأمن والدفاع، ولجنة الأمن والدفاع أقرت والآن حسب المادة الدستورية نحن ملزمين بإعداد جيش مهني وطني أما موضوع هذه التشكيلات المتعددة لا تخدم بناء دولة ولا تعطي العدالة لشعبنا وجيشنا والوضع الأمني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الملاحظة قائمة، إذا كان هنالك من مقترح من حق مجلس النواب أن يتقدم به ويحظى بالتصويت للخدمة الإلزامية وهذا الأمر يحتاج إلى إجراء تشريعي ولجنة الأمن والدفاع لحد الآن لم نستلم منها بشكل رسمي موقفها وبعد ذلك يمكن أن نشرع بإيجاد مقترح يحظى بقبول الجهة التنفيذية وبعدها يمكن ان يشرع. الكثير من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب يؤيدون الخدمة الإلزامية ومشروع قانون الخدمة الإلزامية وقطعاً إذا تم المضي بهذا الاتجاه عند ذلك سننظر بشأن التشكيلات التي يجري العمل على تشريعها.
– السيد احمد الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
نبارك لكم ولمن تمثلون من الشعب العراقي العظيم شروع أجهزتنا الأمنية لتحرير ما تبقى من أراضي مسيطر عليها من قبل تنظيم داعش الإرهابي وندعو لهم بالموفقية والنصر ان شاء الله.
كان لنا رأي ولم يسمح لنا رئيس مجلس النواب بسبب انشغاله في التصويت على مشروع قانون امتيازات المحققين القضائيين في المادة (2)، في مجلس الوزراء السابق كانت (يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي مخصصات خطورة مقدارها (500) الف دينار) التعديل مع جل احترامنا لكل اللجان في مجلس النواب العراقي ونحنح ندعم الانجازات التي حققوها لكن المقترح كان غير منصف لأنني اليوم أمام قانون وخصوصاً أمام قانون الموازنة لسنة 2015 ولديكم في هذا القانون فقرة يقول (على مجلس النواب عدم تشريع قوانين ذات عبئ مالي على الحكومة الاتحادية لإنكماش الوضع الاقتصادي والعجز الحاصل في الموازنة) وهنا يقول الأخ في اللجنة القانونية (يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي وكافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات خطورة مقدارها (500) الف دينار شهرياً) وفي الفقرة (ب) (يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها (75%))، ونحن أمام قانون وأنتم تعلمون الوضع الاقتصادي للدولة العراقية ونحن في معركة مستمرة، وأود أن اذكر الإخوة في اللجنة القانونية أن هيأة النزاهة ايضاً لديها محققين وهم مستقلين والهيأة مستقلة ولكن لم يشملوا ايضاً. أنا أتحفظ على هذه الفقرة مع دعمي لكل موظفينا في عموم وزاراتنا لأننا في هذا الوضع وفي هذا القوت لا نستطيع أن ننفذ هذا القانون.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
* يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الحرس الوطني.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحرس الوطني.
– النائب نايف مكيف شنان دباس:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحرس الوطني.
– النائب عباس جابر مطيوي الخزاعي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحرس الوطني.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبدالله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحرس الوطني.
– النائب شاخة وان عبدالله عبدالقادر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحرس الوطني.
– النائب صباح مهدي حسن الساعدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحرس الوطني.
– النائب ماجد جبار عبدالحسين الغراوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحرس الوطني.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحرس الوطني.
– النائب محمد ناجي محمدعلي العسكري (نقطة نظام):-
هذا القانون يحمل تناقض حيث أن هذه القوة (الحرس الوطني) هي قوة اتحادية تابعة إلى القائد العام للقوات المسلحة، في إحدى فقراتها يقول أنها تتبع ضمن قانون (21) للمحافظات وهذا يشمل فقط الشرطة المحلية وليس الاتحادية وهذا تناقض دستوري فليس للحكومة المحلية ان تتصرف أو تقود قوة مسلحة تابعة للحكومة الاتحادية.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تتناقض مع أي مادة من الدستور؟
– النائب محمد ناجي محمدعلي العسكري:-
أولاً: المادة (110) ثانياً من الدستور (وضع سياسة الأمني الوطني وتنفيذها بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها لتأمين حماية وضمان أمن الحدود) هذه من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية كيف نعطيها للحكومة المحلية؟
ثانياً: لم يتم ذكر أي فقرة من فقرات القانون نسبة هذه القوات، كيف ستشكل هذه القوات؟ وما هو العدد الذي ستشكل منه؟ وما هي النسبة السكانية؟ لم يذكر القانون لا من قريب ولا من بعيد أي نسبة، لذلك أرجو أن تحدد النسبة وأن تحذف هذه الفقرة (المادة (3) ثالثاً) فهذه مادة مخالفة للدستور.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
هذا القانون تم التوافق عليه في مجلس الوزراء وتم رفعه من الحكومة والآن هذه قراءة أولى وسيكون لنا نقاش في القراءة الثانية وأي ملاحظة يتم تثبيتها سيتم التصويت عليها من خلال مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل الحكومة بينت رأيها؟
– السيد أحمد الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
لا تعليق لدى الحكومة فقط تطلب الحكومة أن يمرر هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعتقد أن هذا المشروع هو من مشاريع المصالحة الوطنية وحسب الاتفاق السياسي الذي جرى بين الكتل لحظة تشكيل الحكومة، نعم هنالك ملاحظات كثيرة على مسودة مشروع القانون التي قدمت إلى مجلس النواب وأملي من لجنة الأمن والدفاع واللجان المختصة ايضاً إجراء التعديلات بما يتناسب مع الرغبة الجادة لدى المجلس بإيجاد التشكيل الذي يؤدي إلى الغاية والغرض منه بالتالي لدينا قراءة ثانية ولدينا ايضاً تصويت يعبر فيه مجلس النواب عن رغبته ورأيه في هذا التشريع من عدمه.
* الفقرة السادسة القراءة الأولى لمشروع قانون فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
لدي نقطتي نظام:
الأولى: متعلقة بقانون الحرس الوطني، نعم نعرف أنها ضمن الوثيقة السياسية والاتفاق السياسي ولكن هذا لا يمنع أن ينسجم مع المواد الدستورية (110) و(121) الفقرة الخامسة والكثير من المواد الدستورية لذلك لا بد لمجلس النواب أن تأخذ الموائمة ما بين الاتفاق السياسي وما بين الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرد على هذا الكلام، حسب النظام الداخلي (مشاريع القوانين عندما تأتي إلى الرئيس يحيلها إلى اللجنة القانونية لبيان مدى مطابقة المشروع المذكور  مع الدستور فحسب) وبعد ذلك نشرع بعملية سن هذا القانون.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
ثانياً: حول مشروع قانون فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور، سيادة الرئيس لأكثر من مرة نحن نشرع قوانين تمس أصحاب الدخل الواطئ والمادة (28) من الدستور الفقرة ثانياً واضحة في هذا الموضوع، فهل من المعقول أن نأخذ من سواق الأجرة تبليط شوارع؟ فهذا استهداف لأصحاب الدخل الواطئ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً هذا نقاش.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
– النائبة صباح عبدالرسول عبدالرضا التميمي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
– النائب عبد الحسين معلاك مجهول الازيرجاوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
– النائب حسين حسب عبد الحسين العواد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة الأخيرة هي استضافة السيد رئيس الوزراء نؤجل الجلسة لمدة نصف ساعة.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:45) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (2:25) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم، نستأنف الجلسة الثامنة عشرة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني.
*الفقرة سابعاً: إستضافة السيد رئيس الوزراء.
حقيقة مجلس النواب دأب وبالتنسيق مع الجهة التنفيذية بشقيها الحكومة ورئاسة الجمهورية على إتمام لقاءات لمناقشة جملة من القضايا الإستراتيجية العامة أو المستجدة المرتبطة بالوضع الأمني والوضع السياسي، في هذا اليوم نحن نرحب بحضور السيد رئيس الوزراء بناءً على رغبته وأيضاً توافقاً مع رغبة الكثير من أعضاء مجلس النواب للحديث والنقاش عن مسائل مختلفة ومتعددة تهم المواطن العراقي، وهذا يدل بطبيعة الحال على حرص السيد رئيس الوزراء على التعاون مع مجلس النواب ورغبته بالحضور المستمر، والحقيقة نحن كمجلس سبق وأن حصل أتفاق بيننا وبين الجهة التنفيذية على ان يكون هذا اللقاء كل شهر مع السيد رئيس الوزراء وأيضاً تتمة النقاشات التي تحصل بالإضافة الى حضور عدد كبير من السادة الوزراء لمناقشة مسائل عديدة، فأهلاً وسهلاً بالسيد رئيس الوزراء بقدومه وحضوره معنا لمناقشة مسائل عديدة وسنترك الحديث له في بادئ الأمر وبعد ذلك تتاح الفرصة للمداخلات والمناقشات ونأخذ بالاعتبار ان الوقت المعطى لنا في قضية النقاش قد لا يكون طويل ولذلك سيقتصر الحديث عن من يمثل الكتل السياسية بناءً على التسجيلات التي تم تحديدها سلفاً مع السيد مقرر المجلس.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر سيادتك وأشكر السادة أعضاء هيأة الرئاسة على هذه الاستضافة التي أنا بصراحة أطلبها في كل شهر ضمن الإتفاق بيني وبين الإخوة في مجلس النواب وأيضاً أشكر السادة أعضاء المجلس على هذا الحضور وأوجه شكري خاص للإخوة في إتحاد القوى لإنهائهم المقاطعة وأشكر الكتل التي لم تقاطع ضعف الشكر ومع ذلك أرحب بالإخوة في إتحاد القوى على حضورهم اليوم لاجتماعهم مجلس النواب. بصراحة أقول أن العمل التكاملي للدولة لن ينجح إلا بتعاون مجلس النواب (السلطة التشريعية) مع السلطة القضائية ومع السلطة التنفيذية وأقصد السلطة التنفيذية بشقيها الحكومة ورئاسة الجمهورية، وبالتالي هذا العمل التكاملي لإنجاح المهام التي نضطلع بها أمر أساسي، نحن نؤمن حسب الدستور بالفصل بين السلطات ولكن أيضاً نؤمن بالتعاون بين السلطات لإنجاز المهام الملقاة على عاتقنا.
اليوم نحن نواجه معركة حقيقية، نحن كنا نسميها معركة وجود والحمد لله وجودنا حُفظ، الآن معركة تحرير أراضينا من الإرهاب ومن داعش ومن جميع العصابات الإجرامية التي تشترك معها، وهذا لن يتم إلا بتعاوننا، هذه المعركة بصراحة أقول لا يوجد فيها واقف على الحياد، هذه المعركة يجب أن نتحد فيها جميعاً والذي يقف على الحياد بمعنى انه يقف مع الصف الآخر، يقف مع أولئك الذين يقتلون شعبنا والذين يرملون نسائنا وييتمون أطفالنا، هذه معركة فاصلة يجب أن نحتد لحماية شعبنا، فنحن الآن سواءً كنا في الحكومة أو في مجلس النواب نحن ممثلين عن الشعب وتمثيلنا للشعب من أهم مسؤولياتنا في تمثيلنا للشعب أن نحقق طموحات وآمال وحاجات هذا الشعب، ومن أولى هذه المهام الأمن والأمان ولتوفيرهما يجب أن نقف في وجه داعش لتحرير هذه المناطق من دنس الإرهاب. نحن يوم أمس أطلقنا واليوم أيضاً بدأت عمليات كبرى في محافظة صلاح الدين وهذه العملية تشتمل على كل القطعات العسكرية والأمنية إضافة الى أبناء المحافظة والحشد الشعبي، الحشد الشعبي في المحافظة الآن يشمل أبناء المحافظة أنفسهم ويشمل أبناء المحافظات الأخرى الذين تطوعوا وتركوا أهليهم وديارهم للدفاع عن أبناء محافظة صلاح الدين، لذا يجب أن نحييهم جميعاً وان لا نسيء لهم وهؤلاء الذين يتبرعون ويبذلون دمائهم ومهجهم وأرواحهم ويتعرضون للاستشهاد وللجرح ولهجر العوائل والأهل وترك أعمالهم من أجل الدفاع عن الوطن، هذه فرصة فريدة الآن في محافظة صلاح الدين بتعاون كل الأجهزة وتنسيق الأجهزة جميعاً من أجل تحرير المحافظة، وان شاء الله نأمل أن تُبشروا أبناء شعبنا كلاً من موقعه بنتائج هذه العمليات بالإنتصار الشامل على الإرهاب وإلى كل من يسيء لمواطنينا وشعبنا.
بصراحة غير هذه التحديات، نحن ملتزمين بالمنهاج والبرنامج الحكومي الذي عرضناه على مجلس النواب واقره مجلس النواب وهذا البرنامج الحكومي أقولها بصراحة هو ملزم لنا جميعاً كما انه ملزم للحكومة كذلك لمجلس النواب وملزم لكل الكتل السياسية التي ساهمت في تشكيل الحكومة، وأنا حسب علمي لا توجد كتلة لم تشارك في هذه الحكومة كل الكتل شاركت في هذه الحكومة وساهمت في تشكيل هذه الحكومة وبالتالي العبء يقع علينا جميعاً في إقرار وفي إنهاء هذه الوثيقة التي أقرها مجلس النواب لأنها المنهاج الحكومي، نعم بالتأكيد المسؤولية على الحكومة أكبر، هذا أنا أعترف به لهذا نحن نقوم بالجزء المتعلق بنا في المنهاج الحكومي ولكن أيضاً الكتل السياسية أو بعضها لا يجوز أن يبقى متفرجاً فنحن لا يوجد لدينا أحدنا يبقى متفرجاً ويحمل الآخر المسؤولية وهو لا يقوم بما على عاتقه من هذه المسؤولية، فنحن لسنا في جو صراع ولا في مناكفة سياسية، فنحن إذا يوجد خلل في قانون، بصراحة إذا يوجد خلل في قانون أنا شخصياً القوانين التي ممرناها في مجلس الوزراء غير متفق على كل فقراتها، بصراحة أقولها، ولا يمكن، هل نحن مررنا قانون في مجلس النواب وكل واحد منا كان موافقاً على كل فقرة فيه؟ هذا شيء مستحيل وحتى في قانون الموازنة كذلك، فكلاً منا لديه اعتراض على فقرة أو إثنتين أو ثلاثة أو أربعة ولكن في نهاية المطاف ترى في القانون بمجمله فيه مصلحة عامة، فلهذا نصوت عليه ونتوافق عليه رغم أن بعضنا لا يرضى على هذه الفقرة أو تلك، وبالتالي القوانين التي يرفعها مجلس الوزراء لا يعني بالضرورة أن كل واحد منا موافق على كل فقرة من فقراته وبالتالي أن أدعو الكتل السياسية ان لا تقف عند رفض فقرة أو فقرتين نرفض القانون بالكامل لأنه في الأخير توجد وثيقة سياسية إلتزمنا بها وهنالك منهاج حكومي صوت عليه مجلس النواب ألزمنا بتمرير هذه القوانين، لذا آمل أن لا يحصل موقف سلبي من القوانين، نعم لنقوم بمناقشة فقرات القوانين ولكن علينا أن نلتزم، وهذه القوانين التي نحن قمنا برفعها ومنها كثيرة صراحة ولكن منها قانون الحرس الوطني وأنا أشكر مجلس النواب على القراءة الأولى لهذا القانون اليوم وأيضاً قانون المساءلة والعدالة وبضمن هذا القانون قانون حظر حزب البعث، أتمنى من المجلس أن يقرأ القراءة الأولى لهذا القانون وهي قوانين مهمة وموجدة في المنهاج الحكومي وأيضاً تعالج الكثير من المشاكل التي نواجهها.
وهنالك أيضاً فقرات أخرى تتعلق بالمعتقلين، بصراحة بالنسبة للمعتقلين أصدرت أمر ديواني رقم (57) فيما يتعلق بالإسراع في النظر في ملفات المعتقلين والموقوفين، المعتقلين والموقوفين هم عدة فئات، قسم محكومين ومحكومين بجرائم لا يمكن العفو عنها ولا يحق لأحد العفو عنها، وهنالك أيضاً محكومين بجرائم أقل ربما يمكن العفو عنها، وأنا بصراحة أقوم بشكل دائم بالتوقيع على عفو خاص لأنه لا نريد أن نملئ السجون بجرائم ربما لا تقتضي أن يكون الشخص في السجن خصوصاً مع قلة السجون وأنا أتكلم بصراحة توجد لدينا قلة في عدد السجون المتوفرة والبعض قد يسألنا كيف كان نظام البعث يضع سجنائه؟ نظام البعث كان يحسب المسافة بالأشبار، فكان الشخص إذا كان يجلس في زنزانة لا يسمح لهم بالنوم جميعاً بل كانوا يتبادلوا الأدوار بالنوم، بعضهم يبقوا واقفين والبعض الآخر ينام واليوم نحن سجوننا ليست كذلك، أنا أتمنى أن تزار هذه السجون والسجون توجد بها مقاييس عالمية ومساحات متوفرة ومكان للنوم ومكان للاستراحة، لذلك لا توجد لدينا سجون كافية وعدد السجناء اليوم هي جزء يسير مما كان عليه السجناء في زمن النظام البائد ومع ذلك لا تكفينا لأنه نوفر المقاييس العالمية في هذه السجون وتستطيعون أيضاً أن تستضيفوا السيد وزير العدل حتى يمكنه أن يبين لكم هذه المشكلة. والمشكلة الأخرى انه في الموازنة تم تخفيض موازنة وزارة العدل بشكل كبير بما فيها الموازنة الاستثمارية التي هي إنشاء سجون جديدة ولهذا نقول نحن ليست من مصلحتنا أن نبقى أشخاص في السجون فترة أطول، بعض الناس كانوا محكومين لفترات معينة قضوا مرحلة في السجن وبالتالي قمنا بتوقيع عفو خاص لهم حتى لا يكون هنالك ضيق في السجون أو نقوم بسجن أشخاص ربما لا يقتضي أن يبقى في هذا السجن لفترة أطول. نحن بالتأكيد يتم ذلك بالتنسيق مع السلطة القضائية، فأنا كرئيس للوزراء لا أقوم بأي عمل متعلق بالسجون أو متعلق بالمعتقلين دون التنسيق مع السلطة القضائية بإعتبار إحترام الفصل بين السلطات مع التنسيق بين السلطات. أيضاً خلال هذه الفترة بالتنسيق مع السلطة القضائية حصلت مراجعة لكل ملفات المعتقلين ورأيتم كيف انه السلطة القضائية قامت بإصدار بيان وضحت فيه انه قامت بإطلاق سراح مجموعة من الموقوفين والذين تأخر النظر في قضاياهم وحصل إسراع بالنظر في ملفاتهم وتم إطلاق سراحهم.
أيضاً من الملفات المهمة التي أقوم بالاعتناء بها هي المعتقلات من النساء، بالطبع للأسف يعرض في وسائل الإعلام عدد كبير من النساء المعتقلات ولكن العدد أقل بكثير مما يتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام، الجزء الأكبر من هذه الاعتقالات أو هذه الإحكام هي جرائم جنائية وجرائم قتل وجرائم لا نملك حتى صلاحية العفو عنها بصراحة وبالتالي هذه الجرائم تأخذ مجراها في سجل العدالة، بعضها ربما جرائم أقل ممكن القضاء أن يقوم بالتعجيل بها ويمكن أن يكون فيها عفو خاص وقمت بتوقيع البعض منها فيما يتعلق بالنساء والجزء الآخر الجرائم بصراحة لا يمكن العفو والتنازل عنها وهذا عدد قليل، الآن قمنا بحصر مجموع النساء المحكومات في هذا الإطار بـ(164) امرأة فقط وهذا موجود لدي برسالة من مجلس القضاء الأعلى، (164) امرأة فقط موزعات بتهم مختلفة فيما يتعلق بالإرهاب، قسم ربما تعاون في مسالة الإرهاب، وقسم السكوت والتواطؤ، والقسم القيام بعمل إرهابي حقيقي من قبل النساء، فبعضهن كن يجندن الإنتحاريات أو اللاتي كن يساهمن في قتل الأبرياء من النساء، أنا بصراحة أنحاز إلى المرأة ولكن لا أنحاز إلى المرأة على حساب المرأة، فهؤلاء الإنتحاريات كن يقتلن النساء والأطفال والرجال، لذا ليس من العدالة القيام بإطلاق سراحهن بهذه الطريقة، فهذه ليست عدالة، وأنا لا اسمح لنفسي أن أسيء إلى النساء والأطفال والمجتمع بهذه الطريقة وبالتالي هنالك حد لا نستطيع أن نتجاوزه من العفو الذي نعمل به، هذه هي الإجراءات التي قمنا بها ومع ذلك هنالك مسودة نناقشها مع مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بقانون العفو العام لأنه هنالك المنهاج الحكومي ونحن ملتزمين به يتعلق بشيء منه بالعفو العام وهذا سوف يتم طرحه أمام مجلس الوزراء ويرفع إلى مجلس النواب والنظر إلى مجلس النواب سواء كان عن طريق تمريره أو الإكتفاء بالإجراءات التنفيذية والقضائية بتسهيل قضايا المحكومين.
من أكبر المشاكل التي نواجهها في هذا الجانب، أنا اعترف بصراحة لذا قمت بإصدار الأمر الديواني رقم (57)، المشكلة الحقيقية هي في الفترة الطويلة التي تأخذها وهي فترة من الإعتقال إلى التقديم للمحاكمة ثم إصدار الحكم، وهي فترة طويلة في هذا الإطار، لا يوجد لدي مشكلة بالمدة ولكن المشكلة تتلخص بإطارين:-
أولاً: أن كان مجرماً فيجب أن يحكم بسرعة لا أن يستمر فترة طويلة غير محكوم عليه وبالتالي الضحايا لا ينالوا العدالة الإلهية والأرضية التي ينتظروها.
ثانياً: وان كان بريئاً فلماذا يبقى مدة طويلة في السجن وهو ينتظر المحاكمة، فلهذا نحن نطمح نحو وضع سجل مركزي كما كان الأمر (57) وبدأنا بخطوات ولدينا اجتماعات، كل أسبوعين نتابع هذا الموضوع لأنه لوحده لا يمكن أن يحصل بدون تكنولوجيا عالية وبدأنا بنصب هذه التكنولوجيا في مراكز الشرطة وفي مراكز إعتقال أخرى وقررنا وأخذنا موافق مجلس القضاء الأعلى أن يكون السيرفر الأصلي عند مجلس القضاء وكان في البداية عند وزارة العدل والداخلية وقمنا بتحويله إلى مجلس القضاء ويكون سيرفر آخر في وزارة الداخلية حتى نتابع كل المعتقلين من يوم إعتقاله ومكان إعتقاله وسبب إعتقاله ثم أين وصلت معاملته فيما يتعلق بعرضه للقضاء؟ بعض المشاكل التي يعرضها مجلس القضاء أن الكثير من المعاملات تتأخر أو المحاكم تتأخر لعدم اكتمال كل الوثائق فيطلبون وثائق ويطلبون إفادات وتأتي الإفادات ناقصة غير كاملة ويحتاجون بإرساله الى مركز الشرطة ووزارة الداخلية وتأخذ مدة طويلة حتى يأتيهم الرد وهكذا في كل مرة تتأخر المحاكمة وبالتالي يحصل تأخر في العدالة. هذا موضوع بالنسبة لنا حيوي وأساسي نحن أن شاء الله ملتزمين بانجازه ونأمل تعاون مجلس النواب في هذا الإطار.
طبعاً الوضع الأمني، الآن الحمد لله وضع بغداد أنا لا أريد أن أمدح بوضع بغداد لأنه انتم ساكنين في بغداد والحمد لله الأوضاع الأمنية تحسنت كثيراً في بغداد الذي سمح لنا برفع منع التجوال ليلاً ونحن نعرف أن الإرهاب سوف يستغل ذلك لأمور أخرى حتى يثبت أن هذا الإجراء خاطئ، لذا قمنا بزيادة الدوريات في الليل وعمليات التفتيش ليلاً من اجل منع الإرهاب أن يقوم بأي إجراء من هذا القبيل وأيضاً نحن نقوم في الوقت الحاضر بتطهير حزام بغداد تهيئة لأعمال كبرى أن شاء الله في المرحلة اللاحقة على الأنبار، بالنسبة للانبار أقول ان هنالك حالة فريدة من الإنسجام بين القوات الأمنية بشقيها العسكري والأمني من الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى وأبناء المناطق والحشد الشعبي. وأنا أتصور أن هذه التجربة اليوم الموجودة في الأنبار وصلاح الدين بالنسبة للانسجام والتكامل بين أبناء المناطق وبين الحشد الشعبي الذين يأتون من مناطق مختلفة من أرض العراق مع القوات الأمنية هو السبيل إلى التحرير وأنا أعتبرها خلطة نفتخر بها جميعاً وهي خلطة وطنية وهذه هي المصالحة الوطنية أن أبناء الشعب العراقي من مدنيين يقفون مع العسكريين في الذود عن بلدهم ومقدساتهم وعن شرفهم وكلهم يقاتلون تحت العلم العراقي، دعوني أكون صريحاً في هذا الأمر كما بينت في المنهاج الحكومي وأعلنت ذلك بصراحة، لا مكان للمليشيات في العراق واقصد بالميليشيات (المجاميع المسلحة خارج إطار الدولة) وأنا في معركة معهم أشد من البعض الذي يقول في الإعلام، فنحن لدينا من المعتقلين في بغداد وأدعو السادة النواب لزيارة مراكز الشرطة في بغداد ليجدوا حجم المعتقلين الذين يدعون أنهم ينتمون إلى هذه الجهة أو تلك الجهة وكل هذه الجهات تبرأت منهم على الإطلاق، كل الذين قمنا بإعتقالهم يدعون باسم جهة التي يدعي الانتماء لها وتبرأت منه وقالت انه لا ينتمي لنا ولا يمثلنا لأنه مجرم، لذا أقولها بصراحة المجرم يمثل نفسه فقط ولا يمثل لا طائفته ولا مكونه ولا حتى حزبه ومن الخطأ أن نحسب أعمال المجرمين على الجهة التي ينتمي لها أو المكون الذي ينتمي له، وان فعلنا ذلك يصبح كل الشعب العراقي مجرم بصراحة لأنه يوجد مجرمين من جميع الطوائف ومن كل المكونات، يوجد مجرمين إرتكبوا أعمال فظيعة بحق العراقيين ينتمون إلى كل الطوائف، بالتالي المجرم يتحمل تبعات عمله حصراً هو والذي يؤيده (ولا تزروا وازرة وزر أخرى) وبالتالي لا يمكن تحميل طائفته أو مكونه أو الجهة التي ينتمي لها تبعات عمله إلا إذا قاموا بتأييده، نعم إذا جماعته قاموا بتأييده هم أيضاً يتحملون تبعات هذا العمل. ولهذا أنا أقول اليوم انه الحمد لله هنالك عمل دؤوب في بغداد وباقي المحافظات وحتى في ديالى، أنا أتابع الموقف اليومي للجرائم التي ترتكب في كل المحافظات حتى في ديالى ترى جرائم الخطف والجرائم الأخرى والتجاوز على القانون تقل بشكل يومي، نعم في حالات معينة تزداد في بعض الأيام لذا ندعو الجهد الاستخباري ان يبذل المزيد من الجهد في إيقاف هذه الحالات، لدينا تطور ولدي أرقام في عدد من المناطق والقرى يمكن أن تطلعوا عليها في التقرير الحكومي الذي سوف يصلكم لاحقاً والتي تم تحقيقه خلال أربعة أو خمسة الأشهر الماضية من عمر هذه الحكومة ولو تلاحظوا على الخارطة ليس فقط داعش خسرت مناطق إنما داعش تحولت من الهجوم وتلاحظون مناطقهم بدءوا بحفر خنادق حولها وهذا يعني تحولوا إلى الدفاع عن المناطق المحتلة من قبلهم الآن ويلجؤون إلى وسائل أخرى للمدافعة عن وضعهم، نعم يوجد إختراق للوضع الأمني لكي أكون واضح، فداعش يسيطر على أمكنة وأراضي واسعة ومقدرات هائلة وهي مقدرات دولة بين سوريا والعراق ولكنهم يتعاملون كمنظمة إرهابية بمعنى أنهم لا يتحملون مسؤولية السكان الذين يسكنون في المناطق التي يسيطرون عليها ولا يتحملون مسألة توفير خدمات ورواتب لهم كذلك الأمور الأمنية والأمور الأخرى المرتبطة بهم إنما يتعاملون مع هذه المقدرات كمنظمة إرهابية، لهذا نحن عندما نواجههم هنالك مشكلة لأنه لدينا جيش نظامي وهذا الجيش تحت سيطرة الدولة تواجه جماعات إرهابية تستخدم كل مقدرات وثروات الدولة لعمل إرهابي ضدنا ولهذا التحدي خطير ونحن في نيتنا مواجهة هذا التحدي بمختلف المواجهات منها الحشد الشعبي الذي هو من أبناء شعبنا مع القوات الأمنية يحاربون والحشد الشعبي أيضاً من نفس أبناء المناطق التي يراد تحريرها وأنا بصراحة أقول يجب أن نركز على هذا المعنى فالمناطق التي تحرر يجب أن يشترك فيها أبناء تلك المناطق ولكن يجب أن يكون معهم أبناء مناطق أخرى يساعدوهم على التحرير بما فيها أجهزتنا الأمنية وبهذا نخلق هذا التلاحم الكبير داخل المجتمع العراقي والذي نحن نريده في نهاية المطاف.
طبعاً بالنسبة الجانب الاقتصادي، أنا قبل أن أنتقل من الجانب الأمني هنالك قضية الضبط، اليوم نحن نضع أسس للضبط الأمني في المناطق التي تحرر، للأسف أكثر التجاوزات التي تحصل في المناطق التي تحرر لا تكون أثناء العمليات العسكرية بل بعدها، فهنالك من الانتهازيين ومن الأشخاص ربما لهم أجندات معينة يحاولون الإساءة بعد التحرير فيأتون ويحرقون منازل ويسرقون ممتلكات مواطنين وأنا اليوم في صلاح الدين حملت الأجهزة الأمنية والمتطوعين من أبناء المحافظة والآخرين مسؤولية حفظ الممتلكات العامة وحفظ أرواح المواطنين، العمليات العسكرية هدفها حماية مواطنين هذه المناطق واليوم عمليات صلاح الدين هدفها حماية مواطني محافظة صلاح الدين وعندما يكون هذا هدفنا يجب ان نحمي المواطن بممتلكاته وأرواحه وهذه هو هدفنا وفي هذا اليوم نحن نضع أسس جديدة للضبط، بالنسبة للجيش والشرطة لدينا طرق قانونية للضبط لمحاسبة المقصرين والحشد الشعبي باعتباره مؤسسة جديدة لم تكتمل بناء كل مؤسساته وبالتالي بدأنا بتقوية الضبط في الحشد الشعبي وضبط المقاتلين من ناحية ذهابهم إلى الجبهة ورجوعهم وحمل أسلحتهم وإذا كان يوجد تجاوز كيف نقوم بمحاسبة هؤلاء الذين يتجاوزون على الحقوق العامة؟ سواء كان منتمي إلى الحشد الشعبي أو المقاتلين من أبناء هذه المناطق وهذا يوجد فيه تشديد وأنا قلت أكثر من مرة لن نسمح بأي تجاوز على حقوق المواطنين فقسم يقولون، كلا إذا أنت تسمح أنا لا اسمح فسماحي بالتجاوز هو صفر بالمائة، نعم ربما بعضها لا نقوم بالاطلاع عليها وبعضها خارج إرادتنا والتي تقع تحت إرادتنا ونستطيع أن نقتص فسوف لا نسمح بها وصفر بالمائة وأقولها بصراحة، والبعض إذا أراد السماح للبعض أنا لا اسمح بذلك، وبالتالي أنا قلت بصراحة لن نسمح للمليشيات فيما بيننا وأنا أسف وأقول فالبعض يتكلم بالعلن عن ميليشيات بالسر يلتقي بالميليشيات وهذا أظن غير مسموح به بصراحة أقولها، فالكل يقاتلون تحت إطار الدولة والذي يعملون تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة أنا أقولها بصراحة وأنا رئيس وزراء العراق والقائد العام للقوات المسلحة وفي مجلس النواب وحاسبوني على هذا الكلام، لن نسمح بتشكيلات عسكرية سواء الميليشيات أو غير الميليشيات أو جماعات مسلحة خارج إطار الدولة، وأرجو مساعدة الكل ووقوف مجلس النواب جميعاً ضد هذه الظاهرة التي تحاول إضعاف الدولة العراقية، وهذا ليس موقفنا وهو موقف المرجعية الدينية العليا التي أعلنتها في أكثر من خطاب بأنه يجب أن يكون السلاح تحت يد الدولة وهذا هو دستورنا، فالدستور يمنع تشكيل أي جماعات مسلحة خارج إطار الدولة، عندما نقسم سواء عند أداء القسم في الحكومة أو عند أداء القسم في مجلس النواب على الالتزام بهذا الدستور وهو يمنعنا من تشكيل أي تشكيل عسكري خارج إطار الدولة وهذا يجب أن نلتزم به جميعاً ونحن ملتزمون.
الجانب الاقتصادي والجانب المالي، بالطبع واضح ولا أريد أن أكرر إنخفاض أسعار النفط ومشاكل الموازنة الحالية الموجودة، أنا أريد أن أطمئن المواطنين بأن وضعنا الاقتصادي والمالي ليس بذلك السوء الذي يبدو ولكن علينا أن نتخذ إحتياطات، في الشهر الأول والثاني هنالك نقص خطير في وارداتنا لأسباب متعددة منها هبوط أسعار النفط وقلة التصدير وكما تعرفون دائماً في شهر كانون الثاني وشباط وربما بعض من آذار بسبب الأنواء الجوية التصدير في الخليج يكون بكمية أقل من الاعتيادي التي تمنع التصدير بسبب الرياح في الخليج لذا الوضع لا يمكننا التحميل في السفن بالسرعة التي يحمل بها في باقي الأيام وبالتالي هنالك إنخفاض في وارداتنا، بما انه نحن ليس لدينا احتياطي في الحكومة حتى نلجأ له فأصبح الوضع خطير في هذه الأشهر فإضطرينا إلى تقليص الإنفاق إلى أقصى ما نستطيع، جزء بصراحة وأنا لا أريد أخلي الموضوع ولكن هنالك من يحاول أن يحرجنا في هذا الجانب ونحن لن نحرج فنحن منهجنا أن نكون صريحين مع الناس وواضحين فالحكومة ومجلس النواب أيضاً ناقشوا سبل التغلب على هذا الموضوع منها وضعت فقرة في الموازنة حول الادخار الإجباري، هناك فقرة موجودة في الموازنة وهذا كان يوجد بها تفصيل ولكن رفعنا التفصيل حتى نسمح الحرية لمجلس الوزراء لمناقشة هذا الأمر عند بروز الحاجة ووضعها في الموازنة لا يعني اننا سوف نطبقها ولكنها جزء من الاحتياطات والإجراءات الموجودة لدى الحكومة في حالة نقص خطير في الواردات بحيث لا تلبي حتى كل الرواتب أو كل الحاجات ويمكن اللجوء إلى الادخار الإجباري وإحداها هي كانت في الشهر الأول من السنة وكانت خطيرة فالواردات في شهر كانون الثاني كانت خطيرة وقليلة بشكل غير طبيعي ولذا إضطرينا في بعض الأحيان في تأخير بعض الرواتب لأنه لا توجد سيولة نقدية ومع ذلك في الأخير دفعنا كل الرواتب باستثناء شركات التمويل الذاتي وأنا أعلن من خلال مجلس النواب انه تم إطلاق الأموال لشركات التمويل الذاتي لاعطاءهم الرواتب لهذه السنة الحالية، وان شاء الله المفروض انه بدأ عند البعض والبعض الآخر يبدأ قريباً لأنه هذه السلف تأتي من المصارف فتم تزويد المصارف بهذه السيولة حتى تتمكن من إعطاء الرواتب، طبعاً هنالك قرار من مجلس الوزراء منذ شهر كانون الأول الماضي بصرف رواتب شركات التمويل الذاتي ولكن المصارف لم تتمكن من ذلك لعدم وجود السيولة لديها، الآن تم ضخ السيولة النقدية في هذه المصارف وان شاء الله قريباً سوف يتم إطلاق هذه الرواتب، أقول وضعنا المالي والاقتصادي مسيطر عليه ولكن بشرط واحد هو ان نتعاون، لأنه هنالك صبر على هذه الأوضاع وسننجز هذه المرحلة بنجاح وسنخرج أقوى من السابق لأنه سنقلل النفقات وسنعتمد على الإقتصاد متعدد الجوانب بدل الاعتماد على الاقتصاد الأحادي الذي يعتمد على النفط فقط وهذا غير صحي لبلدنا ولإقتصادنا، إذا ننوع مصادر الثروة ومصادر الدخل القومي سيكون اقتصادنا أكثر متانة وأكثر قوة وهذا ما نطمح له، بالتأكيد هنالك عدة إجراءات قمنا باتخاذها والحكومة أقرت عدة إجراءات بتحفيز اقتصادنا وبالاعتماد على الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وهذه إستراتيجية جديدة قمنا بإطلاقها ضمن هذه الإستراتيجية هو إستراتيجية إستيعاب الشركات المملوكة للدولة وهي شركات التمويل الذاتي وهذه صراحة تحتاج إلى جرأة، لذا أرجو من مجلس النواب ومن الكتل السياسية ان يدعمونا في ذلك.
الأمر الآخر هو الجانب الزراعي والحيواني وهذا أمر مهم لذا أمرنا بإطلاق صراحة استحقاقات الفلاحين خصوصاً الفلاحين الذين يزرعون وهذه ليست فقط قضية إنسانية صراحة وهذه ليست مسألة مساعدة الفلاح فقط بل هي ضمن برنامجنا وإنما قضية اقتصادية لأن الدورة الاقتصادية يجب أن تكتمل وجزء من الدورة الاقتصادية انه الزراعة والثروة الحيوانية تولد فرص عمل في المجتمع، هناك عشرات الآلاف من العوائل بل مئات الآلاف من العوائل التي تعيش على الزراعة والثروة الحيوانية وبالتالي إطلاق هذه السلف للفلاحين واستحقاقاتهم وإطلاق القروض أيضاً، الآن قمنا نحن بتفعيل قروض المزارعين وستنشط هذه الدورة الزراعية والحيوانية والاقتصاد بشكل عام وتخلق فرص عمل وأيضاً تحفز الإقتصاد وهذا أمر ضروري ونحن مصرين على ذلك وهذا أيضاً جزء من إستراتيجيتنا.
بالنسبة إلى القطاع الخدمي، أرى أن هنالك ضغوط هائلة على الموازنة كما ذكرنا خصوصاً في الجانب الاستثماري لأنه أكثر المشاريع الاستثمارية فيها تباطؤ بسبب قلة التخصيصات ولكن وضعنا إستراتيجية للإرتقاء بهذا القطاع بمختلف جوانبه والسادة الوزراء يتعاونون في هذا المجال، جزء منها أما بإيجاد تخصيصات بالآجل وجزء منها عن طريق الشراكة والجزء المهم بصراحة هو أن يشارك جميع المواطنين في هذا الجانب، لاتوجد دولة في العالم تقوم بتقديم الخدمات مجاناً، أقولها بصراحة، فجزء من التكافل الاجتماعي ان يجب إن تكون هنالك قيمة للخدمة المدفوعة، إذا أعطينا خدمة مجانية فأكثر المستفيدين منها سوف يكون الأغنياء لأنه بصراحة أقولها الأغنياء يستهلكون أضعاف ما يستهلكه الفقراء، حتى إذا نظرت للطاقة الكهربائية أكثر المستهلكين هم الأغنياء الذين هم مكتفين مالياً ولا يحتاجون إلى أي مساعدة، هؤلاء هم الأكثر إستهلاكاً للطاقة والخدمات بشكل عام، وعند وضعها مجاناً يعني ذلك أننا أخذنا من حق الفقير، لأن الفقير استهلاكه للخدمات بنسبة اقل، عند حصول دفع لهذه الخدمات مع مراعاة الفقير، يجب أن يراعى الفقير في هذه الخدمات ونكون قد وفرنا أموال هائلة، أنا فقط أعطي أرقام، مجموع المبالغ التي نسند بها قطاع الكهرباء بحدود     (12-14) مليار دولار سنوياً، احسبوها، هذا فقط إسناد الكهرباء، وهذا أظن رقم خطير، كذلك فيما يتعلق بإسناد خدمات أخرى وهي مبالغ هائلة وأنا أؤكد لكم هذه المبالغ لو تم الدفع لها سنقوم بشؤون أكثر الفقراء، وسيكون الفقراء المستفيدين الأكثر، نحتاج إلى التكافل الاجتماعي فلا يجوز أن تكون هنالك طبقية هائلة في المجتمع، هنالك ناس مسحوقين لا يملكون شيئاً وهنالك ناس متنعمين لا يحتاجون إلى شيء، هذا أمر غير مقبول بصراحة ويجب أن نقلل هذه الفجوة عن طريق تحرير بعض موارد الدولة، بهذه الطريقة لا توجد لدى الدولة موارد وكلها مستهلكة أما في دعم الخدمات ودعم الأمور الأخرى أو مستهلكة في الرواتب والنفقات الأخرى، وبالتالي إذا لم نقم بتحرير موارد الدولة حتى نستطيع أن ننشط الاقتصاد وتعمر البلد وترعى الفقراء لا يمكن القيام بهذا الدور وهذا يحتاج إلى إجراء من قبلنا وأيضاً بإسناد من البرلمان.
الأمر الأخير هو التواصل فيما بيننا، بالطبع هنالك تواصل بين الرئاسات الثلاثة كما تعرفون وتناقش فيها كل القضايا السياسية وقضايا الدولة والأمر يكون بالتعاون بين السلطة التشريعية ورئاسة الجمهورية وأيضاً مجلس الوزراء في هذه القضايا، وهنالك أيضاً تواصل مع مجلس القضاء الأعلى. التواصل بين السلطات أمر ضروري ومهم جداً ونحن ان شاء الله غادرنا الحقبة الماضية والتي هي كانت صراع بين السلطات. التعاون بين السلطات، لا أقول لا يوجد إختلاف في وجهات النظر، نختلف وربما بعض السادة النواب لديهم رد على كلامي وأنا أرحب بهذا الرد ولكن دعوني أقول لتكون إستراتيجيتنا التي هي إستراتيجية صحيحة الآن، التعاون بين كل هذه السلطات والتنسيق فيما بينها لانجاز المهام الملقاة على عاتقنا، هذا سوف يولد عراقاً جديداً يحترم فيه الإنسان ويكون أساس نظامنا السياسي هو إحترام المواطن وتقديم الخدمات له وليس فقط للطبقة السياسية التي تحكم هذا البلد، علينا أن نعطي رسالة جديدة وتوجه جديد لهذا البلد انه نظامنا السياسي لخدمة الوطن والمواطن وان شاء الله سوف نعمل جميعنا على تحرير هذا الوطن من دنس الإرهابيين، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للسيد رئيس مجلس الوزراء على ما تقدم به من إيجاز حول ملفات مهمة وأساسية.
الآن سوف افتح المجال لبعض رؤساء اللجان ضمن إطار الملفات التي تم الحديث بشأنها وبعد ذلك سنبدأ بمن يمثل الكتل السياسية.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
بدايةً نرحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء وعلى طرحه لأمور الدولة ولكن يؤسفني وبشدة انه التقرير الحكومي لم يذكر فيه النازحين، أنا أريد رأي الحكومة بالشعب النازح حتى استطيع أن أعلق ولم يذكر في التقرير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا تركت لكِ فرصة التعبير عن وجهة نظرك وعن وجهة نظر اللجنة وأنت تسلسلك الثالث بالنسبة كرئيس للجنة الهجرة والمهجرين.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي (رئيس لجنة الأمن والدفاع):-
نرحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء لحضوره وتواصله مع البرلمان وهو يعطي قوة للحكومة ودعم ومساندة من قبل مجلس النواب. أنا لدي فقرات بسيطة حتى لا أخذ وقت من إخواني وزملائي فمن خلال متابعتنا لأداء الأجهزة الأمنية ووضعها هنالك جهد واضح والأجهزة الأمنية تبذل جهود استثنائية في حربها ضد الإرهاب ضد داعش ولكن مع الأسف نجد أن بعض الجنود من خلال زيارتي للبغدادي والانبار هنالك جنود وشرطة وضباط وحشد شعبي ولحد هذه اللحظة هم بلا رواتب وهذا يعطي صورة سيئة ونحتاج حقيقة إلى متابعة حقيقية من قبل رئيس الوزراء، قد لا تصل الحقائق بشكل جيد ولكن وجدت هنالك فوج في البغدادي ويقاتل لمدة ستة أشهر ولديه شهداء وجرحى وهم بلا راتب، كذلك نحتاج إلى دعم حقيقي من قبل رئاسة الوزراء للتسليح والتجهيز وقد نقصر في الخدمات بالنسبة للبلدية والصحية والتربية ولكن أي تقصير في التسليح سيؤثر على موازين القوة ونشعر أن الإرهاب وداعش لديه أسلحة ومعدات وأنا أريد رأي الحكومة بهذا الخصوص، الذي يحصل الآن انه وجدت هنالك أسلحة وأعتدة في قبضة داعش بعد إلقاء القبض عليهم هي فقط من دولتين هي أمريكا وإسرائيل، لذلك نحن شخصنا في بعض الأحيان وقلنا بأنه هنالك إلقاء للأسلحة والمعدات وهناك طائرات وحتى الأمريكان صرحوا بان هذه الطائرات ليست لهم والأجواء هي بيد الأمريكان، إذن من أين أتت هذه؟ كذلك وجدت في البغدادي فوج تدخل أمريكي سريع وسرية خاصة في منطقة نائية لا يصل إليها أحد وهذا خطر حقيقي وأعتقد أن هنالك تصريحات أمريكية تقول انه سوف يكون هنالك تدخل بري في عملية تحرير الموصل، لذا أعتقد أن هذا يشكل خطر حقيقي على الشعب العراقي خصوصاً بعد الإنكسارات الكبيرة لداعش، فهنالك من يريد أن يعيد حجة الجهاد والمقاومة ويحيي داعش مرة أخرى.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني (رئيس لجنة الإقتصاد):-
حقيقة نرحب بالسيد رئيس الوزراء ونشكره على:-
أولاً: بالنسبة لقضية التوافق السياسي نعتبرها اليوم هي المفتاح السحري لحل كل مشكلاتنا الاقتصادية والأمنية ونبارك جهوده في عملية التهدئة واستمرار التوافق السياسي وهذا يعني انه البلد سوف يضع على عتبة مرحلة جديدة ونبارك لجهوده بهذا الشأن.
ثانياً: بالنسبة لقضية النجاحات والانتصارات الأمنية ضد الإرهاب وداعش حقيقة لابد من استثمارها بقوة وتحويل المناطق التي تم تحريرها إلى ورش عمل صناعية وزراعية في هذا المجال، لذلك أدعو السيد رئيس مجلس الوزراء الاهتمام بتحويل هذه المناطق إلى ورشة عمل حقيقية وإشراك كل أبناء المناطق في قضية التنمية والأعمار.
ثالثاً: أؤكد على مسالة التي أشار لها الأخ حاكم الزاملي وهي رواتب الحشد وبعض المنتسبين، فالمهم العدالة للجميع وكل الذين ساهموا ولدينا ناس منذ أكثر من سبعة أشهر أو ثمانية وهم محتاجين إلى الاهتمام بهم.
رابعاً: بالنسبة لقضية شراء الدولة لبعض السلع والمستلزمات بنظام المقايضة أصبح مطلب إقتصادي واعتقد تفعيله من خلال بعض المؤسسات يساعدنا في أن ندخل مجال التنمية من خلال نظام المقايضة ببعض المواد وتشجيع صادرات العراق حقيقة فكل إجازات التصدير واقفة ويحتاج تدخل سريع من جنابك لتنشيط صادرات العراق وأيضاً نظام العمل بالآجل الذي ذكرته الموازنة أنا أعتقد اليوم أصبح له ضرورة في هذه المرحلة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (رئيس لجنة الهجرة والمهجرين):-
أكرر تقديري واحترامي للسيد رئيس الوزراء. أنا أعترف أن النزوح كارثة كبيرة يشهدها التاريخ أنه أكبر نزوح في العراق لم يشهدها التاريخ منذ الأزل، وأنا أعي في نفس الوقت ان إمكانية الدولة قاصرة على ان تقدم شيء أمام هذه الكارثة ونحتاج إلى تدخل دولي ومساعدة كبيرة، ولكني أسأل السيد رئيس الوزراء، هل إستنفرت الحكومة جميع جهودها لملف النازحين أسوةً بالملف الأمني؟ دعني أرد وأقول كلا، لم يكن هنالك إستنفار كامل ولم تذهب الحكومة في إطلاق جميع ما لديها من قوة وإدارة للنازحين، لذلك نشاهد أن هنالك حملات تثقيفية. أيضاً أسأل، هل هنالك خارطة طريق للنازحين؟ أنا أعتقد وأيضاً أجيب نفسي انه كلا لأنه اليوم في إستعراض السيد رئيس الوزراء لجميع الملفات لم يتطرق إلى الشعب نازح، لذلك نحن نطالب بالانفتاح على المجتمع الدولي والإقليمي لإشراكهم في عملية ومساعدة ورعاية وإيواء أبناءنا النازحين لكي يشترك الجميع في هذه المهمة كون اليوم العراق يواجه داعش نيابة عن الدول الإقليمية ودول المنطقة.
– النائب علي محمد حسين الأديب (رئيس كتلة دولة القانون):-
شكراً للسيد رئيس الوزراء لحضوره إلى مجلس النواب وتواصله مع النواب في إعطاء الأخبار وكذلك تطور الوضع السياسي اولاً بأول وهذا ما يحتاجه مجلس النواب. أنا أنبه فقط على ان المشروع السياسي أو بناء الدولة فهي ليست حقيقة من مهمات أو مسؤولية كتلة دون أخرى ولذلك يفترض بكل الكتل المساهمة في مجلس النواب أن تشارك في مشروع بناء الدولة والمشروع السياسي، عملية مقاطعة جلسات مجلس النواب لا يمكن إلا أن تأخر جدول أعمال مجلس النواب الذي يفترض أن تكون السلطة التشريعية السند الأساسي للسلطة التنفيذية في تسهيل مهماتها.
ثانياً: في مجال الوضع الأمني حصل حديث بأنه هنالك عمليات لا مسؤولة تقوم بها جهات معينة، وأنا أريد فقط أن أنبه ان الجهاز العسكري والأمني والشرطوي، هل تم فعلاً استكمال عملية تنزيهه أو تطهيره من العناصر المتسلسلة الداخلة؟ خاصة وان أوضاع داعش حقيقة تريد إختراق كل مؤسسات الدولة هذه مسألة جداً مهمة. أنا أقترح في هذا الجانب أن يكون هنالك جهاز للتقييم الجديد خصوصاً للقادة سواء كان في مستوى الجيش أو الشرطة أو المخابرات أو الاستخبارات.
ثالثاً: بالنسبة لموضوع الوثيقة السياسية الذي تم التطرق له والمتفق عليها قبل تشكيل الحكومة وهي بالحقيقة كانت عبارة عن مصطلحات عامة أو شعارات سياسية الكل متفق عليها على أساس انه التوافق الوطني هو الذي يمضي بالبلد إلى حيث البناء. السؤال محتويات هذه القوانين غير مدروسة بطريقة صحيحة بحيث لا تتفق بعض أجزائها أو بعض بنودها مع بعض المبادئ الأساسية التي وردت في الدستور لذلك ينبغي ان تفهم كافة الكتل بأنه المضامين قابلة للدراسة والمناقشة وهذا يؤدي إلى الدخول في عملية التوافق في أي حال من الأحوال، فعملية التوافق ماضية وينبغي أن نتفق على الكثير مما ورد في الوثيقة السياسية ولكن بشكل صحيح لا بشكل ضاغط من طرف معين على الأطراف الأخرى.
رابعاً: بالنسبة لقضية العفو العام، من هو المشمول بالعفو العام؟ هناك من صدرت بحقه حقيقة قضايا قضائية فيها أحكام ويفترض أن تنفذ ولحد الآن لم يجد العراقيين المواطنين الذين هم ضحايا الإرهاب ولا زال الإرهاب ضارب العديد من محافظات العراق لم ينفذ أي حكم إعدام بحق هؤلاء الإرهابيين.
خامساً: فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، هل فعلاً الإتفاقية مضت بشكل صحيح بين بغداد وأربيل أم لا زالت متعثرة؟ لأن هذا يؤثر على ميزانية الدولة وعلى الوضع الاقتصادي في البلد.
سادساً: القطاع الخاص هل لاقى نوع من الرعاية وما هي الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى تحريك القطاع الخاص في البلد؟.
سابعاً: بالنسبة لموضوع سد الفجوة بين الطبقات الغنية والفقيرة، تطرقت فقط إلى موضوع الضرائب، فهل سلم الرواتب يحقق مفهوم العدالة الذي ورد في الدستور؟ أم لا زالت الفجوة قائمة بين طبقات معينة لها رواتب عالية خاصة بالرئاسات الثلاث وأيضاً موظفين ينتسبون إلى مؤسسات مختلفة رواتبهم ليست متعادلة؟
– النائب احمد عبد حمادي المساري (رئيس كتلة متحدون للإصلاح):-
نرحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء، حقيقة استمعنا إلى كلامه ونود أن نوضح بعض الأمور، فنحن حريصين جداً على إنجاح حكومة السيد العبادي باعتبارها حكومة شراكة وطنية ولكن هذا النجاح لا يمكن أن يتم إلا من خلال تنفيذ الإتفاق السياسي الذي بموجبه تم تشكيل هذه الحكومة وفي هذا المجال يجب أن نكون صريحين جداً لأنه الظرف الذي يمر به العراق اليوم ظرف عصيب جداً، فهنالك تمدد داعش وحرب يخوضها العراق على داعش وعلى الإرهاب بصورة عامة وهنالك وضع امني مرتبك من خلال ما تقوم به بعض المجاميع المسلحة المنفلتة خارج إطار القانون وكل ذلك يولد لنا هواجس لدينا ولدى قواعدنا الجماهيرية بان على الحكومة دور يجب أن تقوم به وهذا الدور متمثل بتنفيذ الإتفاق السياسي ودورها في ضبط الملف الأمني داخل بغداد وداخل المحافظات الأخرى. وبودي أن أشير إلى ان الموقف الوطني لسماحة السيد مقتدى الصدر ومبادرته في الميثاق السياسي وإعلانه تجميد الجناح العسكري للتيار كان موقف يُشكر عليه ولكن كان الأولى أن يكون أول المبادرين لهذا الموقف هو السيد رئيس مجلس الوزراء ان يكون الأول في ذلك بان يأخذ زمام المبادرة ويحصر السلاح بيد الدولة وخاصة في داخل المدن التي هي بعيدة عن داعش وليس هنالك قتال مع داعش. نحن نقدر الدور الذي يقوم به الحشد الشعبي في قتاله لداعش ونحن نناصره في قتاله على جبهات القتال ولكن يجب أن نقف جميعاً ضد المجاميع من الميليشيات المنفلتة التي تقوم بخرق الأمن داخل المدن وبالتجاوز على المواطنين وهذا سمعناه أيضاً من قادة الحشد الشعبي وقالوا أن هنالك مجاميع تستغل هذا المسمى وتحاول ان تسيء له، لذلك نطلب من دولة رئيس الوزراء أن يكون هنالك دور للحكومة في لجم هذه المجاميع وحماية امن المواطنين.
بالنسبة لموضوع قانون المساءلة والعدالة، ان ما جاءنا من الحكومة بهذا الخصوص لا يفي بالاتفاق السياسي لأننا عندما اتفقنا على موضوع فقرات الاتفاق السياسي اتفقنا على مضامين وليس عناوين، ما جاءنا يمثل عنوان وهو خالي من المضمون، اتفقنا في موضوع المساءلة والعدالة على أن يحول هذا الملف إلى ملف قضائي، وهذا الموضوع لم يتضمن. ان يتم تفعيل المادة (7) من الدستور بحظر الكيانات الطائفية والعنصرية والإرهابية والبعث الصدامي، ما جاءنا من مسودة قانون من مجلس الوزراء بهذا الخصوص هو تفريغ لمضمون الاتفاق السياسي، وأريد أن أقول أن تعكز السيد رئيس الوزراء على التفاهم مع الكتل السياسية هذا أمر غير مقبول لأننا عندما شكلنا الحكومة كانت الكتلة المساندة للسيد رئيس الوزراء (135) نائباً وهذه الكتلة مع كتلة الشركاء الآخرين يمكن أن يمرروا الاتفاقات السياسية والاتفاق السياسي جرى بموافقة الـ(135) نائباً مع الكتل السياسية الأخرى، لذلك نحن نريد ان يكون هنالك تفعيل لكل بنود الإتفاق السياسي دون أن يكون هناك ذهاب إلى إتفاق جديد بين الكتل السياسية.
– النائب خسرو عبد الله اسماعيل معروف(رئيس كتلة التغيير):-
كما يعلم دولة رئيس الوزراء بان هناك حوالي نصف مليون من إخواننا الإيزيديين الذين رُحِلوا قصراً من قضاء سنجار وما حولها إلى مناطق شتى في إقليم كردستان، طبعاً هؤلاء من سكان محافظة نينوى ويشكلون عبءً كبيراً على الإقليم لذا نسأل دولة رئيس الوزراء عن خططه لتعويض هؤلاء عن ما أصابهم من أضرار ومساعدتهم في إيوائهم في المناطق الجديدة، وما عدا إخواننا الايزيديين نعلم أن هنالك حوالي مليون و(800) ألف نازح من المحافظات الشمالية والغربية من العراق في دهوك واربيل والسليمانية وأكيد قدمت حكومة الإقليم مساعدات شتى ونصبت مخيمات عديدة وفتحت مدارس لهؤلاء ولكن بدون شك على الدولة الاتحادية مهام مساعدة هؤلاء ودعم حكومة الإقليم في مساعدة هؤلاء.
بالنسبة لموضوع البيشمركة، طبعاً البيشمركة قدمت لحد الآن أكثر من (1200) شهيد وأكثر من (4500) جريح وهم يقاتلون داعش الذي يعتبر تهديداً لكل العراقيين وكل مناطق العراق لذا نأمل من الحكومة الاتحادية أن تهتم بهذا الجانب وان تضع بعض إمكانيات وزارة الدفاع تحت أمرة البيشمركة كما جاء في الاتفاقية وفي قانون الموازنة.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أولاً: أهلاً وسهلاً بدولة السيد رئيس الوزراء، حقيقة يؤلمنا جميعاً عندما نسمع بأنه لا زالت هنالك حكراً على البعض التمثيل السياسي وأنا أتحدث بصفتي ممثلاً عن التركمان وعن زميلاتي وزملائي، رئيس الجمهورية ونائبيه رئيس الوزراء ونوابه والسيد رئيس مجلس النواب ونائبيه، لذا لا نرى أي تمثيل للمكونات في هيأة الرئاسة وعندما تجتمع هيأة الرئاسة يقتصر العمل على المكونات الثلاثة لذا أدعو السيد رئيس الوزراء والسادة بعض التحمل بسبب ما عانيناه ولما نعانيه الآن لذلك هل للسيد رئيس الوزراء أو الحكومة بشكل عام خطة معينة في أن يكون لدينا تمثيل داخل الحكومة فاليوم التمثيل لا يتمثل بوزارة معينة وإنما التمثيل داخل هيأة الرئاسة، لا يوجد لدينا هذا التمثيل في هيآت الرئاسة، لذا أدعو السيد رئيس الوزراء أن يكون شفافاً معنا في هذه القضية.
ثانياً: بالنسبة للقضايا الأمنية، أسأل السيد رئيس الوزراء هل هنالك تطبيق للمادة (9) من الدستور العراقي؟ في ان الجهاز الأمني يتشكل من مكونات العراقيين فلحد الآن لا نمتلك قائد فرقة ويؤسفني أن أقول آمر لواء يعاقب ولكنه بعد ذلك يُرقى إلى رتبة قائد فرقة، لذلك أتمنى من السيد رئيس الوزراء إعادة النظر في التشكيلة الأمنية بما تكون ممثلة لكل المكونات الرئيسية في البلد وبالنسبة للنازحين، هل هنالك خطة معينة لدى الحكومة بإعادة النازحين التركمان لأنه الجغرافية التركمانية اليوم أصبحت في الكثير من المناطق بيد داعش والكثير من نازحينا في مناطق الجنوب وإقليم كردستان موجودين وأتمنى أن تكون هنالك خطة واضحة لإعادتهم.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي (رئيس كتلة الأحرار):-
أولاً: دولة الرئيس وهيأة الرئاسة نبارك الجهود العسكرية للقوات الأمنية والحشد الشعبي في العمليات العسكرية ونسأل لهم الله التوفيق وأيضاً نبارك لكم فكرة جعل مناطق في بغداد منزوعة السلاح وهذه فكرة جيدة ولكن هنالك توجد بعض الأخبار انه توجد أسلحة في منازل بعض المسؤولين وهي أسلحة ثقيلة لذا نريد توضيح على هذا الموضوع.
ثانياً: الوضع الاقتصادي وندرك حجم المشكلة وندعم تحولكم تجاه القطاع الخاص ولكن هنالك موضوع مهم جداً حول المشاريع المستمرة وإيقاف التعزيزات المالية بسبب المشكلة المالية الموجودة، لذا نريد أن نعرف ما هو حل الحكومة؟ لأن هذه المشاريع تؤثر على قطاعات مختلفة لن المشروع يوجد به العامل والسائق والذي يجلب الوقود وتوقفها بهذه الصورة يراد لها حل وبالنسبة للمشاريع الجديدة، هل وضعت الحكومة آلية لموضوع الدفع بالآجل المقر بالموازنة؟ نريد أن نعرف ما هي الآلية وما هي الخطوات؟
ثالثاً: توجد في الموازنة مجلس للأعمار، فما هي أجراءتكم باتجاه تشكيل مجلس الأعمار؟ لأنه المدة الموضوعة لها هي ثلاثة أشهر.
رابعاً: أرجو ان يتسع صدرك دولة رئيس الوزراء بالنسبة لموضوع مهم وهو موضوع الإدارة بالوكالة وموضوع التوازن ولا نريد أن يسجل هذا الموضوع ضد الحكومة، لذا نتمنى من جنابك ومن الكتل السياسية التي هي مسؤوليتنا كذلك التسريع في عملية التوازن لتجنيبك موضوع الإدارة بالوكالة.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
أولاً: نرحب بالسيد رئيس الوزراء، لا أريد أن أطيل، نحن إتفقنا من اليوم الأول أن جزء مهم من إعادة الأمن والاستقرار بالبلاد هي ليس فقط الحل العسكري وإنما نحن بحاجة إلى حلول سياسية أيضاً وجزء مهم من هذه الحلول السياسية هو تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية، ففي السابق كانت المصالحة الوطنية مصممة لتفشل لكي نقول ان ليست هنالك مصالحة وطنية وكان هناك إتفاق أن نعمل سوياً وبجدية وان لا تحصر المصالحة في مكتب في المنطقة الخضراء معزول عن العالم وغير قادر، مع الأسف أنا أقول إلى زميلنا وأخونا الكريم السيد رئيس مجلس الوزراء انه سياسات المصالحة لا زالت تعتمد السياسات القديمة ولا ولن يتحقق شيء إذا استمرينا في هذا النهج، ومع الأسف عندما أتى قانون الموازنة كان هنالك كأنه رغبة في أن تكون الموازنة محصورة في هذا المكتب وهو مكتب فشل في السابق وسيفشل في المستقبل، نحن بحاجة إلى إعادة النظر والى أن تكون المصالحة مسؤولية الجميع وأن نأخذ هذا الملف بشكل يعيد إلى هذا البلد لحمته المفقودة اليوم.
ثانياً: حقيقة أنا أتفق مع ما قاله الآخرين أننا لن نعود إلى الوضع الطبيعي للعراق الذي نأمل به مالم يعود كل النازحين إلى ديارهم في كل المناطق، فاليوم نحن نرى هجرة وهذا أمر مؤلم جداً أن العراق أصبح في طريقه إلى أن يخلو من الأقليات
لاسيما من المسيحيين والايزيديين والصابئة وغيرهم.
– النائبة ندى عبدالله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
حسب النظام الداخلي يكون تنظيم الجلسات مجلس النواب تكون من قبل هيأة الرئاسة وعلى وجه التحديد رئيس المجلس وتفضلتم في بداية الجلسة ان المداخلات ستكون اولاً لرؤساء اللجان المختصة بالملفات التي طرحت من قبل السيد رئيس الوزراء ثم رؤساء الكتل السياسية، لذلك أطلب من السيد رئيس المجلس قبل ان يتحدث رئيس الكتلة حضرتك تبين لنا وللشعب أي كتلة تتحدث فهنالك كتلة صغيرة وحتى تكون وجهة النظر بشكل واضح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جميع الكتل السياسية الموجودة لديها رؤى تنطلق من الرؤية الوطنية التي تعتقدها والتي يؤمن بها الشعب العراقي وكل أعضاء مجلس النواب الموجودون هم منتخبون وبإرادة الشعب العراقي.
– النائب مثال جمال حسين الآلوسي:-
نحن لا نشك في هذا إطلاقاً ونحن جزء من هذا المجلس ونرحب بالسيد رئيس الوزراء ونحن من الداعمين لهذه الحكومة وصوتنا لها بإرادتنا ونحن من الداعمين للتوافق السياسي والى وحدة هذا الوطن ومحاربة داعش في كل الوسائل الممكنة.
لدي استفسار وتمني فلدينا مشكلة مالية واضحة ولدينا انخفاض كما تفضل السيد رئيس الوزراء في صادرات النفط بسبب الأحوال الجوية أو غيرها، ولدينا تكاليف عالية كبيرة، أنا أسأل كلنا تحدثنا (أي الأحزاب السياسية) بدون تحديد عن الهدر في المال العام وتحدثنا عن الفساد المالي الكبير بل تحدثنا عن أرقام فلكية، مليارات من الدولارات نقلت من هذه البنوك أو من العراق إلى الخارج ألا توجد آلية لدى الحكومة في محاولة استعادة هذه الأموال؟ ومحاسبة من أدى إلى هذا الضرر الكبير؟ وتخفيض ومحاولة استثمار هذه الأموال في دعم القوات المسلحة والحشد الشعبي وكل القوى الخيرة في محاربة داعش؟ لكن ايضاً في التخفيف عن كاهل المواطن العراقي.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
أرحب بالسيد رئيس الوزراء وأرحب بعودة السادة في كتلة اتحاد القوى ونأمل أن تكون الأخيرة فقد جربنا سابقاً المقاطعة والانسحاب ولم يثمر بشيء، وحتى نفشل معاً من لا يريد المشروع للنجاح سواءً كانوا من الداخل أو الخارج. عودتكم في هذا اليوم الذي يشن فيها أبناء العراق من القوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر الغيورة سيما وأن البيان كان واضحاً في مساندة القوات المسلحة ودعم الحكومة والتصعيد لا يصل إلى نتيجة بل يعقد ويزيد المشاكل وعلينا ان نفعل الحوار والتفاوض والتعاون لحل الأزمات والمشاكل والخروج منها بالربح للجميع وعدم انكسار الجميع.
دولة الرئيس ذكرتم في لقائكم السابق في مجلس النواب ظاهرة الفضائيين وطالبتكم شخصياً في ذلك الوقت بالكشف عن المسببين لذلك في هذا اللقاء الثاني ماذا حصل؟ ماذا فعلتم؟ الأرقام التي وصلتنا عن وزير الدفاع تشير إلى أكثر مما ذكرتم في ذلك الوقت. أدعو الحكومة إلى العمل على إرسال مشروع قانون لفصل شورى الدولة والمحكمة الاتحادية تماشياً مع الدستور والفصل بين السلطات. الفساد دولة الرئيس اخطر من الإرهاب ماذا فعلت حكومة الدكتور العبادي خلال الفترة الماضية في هذا المجال؟ أتمنى أن تكون هنالك محاربة سريعة بإعتبار أن أضراره تعم على البلد بشكل عام. أدعو إلى إرسال أو تعديل قانون التقاعد أو تشريع قانون جديد لتقاعد العاملين في القطاع الخاص لذلك سنقلل الاندفاع نحو الدولة.
– النائب محمود داود سليمان المشهداني:-
تحية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر على حضوره سأقتصر على نقطتين اثنتين أرجو من السيد رئيس مجلس الوزراء أن يأخذهما بنظر الاعتبار وهما تخص كل العملية السياسية منذ 2003 إلى الآن، لقد استثمرنا جميعاً بعد عام 2003 مليارات الدولارات ولكننا نسينا ان نستثمر للمستقبل وهي المصالحة الوطنية،
أولاً: المصالحة الوطنية بعد الدراسات العميقة المستفيضة وجدنا ان هذه المصالحة وهذه المشاريع التي تعتمدونها لا تجدي وغير نافعة وفاشلة ولن تؤدي إلى الغرض المطلوب. لذلك نحن ندعو من السيد رئيس الوزراء بإعتباره السلطة التنفيذية العليا والداعم الأهم والأساس لعملية المصالحة الوطنية أن ينتبه إلى أن المصالحة بين الكيانات لا تعني شيءً الآن بل يجب أن تكون هنالك مصالحة بين المكونات.
ثانياً: أجرينا مصالحة ميدانية في شمال بغداد ونجحنا نجاحاً كبيراً وكانت خسائرنا كبيرة في طرد داعش من شمال بغداد طفيفة بل لا تذكر وهذا بسبب التجربة التي قمنا بها بالتعاون مع الفعاليات فأرجة من دولتكم أن تدعموا هذه المصالحة الميدانية في المناطق المختلطة الأخرى والتي قد تتعرض إلى استفزازات أخرى.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
لدينا ثلاث نقاط:
الأولى: لمسنا من سيادتك من تصريحات عند لقائنا يوم أمس إرادة وحسن نية في تنفيذ الموازنة لا أقول الاتفاقية وأنا أقصد بقول قانون الموازنة لأنه حينما كان هنالك شك فهو شك من أحد الأطراف، من طرفكم أو من أطرافنا بأنه لا يوجد هنالك رضا على هذه الاتفاقية أو من لا يرضى بهذه الاتفاقية فاليوم هذا قانون صوتنا عليه في البرلمان ونحن جميعاً ملزمون بتنفيذه فنشكر موقف سيادتك بأنك ملزم بتنفيذ بنود الموازنة بما يخص حصة إقليم كردستان ونؤكد هنا أن حكومة إقليم كردستان ايضاً أكدوا أهمية هذه الاتفاقية وأهمية قانون الموازنة وابدوا استعدادهم الكامل لتنفيذ بنود الاتفاقية بما يضمن مصلحة الطرفين.
الثاني: كوني نائبة عن كركوك ان ابدي وجهة نظري في موضوعين:
1- لم نستلم البترو دولار لمحافظة كركوك منذ أشهر عديدة والآن تقريباً تريليون دينار عراقي نطلب في كركوك للبترودولار ونحن لدينا الكثير من الموظفين تعرف جنابك ومشاريع ننجزها في كركوك بالبترودولار.
2- نشعر في كركوك وفي محافظات أخرى نوع من المركزية مرة أخرى في التعيينات في الكثير من وزارات الحكومة الاتحادية، فلدي أسماء حالات لا أريد أن اذكرها ونحن راسلنا الوزارات بأنه يتم تعيين مدراء عامين إلى آخره بدون الرجوع إلى المحافظ والى مجلس المحافظة وهذه غير صحيحة خاصةً محافظة مثل كركوك فيها مكونات ومجلس المحافظة من حقهم ومن صلاحيتهم ترشيح أسماء لحفظ التوازن في المدينة، فأرجو التأكيد على الوزراء بأن التعيينات تكون بتوافق وعلى الأقل بالتنسيق مع المحافظ ومجلس المحافظة.
– النائب رائد إسحاق متى داود:-
نرحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء أجمل ترحيب ونشكره الشكر الجزيل على الأمور التي قام بتوضيحها. الاحتياجات والمطالب كثيرة إلا أننا نركز على المطالب الرئيسية والمهمة والتي هي الإسراع في تحرير كافة المناطق المسيطر عليها من قبل المجاميع الإرهابية منها تحرير مدينة الموصل وسهل نينوى والعمل على العودة السريعة لكافة المهجرين والنازحين إلى ديارهم ومناطقهم الأصلية وتعويضهم عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية وتحديد مبلغ مناسب يقدم إلى كل عائلة نازحة ومهجرة حين العودة إضافة إلى تعويضهم عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية، والاستمرار بتقديم المنح والدعم للنازحين لحين تحرير مناطقهم ونسأل السيد رئيس الوزراء ما هي خطط الحكومة بخصوص تحرير نينوى؟ وما هي خططها بخصوص الآثار التي دمرت من قبل المجاميع الإرهابية في نينوى؟ وبخصوص إعادة الآثار التي هربت؟
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
اولاً: نرحب بالسيد رئيس الوزراء ونشد على يده وعلى أيدي القوات الأمنية والحشد الشعبي في العمليات الجارية الآن في صلاح الدين وبدأ هذه العمليات وكنت أتمنى ان مجلس النواب أول ما يبدأ به اليوم هو دعم هذه العمليات وصحيح أن الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة لديها كل التخويل في إنجاز هذه العمليات وإدامتها وتحرير المناطق ولكن لتعزيز الروح المعنوية للمقاتلين لا زلت أتمنى على مجلس النواب أن يصوت فقط لرفع هذه المعنويات لدعم الحكومة بهذه الإجراء وهذه العمليات الكبيرة التي بدأتها الحكومة.
ثانياً: مسألة الالتزام بالوثيقة السياسية، جزء من عملية الاتفاق التي تمت أن لا يتم تسييس الوثيقة السياسية والبرنامج الحكومي وإلقاء التهم وكان هنالك من يدافع عن الوثيقة وهنالك من هو مسؤول عن هذه الوثيقة، كلنا مسؤول عن هذه الوثيقة وكلنا مسؤولون عن تنفيذها لذلك اتفقنا على أي نقاش لا يكون في المؤسسات الإعلامية حتى لا تتحول إلى المزيد من العقد ومزيد من المشاكل، لذلك أدعو جميع الكتل السياسية ومجلس النواب شكل لجنة لهذا الغرض من أجل متابعة ومناقشة هذا الموضوع محاولة دفع الأمور بإتجاه التصعيد الإعلامي مسألة خاطئة وينبغي أن نلتفت أن أعداءنا يستفيدوا منها أكثر ما يستفيد منها البلد.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
أرحب بالأخ رئيس الوزراء،
أولاً: في الوقت الذي نؤيد ونعم الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة والحشد الشعبي بخصوص العمليات الأخيرة في صلاح الدين نلفت الأنظار إلى أهمية تركيز الجهد واليقظة بمحيط بغداد وجنوب بغداد وهذه إستراتيجية العدو عندما تتقدم إلى الأمام يفاجئوك من خلال حواضن أو خلايا نائمة في مناطق خلف تقدمك قد يسبب لك إحراج فأرجو الالتفات لهذه النقطة خصوصاً وأن هنالك معلومات وصلتنا في لجنة الأمن والدفاع بتحضير العدو لمثل هذه الفعاليات.
ثانياً: بعض عناصر الحشد الشعبي الملتحقين بقواطع الجيش ليس الذي في الفصائل هؤلاء يشكون وتصل لنا منهم الكثير من الشكاوى بعضهم نال الشهادة ولم يستوفي حقوقه والتحقوا منذ الأيام الأولى في ميادين المواجهة مع العدو بشكل متقدم وبذلوا الغالي والرخيص.
ثالثاً: المعالجات الاقتصادية أو مواجهة الأزمة المالية نحن بحاجة إلى إجراءات مرحلية وأخرى إستراتيجية واليوم يجب أن نركز على المرحلية ومن أهمها تبني خطط وإجراءات سريعة لزيادة أنتاج النفط، لأن هنالك عاملين هو الذي يحدد الإيرادات وأسعار النفط وهذا لا نتحكم به بشكل واضح ومؤثر والآخر الذي نستطيع أن نتحكم به هو زيادة كميات النفط المنتج ومن ثم المصدر.
رابعاً: بخصوص القطاع الزراعي ذكرتم جنابكم أن هنالك إجراءات حكومية بتفعيل القروض وغيرها أنا اعتقد نحن بحاجة إلى دعم المنتج من خلال فعاليات، مثلاً نفرض تعرفة كمركية على المنتج أي ما يستورد من منتج مماثل للمنتج المحلي تفرض عليه تعرفة كمركية.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
نرحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء، طالما سمعنا من السيد رئيس مجلس الوزراء برنامجه الحكومي ووثيقة الاتفاق السياسي وأتمنى أن يدرك الدكتور العبادي أن الالتزام الذي حدده الدستور والبرنامج الحكومي والأعراف السياسية هو الالتزام بالتنفيذ وليس من خلال إبداء حسن النوايا فقط. نعم لا ننكر إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وإلغاء شكل القائد العام للقوات المسلحة وإرسال مشاريع قوانين عليها أكثر من علامة استفهام كمشروع المسائلة والعدالة والحرس الوطني التي يفترض أنها جاءت لمطالبنا ولكنها عكس إرادتنا من حيث المضمون فأصبح العنوان لنا والمضمون علينا، بمعنى آخر إذا كان السيد العبادي يعتقد أن مشاريع القوانين آنفة الذكر هي تنفيذ الاتفاق السياسي فأنا أعلنها اليوم وبإسم كل تحالف القوى العراقية وبإسم كل جماهير محافظاتنا التي انتخبتنا شكراً جزيلاً يا دولة الرئيس نحن لا نريد هذه القوانين.
الأمر الآخر عندما نتكلم عن ملف التوازن أرجو أن يتسع صدرك لمواجهة الحقيقة، أي توازن ودولة الواو عادة من جديد؟ وسياسة الاستحواذ تنتج نفسها بحلة جديدة. أي توازن وأي شراكة وواقع الدولة الحساسة أصبحت حكراً لإرادتك؟ دولة الرئيس أريد أن أقول لك بكل صراحة لا توصلنا إلى نقطة اللاعودة فاليوم المكون السني ومحافظاتنا لا يمكن أن تقبل تهميشها كما لا نقبل أن تهمش المكونات الأخرى، إذا تعتقد أن هنالك مواطن من الدرجة الأولى والدرجة الثانية فسنقول لك لا وإلف لا. عتابنا واعتراضنا ليس في تطبيق المواثيق والالتزام بالعهود فقط لكن في محاولات ذر الرماد في العيون وإيهام الآخرين بتنفيذ العهود والمواثيق فقوانين الحرس الوطني والمسائلة والعدالة التي وصلت إلى رئاسة البرلمان لم تحمل سطراً واحداً مما اتفقنا عليه.
كما أن المماطلة بتشريع قانون العفو العام وتجاهل المماطلات بتسليح العشائر المقاتلة وإعادة العمل بنهج الإدارة بالوكالة والتوجه بالانفراد بالقرار الأمني والسكوت عن تفرد المجاميع المسلحة المنفلتة وهيمنتها على الشارع العراقي والتغاضي عن عودة النازحين إلى المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي جميعها أسباب تدفع العقلاء إلى إستشعار مكامن الخطأ ودق ناقوس الخطر والتنبيه إلى ضرورة معالجة الانحراف السياسي والمسار الحكومي. ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق السيد رئيس مجلس الوزراء كما ونقدر حجم التحديات التي يواجهها العراق لكن عبئ المسؤولية لا تمنع متصديها من الالتزام على المواثيق الموقعة كما وأنها لا تحمل أعباء الاستمرار.
نحن اليوم احتراماً وتقديراً لإخواننا وزملائنا في مجلس النواب العراقي والذين شاركونا مأساتنا وتراخوا من المؤازرة في قرار العودة إلى مزاولة أعمالهم إلا أننا لن نكون عن الحق صامتون ولا نقبل أن نكون شهود زوراً.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبدالله:-
بعد الترحيب بدولة رئيس الوزراء لدي أسئلة بشكل مختصر:
اولاً: أرجو تفضلكم بإيضاح كيفية وآلية دعم قوات البيشمركة من قبل الحكومة الاتحادية سواءً في الحرب على داعش بشكل عام أو فيما يخص عملية تحرير الموصل.
ثانياً: كما التمس من دولة الرئيس ايضاً إيضاح الآلية التي ستستخدمونها في حل الخلافات مع إقليم كردستان وخصوصاً فيما يتعلق بالملف النفطي والمشاكل الفنية والرقمية بين الطرفين.
ثالثاً: نرجو التفضل بإيضاح الخطوات التي ستتخذونها لتطبيق المادة (140) من الدستور العراقي بإعتبار تطبيقها جزء من وثيقة الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، وهنالك سقف محدد وهو سنة واحدة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
زيارة الحكومة بشكل دوري للبرلمان خطوة ايجابية ندعمها ونؤيدها لكن أتمنى سيادة الرئيس نحدد مفردة واحدة حتى يتاح لنا الوقت أن نغطيها وهم يتحدثون عن ما لديهم ونحن نسمع.
اولاً: النازحين إلى الآن بعضهم لم يستلم فلساً واحداً من الحكومة مما يعكس أن الآليات المستعملة آليات خاطئة على الحكومة أن تعيد النظر بالآليات المستعملة إلى الآن لإيصال الخدمات للنازحين.
ثانياً: الحشد الشعبي أصحاب الفضل علينا جميعاً وهم يعطون شهداء وجرحى، دولة رئيس الوزراء في الزيارة السابقة وعدني أمام العلن أن يوم غد ستصرف رواتبهم والى الآن لم يستلموا بعضهم أي أموال. جرحاهم وشهدائهم لا يوجد من هو مسؤول عنهم ويفترض أن تكون هنالك مؤسسة تعنى بالجرحى الذي يفقد يده أو قدمه فهل تبقى عائلته تعاني بين المستشفيات ولا يوجد لديهم نقود، فوضعهم مأساوي أتمنى من الدولة أن تكون لديها التفاتة لشهداء وجرحى الحشد الشعبي إضافة إلى المتصدين الآن ويقاتلون.
ثالثاً: كمية النفط التي وصلت إلى الحكومة الاتحادية حضرتك ذكرت أن هنالك مشكلة في السيولة المالية ونحن نعلم أن هنالك أتفاق نفطي، فأتمنى أن أعرف ما هي كميات النفط التي وصلتنا بموجب الاتفاق النفطي من إقليم كردستان؟ والى الآن كم تسلمت الحكومة في الشهر الأول؟ وكم تسلمت الحكومة في الشهر الثاني؟ وعدم تسلمها للكميات في الأشهر الماضية كيف ستعوض على إعتبار أن الموازنة بنيت على كمية نفط سيصدر من جهة.
رابعاً: أتمنى من السيد رئيس الوزراء أن تعرف لي وتوضح الميليشيات؟ هذه قضية حساسة وتكون قضية جدل بين الأطراف من يعتقدهم البعض ميليشيات نعتقدهم نحن أبطال يتصدون ويعطون شهداء ويقاتلون، من تقصدون بالميليشيات؟ حتى يعرف الشارع  العراقي والشركاء في العملية السياسية ايضاً من هم الميليشيات؟ ونعرف نقف مع من وضد من؟ مصطلح فضفاض يستخدم لأكثر من شكل ويسيء لأبطال متصدين ويعطون أرواحهم ويتركون عوائلهم بلا معيل وبلا مصرف.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
ولو كان ملاحظات مهمة أبداها السيد رئيس الوزراء بخصوص تأخر حسم القضايا، هنالك مشكلتين أساسيتين:
الأولى: في سابق الأزمنة وزارة العدل تصدر بيانات أن تعليمات تحدد بها السقوف الزمنية لحسم الدعاوى حتى تتلافى تأخر حسمها بالتالي يبقى الموقوف زمناً طويلاً، اليوم لا بد أن نطالب السيد رئيس الوزراء أن يقوم مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة هذه البيانات ومن الممكن صياغتها بقانون حتى تلتزم بها المحاكم بمدد وسقوف زمنية معنية لحسم القضايا لا أن تبقى سائبة، إذ أن الكثير من القضايا تأخذ وقت بالإمكان حسمها بوقت أسرع.
الثانية: يتعلق بموضوع تأهيل القضاة، نحن لدينا مشكلة الآن المؤسسة التي تؤهل القضاة هنالك تداخل في العمل هي ترتبط بالسلطة التنفيذية في حين بقية الأطراف التي تقرر تأهيل القضاة ترتبط بالسلطة القضائية إذن لا بد من الإسراع بتقديم مشروع قانون ايضاً يجعل هذه المؤسسة مهنية مستقلة حتى تتمكن من تأهيل أكير عدد ممكن من القضاة لأن سبب تأخر الكثير من القضايا لهذا النقص الحاد في السلطة القضائية.
من الأركان الأساسية للدولة الديمقراطية هو أن يكون هنالك قضاء إداري مستقل يراقب مشروعية قرارات الإدارة، أنا أطالب بتقديم مسودة مشروع أن تكون هيأة مستقلة أي كمجلس للدولة إسناداً للمادة (101) من الدستور العراقي لأنها ستحل مشكلة أساسية وهي تأخير حسم القضايا بالتالي إنهاء مشكلة الموقوفين الأبرياء لأن مسألة العدالة تقتضي السرعة في إصدار القرار، والسرعة في تنفيذ الأحكام ممن ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حتى نترك مجال للإجابة لدينا فقط (10) طالبي مداخلة ننتهي منهم وبعد ذلك تتم الإجابة.
– النائب احمد عبدالله محمد الجبوري:-
نرحب بالسيد رئيس الوزراء وبعد مرور ستة أشهر على عمر الحكومة وهذه الحكومة التي حرصنا ونحرص على إنجاحها وبالتأكيد هي ظروف استثنائية تم تشكيل الحكومة فيها إلا أن هنالك مسألة يجب أن نلفت نظر الحكومة إليها:
اولاً: لم نلمس جدية واضحة من وزارة الدفاع والداخلية من إعادة الضباط والمقاتلين الذين تم تهجيرهم ولم يتم استثمار هذه المعنويات التي لديهم أضف إلى أنه لم يتم تسمية قائد عمليات تحرير نينوى بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إصدار الأمر الديواني بهذه المسألة.
ثانياً: رواتب النازحين من الموظفين متوقفة منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونحن في الموازنة وضعنا الرواتب خط أحمر.
ثالثاً: أماكن الاحتجاز والاعتقال يجب أن تخضع وفق القانون ويجب أن تكون تحت علم الحكومة، وأنا أتمنى من دولة السيد رئيس الوزراء أن يزور دائرة الطب العدلي ليطلع على الصورة كاملة لهذا الموضوع.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
نرحب بدولة رئيس الوزراء لدي ثلاثة طلبات ولا أريد أن أناقشه في أي موضوع سياسي ذكرت حضرتك وقلت العراق يحترم فيه الإنسان:
اولاً: وضع المختطفات وأنا أقول هنا المختطفات العراقيات وليس فقط الايزيديات لأن بينهم المسلمين والمسيحيين والشيعة والسنة ولكن الأكثرية هي ايزيديات، ثلاثة آلاف مختطفة ايزيدية ولحد الآن الحكومة العراقية لم تحرك ساكناً في تحرير هؤلاء المختطفات، سأقول لك قصة واحدة فقط وأنا اعلم أن حضرتك تتأثر من هذا الموضوع ولكن حتى لا تنسى موضوع المختطفات قبل إسبوعين قدموا للنساء الايزيديات وجبة طعام كانت عبارة عن أولادهم فقد طبخوا لهم أولادهم.
– النائب محمد ناجي محمدعلي العسكري:-
مرحباً بالسيد رئيس الوزراء، بشكل سريع يجب ان يكون هنالك تضامن مع مجلس النواب في مشروع المصالحة الوطنية، يجب أن يكون هنالك مشروع كبير وحقيقي مصالحة وطنية لكي يكون هنالك صف وطني يحتشد فيه كل الذين يريدون صلاح الخير لهذا الوطن ويكون هنالك صف داعشي يحدد بشكل واضح لكي لا يكون هنالك عذر لأحد.
الموقف الثاني التوافقات السياسية يجب أن لا تكون على حساب الدستور، وصلنا قانون الحرس الوطني فيه مخالفات دستورية فقيادة الحرس الوطني يجب أن تتبع للحكومة الاتحادية ولا يمكن ان تكون بيد الحكومة المحلية.
التحالفات الأخرى مع الإخوة في كردستان لم نعرف لحد الآن ونحن أعضاء مجلس نواب إلى أين وصلت؟ وما هي الأموال التي سددت؟ هل هنالك اتفاق مستمر؟ أم أن هنالك انقطاع في الاتفاق؟
مسألة ملف الخدمات، صحيح هنالك عجز في الميزانية لكن هنالك مشاريع بسيطة تحتاج بأشد ما تحتاج إلى مشاريع كتبليط الشوارع أو تصريف المياه الثقيلة، لذلك لا بد من إعانة هذه المناطق في تنفيذ المشاريع التي أحيلت للمقاولين لكن نشاهد لحد الآن أنها باقية دون أن نوجه لها أحد.
سيدي الرئيس التوافقات السياسية موجودة لكن لا يجب أن نكون أسارى بيد هذه الكتلة أو تلك بل حتى على مستوى أشخاص محددين هنا وهناك فالعملية السياسية يجب أن تمضي قدماً.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
حقيقة نشكر السيد رئيس الوزراء لتواصله مع السلطة التشريعية، سبقوني الإخوان في الحديث عن المصالحة الوطنية ولكني أتحدث باعتباري رئيس لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة والعدالة وفي الحقيقة، في كلام السيد رئيس الوزراء لم يتطرق إلى موضوع المصالحة الوطنية ونحن بما انه محافظاتنا الآن بدأت بالتحرر إن شاء الله على أيدي قواتنا العسكرية من الجيش والحشد الشعبي، لذلك نرى أن تكون المصالحة الوطنية متزامنة مع التحرير، لذا أطلب من السيد رئيس الوزراء أن يبين لنا ما هي الخطة الموضوعة في مجال المصالحة الوطنية؟ وبالتأكيد في السابق طلبنا من السيد رئيس الوزراء أن نلتقي به كلجنة منذ أكثر من شهر ولكن يبدو أن مشاغله لا تسمح بذلك.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
أهلاً ومرحباً بالسيد رئيس مجلس الوزراء، كان بودي أن يكون للسيد رئيس الوزراء رؤية حول إعادة النازحين، هنالك أكثر من (8) مليون نازح ومحاصر ومرتهن يعانون وهم عراقيون في الأساس ونظرتهم إلى الحكومة والدولة بشكل أساسي بحاجة إلى معالجة سريعة. (280) ألف طفل وامرأة وفرد في محافظة صلاح الدين ينتظرون العودة منذ أشهر إلى ديارهم ويلتمسون الإجراءات الناجعة لإعادتهم، لم تُبدِ أي خطوات واضحة ولم ترصد أي مبالغ لإعادتهم لذلك ولم تشكل لجان لجرد الإضرار ولا أي مجالس تحقيقية لمخطوفين ومغدورين تجاوز عدد ضحاياهم من أفراد أبناءنا الذين قتلوا في سبايكر.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
أولاً: نرحب بدولة رئيس الوزراء لحضوره هذا الاجتماع، بالتأكيد نحن ندعم كل القوات العسكرية من الأمن والجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائر في قتالها ضد داعش. أنا أبتدأ من بعض الكلمات التي ذكرها دولة الرئيس وهي أن بعض الخروقات في المناطق المحررة تحصل بعد تحريرها وسوف أتكلم عن هذا الموضوع من الجانب الإنساني وليس من الجانب السياسي حتى لا يفهم شيء آخر، هنالك مناطق محررة وخصوصاً في محافظة ديالى منذ أكثر من أربعة أشهر لا نعلم من هي الجهة الحقيقية التي نذهب لها لكي تساعدنا في عودة النازحين من هذه المناطق إلى منازلهم؟ وبهذه الطريقة نستطيع أن نحل مشكلتين: الأولى مشكلة النزوح والمشكلة الثانية مشكلة عدم حرق ونهب والاعتداء على المنازل.
ثانياً: ذكر دولة الرئيس أيضاً موضوع انه لدينا قلة في السجون نحن نعتقد أن المعتقلين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرسالة واضحة، السيد رئيس الوزراء، الرسالة واضحة في هذا الأمر.
– النائبة رحاب نعمه مكطوف العبودي:
في البداية نرحب السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي المحترم ونشكر اهتمامه بالتواصل مع السلطة لتشريعية واهتمامه بشكل خاص بالمرأة ونتمنى أن يُترجم هذا الاهتمام على مستوى الدفع بقوانين هذا الملف وكذلك نشكره حول الإيضاح حول المعتقلات والسجينات حيث انه يتم تداول غير ذلك حول إعتقال النساء بدل الرجال المطلوبين كأن تكون أمه أو أخته أو زوجته لحين تسليم نفسه للأجهزة الأمنية، وكلام سيادتكم قد فند هذه الإدعاءات، كذلك نتمنى إيضاح إجراءات الحكومة حول الناجيات من داعش وما تقدمه لهم وكذلك المختطفات بيد داعش وإجراءات الحكومة حول عودة النازحين إلى مناطق سكناهم التي تم تحريرها كتوفير خدمات وغيرها وأيضاً نطالب دولة الرئيس بتفعيل نقل الصلاحيات للمحافظات وفق قانون رقم (21) لأنه قرار مجلس الوزراء في إيقاف نقل الصلاحيات سوف يعرضهم إلى.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
أرحب بالدكتور حيدر العبادي، المتعارف عنك في الأربع سنوات الماضية أنه حضرتك تتعامل مع كل موضوع بوضع إستراتيجية صحيحة لها، ولدي موضوعين:-
أولاً: ملف الإستراتيجية الأمني.
ثانياً: ملف الإستراتيجية الاقتصادية بما يخص الزراعة.
أولاً: بالنسبة للقضية للأمنية، أنا أستغرب فكيف يمكن لمقاتل سواء كان من الجيش العراقي أو من قوات البيشمركة ممن لم يستلم راتبه أن يقاتل؟ وباله كله مشغول كيف يدفع إيجار بيته أو حليب أطفاله أو إحتياجات عائلته، أنا أضم صوتي لصوت السيد حاكم الزاملي انه هذا الموضوع له أولوية وضروري للعناصر التي تحارب داعش، لذا يجب أن تُرسل معاشاتهم ورواتبهم بأسرع وقت حقيقة وهي نقطة مهمة جداً.
ثانياً: الآن يعلم الجميع انه أثُبت أنه هنالك انخفاض في أسعار النفط، لذا يجب أن يكون هنالك بديل للنفط.
– النائب هلال حسين عذيب السهلاني:-
أولاً: بالتأكيد نشيد بدور الحكومة خلال الفترة الماضية في كل مفاصل الدولة ونشكر السيد رئيس الوزراء على التواصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية واعتقد أن هذا هو أساس النجاح، حقيقة أنا أنتهز فرصة وجود السيد رئيس الوزراء فهنالك قوانين صدرت من وزارة التعليم العالي بحق مجموعة من المبتعثين من الطلبة للدراسة خارج العراق مما أدى حقيقة إلى إحباط وقلق شديد لدى الطلبة وأسرهم متمنين من السيد رئيس الوزراء حقيقة إلغاء هذه القرارات لأنها تتعارض مع الحد المسموح وكذلك إلغاء تخفيض تكاليف أجور الطلبة، وهذه رسالة حقيقة وأمانة حملها الطلبة المبعوثين خارج العراق إلى السيد رئيس الوزراء لأنه في الوقت الحالي يعانون معاناة شديدة.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
أولاً: الله محييك دولة رئيس الوزراء، أنا من خلال متابعتي لصفحتك الرسمية لأنها حلقة التواصل الوحيدة مع جنابك وسبق وأن قلت لكِ ما هي الأسباب، أرى كثيراً ان المرحلة القادمة للدولة سوف تدار بالوكالة وأعتقد انه بإمكانك الرجوع إلى الكتل السياسية التي تمكنت من تشكيل الحكومات السابقة وآخرها حكومتك جنابك وأفرزت نتاجك فهي قادرة على جلب أشخاص أكفاء لإدارة مؤسسات الدولة.
ثانياً: على الرغم من كل ملاحظاتنا على الحكومة السابقة ولكن الحكومة تمكنت من فرض هيبة الدولة والوصول إلى يوم كلنا نحتفل به وهو يوم السيادة 31/12 واليوم لا الجو لنا ولا الأرض كذلك، متى نتمكن من العودة للاحتفال بيوم السيادة؟
– النائب محمود رضا أمين:-
بدايةً أرحب بالسيد رئيس الوزراء، واستغربت جداً عندما لم يأتِ السيد رئيس الوزراء بخطابه على ذكر قوات البيشمركة ضمن القوات المقاتلة ضد داعش:-
أولاً: كم هي حصة الهجرة والمهجرين من الموازنة؟ طبعاً الحصة لا تكفي لحل جزء بسيط من مشاكل النازحين والمشردين، فما هي خطة الحكومة لردم هذه الفجوة؟
ثانياً: بالنسبة لحجم السلاح المنتشر في وسط المجتمع وكم هي كميته؟ وما هو البرنامج الحكومي وخطواته العملية لجعل السلاح بيد الحكومة ومؤسساتها فقط؟ وهل هنالك معوقات سياسية وعراقيل توضع في طريق الحكومة لإفشالها في هذا المجال والمجالات الأخرى؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أرجو تلخيص الحديث لدقيقة واحدة.
– النائب احمد اسماعيل ابراهيم المشهداني:-
نرحب بدولة السيد رئيس الوزراء، الحقيقة شعار هذه الحكومة كان هو المصالحة الوطنية الحقيقية وليست مصالحة الشعارات التي لم نجنِ منها سوى أرواح زهُقت وبنى تحتية مهدمة ومحافظات محتلة من قبل تنظيم داعش الإرهابي:-
أولاً: بالنسبة قضية المعتقلين والعفو العام، دولة الرئيس، هذا القانون سوف يُنصف الكثير من الأبرياء الذين أُودعوا في السجون بوشاية المخبر السري السيئ الصيت وإنتزاع الإعترافات بالإكراه وجنابك تعرف هذا الشيء.
ثانياً: بالنسبة لقضية المسالة والعدالة فهذا القانون أصبح سيف مسلط على رقاب الناس وبسببه قطعت أرزاق الناس وسُلِبَت حقوقهم واليوم من أسس سياسة الإجتثاث هو اليوم من يطالب بإلغاء هذا القانون. اليوم نحن نريد ان نعرف دولة الرئيس، هل نحن مشاركين أم شركاء؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، الرسالة واضحة أكتبها وأعطيها له، هذا السؤال تم طرحه السيد الرئيس، ذكرت أن هناك من يتعامل مع الميليشيات ويتحدث عن الميليشيات، بودُ مجلس النواب أن يتعرف على مكنون هذه العبارة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
من خلالكم نرحب برئيس مجلس الوزراء، حقيقة كنت أود الحديث عن بعض الأرقام الخاصة بالنفط ولكن الوقت غير كافٍ وأودُ أن أقول واثبت أن يوم السيادة العراقية التي تحدث بها زميلي ليست الحكومة التي جاءت بيوم السيادة، الحكومة السابقة وضعت يدها بيد الاحتلال ووضعت الأكاليل على الجنود الأمريكان القتلى في العراق ولكن الذي جاء بالسيادة هم المقاومون الشرفاء في العراق واليوم هم الحشد الشعبي وأنا أثبت ذلك وهذا للتاريخ ولمجلس النواب.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
تفضل السيد النائب بتجاوز مادة دستورية واضحة بعدم المساس بمؤسسات الدولة وإتهم الحكومة السابقة أنها وضعت يدها بيد الأمريكان، فأرجو حذف هذا الكلام لانه مخالف للدستور، أطلب حذف هذه الجملة لأنها إتهام لمؤسسة حكومية وهذا مخالف للدستور، سيادة الرئيس أرجو أن لا تتجاوز هذا الموضوع، المادة دستورية واضحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نطلب من السيدة النائبة الإحتكام إلى أي نص فيما تستندين؟
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليدخل النواب ومن ثم نستطيع أن نسألهم عن هذا الأمر.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
نحيي السيد رئيس الوزراء ونشكره على العمليات التي أطلقها ومن موقع المعركة في محافظة صلاح الدين ونحيي قواتنا البطلة وهي تقاتل الآن لتحرير صلاح الدين وإن شاء الله نقطة إنطلاق لكافة المحافظات المحتلة.
دولة رئيس الوزراء، الجانب الخدمي جانب مهم جداً وهو بمساس يومي لحياة المواطن وجنابك تطرقت إلى إستراتيجية عملت الحكومة على معالجة الجانب الخدمي بسبب إنخفاض الأسعار ومن خلال التخصيص بالآجل والعمل بشراكة  وأيضاً يجب استحصال الأموال جراء الخدمات التي تقدم خاصة أن مجلس الوزراء ألغى قرار رقم (296) الذي أجازَ لرؤساء الوحدات الإدارية تحديد الغرامات على المتجاوزين على المال العام.
– النائب سالم مطر عبد الحسن العيساوي:-
نرحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء في هذه الجلسة. في الوقت الذي يتم إستهداف المحافظات من قبل الإرهاب بالتفجير والتهديد والوعيد أو بإغتيالات الرموز، للأسف مازالت الضغوطات السياسية تمارس ضد أبناءها سواءً بالقوانين المفرغة من مضامينها أو نفس النهج السابق إذ اليوم أهم القوانين التي تم التوافق عليها هي الحرس الوطني والعفو العام والمساءلة والعدالة أو التوازن الوطني، جاء قانون المساءلة والعدالة أكثر خطورة على المصالحة الوطنية، أما الحرس الوطني أُفرغ من محتواه ما فيما يخص التوازن الوطني للأسف عدنا إلى حكومة الواو من جديد والالتفاف من جديد على مبدأ التوازن الوطني في المؤسسات بتعيين المناصب بالوكالة، وعليه ندعو السيد رئيس مجلس الوزراء إلى مراجعة شاملة يحقق من خلالها الحفاظ على الحقوق المجتمعية.
– النائب رياض غالي مفتن راضي:-
حقيقة نشد على أيدي رئيس الوزراء وحكومته وان شاء الله هم قادرين في الأيام القادمة على تحقيق السيادة الحقيقية كما أن ليس هنالك سيادة حقيقية حتى الآن، بالنسبة إلى الشأن التربوي، نحن نطالب أيضاً بتفعيل قانون منحة التلاميذ التي بسبب الضائقة المالية لنجعلها ضمن أولوياتنا إذا كانت هناك وفرة مالية أن شاء الله، كذلك قضية بناء المدارس، نريد دعم المحافظات خاصة في قانون الدفع بالآجل في المشاريع الإستراتيجية والبنى التحتية وفي بناء المدارس وتشكيل لجنة فورية بالسرعة الممكنة لتفعيل قانون الدفع بالآجل، كذلك نطالب ضمان حقوق طلبة الدراسات العليا.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
نرحب بالسيد رئيس الوزراء على حضوره المتكرر في مجلس النواب وحضوره الميداني في جبهات القتال، التوازن مطلوب وضروري وينبغي مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في إدارة الدولة إلا أن التوازن لا يعني المحاصصة ومقتصر على المنتمين إلى الأحزاب فحسب وإنما وضع الشخص المناسب والكفوء والنزيه في الموضع المناسب، وهذا يعني وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وبالتالي تكون المحصلة حالة التوازن بين المكونات حتى يمكن النهوض بالبلد وإلا سوف تحل كارثة في العراق، السؤال هل تم العمل في إشغال المناصب التنفيذية وفق هذا المفهوم يا دولة الرئيس؟
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
أنا سوف أتكلم بأسم حقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان في الحقيقة هي مضطهدة من قبل الحكومة بدليل أنه مضى عليهم أكثر من ثلاثة أشهر يريدون اللقاء بالسيد رئيس الوزراء ولم يحصل هذا الموضوع، أذن هي ظُلمت كما ظلم الإنسان العراقي، وأيضا نريد ان يكون لها دور أثناء عمليات التحرير وبعد عمليات التحرير، في الحقيقة إتصلوا بنا أيضاً في الجانب الزراعي، إتصل بنا المزارعين الذين سلموا محاصيلهم في محافظة نينوى إلى الشركة العراقية وحاليا لا يستلمون باعتبار أنها شركة مساهمة فالمواطن ورطته الدولة، يعني قالت له سلم محاصيلك وسوف نعطيك المال واليوم هم يعيشون في فقر حقيقي.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
شكراً للسيد رئيس الوزراء على حضوره وعلى تأكيده المستمر أن الإنخفاض في إيرادات أو أموال النفط يجب أن تشكل تحدياً لنا للإصلاح وعليه أود التذكير على نقطتين: اولاً مراجعة التعليمات والإجراءات المتخذة بتخفيض النفقات داخل المؤسسات التنفيذية بما يناسب مع عدم الإضرار بالموظفين ومصالحهم والتأكيد على تخفيض نفقات الإيفادات وغيرها من الإمتيازات.
كذلك نقطة هامة جداً وهي قضية التعليم وطلبة البعثات وخاصة طلبة اللجنة العليا لتطوير التعليم، هذه مسألة مهمة جداً، نحن بأمس الحاجة إلى زيادة التخصصات وعدم قطع المخصصات لهم وأيضا عدم تخفيض مخصصات المبتعثين خارج العراق بما يضر بإكمالهم لدراساتهم وخاصة أن العديد منهم على وشك إكمال دراساتهم العليا، فالرجاء إعادة النظر بتعليمات دائرة البعثات بهذا الخصوص.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نرحب بدولة رئيس الوزراء، سؤالي ما يلي: بلد والدجيل والطوز وآمرلي والضلوعية ليست محتلة، فلماذا أُحلَّت موازنتهم إلى النازحين يا دولة الرئيس؟ لماذا لم تخصص لهم موازنة؟ نحن أخطئنا في الموازنة وتم إحالة موازنتهم إلى النازحين، هذا اولاً، قصبة البشير (25) كم جنوب كركوك تحتاج تحرير بالتعاون بين البيشمركة والحشد الشعبي مع إهتمامنا بمحوط تكريت، قصبة بشير تحتاج إلى جهد من دولتكم في تحريرهم وهؤلاء أناس منذ الشهر السادس تم تهجيرهم وقصبة محتلة وبالتالي تتطلب تعاون بين بغداد واربيل في هذا الصدد.
– النائب سالم جمعة خضر شبك:-
كل الشكر والتقدير لدولة الرئيس، حقيقة لدي فقط سؤالين: السؤال الأول لموظفين في داخل مدينة الموصل يستلمون رواتبهم وداعش فرضت عليهم ضرائب على رواتبهم، أما نحن نرى بان الموظفين النازحين وخاصة الكادر التدريسي أكثر من أربعة أشهر لم يستلموا الرواتب، هذه نقطة. النقطة الأخرى متى يتم تحرير مدينة الموصل؟
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
نرحب بدولة الرئيس أجمل ترحيب. في الحقيقة النقطة الأولى ما يخص المعتقلين ليس في الاعتقال وفق القانون، الذي يقلق مناطقنا تأتي سيارات عليها أرقام حكومية وهم يرتدون الزي العسكري وتعتقل ويختفي المعتقل ولدينا مخاطبات بهذا الإتجاه مع جنابك يوازي الوضع الأمني بقطع المياه عن حزام بغداد في أبو غريب والرضوانية واليوسفية وغيرها من هذه المناطق مما يؤدي إلى تلف مزروعاتهم، أرجو تدخلك الشخصي.
تجاوز الخروقات الأمنية ما قبل وبعد الحادث للشهيد قاسم السويدان، اليوم نحتاج إلى كشف ملابسات القضية وموضوع السيطرات الوهمية كيف لها أن تصول وتجول، أين الجهد الاستخباراتي والمخابراتي والأمن الوطني؟ ومعرفة الحقيقة.
نحن اليوم مقبلون على تحرير المناطق المحتلة ونحن جنود مع دولتنا الرشيدة ومع أي جهد يقاتل داعش ولكن علينا توخي الحذر مع الناس الأبرياء الذين لم تسمح لهم فرصة الهروب لأسباب العوز أو الخوف أو التهديد.
– النائب فاضل فوزي حسين الكناني:-
نرحب بالسيد رئيس الوزراء، سؤالي للسيد رئيس الوزراء هل يوجد مكون أو عشيرة أو مواطنين أو أعضاء مجلس نواب محترمين طلبوا من حضرتك المساهمة والمشاركة في الدفاع عن مناطقهم وجنابك رفضت ذلك؟ لا أعرف أن كان السؤال واضح سيد رئيس الوزراء، هل يوجد مواطنين أوأعضاء مجلس النواب أو عشيرة من أي منطقة من المناطق سواء المحتلة أو غير المحتلة طلبوا من جنابك أن يشاركوا في تحرير مناطقهم ورفضت ذلك؟
السؤال الثاني: كثُر الحديث عن الخروقات وحرق الدور وسرقتها، هل ثبت لديكم بدليل مادي أن الحشد الشعبي الجماهيري هو الذي من يقوم بهذا؟ نريد تثبيت لأننا أصبحنا في شك من هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نترك المجال إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للإجابة أو إبداء الملاحظات حول بعض ما تم طرحه أو كل ما تم طرحه في الحقيقة، وإذا وجدنا أن هناك من القضايا ما تحتاج إلى بحث أيضا هناك أسماء تم تدوينها وتثبيتها وسيعطى لها المجال في أن تعبر عن رأيها بكل حرية وبكل صراحة، شكرا جزيلاً لكم، تفضل سيادة رئيس مجلس الوزراء. الآن المجال إلى السيد رئيس مجلس الوزراء وإذا تبين أن هناك قضية لم تغطَ بالإجابة أو تحتاج إلى سؤال أو استفهام سيترك المجال للسيدات والسادة أعضاء المجلس لإبداء آرائهم بهذا الإطار، تفضل السيد رئيس مجلس الوزراء.
سيترك لكم المجال، لا يحق لأي أحد ان يتحدث بمفرده، لا يحق لأي أحد ان يتحدث بمفرده، القضايا تطرح بالكامل، تم طرح السؤال، شكراً، السيد النائب، هناك أسئلة وفق سياق نمضي عليها وأنا قلت إذا كان هناك أمر لم يغطَ بإمكان أي نائب أن يطرح أي سؤال أو استفسار، أرجو الإلتزام بالنظام، تفضل السيد رئيس مجلس الوزراء.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
أنا أشكر السادة النواب على تعليقاتهم ومداخلاتهم والقضايا التي طرحت بصراحة همٌ عام وليس خاص، لهذا يقول النواب لدينا همٌ خاص واعتقد أن هذه همومنا جميعاً وهموم عامة وأكثر الطلبات مشروعة، لكن أقول لكم بصراحة نحن في حالة حرب وقد تم تخفيض الموازنة على أيديكم وأكثر من هذا، واليوم أنا قائد عام للقوات المسلحة ليس لي حق في إنفاق عشرة ملايين دينار، ليس لي أي حق، قطعتوها جميعها في الموازنة، عمليات بغداد لدينا عمليات أساسية بالتزامن مع صلاح الدين والذي ذكره الإخوة بانه توجد مشاكل في داخل بغداد لأن الإرهاب يحاول أن يضرب، وأنا أقول لكم بصراحة بأننا نواجهه جماعات إرهابية طردناهم من مناطق ولكن يقوم بأعمال إرهابيه تزامناً مع عمليات صلاح الدين لدينا عمليات في بغداد، جنوب بغداد وغرب بغداد وداخل بغداد، ولهذا طلبوا مني العمليات تخصيص (50) مليون دينار أي (40) ألف دولار، ليس لي صلاحية وأنا قائد عام للقوات المسلحة وهي لأمر أساسي أمني ويقوم مجلس النواب بقطع كل التخصيصات بأكملها، ثم يطلبون طلبات كالمبتعثين والنازحين وغيرهم ويطالبوني بطلبات لكن هناك نص في الموازنة يمنع على الحكومة أصلاً حل السلف، لا يسعنا أن نتصرف بأي شيء ونحن في حالة حرب، هل هذا يوجد في دولة؟ جميع الدول التي خاضت حرب تُعطى صلاحيات للحكومة أن تنفق بما فيها أولويات، أقول هذه الموازنة أقرها مجلس النواب وليس أنا، وللأسف لا أعرف كيف مُررت بصراحة، أن توضع نصوص لا تسمح للحكومة أن تنقل فلساً أو فلساً زائداً على الموازنة أن تتصرف به أصلا، أعتقد أن هذا غير مقبول، اليوم نحن في هذا الموقع أصبحنا بين قرارين بين قرار أن أُناصر وأسند الناس وبين قرار آخر بأن أخرق القانون. هناك مشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس مجلس الوزراء، توجد نقطة نظام إذا تسمح، النائبة حنان.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس فقط توضيح إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، جاءت الموازنة من الحكومة لا يرميها في سلة مجلس النواب، الموازنة أتت من الحكومة ومجلس النواب أقرها.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
أنا كلامي واضح لكي لا تكون هناك مغالطات، قلت تغييرات أجريت عليها في مجلس النواب وأنا أكدت في ليلة الإقرار، مع إحترمي لكل الإخوة النواب، بعض النواب أراهم يتحدثون في الإعلام غير موجودين في قاعة مجلس النواب، أين كانوا عندما نوقشت هذه الفقرات؟ مع إحترامي للجميع في اللجنة المالية وغير اللجنة المالية، لا يمكن ان تربط يد الحكومة بهذا الشكل، الآن رئيس الوزراء ربطت يديه ليس لديه أي تخصيصات كقائد عام للقوات المسلحة أي تخصيصات (صفر) والحكومة ليس لها صلاحية لأن رفعت صلاحية، نص في القانون أُضيف لم يكن موجود من الحكومة، انه تم منع الحكومة من إصدار أي سلف مهما تراها، أتصور هذه مشكلة وأنا أقول إذا ترغبون بهذا لتصبح المطالبات على ضوء القوانين المرعية، هذه القوانين الحكومة غير قادرة الآن على إضافة أي تخصيصات، مجلس النواب حدد هذه التخصيصات ومنع الحكومة من التصرف، لو كانت مرونة للحكومة كان تم هذا. بالنسبة للنازحين، بالطبع النازحون لهم عنوان كبير، بعضاً نزحوا من ديارهم والبعض الآخر حوصروا في ديارهم، معنى ذلك انه يوجد أناس بقوا في ديارهم وتوجد أمثله كثيرة نبدأ من الحديثة أو من الرمادي من البغدادي في فترة قريبة أو البلد والدجيل والضلوعية، مناطق كثيرة صمدت أمام الإرهاب لكن حوصرت وبقوا أهاليها في أماكنهم وتضرروا ضرراً بالغاً وهؤلاء أيضاً يستحقون، يوجد أناس تحت سيطرة داعش والآن يعانون، هؤلاء أيضاً مشمولون، لو أردتم إن نحسب فالملايين من العراقيين الآن، ملايين العراقيين لديهم معاناة حقيقية إذا أردنا أن نأخذ من جنوب بغداد والأطراف ونصعد إلى الشمال، هناك معاناة حقيقية لملايين الناس، الإغاثة ضرورية ولكن ليست هي الحل الوحيد، الحل هو إعادة الناس إلى مناطقهم ولهذا نخوض عمليات عسكرية وأنا أُرحب بقرار مجلس النواب بإسناد العمليات العسكرية التي تجري اليوم في صلاح الدين وهذه العمليات يجب أن تنتهي، يجب أن نعيد النازحين إلى ديارهم وأنا أتفق مع ما ذكره الإخوة والسادة النواب، يجب أن نضع آلية لعودة النازحين إلى بيوتهم. أنا كرئيس وزراء القائد العام للقوات المسلحة مع عودة كل العوائل النازحة إلى مدنهم وقراهم، لكن نحتاج إلى أن نحقق أمرين: جزء منه على القوات الأمنية والأجهزة الحكومية أن تضمن بأن هذه المناطق آمنة وأنا أشكر وزارة البيئة التي تعمل عملاً ممتاز برفع المفخخات والأمور الأخرى في هذا المجال وقاموا بذلك في قسم من مناطق جرف الصخر والآن بدؤا بديالى وفي مناطق أخرى من أجل تأمين هذه المناطق.
الأمر الثاني يحتاج إلى تعاون الجميع وهو ضمان عدم عودة داعش إلى هذه المناطق، يحتاج إلتزام أمني من العشائر ومن أهالي هذه المدن ولهذا إقتراحنا الآن أن تشكل لجان في هذه المدن وبدأنا بأطراف بغداد أن نحمل السكان جزء من المسؤولية مع القوات الأمنية في حفظ أمن هذه المناطق وهذه التجربة تثبت نجاحاً الآن وهذا ما سنعتمده إن شاء الله في المناطق المحررة، هذه مسؤولية الجميع، أنا لا يفوتني أن أذكر الشباب في هذا الصدد، لقد إجتمعت بفصائل من الشباب الذين يقومون بأعمال ممتازة بصراحة بمساعدة النازحين وأنا أدعو إلى ان يكون هناك جهد شعبي في مساعدة النازحين أذ يقومون بجهود في بناء المنازل من تبرعات خاصة، تبرعات شخصية، من جهود خاصة من هؤلاء الشباب من جماعات المجتمع المدني والعمل الطوعي يساعدون النازحين في مجال الأدوية، في مجال العلاج وهذا الجهد مبارك ونحن نؤيده ويجب أن يشارك كل المجتمع في هذا الجهد وليس فقط الدولة لأن الدولة تساهم في هذا وعليها واجب ولكن تعلمون أن موارد الدولة محدودة جداً وعليها ضغوطات كثيرة، العمل العسكري ليس فقط شراء سلاح، أكثر الأنفاق العسكري هو على الذخيرة والذخيرة كلفتها هائلة وتعلمون لدينا حرب على مختلف الجهات وأنا أحيي كل القوات الأمنية وعندما أذكر القوات الأمنية العراقية أنا أشمل البيشمركة معهم والبيشمركة أيضاً مقاتلين وهناك تعاون بين القوات الأمنية العراقية في كردستان ومع البيشمركة والجماعة يطلبون منا ونحن نجهزهم بما هو متوفر بما فيها تزويدهم بالطائرات والمقاتلات والهليكوبترات في طلعات جوية في قاطع الموصل والقطعات المجاورة لكردستان وهذا ما نؤكد عليه، أيضا نحن دافعنا عن الأقليات وحاولنا بمقدار إمكاناتنا لأنكم تعرفون ليس لدينا طريق بري واصل بين بغداد وبين الموصل وأنما هناك إنقطاع بري في هذه المناطق بسبب تمدد داعش، مع ذلك ساهمنا في حماية الايزيديين قبل وبعد التحرير، هناك مأساة حقيقية لما حصل إلى الأقليات والايزيديين وللأكثرية أيضاً في الموصل وعلينا واجب أن نقوم برد هذا الألم، أنا أقول لكم بصراحة لا أحد يملك أن يرفع الألم عن هذه العوائل التي فقدت عزيزاً والتي فقدت أبنائها وخاصة النساء والأطفال مهما نعوض لا نستطيع أن نعوض العوائل عن ذلك إلا بتحرير أراضيهم ونحن إن شاء الله مصرين على تحرير الموصل وتحرير كامل نينوى بالتعاون مع البيشمركة، يجب أن يكون التعاون كامل ونضع خطة في هذا الإطار. عمليات تحرير نينوى عينت لها بشكل مؤقت قائد عمليات وهو السيد قائد القوات البرية ومع ذلك قريباً إن شاء الله سأُعين قائداً دائمياً لهذه العمليات وهناك معاون له أيضاً بهذا الإطار وأنا حريص على ذلك.
أنا اعتذر من السادة النواب لأن بعض المداخلات متكررة، لذلك لا أذكر كل التفاصيل وأنما أمضي بشكل عاجل لأن وقتكم محدود. بالنسبة لما يتعلق بالحشد الشعبي والرواتب، نعم هناك مشكلة لأن هناك حشد الشعبي مرتبط بالحشد الشعبي ويوجد حشد شعبي تحت الجيش والداخلية، المشكلة التي حدثت لا الجيش قادر أن يستوعبهم وهيأة الحشد الشعبي تقول بأن هؤلاء ليسوا من مسؤوليتنا لذلك ضاعوا بين الاثنين، والآن نحاول أن نستوعب هذا العدد، طلبنا من الجيش أن يعطونا قوائم وقد أعطونا قوائم مضخمة بشكل غير طبيعي لا يمكن أن نستوعبهم جميعاً بصراحة وبالتالي يجب التدقيق في هذه القوائم وهذا هو سبب تأخير، قد تعرفون بعض المقاتلين في مناطق معينة صحيح، لكن علينا أن ندقق لأن توجد إدعاءات كثيرة والإدعاءات أضعاف مضاعفة من المقاتلين الحقيقيين، أنا لا أريد وجود الفضائيين أيضا في الحشد الشعبي وهذا آخر ما نريده، لذلك نحن ندقق حتى نضمن أن الحشد الشعبي هم المقاتلون الموجودين على الأرض وهذه قضية قديمة وليست جديدة، لذلك جميعكم تقولون أصبح لهم سبعة أشهر وثمانية أشهر، منذ السابق كان هناك مشكلة والمشكلة لم تحل قانونياً ونحن نعتقد الآن بالتعاون بين الجيش والداخلية والحشد الشعبي لاستيعابهم لا نريد الثنائية في هذا الإطار وهذا هو الذي نعمل عليه الآن.
بالطبع التسليح والتجهيز أمر أساسي لكن أتصور قطعت موازنة التسليح، أعتقد أربعة أو خمسة مليارات قطعت من وزارة الدفاع في مسألة التسليح وكما ذكرت أن التجهيز أمر مهم جداً وحيوي، نحن الآن خفضنا ولدينا خطتين خطة (التسليح أساسي) وخطة (تسليح يومي)، نحن الآن نناقش التسليح اليومي وتوفير الذخيرة بشكل يومي، لهذا ترون أني ذهبت إلى مجلس الوزراء لكي أسرع في بعض دفعات فيما يتعلق بالذخيرة ومررنا بعضها لكن يحتاج إلى أكبر من هذا ونحن طلبنا المساعدة وكل الدول متعاونة معنا في هذا الإطار.
فيما يتعلق بإسقاط طائرات أمريكية وإسقاط طائرات بريطانية، أنا أسمع من الإعلام لا يوجد شيء على الأرض، يقولون في البغدادي أسقطوا طائرة أمريكية وفي نفس اليوم أعلنت من قبل فضائية أو فضائيتين أو ثلاثة لا أعرف، وزير الداخلية شخصياً كان موجوداً في البغدادي منذ الصباح حتى المساء وقد كان لدي إجتماع معه وهذا الأمر غير موجود، قائد القوة البرية وقائد الشرطة الاتحادية موجود في البغدادي أنا لا أعرف عندما أسأل الإخوة المسؤولين عن هذه الفضائيات هم كذلك يستغربون ويقولون لا نعرف من نشرها؟ من أين جاءَ بالمصدر؟ لا أحد يعلم، هناك برمجة لنشر هذه الأمور وأنا أحذر منها لأن نحن اليوم لدينا سيادة عراقية، الفضاء ليس بيد الأمريكان، هذا غير موجود اليوم، الفضاء بأيدينا، أي طائرة أمريكية تدخل الأجواء العراقية بموافقتنا أو برفضنا، البعض رفضتها ولم أوافق عليها لأنها ليست واضحة بالنسبة لي وبعضهم طلبوا النزول في معسكرات معينة رفضت ولم أعطِ موافقة، أي عمل في هذا الإطار تحت السيادة العراقية أنا أخذتها بنقاش مع أعلى المستويات في الجانب الأمريكي بما فيهم لقائي في ميونخ مع السيد نائب الرئيس الأمريكي السيد (بايدن) في هذا الإطار وأكد لي الإلتزام من الحكومة الأمريكية بالكامل مئة بالمئة بالسيادة العراقية ولا يستطيعون التحرك واحد بالمائة خارج السيادة العراقية، هذا تأكيدهم وهذا ما نراه على الأرض، أي طائرات تطير الآن هي أما من قبلنا القوة الجوية العراقية وطيران الجيش أو الجانب الصديق فيما يتعلق بالطائرات المسيرة، بالطبع الطائرات المسيرة ليس فقط تصور وأنما تضرب أهداف في هذا الإطار، بالإضافة إلى الطائرات غير المسيرة. أنا أقول لم يثبت عندنا وأتمنى من الإخوة قبل أن ينشروه في الأعلام بان يعطونا الأرقام، كل الذي أعطي لي من أرقام اسميها أرقام وليس أشاعه، لأن الإشاعة الذي يعطيني خبر بلا أساس ليس به تاريخ ولا يوم ولا موقع هذا لا استطيع التحقق به، هذا لا اعتبره خبر بل إشاعة، أما إذا أعطاني شيء دقيق كمكان أو موقع قريب أو تاريخ ووقت نستطيع أن ندققه وندققه من طريقين: أولاً المصدر ندقق به من أين أتى؟ الكثير من الإخوة يقول لي المصدر من القوات الأمنية، طيب أعطني اسم الضابط، عندما نسأل الضابط يقول ليس لي خبر أصلاً، يقول هذا كذب وأكثر الأحيان هكذا يقول الضابط، أو الضابط عندما نقول له أنت كيف رفعت التقرير؟ يقول شخص ما قال لي رفعته لكي أستفسر هل للجهات الأخرى لديها مثل هذه المعلومات، هذا غالباً ما يحصل. الأمر الأخر الذي ندقق به هو من خلال الدفاع الجوي، للدفاع الجوي رادارات ويكشف في ذلك الوقت وذلك المكان هل توجد طائرة في هذا الموقع، وغالباً يثبت بأن الطائرة غير موجودة أو هي طائرة صديقة أما من الجانب العراقي أو جانب صديق نحن متفقين أو لدينا علم، أي حركة للطائرات سواء هليكوبتر أو غيرها نطلب أن يكون بموافقتنا وبعلمنا، آخر مرة، فقط أعطي تحذير، هناك طائرة أباتشي هليكوبتر أمريكية كانت تحلق فوق مدينة الحبانية جنوب الفلوجة تم الرمي عليها وكان الرمي عليها من موقع في الفرقة الأولى من قبل بعض الحشد الشعبي وهذا الرمي أنا أعتبره مرفوض لأنه كان خطير جداً، وواحدة من هذه الحوادث تؤدي وانتم تعرفون بأن هناك قواعد إشتباك أي طائرة يتم إطلاق النار عليها تكون ردة فعلها الأولى أما الهروب وإذا تعرضت إلى خطر ترد على مصادر النيران فهذا يؤدي إلى قتل جنود عراقيين وقد يؤدي إلى قتل قوات أمنية عراقية والى قتل أفراد الحشد الشعبي، أنا أتمنى أن لا يكون أحد بهدفه أن يفعل ذلك، أنا متأكد دول الجوار كل دولة من الجوار لديها إستراتيجيتها الخاصة بها، ليس كل دول الجوار راضي على أدائنا أنا متأكد بعض دول الجوار تقدم مصالحها على مصالحنا وأنا متأكد من ذلك، كل دولة تبحث عن مصالحها الوطنية، أرجو نحن أيضا أن نفتش عن مصالحنا الوطنية في هذا الإطار.
نحن اليوم لدينا إتفاقية الإطار الإستراتيجي مع الجانب الأمريكي أقرها مجلس النواب السابق وأُقرت من قبل الحكومة الأسبق وكذلك مجلس النواب الأسبق، الإتفاقية موجودة ورسمية في العراق، طلب المساعدة الدولية في أجوائنا تم من الحكومة السابقة بعد دخول داعش بكتاب رسمي إلى الأمم المتحدة ووافقوا عليه وأتى تحالف دولي ودخل أجوائنا لكي يحمينا وتتذكرون تم توجيه ضربات في ذلك الوقت لحماية اربيل ومناطق أخرى، الحكومة الحالية أقرت هذا القرار وقدمته إلى مجلس الوزراء وبالإجماع تم التصويت عليه وأرسلنا الوثيقة في هذا الإطار، يوجد عدم رضا، لا تريدون؟ ليكن هناك تصويت، ليصوت مجلس النواب ويقول لا نريد المساعدات الدولية، لا نريد أحد، نقاتل بمفردنا ونأخذ إجراءات ونقول لهم شكراً جزيلاً على ما قدمتموه لا نريدكم بأرضنا، أما نأتي بهم بطلبنا وتحت حمايتنا وبعد ذلك نحرض عليهم ونرمي عليهم ونبث الإشاعات، أتصور هذه لا أخلاق أسلام ولا أخلاق عراقيين ولا أخلاق دولة عراقية ملتزمة بالقوانين، أنا أتصور يجب أن نتوقف على هذا الموضوع وموضوع خطير، البعض يريد يسحبنا إلى مصادمات لأهداف أخرى، وبصراحة لا أخفي عنكم الدواعش والبعث ليسوا ببعيدين عن هذا المخطط وأؤكد لكم، يريدوننا أن نتصادم حتى نبقى لوحدنا، بينما الحشد الدولي أو الدعم الدولي المقدم لنا نحن الذي طلبناه وكان العراقيين يقولون أين العالم، نحن وحدنا العالم وقف معنا بطلب عراقي وبقرارات مجلس الأمن وقفعت معنا، نعم البعض يقول غير كافي وأنا أقول كنت أتمنى أقوى من هذا وأكثر من هذا لأن الطلعات الأمريكية والتحالف الدولي الذي كان أيام حرب الخليج الأولى والثانية أو في عام 1991 وفي عام 2003 أكثر من هذا بمئات المرات كانت الطائرات المخصصة بأعداد كبيرة هائلة واليوم التخصيصات أقل من هذه الطائرات الموجودة.
فأقول يوجد قرار دولة عراقية نحترم قراراتنا هذا مجلس نواب ولدينا حكومية عراقية فإذا جاءت هذه خارج إرادتنا أنا أكون أول المقاتل ضدها بصراحة وأنا سأمنعها، أما نحن ندعوهم ونطلب منها وتكون موجودة بقرار وحماية عراقية ونحرض عليها، أنا أتصور أن هذا غير مقبول، نعم إذا كانت تجاوزات إطرحوا التجاوزات، ليكون تحقيق حقيقي، أنا بصراحة أرى فقط إعلام والإعلام عندما نحقق به ليس فيه أصل ويتبرأ منه الجميع، حتى الفضائية تتبرأ منه وتقول لا نعرف وجاءنا الخبر من المصدر ويضيعون الخبر بالكامل، أقول أن هذا يحتاج إلى تحقيق ويحتاج إلى وقفة. أنا لا أنحاز لا إلى الجانب الأمريكي ولا إلى الجانب الدولي وأنما أنحاز للعراق فقط وهذا قرار عراقي سيادي يجب أن نلتزم به جميعا وأدعو إلى الإلتزام به. لا توجد أي قوات مقاتلة على الأرض العراقية، أي شخص يخبركم عن وجود مقاتلات أصلاً غير موجود، أصلاً أن القوات محسوبة والموجودين من مدربين ومستشارين أعدادهم محسوبة كذا عدد في السفارة، وكذا عدد موجودين في المطار، وكذا عدد موجودين في اربيل، وتوجد أربع قواعد إتفقنا وقررناها أن يدرب بها القوات الأمنية العراقية، أربعة فقط وهذه الأربعة قواعد بها فقط عدد محدودة من المدربين وليست أعداد كبيرة والسيطرة في هذه القواعد لقواتنا العسكرية وقواتنا الأمنية، يوجد قائد للمعسكر ويوجد قائد للقاعدة وأنما الجانب الصديق والجانب التحالف الدولي يأخذ جزء من هذا المكان ويدرب قواتنا العسكرية العراقية والأمنية بشكل عام.
بالنسبة إلى تحويل المناطق المحررة إلى ورشة عمل، بالطبع أنا أتفق مع هذا بالكامل ونحن فعلاً أسسنا هذا الصندوق الذي تفضلتم به وأنا عينت السيد عبد الباسط تركي رئيساً لهذا الصندوق وهو صندوق إعادة إعمار المناطق التي دمرتها داعش وطلبنا لهذا الدعم الدولي من كل الدول التي تقف مع العراق في هذا الإطار وطلبت من السيد عبد الباسط تركي ان يقوم فعلاً بجولات تقييمية في دول خليجية وأنا تكلمت مع هذه الدول وتكلمت مع المجتمع الدولي وجميعهم رحبوا بهذه الفكرة وأبدوا إستعدادهم لمساندة العراق في هذا الأمر وأنا بصراحة تكلمت مع هذه الدول وقلت لهم ذلك أن نحن لم نأتِ بمسألة إستجداء نحن اليوم نحمي أمننا ونحمي أمن المنطقة ونحمي أمن العالم، العراق الدولة الوحيدة التي فيها جيش رسمي يقاتل داعش ويقاتل الإرهاب وبالتالي على العالم ان يقف معنا، هذه المناطق التي دمرتها داعش علينا أن نعمرها إذا لم نعمرها يعود الإرهاب مرة ثانية، لهذا هناك مسؤولية دولية ان يتضامنوا مع العراق بهذا الإطار وهم يستوعبون ذلك ويقفون مع ذلك، وأنا أتمنى من كل الساسة، أدعو كل الساسة، وأنا أقولها بصراحة هناك أيضا تشويش، بعض الساسة والسياسيين المحسوبين خارج داخل ويجولون على بعض دول الجوار ويعطون مسائل أخرى، تشويش، يقولون لنا جاءنا فلان وقال لنا غير كلام ونحن نعلم ما الذي يحصل؟ أرجو أن نتوحد في مسالة إسناد العراق ضد داعش، يجب أن نكون سفراء للعراق، ليس لدي مشكلة ليكون علاقات مع هذه الدول، لكن لا تكن لهذه الدول نفوذ في داخلنا، نحن نصبح سفراء للعراق مع هذه الدول حتى نساعد قواتنا الأمنية ونساعد الجهد الوطني لإعمار هذه المناطق.
بالطبع الذي ذكر بالنسبة إلى فتح الطريق للنازحين، تعرفون انه تم تخصيص (2,4) تريليون دينار أيضاً الحصة التموينية يفترض أن بها إمكانية أن تعطى نقداً لكن أنا أقول مشكلة النازحين أكبر من مشكلة ما هو موجود حالياً أنهم نزحوا من ديارهم، كما ذكرت مناطق معزولة أو محاصرة أو تضررت من هجمات داعش ومناطق تحت سيطرة داعش. الإخوة الذين تحدثوا حول الرواتب التي تصرف في المناطق التي تحت سيطرة داعش، بالطبع هناك تقنين ونحن مع الزمن نقللها لأننا نعلم بان داعش يحاول أن يستولي على هذه الرواتب ولكن هذه المسألة نوقشت في الحكومة السابقة ونوقشت في الحكومة الحالية، نحن الآن بين خيارين: خيار أن نقطع كل الرواتب عن كل الموظفين في المناطق التي تحت سيطرة داعش، البعض يقول أن هذا غير إنساني وفي النهاية سوف تفقدون مواطنين هذه المناطق لصالح داعش فالقرار أصبح أن يتم تدقيق كل الموظفين في هذه المناطق وان يتم تسليم الراتب إلى الموظف حصراً لأنه في بعض الأحيان كان يوزع سابقاً بشكل أموال يأخذها مخولين ويدخلوها إلى داخل هذه المناطق، الآن نرفض هذا ونطلب التأكيد من كل موظف هل هو موجود ونتأكد أن الراتب يصله بشكل مباشر، العملية فيها تعقيدات ولكن هذا ما نتجه إليه، إذا كان مجلس النواب يرى شيئاً آخر فليقره، ليس لدينا أي مانع.
بالنسبة إلى مشاريع القوانين يقول أنها غير مدروسة على ضوء الدستور، أنا أقول أنها مدروسة على ضوء الدستور، ممكن نتباين في تفسير الدستور وفي تفسير مناسبتها من عدمها، الحرس الوطني تم أخذه بنظر الاعتبار، لا أدعي كل فقراته كاملة مكملة فهذا دور مجلس النواب في التشريع، نحن أرسلنا مشروع قانون وعرضناه على مجلس شورى الدولة بصراحة وتم مطابقته مع الدستور وبالتالي ذكروا بأن هذا ملائم مع الدستور بهذه الصيغة، إذا توجد رؤية سياسية أخرى فليتم مناقشتها.
بالنسبة إلى المساءلة والعدالة ذكر كلام كثير، هذا الذي توصلنا إليه في مجلس الوزراء، أقولها بصراحة، مجلس الوزراء سلطة تنفيذية تمرر قوانين ومشاريع قوانين إلى مجلس النواب أنا لا أريد كرئيس مجلس الوزراء أن يكون هناك خلاف في مجلس الوزراء، إذا الكتل غير قادرة أرجو أن لا تنقل الخلاف إلى مجلس الوزراء أرجوكم، أن مجلس الوزراء سلطة تنفيذية لا يجوز أن تختلف، إذا إختلف مجلس الوزراء وشُل لا نستطيع تطبيق برنامج حكومي ولا نستطيع أن نحقق مصالح الناس، يجب عليَّ أنا كرئيس مجلس الوزراء المحافظة على وحدة مجلس الوزراء وانسجامه وبالتالي هذا الذي استطعنا عليه في مجلس الوزراء، هذا الذي استطعنا تمريره بهذا التوافق، شكلنا لجنة من كل الكتل السياسية في مجلس الوزراء يراجعون هذه القوانين واحضروا لنا هذه النسخة، أقول لكم بصراحة، اللجنة كما جاءت وحتى أنا لم أكن مطلع عليها، أليس أنا رئيس مجلس الوزراء لم أكن ضمن هذه اللجنة، أبعدت نفسي عن هذه اللجنة، وقلت لهم يا كتل شكلوا من الكتل لجنة والنسخة التي احضروها لمجلس الوزراء هي التي أُقرت، هذه النسخة كما هي، لا أقول لكم أنا راضٍ عن كل فقراتها بعض فقراتها لست راضٍ عنها وأريدها بشكل آخر، لكن في النهاية أليس العمل بهذا الإطار، أليس العمل تكافلي فيما بيننا؟ إذا أُصرُ أنا على رأيي وأنت على رأي آخر لا نصل إلى نتيجة، بعض الإخوة يريد فرض رأيه وأنا أخشى بعض الآراء بصراحة مع إحترامي للجميع. أرجوكم ممكن أتكلم كلام إعلامي وانتم تتكلمون كلام إعلامي، لكن لتكن مصلحة المواطن هي الأصل، لا يكون الكلام الإعلامي على حساب مصلحة الوطن والمواطن، أرجوكم رجاء هذا أنصح به نفسي، وأنصح به إخواني في مجلس النواب وكل السياسيين في هذا الإطار.
بالنسبة إلى تشجيع صادرات العراق للعمل بالآجل والمقايضات. نعم أنا أتفق مع هذا، وهناك آليات الآن نحن نعمل عليها في هذا الإطار، وإن شاء الله نناقشه مع لجنة الإقتصاد وأيضاً مع الإخوة في اللجان الأخرى، لجان الخدمات وغيرها. تعلمون أن الإصلاح الإقتصادي لا تتضح نتائجه فوراً، ليس آنياً ولا في الأجل القريب، غالباً في الأجل المتوسط، وأكثره في الأجل البعيد، أي إصلاح إقتصادي نقوم به الآن نتائجه ليست آنية، لكن نعمل بشكل أساسي وطلبنا مساعدة كل المؤسسات العالمية لإبلاغها في هذا الإطار.
قضية الموازنة فيما يتعلق بإتفاقية بغداد وأربيل. طبعاً هي ضُمنت في قانون الموازنة الذي أقره مجلس النواب، فأصبحت بصراحة إتفاقية في مجلس النواب، لأنه ضُمنت في الموازنة، بالنسبة لتطبيقها، فلا توجد أرقام سرية، كلها أرقام علنية، أرقام تنشر من قبل وزارة النفط، بالضبط كم صدر الإقليم؟ كم النفط؟ كم سُلم إلى الحكومة الإتحادية؟ فالأرقام موجودة وأدعو اللجنة المالية والمفروض أن تطلبها. نحن كنا في الدورة الماضية في اللجنة المالية نستلمها دورياً، كم الكميات التي صُدرت؟ كم الأموال التي إستُلمت عليها؟ المفروض أن تكون موجودة في اللجنة المالية ولجان مجلس النواب، وأرجو أن تطلبوها، لا يوجد عندنا شيء مخفي، الذي حصل بصراحة أنا ملتزم كرئيس ومجلس وزراء، نحن ملتزمون بهذه الإتفاقية. الإخوة في حكومة الإقليم أبلغونا بأنهم ملتزمون بهذه الإتفاقية، يوجد تباين في كميات النفط المصدرة، والمسلمة إلى الحكومة العراقية. الإجراء الذي عملناه بصراحة هو أنه لدينا موازنة أقرها مجلس النواب وهو ملتزم بها، لكن إعطاء المبالغ إلى إقليم كردستان تُربط بكميات النفط المسلمة، هذا الذي حصل. الآن أية مبالغ تصرف تُربط بكميات النفط المصدرة نسبةً إلى كميات النفط المستخرجة بشكل عام، وهذا الذي نحن الآن سائرون عليه. الإخوة في الإقليم يعترفون بأن كميات النفط المسلمة قليلة في شهر الواحد والثاني، ولكنهم يقولون سنزيدها لاحقاً، حتى يكون المعدل في كامل السنة هو حسب المتفق عليه، نحن نقبل بذلك، ولكن يريدون أن ندفع أموالاً في البداية أكثر من الحصة، المشكلة هي أنه لا توجد عندنا سيولة مالية في الأشهر الأولى ووصلنا إلى هذا الطريق، وفي الأخير ندفع ما يتوفر من الحصة على ضوء الكميات المسلمة.
طبعاً سلم الرواتب لا أتصور فيه عدالة بصراحة، وليس فقط سلم الرواتب، المفروض أن تكون هناك عدالة في سلم الرواتب بين الموظفين الحكوميين والقطاع الخاص، كلهم مواطنون عراقيون، كرئيس مجلس وزراء أنا أحترم موظفي الدولة، وأنتم كمجلس نواب أيضاً ممثلين عن الشعب العراقي. نحن المفروض أن ننحاز إلى كل المواطنين، وليس فقط للموظفين الحكوميين، نحن مسؤولون عن حياة واقتصاد ورفاه كل المواطنين العراقيين، الذين يعملون في القطاع الخاص والذين يعملون في الدولة، لهذا كانت رغبتي بصراحة في الدورة الماضية أن يكون هناك تشريع قانون موحد للتقاعد ليس فقط لموظفي الدولة، لكن للأسف في الحكومة السابقة حصل خلاف بين وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وبين وزارة المالية وهيأة التقاعد حول الموضوع وقد مشى بالنسبة للدولة، وأنا آمل الآن أن نعمل – وهذا جزء أساسي من الإصلاح الإقتصادي للدولة العراقية – على رعاية القطاع الخاص ورعاية العمالة بشكل عام.
بالنسبة للمليشيات غير المنضبطة. نحن طبعاً أقرينا نزع السلاح من المناطق، وحتى في البصرة نمشي على هذا الإطار، وبالطبع أسمع إعتراضات وتُرسل لي الكثير من الرسائل أنه، لماذا تنزعون سلاحنا؟ نريد أن ندافع عن أنفسنا. بصراحة يجب أن يكون هناك توازناً بأن المواطن أو العوائل أو العشائر لها القدرة بأن تدافع عن نفسها، وفي نفس الوقت لا يمكن أن نسمح بأسلحة متطورة وأسلحة ثقيلة بأيدي الناس، لا يمكن لدولة تحترم نفسها أن تسمح بذلك، وبالتالي جزء من نزع السلاح في بغداد هذا نقوم به، وبصراحة أنا أسمع من بعض النواب أنهم يتعرضون إلى مضايقات في هذا الأمر، وحتى السادة الوزراء يتعرضون إلى مضايقات. أنا كرئيس مجلس وزراء ملتزم بهذا الحظر، وعندما أخرج أنا ألتزم به وأبلغ، وحتى تكون موافقات في الموكب الذي أخرج به، وأنا موكبي طبعاً ليس كبيراً، إذا تلاحظون بعض الوزراء موكبهم أكبر من موكبي، وبعض النواب لعله موكبهم أكبر من موكبي، لكن في كل الأحوال، لأكون واضحاً عند الإخوة. المليشيات هي كل جماعة مسلحة تحمل السلاح خارج إطار الدولة، وهؤلاء مرفوضون أقولها بصراحة سواءً كانوا سنةً أو شيعة، عرباً أو كرداً، أي سلاح خارج إطار الدولة ممنوع، ولهذا نحن نحرص أن يكون السلاح ضمن إطار الدولة. الحشد الشعبي له هيأة رسمية بقرار مجلس الوزراء، والآن قرار البرلمان باعتبار وُضعت له موازنة التي أقرها مجلس النواب نفسه، وبالتالي فقد أصبحت مؤسسة رسمية تحت إطار الدولة وبضبط من الدولة. المليشيات هي خارج هذا الإطار، وهذا الذي نص عليه الدستور، والدستور واضح لا يسمح بمليشيات خارج إطار الدولة، ولهذا أنا أعلنت في أكثر من مناسبة، وأعلنت للقوات الأمنية وفي الإعلام، ولا أخجل من هذا الإعلان، أقول العصابات المسلحة في داخل المدينة والجماعات التي تخرق القانون داخل بغداد وداخل المحافظات في كثير من الأحيان هي أخطر من الإرهاب، لأن هذه داخلية وتخل بأمننا الداخلي، الإرهاب حالة خارجية نستطيع أن نضع عوائق ضده، لكن في داخلك ويخترق أجهزتك الأمنية ووضعك الداخلي، ويقوم بجرائم مسلحة وسطو مسلح واختطاف المواطنين الأبرياء فهذا خطير، وقد حاربناه بقوة في بغداد، أنظر إلى سجل عمليات بغداد كم حجم العصابات التي إعتقلناها، بالمناسبة العصابات بينها مصالحة وطنية فيها شيعة وسنة، أقولها لكم بصراحة، لا تُتهم جهة دون الأخرى، المجرمون مجرمون ويتجاون على القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوجد توازن؟
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
لكن هذا بصراحة هو مضحك مبكي، بأن هؤلاء يتواطؤون ضد البلد، وأقول بصراحة أيضاً بالنسبة لإغتيال الشيخ قاسم الجنابي، هذه جريمة، وأنا أتحدث مع الإخوة في الكتل. بصراحة أقول القضية فيها تآمر واضح يشترك فيه أكثر من طرف، التحقيقات تؤدي إلى هذه الحقيقة، ولهذا فلا نُحمل طرفاً دون آخر، ثم هذه مفردة وفيها مفردات، أقول لكم بصراحة نحن غير مسيطرين على الوضع الأمني (100%)، وأية دولة في العالم إذا تدعي ذلك فهي كاذبة، فهل لا يوجد خرق أمني في باريس؟ هل لا يوجد خرق أمني في أوربا بشكل عام؟ أنظر إلى العالم كله، ماذا يحصل؟ خروقات أمنية في كل مكان، وتحصل خروقات أمنية، ونحن نحاول كشفها، أما البعض يريد أن يحملني المسؤولية، ويحمل المسؤولية جهة فقط! تحمل أنت المسؤولية أولاً، إكشف لي أنت أولاً، من المتورط؟ أعطيني معلومات، أريد معلومات، لا يوجد طرف أعطاني معلومات إلى الآن، طلبت معلومات من دول حول هذا الموضوع، ولا أخفي سراً، طلبت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذا لديهم أية معلومات لمثل هذه الجماعات التي تحاول أن تخل بالأمن، لأنهم إتفقوا معي خلال زيارتهم بأن الذي يحصل من قبل هذه الجماعات يخل بالأمن العراقي، ويخل بالأمن الوطني، وإيران تعتبره أيضاً موجهاً ضدها، وهم حريصون على محاربته، وكذلك الجانب الأمريكي، من الجهتين طلبت معلومات إستخبارية ومخابراتية عن أية معلومات تؤدي إلى الكشف عن هؤلاء. بصراحة أنا أرى خطة، بأنه في (بروانة) في ديالى أيضاً جماعة مسلحة تدعي بإسم الدولة، لا نعرف من هي، دخلت بعد إنتهاء العمليات دون أي مبرر، لا يوجد أي مبرر، يربطوا أيادي الأبرياء، ويقتلونهم ويرمونهم على الأرض ويرحلون، يريدون أن يكشفوا جريمة كأنه، يريدون أن يكشفوا شيئاً يؤدي إلى فتنة، ونفس الشيء في جنوب بغداد، يأخذونهم ويعبرون مسافة حاجزين أمنيين ويصلون إلى شمال شرق بغداد إلى منطقة الشعب، من منطقة على أساس هي سنية، ويرمون جثثهم في منطقة شيعية، يقتلونهم ويفرجون عن السيد النائب!! يقتلون حتى الحماية لماذا؟! لا أفهم! حتى إذا كانت لديهم مشكلة مع السيد قاسم الجنابي، فما هو ذنب حمايته؟! ما هو ذنب إبنه؟! فأعينوني في هذا المجال، أنا أريد تفسيراً من كتل بصراحة، يرمونه علي، وأنا أريد تفسيراً منهم، فسروه لي، أعطوني تفسيرات، وفي الأخير كلنا نتعاون، مسؤولية علينا، هؤلاء أناس يحاولون أن يخرقوا أمننا ويحدثوا فتنة في مجتمعنا، ولا يجوز أن نساعدهم، في بعض خطاباتنا نحن نساعدهم، أقول لكم بصراحة، بعض خطاباتنا تصب الزيت على النار، قولوا لي، لماذا؟ لماذا عندما يحصل هناك تجانس وتلاحم في الأنبار البعض يصب الزيت على النار؟!! في الأنبار يناشدونني، بأن لا تخرجوا الحشد الشعبي من الأنبار، أهالي الأنبار هناك تلاحم منقطع النظير بين الحشد الشعبي الذي أتى من جنوب العراق ويدافع عن مناطق الأنبار وبين العشائر والقوات الأمنية في الأنبار، لكن أسمع أصوات نشاز تحاول أن توقع بين هؤلاء!! قولوا لي، لماذا؟!! هذا بصراحة يجب أن يتوقف، في البغدادي قاتلوا معاً، واختلطت دماؤهم، وهذا هو الذي نريده اليوم، صلاح الدين الآن تمتزج، وأنا أتفق مع ما ذكره الدكتور محمود المشهداني حول المصالحة الوطنية. نعم المصالحة يجب أن تكون على الأرض ليس بين الساسة بصراحة، على الأرض وهذا الذي نحاول أن نعمله، في صلاح الدين نحاول أن نوجد مصالحة وطنية بين الناس، وقد أتوا من المناطق الأخرى لمحافظات العراق للدفاع عن صلاح الدين، وقواتنا الأمنية تتعامل معاً لإخراج داعش، لكن يحتاج أن نتعاون إخوان، ليس المسألة فقط بين شيعة وسنة، ولا المشكلة بين كرد وعرب في الموصل فقط، توجد مشكلة بين العشائر نفسها. داعش إرتكبت جرائم فظيعة بحق المواطنين، واليوم المواطنون عندما تتحرر المناطق يريدون أن يأخذوا القانون بيدهم وينتقموا، وهذا يحصل في مناطق الأنبار، وتعلمون به، عشائر أضطهدت وذبحت وقتلت على أيدي داعش، فعندما تتحرر مناطقها، ماذا تتوقع منهم، عندما قُتل أبوه وأخوه وإبنه وحرقوا بيته، وحرق بعض الناس أحياءً، المتوقع منه أن يرد بقوة، وقواتنا الأمنية تقف أمام موقف ليس بالسهل بل هو صعب، تقف تريد أن تحمي في بعض الأحيان، بينما تتهم بأنها تريد أن تحمي الدواعش والقتلة، ففي هذه الحال يحصل إنهيار في القانون، فهذا يحتاج إلى نتعاون جميعاً.
أنا أدعو كل السادة النواب، أرجوكم أن لا تصرحوا من بغداد، إذهبوا إلى مناطقكم وإحموها، ساهموا في حماية المناطق، كونوا مع القوات الأمنية، كونوا مع العشائر، وأنا حريص على تسليح الجميع، لكن بصراحة أقول، لا نعطي سلاحاً بعد ذلك بهذا الشكل. الأخ نوري المالكي ذكر لي في يوم ما، يقول وزعت سلاحاً بلا حدود على الأنبار، والآن كله لا يوجد، هو قال لي، أين ذهب؟ لا يوجد، أنا أحاسب الذين إستلموا السلاح، فإذا تريدون أن نعود إلى نفس الكرة، فأنا لا أكررها. السلاح نوزعه بحدود للمقاتلين على الأرض فقط، يأتيني واحد ويقول عندي (10) آلاف مقاتل، أعطني أموالاً وسلاحاً لهم، فسوف لا أستجيب له، أقول لكم بصراحة. الآن في الأنبار لدينا (4) آلاف مقاتل مسجلين وموجودين على الأرض، يقاتلون في حديثة وفي عامرية الفلوجة، ويقاتلون في الرمادي في غرب الأنبار وفي باقي المناطق، نسجل أسماءهم ونعطيهم رواتب، وفي طريق تسليحهم إن شاء الله لمحاربة داعش، هؤلاء على الأرض ويقاتلون، وحتى في أطراف بغداد، ورأيتم نحن نعتمد على أهالي مناطق بغداد كما حصل في شمال بغداد، وفي غرب بغداد وإن شاء الله نوسع هذا، هذا الذي نعمل عليه، فساعدونا. أنا لا أقول لكم بأن عملنا كامل، ولا أقول لكم من دون أخطاء، قواتنا الأمنية هي هذه، وشعبنا هو هذا، نعم في الأنبار المحافظة الوحيدة التي فيها أربع فرق، وطلبت من السيد وزير الدفاع والسيد وزير الداخلية، لأن إيراداتنا محدودة، ونفقاتنا يجب أن تقلص، هناك فضائيون، إخوان ساعدوني، أنا قائد عام، لا أستطيع أنا أرسل لجان تفتيش، وتفتش على الأرض، فلن تعطوني هذه الإمكانية، ولا هذا هو عملي بصراحة، عملي هو أن أشرف على العملية بشكل عام. طلبت من السادة الوزراء، وإن شاء الله هذا العمل يكتمل، وأطلب مساعدتكم أيضاً، وأنا على العكس أقول في بعض الأحيان تحصل ضغوط لزيادة عندما نفصل البعض أو نطرد البعض، أو يقوم السيد الوزير بعمل معين، أيضاً تحصل عليه إنتقادات في هذا الإطار، وهذا إنتقاد أتصور مسموحاً في بعض الجوانب، لكن في جوانب أخرى أتصور يجب أن نكون حذرين.
تمثيل المكونات في هيأة الرئاسة. أنا مع هذا الرأي، أتعاطف مع الإخوة التركمان، وهم مكون أساسي في الدولة العراقية، كذلك الشبك واليزيديون والمسيحيون، كل المكونات في المجتمع والصابئة، إن شاء الله ما نسيت أحداً، حتى لا أنتقد فيما بعد، كلهم طبعاً محترمون، وأنا مع تمثيلهم في هذا الإطار، وأتعاون بمقدوري إذا كان، والكرد الفيلية أيضاً.
قضية أسلحة ثقيلة في بيوت مسؤولين. لم أعثر بهذا الإطار، لكن أتكلم بشكل صريح حول أمن المنطقة الخضراء، طبعاً توجد في المنطقة الخضراء فرقة مشكلة، مساحتها ليست فقط المنطقة الخضراء، توسعت صلاحياتها إلى أطراف بغداد أيضاً وقامت تنتشر، لأنه إذا فقط حصرناها بالمنطقة الخضراء فتكون هذه أنانية منا أنه فقط في المنطقة الخضراء، فأصبح طوق أول في المنطقة الخضراء وطوق ثانٍ وطوقٍ ثالث، وتوجد ألوية منتشرة، وواجبها أن تفتش عن أية أسلحة ربما تهدد الوضع، هذه الفرقة بقيادة القائد العام، هذا القرار ليس أنا الذي وضعته، إنما هو قرار سابق، وهذا مشى عليه السياق. الفكرة التي كانت بأن حماية هذه المنطقة باعتبارها مركز الحكومة ومركز البرلمان ومركز قيادة الدولة بشكل عام، يجب أن تكون بقيادة محددة. طبعاً نحن ندعو الآن إلى توزيع المسؤوليات داخل العاصمة بل داخل المدن، أن تكون لوزارة الداخلية، وأن تكون خارج المدن للجيش، ونحن متجهون بهذا الإتجاه، لكنه يحتاج إلى وقت لتطبيقه، ولكن أقول بصراحة كل وزارة تتحمل مسؤولية، لدينا الآن حوالي عشرة قيادات عمليات، قيادة العملية القوات ليست لها، توجد في بغداد وحدها حوالي (150 أو 140) ألف منتسب من الداخلية، والدفاع أيضاً لديها منتسبون، لكن أقل بكثير من الداخلية، قائد العمليات بعض الأحيان يكون من الداخلية، وبعض الأحيان يكون من الدفاع، فكرة قائد العمليات هي أن ينسق بين كل الأجهزة، بين أجهزة الداخلية، أجهزة الدفاع، الإستخبارات والمخابرات، الأمن الوطني، وهذه مسؤولية سوف تستمر، لا يمكن أن نتخلى نحن عن المسؤولية. قائد العمليات من حقه أن يعرف إذا تم تحريك قطَعَة من هذا المكان إلى هذا المكان، لأنه يقول لك سيترك لي خللاً أمنياً، فيجب أن يبلغوني، إذا الداخلية تريد أن تحرك قطعات فبلغوني لكي أملي هذا الفراغ، وإذا الدفاع تريد أن تحرك قطعات فبلغوني حتى أملي هذه الفراغات، ولهذا يجب أن يكون تعاون بيننا، الإخوة وزير الدفاع والداخلية يقولون نحن ليس لدينا سيطرة على قطعاتنا، وأنا دائماً أتحدث معهم بأنه لديكم سيطرة على قطعاتكم، لأنها مرتبطة بكم، رواتبهم منكم، إنضباطهم عليكم، تجهيزاتهم عليكم فبالتالي هم تابعون لكم. قائد العمليات، كما موجود قائد عمليات الأنبار وقائد عمليات الجزيرة، قائد العمليات ينسق بين هذه القطعات، ولو تنظرون قائد العمليات لا توجد قوة خاصة به، ربما فقط حمايته الشخصية، بينما هو يشرف على عمل كل الأجهزة الأمنية من أجل التنسيق، لأنه من دون هذا التنسيق يصبح عمل الأجهزة متناثر، الدفاع تختلف عن الداخلية وعن الإستخبارات، عن الجهات الأخرى، هذه هي الفكرة الجوهرية بما فيها أمن المنطقة الخضراء، وطبعاً نشر في الإعلام كلام كثير حول العثور على أسلحة، الكلام أكثره غير صحيح. إخوان لا توجد مؤامرة ولا يوجد نوع آخر. أنا عندي ثقة بالسيد وزير الدفاع وثقة بالسيد وزير الداخلية، حتى ننجح علينا أن نعمل كفريق واحد، وأنا حريص على العمل، أنا لا أستطيع أن أنجح، إذا لم ينسجم معي وزير الدفاع والداخلية، ولا هم ينجحون غذا القائد العام أو باقي الأجهزة الأمنية لا يتعاونون معهم، نحن حريصون على هذا التعاون وماضون، توجد فقط مفردة حصلت بخطأ معين وهي إدخال بعض القاذفات من قبل حماية السيد الوزير إلى المنطقة الخضراء، وهي من المحرمات، لهذا أنا عاقبت الأجهزة التي سمحت بهذا الدخول، لأنني لا أسمح لحمايتي الشخصية أن يدخلوا قاذفات إلى المنطقة الخضراء، وإذا قاموا بأي تجاوز فلا أسمح لهم، هم يخضعون إلى تعليمات، لأن عمليات المنطقة الخضراء التي هي تضبيط البوابات وتضبيط المناطق المجاورة يجب علي أن أعطيهم صلاحية، ويجب أن أحترمهم أيضاً، ولا يجوز أن أتجاوز على صلاحيتهم، لأنه إذا لم نحترمهم فبالتالي لا يستطيعون القيام بعملهم، ربما تحصل تجاوزات، أنا كنت نائباً وكنت رئيس لجنة، وأحياناً يؤخرونني في دخول المنطقة الخضراء لمدة طويلة، أنا أدعهم على راحتهم ولا أتجاوز عليهم، لأنهم يقومون بواجبهم، وليس عندهم ضمن مخططهم أن يهينونا أو يؤخرونا، عليهم واجب يقومون به، عندما لا توجد صلاحيات في الدخول أو لا يوجد تخويل، فعلينا أن نحترمهم لكي يقوموا بواجبهم، هذا من أجل حمايتنا، من أجل حماية الدولة، حماية البرلمان، حماية الحكومة، حماية كل الأجهزة، أقول في الأخير إذا حصل خلاف على هذه القضية فأرجو أن تخبروني. أنا أدعو كل الأجهزة الأمنية أن تحترم المواطن وتحترم المسؤولين، لكن يجب علينا أيضاً أن نحترمهم سواءً كان في الشارع أو في أية منطقة من هذه المناطق، فأقول لا يوجد أمر من هذا القبيل، للأسف نشر كلام كثير في الإعلام غير صحيح وعلى مواقع كثيرة، وحصلت إدعاءات كلها تهويل، والأخ وزير الدفاع متأكد منه وأنا أتعاطف معه، وأنا قلت له بأن هذه الحملة ليست عليك إنما هي علي وأنا أفهمها، أفهم ما هو مغزى مثل هذه الحملات، لأن أكثر أطرافها غير معروفة، ولهذا نحن متضامنون في هذا الإطار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دولة الرئيس. هل تكفي عشر دقائق؟
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
إن شاء الله أقل، لأن كثيراً من النقاط أظن قد غطيتها في الكلام الأولي، لهذا إسمحوا لي، سوف لا أسمي، ولو سميت الإخوان واحداً واحداً لكان أطلنا كثيراً، الكثير منها قد غطيتها في الحديث العام.
بالنسبة للآثار هي جريمة كبرى، ونحن رددنا عليها. الآن طلبنا ممثل العراق في الأمم المتحدة، طلب إنعقاد مجلس الأمن لإتخاذ قرار في هذا الإطار لإسناد العراق، وهناك تفاعل دولي في هذا المجال، لكني أقول كلاماً، أنا عندي الدم العراقي أغلى من الآثار بصراحة، وعندي الكرامة العراقية أغلى من الآثار، لكن أريد أن أحصل على أي دعم دولي في هذا الإطار، فإذا العالم يقف معي في الآثار جيد، حتى نوقف الدعم لداعش، فالأخبار التي لدينا بأن داعش يدمرون البعض ويهربون البعض الآخر، وهذه مأساة أن تذهب الآثار، وأدعو الإخوان لزيارة المتحف الوطني العراقي، متحف طبعاً نادر، بأن يفتخر الإنسان بالإنتماء إلى حضارة بهذا العمق وبهذا التأريخ وقد علمت العالم، ينتمي إلى حضارة إسلامية عمرها (1400) سنة، وكانت الخلافة الراشدة هنا، وكانت أيضاً الخلافة التي بعدها هنا في العراق، وهذه المعالم أيضاً نفتخر بها، للأسف – نعم القدماء لا إشكال، الحضارة السومرية والبابلية، قلت آثار العراق القديمة – أقول للأسف بعضها ترونها تدمي بصراحة، آثار وملاحم تقطع بمنشار كهربائي، حتى تهرب قطعةً قطعة، الآن عثروا عليها وسلمت لهم، ويحاولون أن يلصقوها ويعيدوها، إذا تزورون المتحف ترون بعض هذه القطع النادرة التي تعود إلى ما قبل كتابة التأريخ (100،50،40،30،10) ألف سنة قبل حتى التأريخ المدون الذي هو قبل حدود (5) آلاف سنة لا أكثر، وبالتالي قبل ذلك أيضاً أنا أتصور هذه جريمة تضاف إلى جرائم داعش على أنهم لا يخجلون من شيء.
بالنسبة للنفط وزيادة إنتاج النفط. طبعاً توجد خطة في وزارة النفط وأنا أسندتها، وعقدنا إجتماعات مستمرة في لجنة الطاقة، وبالأخص مع وزارة النفط لزيادة الإنتاج النفطي، وهناك مشاريع طموحة ونستطيع أن نزيد الإنتاج النفطي بسرعة، لكن عندي تحذير.
السيد رئيس مجلس النواب أظن إستلمتم كتاباً من السيد وزير النفط فيما يتعلق بتهديد مواقع النفط، للأسف بعضهم من أعضاء مجلس المحافظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، لم نستلم دولة الرئيس.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
أنا إستلمته في الأمس، المفروض وصلكم أو سيصلكم، الذي هو تهديدات وتدخل في أعمال شركات النفط العراقية العاملة في جنوب العراق، وطبعاً أيضاً في الشمال، وأيضاً لتهديد الشركات النفطية الأجنبية، وهذا يؤدي إلى تخفيض إنتاج النفط. الشركات إذا أحست بأن وضعها غير آمن وتعرضت للتهديد فتخفض الإنتاج، وهذا آخر ما نريده، لا ليست مليشيات، للأسف في بعضها يأخذون من الناس ومن العشائر، يطالبون بحقوق معينة التي هي ليست حقوقاً، لأنه توجد أراضٍ أُشتريت بأموال ودُفعت تعويضات، ممتلكات دُفعت تعويضات عنها، يطلبون مثلاً يذهب النائب الفلاني أو أعضاء مجلس المحافظة يصرون ويضغطون على الشركات بأنه يجب أن تعينوا هؤلاء (غصباً عليكم)، في حين تعلم التعيين يصبح ترهلاً، التعيين الذي في غير مكانه يؤدي إلى إنخفاض في الإنتاج وليس زيادة الإنتاج، أليس من المفروض أن تأخذ الناس الكفوئين القادرين على العمل، أنا مع توظيف أهالي المنطقة، لكن في الأخير الإنتاج النفطي عندنا مهم جداً، ولهذا كلفت كل الأجهزة الأمنية في الجنوب أن تحمي الشركات النفطية بأقصى ما تستطيع ومنشآتنا النفطية كذلك. أرجو تعاون الجميع في هذا الإطار، الإعتداء على المؤسسات النفطية وشركاتنا النفطية والمنشآت النفطية غير مقبول، وأدعو السيد رئيس المجلس إذا يستلم الكتاب ممكن أن يعممه على السادة النواب، الذي هو من السيد وزير النفط في حوادث معينة كما ذكرها.
بالنسبة للجرحى وشهداء الحشد الشعبي وقواتنا الأمنية نعاملهم بالمساواة، وحتى أولئك الذين لم يسجلوا في الحشد الشعبي، يوجد مقاتلون بصراحة قاتلوا لكنهم غير مسجلين في الحشد الشعبي، فعندما يثبت من قائد المنطقة أن فلان جندي معهم وجرح أو أُستشهد فسنعطيه حقوقه بالكامل، ولهذا دعونا إلى إستلام هذه الأسماء، لكي نعطيهم حقوقهم كاملةً، ويوجد أكثر من هذا، ربما البعض سوف لا يرضى عن كلامي، لكني أقوله كما هو، إستلمت دعوات أيضاً وطلبات من قيادات ميدانية من الحشد الشعبي ومن قواتنا الأمنية من جماعة وقيادات ومن مقاتلين مشمولين بالمساءلة والعدالة – أي بعثيين سابقين- ولكنهم قاتلوا الدواعش ببسالة، وقسم منهم ضحوا بأنفسهم وعوائلهم، وأنا إخباري لهم سأعيدهم إلى الخدمة وعلى مسؤوليتي – بصراحة أقول- أعيد هؤلاء إلى الخدمة على مسؤوليتي، لأن الذي يقاتل الإرهاب ويقاتل داعش فيكون قد كفَّر عن ماضيه، وهذا بالنسبة لي يكفي بأن يُشمل، وأقولها بصراحة أيضاً، اليوم نحن في مواجهة إرهاب وعلينا أن نتعاون في إزاحة الإرهاب، نحن ليس منهجاً إنتقامياً، الحقبة الماضية مرت بجرائم فظيعة، علينا أن نقتص من المجرمين، يوجد أناس تورطوا بعضوية أو بوضع معين وأثبتوا جدارتهم لإسناد هذه الدولة والمواطنين والتجربة العراقية الجديدة، فنحن لا يوجد لدينا مانع وليس لدينا روح إنتقامية، ويشملون فعلاً، الكثير من هذه المواقع هم من هؤلاء، وبعض هؤلاء المقاتلين هم منهم، وهذا نحن نصر عليه وماضون به – إن شاء الله أنشروا في الإعلام (العبادي يؤيد رجوع البعثيين) – ستحصل، هكذا ستصبح.
بالنسبة للقضاء. طبعاً نحن نتعاون مع القضاء لإصلاح القضاء، وهذا يحتاج إلى برنامج كامل بالتعاون مع مجلس النواب أيضاً، والقانون أتاكم إن شاء الله (المحكمة الإتحادية) وأرجو الإسراع بإقراره.
بالنسبة للموظفين. ذكرت ذلك.
بالنسبة للإحتجاز. طبعاً الإحتجاز عند القوات الأمنية يجب أن لا يستمر، ونحن ثبتنا لدى القوات الأمنية، بأنه يوجد إحتجاز أثناء العمليات، وتعرفون أثناء العمليات إذا كان هناك خطراً حقيقياً، فيسمى هذا ملاحقة ساخنة ولا يحتاج إلى أمر قضائي، ولكن خلال (24) ساعة يجب أن يعرض على قاضي التحقيق، أو أن يخلى سبيله إذا لم يثبت شيء، وهذا ما أكدناه على كل القوات الأمنية، وقلنا لهم سنحاسبكم على هذا، فغير مسموح بأن يبقى المعتقلون غير موجهين إلى قاضي التحقيق ويبقون لدى الأجهزة الأمنية.
بالنسبة لما ذكرتموه للواو أو الوكالة والتوافقات السياسية. طبعاً حصلت ضجة، وأنا لا أفهم لماذا، الشخص الوحيد الذي غيرته هو أمين بغداد، فإذا يوجد مؤيدون لأمين بغداد فليعلنوا اليوم في المجلس، كل هؤلاء بالوكالة، أمين بغداد معين بالوكالة، أنا لم أغير أحداً ثابتاً ورفعته من الوكالة بصراحة، كلهم بالوكالة. حسناً قولوا لي إنتظرت ستة أشهر لتحصل توافقات، لا توجد توافقات، وفي الأخير إذا لم أغير تتهموني بالساكت عن الفاسدين ولم أعمل شيئاً، أليس كذلك؟ وإن غيرت كأني لم أرضِ أحداً، وفي الأخير أنا رئيس وزراء ومطلوب مني أن أتخذ إجراءً، الناس تنتظرني، إخوان رجاءً، أنا أنتظر الكتل السياسية، ثم من غيرت أنا؟! إنساناً معيناً بالوكالة، وأتيت إمرأة محترمة مختصة بالوكالة أيضاً عينتها، هذا الذي أجريته، غيره بالنسبة للوقف الشيعي، الوقف الشيعي في القانون هو من صلاحية المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، والمرجعية رفعت لي إسماً، وبالتالي أتى لي بشكل سليم وأخضعناه للقضية القانونية، والقانوني رفع لي تقريراً، وضمن الإجراءات القانونية السليمة عينته بالوكالة. قدم الأخ رئيس الوقف السابق طلب الإحالة على التقاعد، ووافقت له ضمن الإتفاق وعينت بالوكالة، أما الوقف السني فإذا الكتل ما زالت متصارعة، وإلى الآن كل كتلة تقدم لي إسماً والكتلة الأخرى ترفض، نعم المجمع الفقهي قدم لي الأسماء وعندي تفاهم معه، لكن بصراحة بعض الكتل تريد أن تقحم أسماءً ليس لها علاقة بالوقف السني، أقولها بصراحة، وهم أيضاً غير مقتنعين بها، لكن يريدون أن يحرجوني، إذا كان هذا الأصل، فأنا مستعد للتوافقات السياسية، لكن أنتم الإخوان حققوا توافقاً سياسياً، ولكن على أن لا يكون التوافق السياسي على حساب المهنية رجاءً، نعم من حق المكونات بأن يكون هناك توازناً في الدولة العراقية، لكن أرجوكم ليست محاصصة أحزاب.
أنا أحترم هذا المطلب، وإن شاء أتعاون لإعطائهم مواقع محددة ضمن التوافقات إن شاء الله. أنا أعلم مسؤوليتي، وأعلم هنا كتل سياسية، وأعلم بأنه مجلس النواب يحتاج أن يكون مسانداً ومقرراً، ولهذا حتى أعود، أقول مع إصراري على أن تكون المواقع متوازنة ولكن ضمن المهنية، أحترم مطالب الكتل ضمن هذا الإطار، لكن أرجوكم لا تدعوا رئيس الوزراء في موقف صعب، نحن في حالة حرب، وعلينا أن نقدم خدمات للمواطنين، فاسمحوا لي ببعض التغييرات البسيطة رجاءً، لا أن كل تغيير أجريه تحدث عليه ضجة! ماذا عملت أنا؟ فقط عينت بالوكالة أمين بغداد، وعينت للوقف الشيعي، لأنه في القانون من صلاحية المرجعية، لماذا هذه الضجة؟ أنا لا أفهمها، لا أجد لها تفسيراً، إلا عرقلة عمل الحكومة بصراحة، لا أعلم، القادم أيضاً سوف أجري أيضاً إثنين، كذلك أعين إثنين ونضطر إلى ذلك، أقول سأغير إثنين إن شاء الله قريباً، مجاملةً رأي الإخوة النواب يقولون كل إسبوع إثنان، وأنا أوافق.
المبتعثين من الطلاب إلى الخارج. أنا أتعاطف معهم بالكامل، صحيح لا يجوز أن نترك طلابنا في الخارج بهذا الشكل، لكن هي الموازنة إنخفضت، وأنا ليس لدي صلاحية، عدلوا واعملوا بديلاً، أصلاً ليس لدينا صلاحية أن نعطي سلفة، طلبت سلفة في الأقل أن نصرف لهم، وحتى السلفة ليس لدينا صلاحية، رفعت من صلاحية مجلس الوزراء. هذه مشكلة حقيقية، لكن نحاول أن نعالجها في إعادة توزيع المبالغ. الآن في التعامل مع وزارة التعليم العالي في هذا المجال ومع الوزارات الأخرى، لأن الوزارات الأخرى أيضاً لديها بعثات، أيضاً يرسلون وتخصيصاتها قطعت، وهذه مشكلة، فنتعاون بأن نوحد المبالغ المتبقية، وكيف نوزع الرواتب بشكل أقرب إلى العدالة على أن لا نحرج هؤلاء الناس المبتعثين إلى الخارج.
بالنسبة للفضائيين. ذكرت ذلك وطلبت، وطبعاً أنا قمت بالعمل الأول، وتستذكرون عندما كنت وزير الدفاع وكالةً، كنت في أول شهر، أو شهر وإسبوع لعله وزيراً للدفاع وكالةً، قمت بهذا، وعندما تسلم الوزير طلبت منه أن يكمل المسيرة. أنا أتكلم بصراحة الآن مع إحترامي لكل القوات المقاتلة، أعطي مثلاً، أكبر قوات موجودة نعطي لها رواتب في الأنبار، لدينا أربع فرق، إسألوا السيد وزير الدفاع، يمكن لعله يقول (51) ألفاً ندفع لهم رواتب غير الداخلية (24) ألف. أنا بصراحة في البغدادي طلبت تحريك فوج بقدر (300)، لا أستطيع تحريك فوج، إضطررت وأرسلت من بغداد قوات خاصة، والتي هي إحتياطي القائد العام أرسلته من بغداد إلى البغدادي لكي يدافعوا عنه، هذا الذي أجريناه، في حين في الأنبار لدي أربع فرق، طيب هذه أعتبرها مشكلة، كيف نصرف هذه الرواتب الهائلة ولا توجد لدينا قوات في الأنبار؟! أين تذهب الرواتب؟! أنا هذا السؤال أيضاً أسأله، نعم أنا قائد عام، لكن أنا لا أستطيع بنفسي أفتش على جندي جندي في الميدان. الآن بدأنا وحملتهم مسؤولية، جمعت القيادات وبدأوا بعمل مهني، تفتيش مباغت ومباشر، وأنا أعلن الآن أي قائد فوج إذا لم يكن لديه العدد فبصراحة أنا سوف أسجنه، لأنه قد حملتهم المسؤولية قبل شهرين، وبدأت بتواقيع، يوقع آمر الفوج وآمر اللواء وقائد الفرقة وقائد العمليات على الرواتب، وطبعاً أنزل للأدنى، لأنه هو المسؤول المباشر ومن ثم يرفعه إلى قائده وبالتالي إذا يوجد فأنا أضع الناس في السجن، لأن هذا أعتبره بصراحة ليس سرقة للمال العام، وإنما تضحية بدماء أبنائنا ومقاتلينا، لأننا نخطط للمعركة على أساس وجود هذا العدد، وإذا بهذا العدد غير موجود وتنكسر قواتنا، وسمعتم صيحات بأنه محاصرون، لأننا نكتشف بعد ذلك. نحن يفترض لدينا فوج من (700) مقاتل، وإذا الفوج فيه (150) أو (100)، ولهذا يحاصر ولا يستطيع أن يصمد، ولهذا بصراحة أنا مصر لمحاربة الفساد والفضائيين، ولكن أحتاج إلى تعاون السادة الوزراء وكل الأجهزة الأمنية في الوزارات.
تخفيض الإيفادات. بدأنا بها ولدينا تعليمات جديدة بالنسبة للإيفادات ومبالغها.
منع الماء عن اليوسفية وغيرها. أنا لا أدري، يوجد شيء متعلق بـ(أبو غريب) التي هي سدة الفلوجة، هذا نعم، ولكنه ليس تحت سيطرتنا، كلما يسدون الماء نحن نضربهم حتى نفتح الماء، هذا الذي نجريه الآن، وهذه مشكلة وأردنا أن نبدأ عملاً عسكرياً بصراحة بأن نمضي من عامرية الفلوجة باتجاه الفلوجة لكي نحررها، التقييم الأمني للإخوة في عامرية الفلوجة من الحشد الشعبي الذين هم أصبحوا معنا، كان عندهم حماس، لكن التقييم العسكري بأن العمليات تكون مكلفة جداً لأجل هذا الهدف، فأجلت إلى العملية الكبرى لتحرير الفلوجة إن شاء الله، نحن جادون في المشكلة، وإن شاء الله نعالجها قدر إمكانياتنا.
مجلس الإعمار. نعم المسودة جاءت اليوم أو البارحة، وعرضت أمامي كأول مسودة لمجلس الإعمار، وطلبت عرضها على مجلس شورى الدولة، حتى قبل أن أعرضها على مجلس الوزراء يكون أسهل، لأنه رأيت بعض النقاط فيها ربما غير متجانسة، ثم تعرض على مجلس الوزراء، وحتى رئيس مجلس الإعمار أيضاً يكون حاضراً وأنا متفق معه.
بالنسبة للمناطق المحررة. السؤال: هل القتل يكون على أيدي الحشد الشعبي؟ أم غيرهم؟ إذا تقول لي إنتماءً، يمكن أن يكون منتمياً إلى الحشد الشعبي لهذه الكتلة أو تلك يمكن، لكن عمله لا تحمل كتلته، ولا يتحمل الحشد لشعبي أو الجهة التي ينتمي إليها، لأن قيادته لا تقبل وتقول نحن نعاقبهم، إذا مسكتكموهم فعاقبوهم، ونحن نمسك البعض بصراحة ونعاقبهم، وحصل تركيز الآن في قيادة العمليات في سامراء وصلاح الدين، كل قيادة الشرطة الإتحادية، قيادات الفرقة الموجودة والألوية، موجودون في صلاح الدين، وقيادات الحشد الشعبي، كلنا توافقنا وصدرت أوامر بأن لا يتهاونوا في الإعتداء على أملاك وأرواح المواطنين، ويجب أن يكون هناك ضبط لكل من هذه الأجهزة، وإن شاء الله هذه تجربة. الآن في صلاح الدين نحن نتطور بصراحة في عملنا تدريجياً، الضبط يزداد، الخروقات ورأيتم حتى الآن تحرير أطراف بغداد تحصل فيه خروقات، وهي تقل مع الزمن، لكن لا تقولوا لي فلا يمكن (100%). أنا نعم أعمل، لأنه لا يوجد خرق (100%)، لكني أعتمد على قوات بشر، أعتمد على ناس على الأرض هم في الأخير بشر، قسم يخطئ، وقسم هذا الذي تسعى به أخلاقه وتربيته، فماذا أعمل؟ لا أستطيع أن أغير هؤلاء الناس، آلاف المقاتلين عندي وآلاف القوات الأمنية، وفي الأخير عينوا خلال سنوات كثيرة، أكثرهم أناس مستعدون أن يضحوا بأنفسهم من أجل مصلحة البلد، وأنا أقول إخوان الحشد الشعبي هو ماذا؟ هو مواطنون مدنيون تبرعوا بأنفسهم ليقاتلوا في وقت حتى راتب لم يكن موجوداً دون مقابل، فقط من أجل الوطن والدفاع عن العراق تحت العلم العراقي، هؤلاء تركوا عوائلهم، تركوا كل شيء حتى أعمالهم من أجل القتال، فيهم من هو مخطئ يتجاوز يمكن، لكن لا نحمل الحشد الشعبي كل هذا، كلنا ضمن مكوناتنا ضمن جماعاتنا ضمن أحزابنا هناك أناس يخرجون عن الخط، فلا يجوز أن نحمل هذه الجماعات، أرجوكم إخوان فلنضع الشيء في سياقه، أنا لا أرضى عن التجاوزات، ولن نرضى جميعاً عنها، ويجب أن نحاربها ونوقفها وهذا الذي نعمل له، لكن أن تتحول إلى إدانة لجميع الحشد الشعبي أو الشرطة أو الجيش أو المقاتلين أو إدانة إلى مكون كامل فهذا غير مقبول. أنا بصراحة بالنسبة للإخوة في إتحاد القوى قلت لهم، هذا القتل الذي يحصل بين يوم ويوم وكل ثلاثة أيام في مناطق إبراهيم بن علي وغيرها ترمى صواريخ على الشعلة ويقتل فيها أناس أبرياء، أنا لا أتهم أهل السنة، ولا أحداً يتهم أهل السنة وهم براء من هؤلاء، أصلاً داعش مشروع ضد الإسلام، مشروع لتحريف الإسلام، لا ينتمون، نعم هم يدعون كذباً وعدواناً الدفاع عن أهل السنة، ولكنهم قتلوا أهل السنة ودمروا مدن أهل السنة واعتدوا على أهل السنة، وأكثر المهجرين هم من أبناء السنة، وهذا نعرفه وهذه حقيقة اليوم، أكثر الناس التي دمرت ممتلكاتهم ووضعهم وهجروا وفقدوا أعز ما يملكون هم من أهل السنة، لكن هؤلاء مشوهون ويحاربون الإسلام، نحن لا يجوز أن نتحول لأن هذا ينتمي إلى هذه الجهة أو تلك إلى يتهم بعضنا بعضاً. أرجوكم أنا أتكلم بصراحة اليوم، لأن ما حصل مع المرحوم قاسم الجنابي، هي عملية واحدة، لكن الأخطر منها هو موقفنا من هذه العملية، بصراحة بعض التصعيد من بعض الساسة كان خطيراً وخطيراً جداً، لأن فيه صب الزيت على النار، أنا أقبل أن نتأذى ولا نقبل على التجاوز، المفروض أن نتحد أكثر في القضاء على هذا التجاوز، أما إعتراضي على من؟ يتهم بعضنا بعضاً، من يريد أن يتهم من؟ في الأخير كلنا متأثرون وكلنا متألمون، بصراحة أكثر واحد عليه الإعتداء يمكن أن يكون أنا القائد العام للقوات المسلحة، قائد عمليات بغداد باعتبار الأمن تحت مسؤوليته، وزير الدفاع ووزير الداخلية، كل الكتل السياسية نحن نشارك في العملية السياسية، لأن هذا خرق حقيقي لأمن، لأننا نحن وأنتم تعرفون العملية حصلت بعد يوم واحد من إعلان سماحة السيد السيستاني البيان الطويل الذي هو دعوة إلى إحترام ممتلكات الناس وأرواحهم، هذه العملية ضد من كانت؟ في اليوم الذي أعلنا المناطق المنزوعة السلاح في بغداد، علناً يستهترون بهذا المستوى ويتحدون كل الأجهزة الأمنية ويتحدون المرجعية ويقومون بهذا العمل، قولوا لي من وراءهم؟ أنا أريد جواباً، أنا أسأل بصراحة، في الأخير جماعات خيطية، هؤلاء ليسوا جماعة كبيرة، لو كان مثلما يدعون مليشيات منظمة، لكان ألقينا القبض عليهم، لأنه قطعاً لو كانت جماعات كبيرة، لكان حصلنا على إعترافات هنا وهناك، ولكن عندما لا نحصل فمعناه جماعة خيطية صغيرة تقوم بعمل مدبر ومنظم للإخلال بالسلم الوطني والأهلي، يريدون أن يوقعوا بيننا، كلما نحقق من إنجازات وكلما نحقق إنتصارات فسوف تتكرر، وأنا بصراحة ما دام هؤلاء موجودين ليس عندي ضمان أن لا تتكرر، لكن الطريق الوحيد للقضاء عليها أن نتضامن حتى لا نجعل لهم الأوكسجين يتنفسون به، الأوكسجين الذي يتنفسون به هو خلافنا، نحن إذا يتهم بعضنا بعضاً فنعطيهم أوكسجين، فسوف يكررونها، لكن نخنقهم عندما نتضامن. أرجو من الإخوان على العكس إذا تحصل مثل هذه العمليات علينا أن نتضامن أكثر ونثبت وجودنا في الحكومة وفي البرلمان وفي العملية السياسية، بهذه الطريقة نستطيع أن نطردهم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً دولة الرئيس على ما تقدمت به. بودي أن أذكر بعض الملاحظات باسم مجلس النواب:-
القضية الأولى: إن مجلس النواب كان حريصاً على تمرير الموازنة رغم محدودية المبالغ التي تتضمنها، ورغم تقلبات الأسعار، ومعلوم أثناء وضع الموازنة كان سعر البرميل (60) فاستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة بجعله (56)، وكان حريصاً على مصلحة المواطن، كذلك مجلس النواب حريص على سيادة العراق وعلى تشريع القوانين التي تخدم المواطن.
أثيرت قضية الفضائيين ولأكثر من مرة داخل مجلس النواب، ونحن بودنا أن نعتبر أن ما تم إثارته يعتبر سنداً، وبالتالي سيفتح التحقيق الواسع والشامل بهذا الخصوص.
أيضاً نطلب من السيد رئيس مجلس الوزراء تقديم تعيينات الوكالة وفق الدستور والقانون إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها، لإتمام هذه العملية واحترام النصوص الدستورية إن ما يتم تثبيته بعناوين الوكالة يستكمل حتى يتم التصويت عليه داخل مجلس النواب.
شكراً جزيلاً لقدومك، شكراً جزيلاً على ملاحظاتك.
ترفع الجلسة إلى الثلاثاء من الإسبوع القادم.
رُفعت الجلسة الساعة (5:30) مساءً
**********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com