محضر جلسـة رقـم ( 19 ) الثلاثاء (10/3/2015) م

عدد الحضور: (205) نائب.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جرى الحديث بشأن مدة إنقطاع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، وهم يشاركون في جبهات القتال في مواجهة المجاميع الإرهابية، وقد رأت رئاسة مجلس النواب وبتكليف منها لمن يرغب من السيدات والسادة أعضاء المجلس بالمشاركة في جبهات القتال، وترى الرئاسة أن مدة إنقطاعهم شريطة أن يكونوا في جبهات القتال مدة إجازة.
فقرة البيانات (لجنة مؤسسات المجتمع المدني) بمناسبة يوم المرأة العالمي. وافقت رئاسة البرلمان على قراءة بيان يتعلق بيوم المرأة العالمي، تتفضل السيدة تافكة أحمد مرزة (رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني)، هي التي تقدمت بهذا الطلب.
– النائب عبدالكريم عبدالصاحب محمد النقيب (نقطة نظام):-
نقطة النظام مستندة إلى المادة (3) من النظام الداخلي، وأنا حقيقة أوجه عناية هيأة الرئاسة، ليست موجهة إلى السيد الرئيس فقط.
ما حدث في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب باستضافة السيد رئيس الوزراء، بأنه نحن سجلنا في سجل قائمة المداخلات، وكان هناك وقتاً كافياً حقيقة لرؤساء اللجان بأنهم سيتكلمون، ورؤساء الكتل تكلموا، وبعد ذلك توجه السيد الرئيس إلى قائمة المداخلات وللأسف لم يلتزم بالتسلسل، وأخذ ينتقي الأسماء بصورة إنتقائية وأرى أن هذه المسألة حقيقة ليست فيها عدالة، وفيها غبن لحقوق الإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب الذين كان لهم الدور وقد أعطي الدور لآخرين، وأنا لاحظت بنفسي أن البعض تكلم في نفس هذه الجلسة ثلاث مرات، والبعض أعطاهم أكثر من مرة (دقيقتين دقيقتين). أنا كانت قضيتي حقيقة أردت أن أذكرها للإعلام وأمام السيد رئيس الوزراء، أقول له بأنكم تتكلمون عن الحشد الشعبي واهتمامكم به، عندنا (لواء غيارى واسط) من الشهر السادس إلى الآن لم تصرف لهم رواتب ولا أرزاق، أريد أن أعرف أنه في أي نظام، في أية حكومة جماعة يتطوعون وتعطى لهم أسلحة وسيارات وملابس وخط قتالي وجبهة قتال، ولم تصرف لهم الأرزاق والرواتب، واليوم مضت أكثر من ستة أشهر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الملاحظة التي ذكرتها في البداية تؤخذ في الإعتبار.
الآن قبل نقاط النظام يتلى البيان، لكي يتفضلوا ثم بعد ذلك نبدأ بنقاط النظام.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تقرأ بيان لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول يوم المرأة العالمي.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب محمد ناجي. إذا كان الأمر يتعلق بنقاط النظام فقط، حتى نبدأ بجدول الأعمال، فقط نقاط النظام التي تتعلق بسير العمل.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
نقطة النظام، المادة (6) من النظام الداخلي (يؤدي عضو مجلس النواب في الجلسة الأولى اليمين الدستورية بالصيغة الآتية: بسم الله الرحمن الرحيم 00 أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي 000). سلامة الأرض والمياه والسيادة لا تتوقف فقط على الجلوس في مجلس النواب، وإنما يتوجب أن أؤدي هذه المهمة وأداءً لهذا القسم أينما كنت. سيادة الرئيس أرجو أن تسمح لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أوضح لك نقطة، هذه ليست نقطة نظام، هذا الموضوع للمناقشة.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
لا، هذه نقطة نظام، أنا عند قسمي، نحن أدينا القسم، وإذا كان هذا خلافاً فلتقل الدائرة القانونية خلاف ذلك. أنا أديت قسماً، وأريد أن أبر بقسمي. القسم يقول أن أحافظ على سيادة العراق في أرضه ومائه وسمائه، هذا لا يتوقف فقط على الجلوس فقط في مجلس النواب، وإنما يتوجب أينما يكون الواجب سواءً في ساحة القتال أو في غيرها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام. بالإمكان لمن يعترض على هذا القرار وفق السياقات القانونية يقدم طلباً نحيله إلى المستشار القانوني، وبعد ذلك نستطيع أن نتوصل إلى الصيغة المعتبرة، نحتكم إلى القانون.
– النائب حيدر عبدالكاظم نعيمة الفوادي (نقطة نظام):-
نتمنى من سيادتكم باعتبار أن القراءة الثانية للقوانين تتعلق بمناقشات السادة الأعضاء من أجل الخروج بصياغة موحدة لمشاريع القوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة بهذه الطريقة سوف لا نستطيع أن نتواصل.
أنا سأضطر لذكر أسماء الذين يتحدثون ويؤثرون على سياق عمل الجلسة فأرجوكم الهدوء.
– النائب حيدر عبدالكاظم نعيمة الفوادي:-
من أجل الخروج بصياغة موحدة لمشاريع القوانين، وما يتطلبه ذلك من وقت، لذا نقترح على سيادتكم في حالة إدراج جدول الأعمال بأن تكون مناقشات القراءة الثانية لمشاريع القوانين في بداية الجلسات.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري (نقطة نظام):-
أنا تلقيت رسالة من رئاسة مجلس النواب تقول: إن جلسة إستجواب السيد نائب رئيس الوزراء هي اليوم 10/3، وجدول الأعمال أمامي لا يتضمن الحديث أو أي تحديد لموعد الجلسة. المادة (58) إذا حضراتكم تقولون إن هناك من سحب تواقيعه. سيادة الرئيس للأسف هناك نواب ولثلاث مرات وقعوا وسحبوا، وسيادتك أُبلغتَ بأنه إلى حد هذه اللحظة الإستجواب مكتمل والشروط الشكلية متوفرة. المادة (58) من النظام الداخلي تحدد آلية طلب الإستجواب لا تقول يوقع يستطيع أن يسحب، تقول يوافق، لا يوجد في القانون وفي الإجراءات الإدارية شخص يوافق ثم يسحب الإجراء ثم يوافق ثم يسحب.
ثالثاً: هناك صيغة واحدة لإسقاط الإستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب أكمل لأوضح لك.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
فقط توضيحاً لا إشكال، هذه الأسئلة، لأن حضرتك عطلت الإستجواب كثيراً بسبب وجود طلبات من أشخاص يسحبون تواقيعهم. المادة تقول (للمستجوِب الحق في سحب الإستجواب أو سقوط صفة المستجوَب). لا يوجد كلام بأن الإستجواب يسقط، فأرجوك أستاذ أن تحل هذه الإشكالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: المطالبة بحق، تم تحديد موعد الإستجواب يوم 10/3، وبناءً على معطيات إستوفت كل الإجراءات القانونية والشكلية بعد إحالتها، ولأكثر من مرة إلى المستشار القانوني وإلى الدائرة القانونية بهذا الخصوص. خلال هذه المدة تقدمت طلبات عديدة من السيدات والسادة الذين كانوا قد وقعوا على عملية الإستجواب بسحب طلب الإستجواب، وأثناء هذه المدة حصل إخلال بالعدد المحدد، ثم عاود البعض ممن سحب توقيعه مجدداً بتقديم طلب لتثبيت توقيعه، فحصل إرباك في الأمر، وقد شعرت رئاسة المجلس، وهذا هو طلب الإستجواب، وكل الحيثيات والأوليات والطلبات المقدمة من السيدات والسادة الذين يسحبون تواقيعهم والذين يثبتون تواقيعهم موجودة، وكان هناك إعتقاداً بأن خللاً حدث بشأن الإجراء الشكلي المتعلق بعملية الإستجواب نزولاً عما هو محدد وهو (25) نائباً، وإلى حد هذا اليوم صباحاً تم التأكد بأن العدد مستوفياً، وعليه رئاسة المجلس ستحدد موعداً وستبلغ المسجوِب والمستجوَب بهذا الموعد، ويأخذ إجراءه القانوني الطبيعي في هذا الإطار.
القانون لا يسمح بتقديم طلبات جديدة تعزز الطلبات السابقة، وحتى يكون واضحاً:
الذين قدموا طلبات الإستجواب في البداية هم (65) نائباً، ثم بدأت عمليات سحب التواقيع حتى وصلت إلى (17) نائباً، وبعد ذلك بدأت عملية تعزيز التواقيع من الـ(65) حتى وصلت إلى (26) نائباً. الذي له الحق بالتعزيز فقط ضمن إطار الـ(65) نائباً، خارج الـ(65) يعتبر إستجواباً جديداً ومرحلة جديدة، الآن نستأنف.
* الفقرة الثانية: قراءة نتائج أعمال اللجنة التحقيقية بخصوص جريمة سبايكر.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد (نقطة نظام):-
نقطة النظام على جدول الأعمال. أدرجتم الفقرة العاشرة من جدول الأعمال (القراءة الثانية لقانون الأحزاب)، وهنا نعترض لأن الموضوع قد طُرح مشروع القانون للقراءة الثانية من دون موافقتنا، ونحن لجنة شريكة في الموضوع، ومن صميم عملنا كما طرح سيادتكم أمراً مخالفاً للنظام الداخلي، وعلى الرغم من إكمال تقرير اللجنة حول القانون فلم نرفعه، لأننا أخذنا موافقتكم على جلسة الإستماع يوم 15/3 لننضج التقرير أكثر، وعليه يرجى الأخذ بنظر الإعتبار موافقة جميع اللجان الشريكة في القوانين حين وضع القراءة الثانية على جدول الأعمال، وتأجيل القراءة الثانية لحين إرسال تقرير اللجنة إلى هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في هذا الجانب، نحن أحلنا طلب لجنة مؤسسات المجتمع المدني إلى الجهة القانونية، وفعلاً أكدت الجهة القانونية المختصة بأن لجنة مؤسسات المجتمع المدني هي الجهة أو اللجنة الأصلية المعنية بقانون الأحزاب، وعليه فإن القراءة الثانية لقانون الأحزاب السياسية ستدرج على جدول الأعمال حال موافقة لجنة مؤسسات المجتمع المدني، وأيضاً بالشراكة مع اللجنة القانونية.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
أنا أردت أن أطرح هذا الموضوع في بداية الجلسة على السادة النواب المحترمين. الملاحظ بأنه عندما يتم إختتام عمل مجلس النواب في جلساته الإسبوعية، وخلال مدة الإجازة والتعطيل الإسبوعي يتم إثارة موضوع يشوه سمعة المؤسسة التشريعية (مجلس النواب)، وعادةً البرلمان يتأخر في الرد على الإشاعات التي تثار من هنا وهناك، وبعد أن تأخذ هذه الإشاعات مداها في المجتمع العراقي، طبعاً الذي لا يستطيع أن يفرق بين ما يصدر عن عضو برلمان بصفته الشخصية وبين ما يصدر عن مجلس النواب كمؤسسة، بالتالي أنا أقترح بأن مجلس النواب يستحدث متحدثاً رسمياً يعكس الموقف القانوني الرسمي للبرلمان، وخصوصاً برصد الحالات التي تكون خلال مدة الإجازة والتعطيل. من المؤسف أن بعض السادة الزملاء يشارك في مثل هذه الإثارات، وطبعاً الدوافع إما أن تكون تسقيطية، أو مزايدات إنتخابية، أو أن تكون دوافع شريفة بريئة، لكنه الإسلوب يحتاج رعاية. الحقيقة سمعتنا عزيزة علينا، هناك كراهية أصبحت تأخذ بجذورها في المجتمع العراقي وفي البرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يبحث هذا في رئاسة المجلس، وسنوافيك بالنتيجة.
لجنة الأمن والدفاعز إذن حاضرون للتحقيق في أحداث الموصل، تفضل جناب رئيس اللجنة لقراءة التقرير، نحن لم نعطِ إيعازاً بالتوزيع.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق تحديداً بتقرير الجريمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فليُقرأ التقرير أولاً.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
سيادة الرئيس، بعد إذنك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب. أنا أن يُقرأ التقرير.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
أن أقول لجنابك: أنا قرأت التقرير، ومعظم الإخوة في مجلس النواب قرأوا التقرير في الأنترنت قبل أيام. أنا أتحدث عن قضية شكلية حول تسريب وثائق قبل أن يطلع عليها أعضاء مجلس النواب. سيادة الرئيس نحن يهمنا تماماً أن تكون هناك شفافية بيننا وبين الجمهور العراقي، وأن يطلع الرأي العام على نتائج قضية إرهابية فيها بعد إجتماعي وشعبي كجريمة سبايكر، ولكني أتحدث أيضاً عن مقدار السرية والكتمان في أشياء تتعلق بتحقيقات لم يبت نهائياً، ولم تعرض بعد على مجلس النواب، ثم تنتشر على صفحات الأنترنت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أطلب من اللجنة المختصة، علماً أن هناك طلب قدم إلى رئاسة المجلس، وشكلنا لجنة تحقيقية لمعرفة الأسباب أو الكيفية التي تسرب بها هذا التقرير عبر صفحات التواصل الإجتماعي، وأنا أطلب من اللجنة المختصة أنه، كيف تسرب هذا التقرير قبل أن يتلى داخل مجلس النواب؟ تفضلوا.
*- النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
الموضوع لم يسرب من لجنة الأمن والدفاع، سُرب من مكان آخر، وأنا طلبت التحقيق في هذا الموضوع، وأرجو أن ينفذ التحقيق، ويعرض على الإخوة والأخوات في مجلس النواب.
يقرأ تقريراً حول نتائج أعمال اللجنة التحقيقية بخصوص جريمة سبايكر. (مرافق).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يكمل قراءة التقرير حول نتائج أعمال اللجنة التحقيقية بخصوص جريمة سبايكر.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يكمل قراءة التقرير حول نتائج أعمال اللجنة التحقيقية بخصوص جريمة سبايكر.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يكمل قراءة التقرير حول نتائج أعمال اللجنة التحقيقية بخصوص جريمة سبايكر.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يكمل قراءة التقرير حول نتائج أعمال اللجنة التحقيقية بخصوص جريمة سبايكر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إقرأ الموقعون على التقرير.
كم عدد أعضاء اللجنة؟
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
خمسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جميعهم موقعون؟
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
نعم جميعهم موقعون.
توجد لدي أيضاً ملاحظات أخرى.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
لديَّ ملاحظات أخرى أودُ أضافتها سيادة الرئيس إذا سمحت لي.
السيد الرئيس، إخواني وأخواتي النواب، هذه أمانة في رقابنا قبل أن تكون مسؤولية وطنية هي أمانة إنسانية وأخلاقية إتجاه الضحايا والشهداء وعوائلهم وذويهم، لهذا عملت اللجنة بكل حيادية ولم تستمع إلى أي قول أو تصريح يخالف قناعاتها في الإستنتاج وفي الوصول إلى المعلومات من خلال المباشرة بالتحقيق مع الشهود ومع ذوي العلاقة، لكن حقيقة آلمنا كثيراً بأن التقرير يسرب في نفس اليوم الذي سُلِمَ به إلى رئاستكم ونُشر على صفحة السيد النائب مشعان الجبوري، حقيقة هذا آلمنا كثيراً لأنه يدل على وضع حجم الإرباك في مجلس النواب ويسيء إلى اللجنة ويسيء للتحقيق ويسيء إلى مصداقية مجلس النواب ويسيء أيضا إلى شهداء وضحايا سبايكر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل، لكن في هذه الفقرة بعد الإستفسار من البرلمانية الآن أفادوا بأنهم لم يستلموا التقرير منكم من اللجنة المختصة وبشكل رسمي وكان هذا هو السبب في عدم توزيعه على السيدات والسادة الأعضاء الموجودين، وكان التقرير منحصر ضمن إطار اللجنة التحقيقية ولم يتم إستلامه من قبل مكاتب الرئاسة.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
سُلِمَ التقرير بكتاب رسمي والكتاب موجود وسُلم التقرير أيضا إلى الأخ عادل حاشوش بيده.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل ملاحظاتك.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
فيما يخص إتهام السيد مشعان بعدم توجيهه الأسئلة الكافية له وعدم مهنية اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين هذا الإتهام، السيد النائب؟
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
هذا الإتهام على وسائل الإعلام وفي الجلسة أيضا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لسنا بصدد الحديث عن ردود لما يُثار ضمن إطار وسائل الإعلام، لدينا تقرير نتائج تتلى أمام السيدات والسادة الأعضاء وبعد ذلك نتخذ القرار المناسب بهذا الإطار.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
لدينا ملاحظات أخرى تتعلق بلجنة سبايكر وحقوق الشهداء والضحايا وطريقة التحقيق، كانت لدي أسئلة تحمل صفة الإتهام وإحتراماً منا لمهنيتنا ولصفة الحصانة لدى السيد النائب مشعان ركاض إرتأينا طرحها في جلسة مجلس النواب لكي تحكموا بالطريقة القانونية على ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، السيد رئيس اللجنة إذا تسمح، بعد إنتظار المجلس والترقب لنتائج التحقيق في هذه الجريمة النكراء اسمحوا لي السيد رئيس اللجنة التحقيقية والسادة الأعضاء أن أقول وبشكل واضح أن ما جاء في التقرير قد لا يرتقي إلى المستوى وحجم الجريمة النكراء وهذا لا يعني الطعن بحيادية اللجنة وأنا شاهد بأنها بذلت جهود كبيرة واستضافة شخصيات متعددة وذهبت إلى أماكن مختلفة للوصول إلى الحقيقة بهذا الإطار، ولكن لازالت هناك أسئلة عديدة لم تتم الإجابة عنها بشكل واضح وتحديداً عن مصير المفقودين والمسؤولين بشكل واضح ولاضير من الحديث عن الأسماء وبشكل صريح، ليس بالضرورة إذا كان الأمر يستدعي داخل المجلس ولكن ضمن أطار التقرير، وفي النهاية أنا أرجو من السيد رئيس اللجنة والسادة الأعضاء إتمام بناءً على توصيتهم الأخيرة التي جاءت في التقرير ما هو موجود وما هو واجب وضروري من عمل اللجنة بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختصة وأيضاً أدعو السيدات والسادة أعضاء المجلس لمن لديه ملاحظة أيضا أن يُدلي بها إلى اللجنة المختصة للوصول إلى الحقيقة بهذا الإطار. شكراً جزيلاً السيد رئيس اللجنة.
-النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
لابد لنا أن نوضح أمام جنابك وأمام إخواننا وأخواتنا النواب، هناك أسئلة تتعلق بالسيد مشعان الجبوري لن نتمكن من توجيهها لأنه يمتلك الحصانة هو يقول يوم 12/11 بأنه كان على مسافة (50) متراً من الجريمة، السؤال الذي يطرح نفسه هنا في يوم 11 داعش والسجناء في القصور، يوم 12 كيف كنت موجود؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، أنا أدعو السيد النائب مشعان الجبوري بأن يحضر إلى اللجنة التحقيقية المختصة للإدلاء بكل المعلومات والإجابة عن جميع الأسئلة. اللجنة تم تشكيلها بأمر من المجلس وتم إختيار رئاستها من رئاسة الأمن والدفاع، السيد رئيس اللجنة، السادة أعضاء اللجنة شكراً جزيلا لكم. لا يُسمح لك بأن تستغل المايكروفون حتى تتحدث، بينت وجهة النظر في التقرير وتستكمل اللجنة أعمالها، شكراً جزيلاً لكم، ليست هناك من ملاحظات بهذا الإطار وأنما اللجنة تعقد جلسة خاصة ومن لديه ملاحظات أن يوافي اللجنة بملاحظاته وبشكل واضح.
الآن تثبيت الحضور من لديه ملاحظات حول هذا التقرير؟ لا نقاش حول هذا الموضوع، اللجنة تعقد جلسة ولديها معلومات جيدة ومن لديه ملاحظات يوافيها. نثبت الحضور أولاً. السيد مشعان الجبوري لا يحق لك أن تتكلم. الآن ننتهي عدد الحاضرين (251).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون المصارف الإسلامية.( اللجنة المالية، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، اللجنة القانونية). اللجان المختصة تفضلوا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا كان هناك وجهة نظر بخصوص اللجنة المشكلة فأرجوكم لا تتحدثوا من أماكنكم قدموا طلبات موقعة من السيدات والسادة أعضاء المجلس وقطعاً سوف نأخذها بالإعتبار، هذا هو الأصل. من لديه ملاحظات؟ تفضلوا اللجان المختصة.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المصارف الإسلامية.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المصارف الإسلامية.
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المصارف الإسلامية.
– النائب سرحان احمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المصارف الإسلامية.
– النائب سليم همزه صالح خضر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المصارف الإسلامية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين شريف العبادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المصارف الإسلامية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، لقد تجاوزنا الفقرة الثالثة سهواً.
* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون السيطرة على الضوضاء.( لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية).
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– النائبة غادة محمد نوري مطلك:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– النائبة آسيا حاجي سليم قادر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاق مقر بين جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر.( لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية).
– النائب حسن خضير عباس حسين:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاق مقر بين جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
– النائب لويس كارو بندر منصور:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاق مقر بين جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
– النائب محمود صالح الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاق مقر بين جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا. (اللجنة القانونية).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
المحكمة الإتحادية تمت قراءته قراءة أولى قبل أسبوعين والآن أيضاً قراءة أولى وكنا ننتظر قراءة ثانية، فقط لمعرفة ما هي الأسباب الآن أيضاً قرأناه قراءة أولى وهذا مخالف لأحكام المادة (136) وأريد توضيح ذلك لماذا لمرتين قرأناه قراءة أولى؟
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
القانون السابق من قبل رئاسة مجلس الوزراء وتمت إعادة صياغته وأرجع إلينا هذا القانون والآن نقرأه قراءة أولى.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
– النائب محمود رضا أمين:-
في الحقيقة لا أعرف عدد مواد القانون القديم ولكن أُخمن بأن المواد المعدلة أكثر من نصف القانون القديم، لذلك أقترح التصويت من حيث المبدأ وإحضار مشروع جديد من أساسه.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة، إذا كان لديكم توضيح.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا المشروع جاء من الحكومة أعدته وأرسلته لرفع الرسوم المعطاة والتي تؤخذ مقابل تصرفات عقارية أو منفذ عدل أو إقامة دعاوى، وبالتالي أنا أعتقد تسلسله بهذه الطريقة لا يُخل بأصل المشروع، لا توجد أية مشكلة.
– النائب جمال أحمد محمد سيدو:-
أعتقد كان من المفروض إدراج النصين معاً، النص الملغى والنص المستحدث لمعرفة ما هي التغييرات التي طرأت على المادة أولاً ثم المواد الأخرى التي لم يتم إلغاؤها؟ أعتقد كان المفروض أن يدرج مع القانون لتتكامل النظرة والصورة الكاملة للقانون.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
حتى يكون واضح أن الموضوع في هذا القانون الجديد هو فقط زيادة قيمة الرسوم، هذا كل ما في الموضوع خاصةً والبلد بحاجة إلى كما أشارت الموازنة وأشارت رئاسة الوزراء أنه بحاجة إلى موارد أخرى غير موارد النفط، فأعتقد عرقلة هذا القانون بإنتظارات أخرى قد لا يكون مناسب ونحن نريد أن نساعد الدولة والحكومة في موضوع الوارد.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
لدي ملاحظات شكلية وملاحظات موضوعية.
الملاحظات الشكلية:-
أولاً: مشروع القانون جاء إلى البرلمان في عام 2013 ونحن جميعاً نريد أن نزيد الإيرادات غير النفطية، فكان المفروض عندما حدث هبوط في أسعار النفط أو أزمة السيولة النقدية لدى الدولة العراقية بعد منتصف أو نهاية عام 2014 فأعتقد من المفروض أو الأجدر أن يتم أخذ رأي الحكومة بالقانون برمته وكافة المواد القانونية للقانون الأصلي لأنه قد تكون لدى الحكومة وجهة نظر أخرى حول إجراء تعديلات على الكثير من الرسوم القانونية خصوصاً وأن بعض الرسوم بحاجة إلى الزيادة ليست (5000) أو (25,000).
ثانياً: لم نجد أي تقرير ونحن في القراءة الثانية من قبل اللجنة المالية وهي لجنة أيضاً مختصة وأصيلة مع اللجنة القانونية حول مشروع القانون، أي ما رأيها؟ وما وجهة نظر وزارة المالية حول مشروع القانون؟ هذه ايضاً ثغرة شكلية على القانون.
ثالثاً: أنا أقترح أن يتم تعديل إسم القانون إلى تعديل قانون الرسوم العدلية والقضائية لأنه يتضمن تعديل رسوم بالنسبة للمحاكم والقضاة فالمفروض ان يتم تعديل أسم القانون.
رابعاً: بالنسبة للحوافز للموظفين، لماذا نتوجه إلى الحوافز؟ أقترح بأن يكون هناك نص ضمن القانون بزيادة مخصصات جميع موظفي وزارة العدل لأنهم الذين يقومون بإستيفاء هذه الرسوم أسوةً بموظفي السلطة القضائية وأقترح بأن تكون هناك زيادة لرواتبهم بمقدار محدد قانوناً وليس بحوافز يتم تحديدها من قبل رئيس الدائرة أو الوزير الذي قد تكون هناك مسألة من المحسوبية والمنسوبية في تقدير المكافأة.
أقترح زيادة الرسم المقتطع في الفقرة ثانياً من المادة (16) إستيفاء. المادة (7) قليلة اقترح زيادتها. وأقترح المادة (6) تحديد حد أعلى وليس فقط حد أدنى. (2%) في المادة (16) أيضاً قليلة، أقترح إعادة النظر في مشروع القانون بالشكل الذي ينسجم مع تحقيق أهدافه.
– النائب محمد علي حسين المسعودي:-
طبيعة الحال لهذا القانون من الناحية المبدئية هو جيد لزيادة إيرادات الدولة لا سيما نحن نمر في ظرف جداً عصيب نتيجةً لعدم التخطيط والرؤية الواضحة في إدارة الدولة العراقية، وهذه الرسوم قطعاً تؤدي إلى زيادة رواتب موظفي وزارة العدل وبالتالي تشجع الموظفين على القيام بواجباتهم وتتناسب مع الأخطار التي يتعرضون لها أثناء قيامهم بواجباتهم.
في ما يخص المادة (16) أولاً، هذه الرسوم قليلة ولا تتوافق مع الأسباب الموجبة التي ذكرت لزيادة إيرادات وزارة العدل.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
الـ(25) التي تكون منصفة للمرأة في هذا الظرف وأيضاً لدي ملاحظة على المادة (60) أولاً تؤول إلى وزارة العدل نسبة (5%) من الرسوم المستوفاة شهرياً في دوائر وزارة العدل، السيد الرئيس بصراحة نحن نقول في الميزانية العامة وزارة العدل لها حصة من التخصيص وتوجد حوافز للموظفين فهذه نسبة الـ(5%) تكون كبيرة وتثقل كاهل المواطن فأطلب من اللجنة القانونية أما تخفض هذه النسبة إلى (2%) أو إذا رفعت حتى يمكن أن نخفف من كاهل المواطن.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
بعد فصل وزارة العدل عن مجلس القضاء لابد من إنصاف كتاب العدول، هذا القانون لا يمكن تغيير اسمه طالما التعديل حتى يعرفوا الناس الذين ينفذون ماذا ينفذون؟ نعم إذا كان قانون جديد يمكن تغيير اسمه، أما إذا كان التعديل على قانون قديم لا يمكن تغيير اسمه وهذا يتكرر أكثر من مرة فالإخوة الذي يزودونا بهكذا تعديلات لا يزودونا بالمواد المراد تعديلها من القانون القديم، أنا قرأت القانون القديم واطلعت عليه وفيه (62) مادة وهذا التعديل لـ(32) مادة تقريباً، كتاب العدول يقومون بدور مهم وأساسي وينهضون بأعباء واجب وطني وعليه كما أنصفنا موظفي السلطة القضائية ينبغي أن ننصف كتاب العدول وخدماتهم كذلك، علماً أنه في التفاصيل في المادة (1) يعدل المادة (10) في القانون القديم كان (500) دينار والآن أصبح (5000) دينار وهو ليس بمبلغ كبير (50) ألف دينار وهنالك فرق كبير بين (500) دينار وبين (50) ألف دينار. وفي المادة (4) تعديل للمادة (16) في القانون الأصلي المبلغ (2) دينار والآن أصبح (5000) دينار، لذا لا شكك أن هنالك تغييرات حصلت منذ عام 1981 لحد اليوم وهنالك ظروف اقتصادية، لذا أنا مع هذا القانون وتعديله وتمريره إنصافاً لهؤلاء.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفوادي:-
أولاً: نلاحظ أن مشروع القانون لم يضع سياسة واضحة في زيادة الرسوم العدلية فترى في المادة (عاشراً) بعد أن كانت لا تتجاوز في كافة الدعاوى والتعاملات (25) ألف دينار الآن أصبحت (25) ألف.
ثانياً: وفي المادة (16) في مسودة أولا وثانياً وثالثاً بأن تكون الرسوم من (5) الى (10) حتى تكون هنالك نسبة وتناسب.
ثالثاً: في المادة (19) ثانياً تستوفى رسوم مقطوعة مقدارها (10) آلآف بدل الـ(5) آلآف، إعتماداً على زيادة الرسوم في دعاوى التعاملات في المادة (10).
– النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
لدي مقترحين:-
أولاً: أقترح إضافة مادة أو بند أو فقرة تتضمن إستثناء الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى المصابين بنسبة عجز معين تُعيقه عن كسب رزقه وكذلك كل المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ودائرة رعاية المرأة وإستثناء الموما إليهم جميعاً من دفع أي رسوم مالية وردت في مواد هذا القانون وإعفاءهم من دفعها لأسباب إنسانية واجتماعية واقتصادية وضاحة لا تحتاج الى بيان.
ثانياً: تعديل الأسباب الموجبة بإضافة ما يتلاءم مع المقترح الذي أشرت إليه آنفاً في إستثناء الشرائح المذكورة تحت عنوان الرعاية والعناية الإنسانية لهم.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
هذا القانون جيد ولكن لدي ملاحظتين:-
أولاً: المادة (3) الفقرة ثانياً، أنا أرى أن هذا المبلغ كثير على المراجع ويجب تخفيضه وجعله (1000) دينار لأننا في طور تخفيض الرسوم وليس رفعها على المراجع.
ثانياً: المادة (7) الفقرة (أ) دائماً مثل هذه الدعاوى تنتهي من أول جلسة أو قبل الترافع فيها بالإتفاق لذا فهذا الرسم مغالى فيه ونحن في وضع اقتصادي سيء، رواتب قليلة جداً، والميزانية قليلة فلماذا نزيد الرسوم على المراجع بدلاً من تقليلها؟ أو إبقاءها كما هي عليه(1000) دينار.
ثالثاً: حقيقة يصعب على المراجع دفع الـ(5000) دينار أو (50) ألف دينار، لذا أقترح تعديل في الرسوم وتخفيضها.
رابعاً: نطالب أيضاً بتوزيع هذه الرسوم على الموظفين كافة بعدالة لتشجيعهم على العمل وخصوصاً عمل وزارة العدل كبير جداً وكتاب العدول يبذلون جهداً كبيراً.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
أن هذا القانون مهم وجيد ولكن هنالك بعض الملاحظات:-
أولاً: يجب الموازنة بين فرض الرسم وحق المتداعين في اللجوء الى القضاء لأنه تصعيد الرسوم يؤدي الى عزوف المواطنين عن المحاكم.
ثانياً: تفعيل موضوع المعونات القضائية وهذا موجود في موضوع الرسوم وتنفيذ استيفاءها من الأشخاص الذين لا يستطيعون دفعها وفق ضوابط محددة.
ثالثاً: بعض الرسوم أصبحت لا تتلاءم مع الواقع الحالي كما في الكشف (5000) دينار ويمكن زيادتها إلى (10000) دينار ويجب أن تعدل وفق المرافعات التي يكون فيها طرفي الحكومة أو الشركات، أي يمكن زيادتها حسب النسبة.
رابعاً: المؤسسات التي تتسم أعمالها بإبعاد إنسانية نطالب باعفاءها من الرسوم مثل مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين وشهداء الحشد الشعبي وضحايا الإرهاب وأيضاً التأكيد على مقترح النائب حيدر الشمري.
– النائب رائد اسحق متى داود:-
حيث أن الرسوم الحالية المفروضة قليلة ولا تتناسب مع الظرف الاقتصادي للبلد ولا مع حجم الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن في المجالات المذكورة في القانون، عليه فنحن مع الذهاب للتصويت على مشروع القانون لا سيما وان ما ورد في مشروع القانون من الرسوم ليست بالعالية والكبيرة ولا تمثل ثقلاً على كاهل المواطن.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا المشروع كما قلنا أرسل من الحكومة في الدورة الماضية وهو يتضمن تعديل لقانون رقم (144) لسنة 1982 جاء يشمل في الحقيقة عدة حالات:-
أولاً: الدعاوى التي تقام أمام القضاء فالرسوم كانت لا تنسجم في الوقت الحاضر مع طبيعة العملة التي كانت مفروضة آنذاك ولذلك بغية رفع هذه الرسوم جاء لتعديل بعض الرسوم التي تفرض عليها، بعض الدعاوى وليس جميعها خاصة الدعاوى التي تتعلق بالمال وفيها مبالغ مالية.
ثانياً: رفع الرسوم المفروضة في دوائر كتاب العدول والمنفذين العدليين وكذلك حتى دوائر رعاية القاصرين، هذه الدوائر المتعلقة بوزارة العدل.
ثالثاً: بالنسبة للست نجيبة نجيب، لا يوجد هناك مانع حقيقة من تقديم تقرير من قبل اللجنة المالية، تعديل اسم القانون، نعم نحن نتفق، في الدورة الماضية قلنا هذا يشمل رسوم للسلطة القضائية ولوزارة العدل فلابأس أن تكون الرسوم العدلية أو القضائية أو القضائية أو العدلية.
رابعاً: فيما يتعلق بالكثير من السادة النواب، بعض من السادة النواب قالوا أن الرسوم كبيرة والبعض منهم قالوا قليلة وأنا أعتقد أن ما موجود فيه شيء من التوازن ينسجم مع الواقع الاقتصادي الحالي، لا فيه زيادة ولا تخفيض لأن المبالغ القديمة ضئيلة جداً لا تنسجم وطبيعة التعامل في الوقت الحاضر.
خامساً: بالنسبة للمادة (10) الأخ حيدر الفوادي، فعند تعيين محكم لا توجد فيها أي مشكلة، عند يعيين محكم تفرض محكم أو محكمين تفرض نسبة رسوم (5000) دينار كما في المادة (10)، لذا لا توجد فيها مشكلة.
سادساً: بالنسبة للأخ حيدر الشمري، إستثناء الأرامل والأيتام، نحن ملتزمين بنص القانون، نعم لا بأس أن يؤخذ النظر بهذه المسالة.
سابعاً: بالنسبة للسيدة النائبة ابتسام هاشم حول المبالغ في الدعاوى المقطوعة ودعاوى إزالة الشيوع، كيف تنتهي بجلسة؟ هذا غير صحيح فإزالة الشيوع لا تنتهي بجلسة، لم يتحقق الصلح، إزالة الشيوع فيها كشف وتقدير خبراء وتقدير كذا…
ثامناً: بالنسبة الى ما جاء به السيد فالح الخزعلي حقيقة رفع الرسوم بالنسبة للشركات، إذا كان الخصوم شركات وبنسبة محددة، لابد أن يكون هنالك نظام محدد يسري على الجميع على اعتبار أن الجميع سواسية أمام القانون بموجب أحكام الدستور.
تاسعاً: هنالك مسالة أخرى جاء بها القانون هو أعطى الحق للحكومة برفع الرسوم وأعطى جزء من هذه الرسوم لإصلاح وزارة العدل وإعطاء هذه المبالغ الإضافية لها كحوافز للموظفين لتشجيعهم، نحن نعلم أن رواتب موظفي وزارة العدل لا تزال ضئيلة خاصة للدور الخطير الذي يقوم به منفذ العدل وكاتب العدل ومدير رعاية القاصرين، هذه وظائف خطيرة وتسند إلى القضاة في المحاكم المنفردة التي لا يوجد فيها كاتب عدل ولا منفذ عدلي، القاضي هو الذي يقوم بهذا الدور، وقراراتهم خاصةً قرارات المنفذ العدلي خاضعة للطعن وتطعن أمام محكمة البداءة وأمام محكمة الاستئناف بصفته التمييزية لذلك قراراتهم مهمة، كذلك سلطة التوثيق وهو منفذ عدلي يوثق المليارات وراتبه قليل، فلهذا نعم يجب أن تكون لنا وقفة إلى جانب هذه الشريحة باعتبارها تقوم بأعمال مهمة وخطيرة جداً لا تقل أهمية من الأعمال القضائية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
هذا القانون اللجنة المعنية به إبتداءً هي اللجنة المالية وسبق وأن أبدينا تحفظنا خلال القراءة الأولى على اللجنة القانونية وجنابك ذكرت أن اللجنة المالية هي التي تتبنى الأمر وتفاجئنا اليوم أيضاً بالقراءة الثانية انه اللجنة القانونية أخذت الدور أيضاً، في حين أن المادة (93) من النظام الداخلي تشير الى أن موضوع الرسوم هو من إختصاص اللجنة المالية حصراً ويفترض أن هذا القانون هو من إختصاص اللجنة المالية وان تكون هي المعنية بهذا الشيء وليس اللجنة القانونية، وهذه هي المرة الثانية التي فيها اللجنة القانونية تأخذ دور اللجنة المالية في هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن وصلنا كتاب من السيد رئيس اللجنة المالية ذُكر فيه بعدم ممانعته من قراءة هذا القانون القراءة الثانية وبناءً على ذلك نحن قمنا بإدراجه والكتاب موجود، الآن السيد رئيس اللجنة القانونية، أنت تحدث بالمجمل بدون الدخول إلى الموضوع.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
أولاً: أن هذا القانون أعددناه عندما كنا في وزارة العدل والذي دعانا الى التعديل في الحقيقة هي عدم واقعية المبالغ التي تفرض كرسوم في المعاملة بحيث أنه ذكر بعض السادة النواب دينار ودينارين، ليس لها واقع ملموس وكانت تسبب لنا إشكالية للموظفين لأنه توجد مشاكل مالية كثيرة وكيف يتم التعامل معها ومن يصطاد في الماء العكر يستطيع أن يضر الموظف في بلاغات من هنا وهناك.
ثانياً: أردنا أن نرفد الموازنة بمبالغ إضافية من خلال عملية رفع المبالغ وأردنا تحسين وضع الموظف وهذه كلها يمكن أن نسميها أسباب موجبة دعتنا إلى هذا التعديل، هذه المبالغ لم نقدرها نحن لوحدنا بل تشكلت لجنة من وزارة العدل والسلطة القضائية والإخوة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووضعنا مبالغ للمعاملات التي يباشرها المواطن بشكل نادر، فالمواطن لا يستطيع أن يأتي يومياً إلى دائرة التسجيل العقاري ويمارس عملية بيع ونقل العقار، لذلك الـ(5000) دينار التي فرضناها عليه لا تؤثر عليه إذا يباشرها بالسنة مرة واحدة أو كل ستة أشهر مرة، لكن بالمقابل توجد معاملات أخرى مثلاً التي تقوم بها الشركات والشخصيات المعنوية الكبيرة وضعنا لها نسب مئوية وكما قلت بالتشاور مع كل هذه الجهات بحيث نوازن بين حالة رفد الموازنة وحالة أن لا نثقل كاهل المواطن بهذه المبالغ، التعديل الذي جرى إخوان شمل صدر المادة فقط، لذلك أنا سمعت بعض السادة النواب وجهات نظرهم محترمة طلبوا تفصيل المادة وتفصيل المادة لم يأتِ عليها أي تغيير، نحن فقط وضعنا بالنص كما هو سياق العمل الجوانب التي طالها التعديل فقط، التي هي فقط صدور المواد التي فقط تتحدث عن تغيير المبالغ، النسبة التي نحتاجها لموظفي وزارة العدل إخوان وكما قلنا بتعليمات يضعها وزير العدل بحيث تحقق العدالة لكل الموظفين الذين يعملون، فموظف وزارة العدل الذي يواجه المواطن صباحاً من الساعة الثامنة والى الساعة الثالثة وأكثر أحياناً والمواطن يقف على رأسه والموظف يكون راتبه قليل وهو (500) ألف دينار ولا تعمل شيء وبعضهم أقل من ذلك، وهذا هو راتب موظف وزارة العدل وأذهبوا وانظروا عمله يستمر من الصبح الى الليل وترى اقل ما يمكن من (10- 15) شخصاً واقفين على رأسه في كل أوقات الدوام والعمل وبالتالي يحتاج إلى أن ندعمه أسوة بأقرانه الذين يحملون نفس الشهادة ونفس العنوان الوظيفي الموجودين في السلطة القضائية يأخذون مخصصات حتى أصبحت أكثر من (200%) وموظف وزارة العدل باقي على وضعه، لذا أتمنى من السادة النواب كما لمست هذا النفس وأشكرهم عليه بأن يدعموا الإخوة وثقوا بأن هذا سوف يؤدي إلى التقليل من نسبة تعاطي الرشوة بشكل كبير ونحن وضعنا آلية حوافز حتى تصبح لدى الدائرة نفسها لانجاز المعاملة وكلما أنجزت معاملات معناه أن نسبة الحوافز سوف ترتفع لديهم، إما قضية المخصصات ووضع قانون وشمولهم بها سوف يثقل كاهل الدولة لأنها من ميزانية الدولة سوف تدفع وليس مثل الحوافز التي سوف لن تثقل كاهل الدولة. ذوي الاحتياجات الخاصة لهم قوانينهم الخاصة التي منصوص بها إعفاءهم من الضرائب ومن الرسوم وأتصور انه لا توجد حاجة للإشارة لهم في هذا القانون.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
هذا القانون مهم جداً، لدي ملاحظة على المادة (27) عند انتقال القاضي أو كاتب العدل أو الموظف الذي يطلب إنتقاله، وهذا أولاً سوف يخرج خارج الدوام الرسمي وهنا حددوا في القانون (10000) دينار للقاضي و(5000) دينار للموظف أو كاتب العدل، هذا المبلغ لا تكفي أجور تاكسي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا تسمحين هل هذا رأيك أو رأي اللجنة؟ إذا كان رأيك الخاص فلا تلقيه وأنتِ على المنصة.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
هذه محسوبة لكل حالة، وهم في الخروج الواحد يخرجون لأربع أو خمس حالات وهذا ما أريده قوله وخلال هذه الطلعة يمكن للقاضي أو منفذ العدل يحصل على (50) ألف.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نحن لأكثر من مرة نصدر قوانين تستهدف أصحاب الدخول الواطئة وهذه مخالفة دستورية واضحة في المادة (28) الفقرة ثانياً، أنا اعتقد أن هذا القانون يستهدف معاملات الأحوال الشخصية ومعاملات الدعاوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس سياق متعلق بالجلسة وإنما رأي.
أشكر اللجنة المختصة، قبل أن نبدأ بالفقرة الأخيرة نواب البصرة لديهم بيان ووافقت هيأة المجلس على تلاوته. أيضاً نعزي النائب بهاء جمال الدين بوفاة شقيقه ونسال الله سبحانه وتعالى لشقيقه الرحمة والغفران ولذويه الصبر والسلوان.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
يقرأ بيان حول نواب البصرة. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثامناً: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافئة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، (لجنة العمل والشؤون الاجتماعية).
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
يقرأ التقرير الخاص بالقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية رقم (38) لسنة 2008.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافئة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافئة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
– النائب علي نور علي محمد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافئة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن باب المداخلات.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يعاني العراق حالياً من كثرة العاطلين عن العمل بسبب التلكؤ الحاصل في العملية التنموية التي يمر بها البلد نتيجة غياب الرؤية الاقتصادية السليمة وقلة المواد الاقتصادية ولغرض تشجيع العاطلين عن العمل والمسجلين في مراكز التشغيل في الالتحاق بالدورات التدريبية التي تنظمها مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغرض تأهيلهم في الحصول على فرص عمل مما يؤدي الى زيادة الفعاليات الاقتصادية ودوران عجلة الاقتصاد وامتصاص البطالة وتقليل نسبة الجريمة في المجتمع، لذا أطالب السادة الأعضاء بالتصويت على هذا المشروع.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
أنا مع الإسراع في تشريع هذا القانون المهم ولكن لدي بعض الملاحظات:-
أولاً: قانون مكافئة المتدربين المتدرب أو المدرب وظيفته مهمة جداً وما يقدمه للمشاركين في ورش العمل وورش التدريب أكيد لها جدوى اقتصادية واجتماعية، لذا المطلوب المبلغ المقدر في مشروع القانون قليل جداً لا ينسجم مع الخدمة التي يقدمها للمشاركين في الدورات التدريبية.
ثانياً: كان يجب على اللجنة المختصة وهي لجنة العمل والشؤون الاجتماعية تزويد أعضاء مجلس النواب بعدد مراكز التدريب وعدد المدربين واحتياج الدولة الى أعداد لأن المبلغ قليل جداً وستكلف الدولة ووزارة المالية أعباء كبيرة ما لم تكون ذلك لذا يمكن زيادة المبلغ من (10) آلآف إلى (15) آلآف دينار فالمتدرب من يتحمل مصاريف نقله الى مكان عمله؟.
ثالثاً: بالنسبة للمادة (2) التي تقول (يلغى نص المادة (2) لمجلس الوزراء كلما كان ذلك ضرورياً) في هذه الفقرة فيها مطاطية ويجب تحديدها من قبل البرلمان لأن المسألة متعلقة بتحديد أجور أو مكافئة المتدربين.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
الهدف من هذا التعديل هو رفع قيمة المكافأة للمتدرب من أجل المواصلة لكن هذا المبلغ يساوي وجبة غذاء، فهل هذا المبلغ أن يتغدى ويذهب الى بيته ويده خالية؟ أو مصرف جيب كما يقولون، لذا يجب أن تحدد وإذا كان هذا ضمن غداءه ونقله فهذا المبلغ سوف لن يكفيه وسوف يضيف (5000) دينار أخرى عليها وسوف لن يحصل على شيء، لذا أرجو أن تكون (10000) دينار مقطوعة بالإضافة الى الخدمات الأخرى التي توفرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
أولاً: بالنسبة لهذا القانون فهو مهم جداً وحسب وجهة نظرنا يجب أن تتم زيادة مبلغ المتدرب الذي هو (10000) وهو قليل جداً لا يكفي لنقله ووجبة الغذاء والمبيت، لذا أنا اقترح مبلغ (600) ألف دينار بمعنى أن كل يوم يحصل على (20000) الف دينار وإذا قطعت منه الأيام الذي يغيب بها فالناتج مبلغ قليل جداً وبالتالي أقترح مضاعفة هذا المبلغ على الأقل (20000) ألف دينار.
ثانياً: بالنسبة للمادة (2) مجلس الوزراء أعطى القانون صلاحية تعديل المبلغ والمبلغ هنا محدد بموجب القانون وبالتالي عملية تعديل القانون لا تتم إلا بقانون لذا إعطاء مجلس الوزراء صلاحية تعديل المبلغ أمر لا يجوز والمبلغ الموجود في القانون يجب ان يتم إلغاءه أو تعديله بقانون، لذا أتصور انه توجد إشكالية قانونية خلاف للقواعد العامة، أنا أطلب إلغاء المادة (2) وزيادة المبلغ إلى (20000) ألف دينار مع قطع هذا المبلغ عن أيام الغياب.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
هذا القانون يعتبر من القوانين المهمة جداً ولكن هنالك نقطة مهمة جداً أود أن اطرحها هنا وهي دور المنظمات الدولية في تقديم التدريب سنوياً لأعداد هائلة من المراكز المهنية ولكن ما يحصل على الورق هو عدم الاستفادة من هذه الدورات والمبالغ التي تصرف على هذه الدورات من قبل منظمات مختلفة وخاصة اليونسكو واليونيسيف وذلك لعدم وجود بنى تحتية لهذه المراكز وإهمالها من قبل الدولة وهنالك أعداد هائلة من خريجي الثانويات المهنية للانخراط في هذه المراكز كون طلاب الثانويات المهنية لا تستطيع التقديم إلى الكليات والجامعات وحسب قانون التعليم العالي، لذا نقترح وضع خطة لتطوير هذه المراكز أولاً وإبداء إهتمام أكثر بهذه المراكز وذلك بوضع مكافئات اكبر لتشجيع خريجي الثانويات المهنية للاستفادة من هذه المراكز والاستفادة من خبراتهم من خلال تطوير هذه المراكز.
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
أنا مع تعديل المبلغ حيث أن مبلغ (5000) دينار لا يمكن أن تساعد أي متدرب حتى مبلغ الـ( 10000) لا يمكن مساعدته ولكن هذا ما موجود وما قدمته الحكومة، لذا اقترح أن تكون هنالك نسبة لا تقل عن (40%) لتدريب النساء بما يتلاءم مع اختصاصات النساء سواءً في الخياطة أو في صناعة المأكولات لكي تتمكن المرأة من الاعتماد على نفسها وتحويل المرأة من عنصر مستهلك الى عنصر منتج وبالتالي نحن لدينا الكثير من النساء معيلات لأسرهن، لذا يجب أن تستغل كفاءتهن في هذا الموضوع.
ثانياً: الأمم المتحدة في تقريرها عن العراق قالت ان فيه (6) ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر وهذا قبل النزوح واليوم أصبح العدد لا يقل عن (18) مليون من العوائل يعيشون تحت خط الفقر، لذلك أؤكد على عدد زيادة نسبة النساء والتمتع بهذه المنحة كما أؤكد على زيادة مبلغ الـ(10000) دينار التي أعطيت الصلاحية الزيادة لهذا المبلغ لمجلس الوزراء ويجب زيادته وان يأتينا قبل تشريع هذا القانون كون مجلس الوزراء لا يستطيع زيادة أي مبلغ إلا بموافقة مجلس النواب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا المشروع مهم جداً في استيعاب اكبر عدد من العاطلين كما ذكروا زملائي، لذا اقترح كما قال زملائي زيادة المبلغ وأيضاً أن يكون هنالك نسبة للنساء للمشاركة في هذا التدريب وأيضاً في المادة (2)، اللجنة القانونية التي تقول (كلما كان ذلك ضرورياً) فلا اعرف كيف اللجنة القانونية ذكرت ذلك؟ لذا أقترح بإستبدال هذه الجملة وإصدار أمر وتعليمات من قبل اللجنة القانونية بذلك.
– النائب رياض غالي مفتن راضي:-
أولاً: نحن مع هذا القانون على العموم ولكن ما نريده نحن هو أن المتدرب سابقاً كان يأخذ (5000) والشيء الجيد أن يأخذ (10000) دينار اليوم ولكن المهم إعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بالطلب من مؤسسات الدولة والوزارات والمشاريع الاستثمارية بتوفير فرص لهؤلاء المتدربين فليس في وقت أعطيه الـ(10000) دينار ويتدرب ولا تكفيه وباله على الـ(10000) وليس مع التدريب، المشاريع الاستثمارية ومؤسسات الدولة التي تحتاج الى لحامين وحدادين وكهربائيين ومجالات الكترونية وخياطة وغيرها، لذا نطالب المهم هو توفير فرص عمل لهؤلاء المتدربين ويكون عن طريق مجلس الوزراء.
ثانياً: بعد إنتهاء التدريب يجب إعطاء المتدرب قرض حتى يستطيع أن يعمل مشروع صغير له ضمن المهلة التي يتدرب عليها فليس يتدرب ويأتي ويجلس ولا يعمل شيء وكل باله في الحصول على الـ(10000) دينار ولا يستفاد من التدريب شيء، لذا أرجو أخذ هذه الملاحظات بعين الإعتبار.
– النائبة سميرة جعفر علي محمد الموسوي:-
نحن مع تشريع هذا القانون لأهميته وطالما نادينا وطالبنا بزيادة المكافآت للمتدربين ولكن أود أن أقول أن الأسباب الموجبة حبذا لو تصاغ صياغة بشكل مقبول أكثر من هذا لأنه الأسباب الموجبة لا تبدأ لغوياً بحرف الجر (لقلة الإقبال على الدورات) كما هو مدون تدريبية وإنما قد تكون (بهدف التشجيع للإقبال على الدورات التدريبية)، لذا يمكن إعادة وصياغة وكتابة الأسباب الوجبة بشكل يليق ومقبول أكثر من هذا ووقعه أحسن من ذلك لغوياً وقانونياً.
– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-
أولاً: أقترح فتح مراكز وورش قريبة من محل سكناهم لغرض تخفيف الأعباء.
ثالثاً: كذلك أثني على مقترح رفع المبلغ إلى (25000) دينار.
ثالثاً: الإعتماد على الكوادر الفنية المتخصصة في الدوائر المعطلة عن العمل للانخراط في هذا المجال والاستفادة من خبراتهم.
رابعاً: منح المتدربين شهادة معتمدة لغرض التوظيف خاصة في الشركات الأجنبية بعد حصولهم على معلومات ومنها السلامة والتطوير.
خامساً: فتح ورش للمتدربين مدعومة بقروض من الدولة وقيام المتدربين بالتصديق كلا حسب اختصاصه وبالتالي ينعكس إيجاباً على المواطن وعلى الدولة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أولاً: من الناحية المبدئية نؤيد هذا القانون لأنه سوف يوفر فرص لاكتساب مهارات ومؤهلات للعاطلين عن العمل ويسهل لهم فرصة الالتحاق عمل.
ثانياً: منح صلاحية تعديل هذه المكافئة لمجلس الوزراء يجب أن يقيد، فإذا كان التعديل يؤدي الى زيادة المكافئة فيكون من صلاحيته وإذا كان التعديل يؤدي إلى تخفيض يجب أن يرجع فيه لمجلس النواب.
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
أولاً: شكراً للسادة الأعضاء على مداخلاتهم وكلها محل اعتبار وفعلاً نحن بودنا أن يزيد المبلغ الى (25000) ولكن هذا القانون جاء من الحكومة وهذه هي إمكانياتها وأكيد اخذوا بنظر الاعتبار إمكانيات الدولة والوزارة ولاسيما أن الوزارة في الموازنة لم يضاف لها إلا بعد الشهر السابع لأنه لا توجد أموال وهي نفس الأموال التي كانت في السنوات السابقة.
ثانياً: بالنسبة لعدد المراكز الإخوان سألوا على عدد المراكز الموجودة في وزارة العمل وتنتشر مراكز التدريب في كل المحافظات واعتقد أنها محددة وقريبة في مراكز المدن ولا توجد لدينا صلاحية الاعتراضات على الصلاحيات المعطاة بالقانون هي أعطيت لمجلس الوزراء وأعتقد أن مجلس الوزراء لديه مرونة في حال الظرف الاقتصادي، إذا حصل انه الـ(10000) مثلما أصبحت الآن الـ(5000) لا تغطي ويمكن زيادته أكثر إذا وجد مجلس الوزراء ضرورة لزيادته.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
الشكر موصول لكل السيدات والسادة النواب الذين ابدوا ملاحظاتهم حول مسودة مشروع مكافأة المتدربين. نعم نحن كلجنة مقتنعين بمبلغ الـ(10000) دينار غير كافي بشكل كبير للمتدرب أو كإعانة للمتدرب، لكن هذا اليوم قطاعات الدولة وإمكانية الحكومة العراقية انه مبلغ الـ(10000) الذي كان في عام 2008 كانت (50000) ونحن اليوم في عام 2013 رفعناها الى (10000) دينار ولكن أعطينا بموجب مسودة مشروع القانون صلاحية للحكومة برفع هذا المبلغ بما ينسجم مع اقتصاد الدولة بشكل كبير، نحن ممتنون لكل الملاحظات إضافة الى انه نريد أن نضيف أن تخويل الحكومة برفع المستوى هو ما طلبته الحكومة مننا، الشيخ عمار طعمة ذكر أنه نريد اليوم أن ترجع الحكومة لنا في حال أرادت تخفيض المبلغ ولا أتصور أن في نية الحكومة التخفيض وبالتالي هي اليوم من تطلب بالزيادة من خلال مسودة مشروع القانون وبالنسبة للإخوان الذين طلبوا تغيير الأسباب الموجبة، نعم نحن اليوم ملزمين على الحكومة في مراكز التدريب أن تلزم الشركات الأهلية والقطاع الخاص، فاليوم سوف ينتج من خلال مراكز التدريب المهني عامل ماهر له قابلية على العمل، نجار أو حداد، كل الخدمات وعلينا أن نمزجها ونفرض على شركات القطاع الخاص والعام أن تتعامل بشكل مباشر مع خريجي هذه المراكز التدريبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة المختصة.
السيدات والسادة أعضاء المجلس، الآن لدينا قرارات، إذا تسمحون وتجلسون أماكنكم، لدينا قرارين:-
أولاً: فيما يتعلق بفترة عدم حضور السيدات والسادة أعضاء المجلس المشاركين في جبهات القتال أقرأ صيغة القرار واطلب التصويت عليه.
(استناداً لأحكام البند ثانياً من المادة (59) من الدستور وبهدف إتاحة الفرصة للنواب الراغبين في المشاركة مع أبناء القوات المسلحة والحشد الشعبي والعشائر في العمليات العسكرية ضد عصابات داعش قرر المجلس ما يلي:-
يعد عضو مجلس النواب الذي يلتحق مع أبناء القوات المسلحة والحشد الشعبي والعشائر في العمليات العسكرية ضد عصابات داعش مستمراً بالخدمة في مجلس النواب بعد موافقة هيأة رئاسة المجلس وبناءً على كتاب تأييد رسمي من الجهة المختصة في منطقة العمليات ومع عدم الإخلال بالنصاب المطلوب لإنعقاد جلسات المجلس والبيشمركة أيضاً تضاف ضمن بنود هذا القرار).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
ثانياً: توجد صيغة قرار آخر وقد قُدم من قبل (46) نائب ونائبة ومضمونه الآتي:-
(تزامناً مع الانتصارات التي حققها الجيش والحشد الشعبي والمتطوعين من العشائر والبيشمركة والذين سقطوا بدمائهم والذين يدافعون عن الأرض والعرض رغم إحتياجهم الشديد إلى ابسط مقومات الحياة واحتياج عوائلهم إلى من يعيلهم أدعو السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين بالتبرع بنصف راتب الشهر تضامناً معهم علماً أن ذلك سوف يحقق لهم الدعم المعنوي قبل الدعم المادي).
وقد تم توقيع ذلك من قبل السيدات والسادة النواب، لذا ترى رئاسة المجلس أن يتم تشكيل لجنة ويتم تحويل هذا الطلب الى اللجنة المالية واللجنة القانونية واللجنة الأمنية لوضع آلية جمع التبرعات ممن يشاء من السيدات والسادة أعضاء المجلس ولغرض التوزيع الى من تم ذكرهم في الطلب المقدم، لذا أطلب التصويت على هذه الصيغة.
(تم التصويت بالموافقة).
ترفع الجلسة الى يوم الخميس الساعة 11:00 صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:35) ظهراً.
**********************
**********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com