قرارات وتوصيات الجلسة رقم (19) الثلاثاء /10 آذار / 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (19) الثلاثاء /10 آذار / 2015

2015-03-10

اولاً:- تم التصويت بالموافقة على التحاق عضو مجلس النواب مع أبناء القوات المسلحة والحشد الشعبي والعشائر والبيشمركة في العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الارهابية مستمراً بالخدمة في مجلس النواب بعد موافقة هبأة الرئاسة وبناءً على كتاب تأييد رسمي من الجهة المختصة في منطقة العمليات ومع عدم الاخلال بالنصاب المطلوب لانعقاد جلسات المجلس.
ثانياً:- تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة من اللجان المالية والقانونية والامن والدفاع لوضع آلية جمع التبرعات لمن يشاء من السيدات والسادة النواب اغرض توزيعها على القوات الامنية والحشد الشعبي والعشائر والبيشمركة.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون المصارف الاسلامية.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاق مقر بين جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الاحمر.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مكافاة المتدربيين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com