مجلس النواب ينهي قراءة ستة مشروعات قوانين ويناقش قصف طيران التحالف الدولي للقوات المسلحة

أنهى مجلىس النواب بجلسته العشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 263 نائبا اليوم الخميس 12/3/2015 القراءة الاولى والثانية لستة مشروعات قوانين فيما ناقش قيام طيران التحالف الدولي بقصف القوات العراقية المسلحة في محافظة الانبار .

وفي مستهل الجلسة اشار السيد الجبوري الى زيارة وفد من مدينة حلبجة لمجلس النواب لاستعراض الاجراءات الاخيرة بخصوص المدينة وتقديمهم عددا من المطالب حيث سيتم احالتها الى اللجان المعنية ليتسنى للمجلس اتخاذ القرارات بشانها.

وتلت لجنة المراة بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمراة اشارت فيه الى ان الاحتفال بعيد المراة في 8 اذار من كل عام ياتي تجسيدا لدورها الاساسي والمهم في بناء المجتمع ، معلنة مقاطعة مظاهر الاحتفال بالمناسبة والاستعاضة عنها بزيارة جبهات القتال ضد تنظيم داعش الارهابي الذي ارتكب ابشع الجرائم بحق النساء ، لافتة الى الاسراع بتشريع قانون العنف الاسري .

وهنأ النائب سامان فتاح في بيان تلاه في الجلسة عن الكتل الكردستانية ابناء الشعب العراقي بمناسبة ذكرى الانتفاضة الكردستانية في عام 1991 ضد النظام البائد لافتا الى ان انتفاضة كردستان والانتفاضة الشعبانية كانت تعبيرا عن وحدة العراقيين ضد الديكتاتورية والقمع والاستبداد ، مستذكرا اتفاقية اذار التي تنصل منها النظام البائد بالتعاون مع بعض الدول مؤكدا ان انتفاضتي اقليم كردستان والشعبانية ستبقى قبسا وضاءا يلهم الاحرار بالحياة الحرة الكريمة .

وتلا النائب عبد الهادي الحكيم بيانا اثنى فيه على الانتصارات الاخيرة التي تحققها القوات البطلة على زمرة داعش في صلاح الدين وكركوك والانبار تلبية لنداء المرجعية ، منتقدا تصريحات بعض الاطراف التي تحمل بعدا طائفيا يغمز من قناة الحشد الشعبي الذي يضم العراقيين بكل اطيافهم ، مؤكدا ان وحدة الدم العراقي على ارض الجهاد والمنازلة اقوى من كل رد على من يحاول تشويه الحقائق.

بعدها قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق .

وتلت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين تقريرا عن نشاطتها خلال الفترة الماضية اكدت فيه عقد عددا من الاجتماعات والمشاركة بندوات عن دمج مشروعي قانوني مؤسسة الشهداء وضحايا الارهاب ، مشيرة الى وجود نية لدى اللجنة بشمول شهداء الحشد الشعبي ضمن مؤسسة الشهداء لافتة الى ان اللجنة تعكف على الانتهاء من مشروع قانون المقابر الجماعية .

واوضحت اللجنة في تقريرها الى ان دورها الرقابي تركز خلال المرحلة الماضية على متابعة عمل مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وقضية المفصولين السياسيين. موضحة ان اللجنة قامت بالاطلاع على خطة عمل مؤسسة الشهداء خلال العام الحالي بالاضافة الى تعزيز عمل مؤسسة السجناء وتطويره فضلا عن مراقبة اليات تعويض ضحايا الارهاب.

وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التضمين والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية والذي ياتي من اجل الحفاظ على المال العام واعادة النظر في الاحكام المتعلقة بمعاقبة من تسبب عمدا او باهماله او تقصيره الاضرار به وكيفية اعادته.

واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والعلاقات الخارجية بهدف تشجيع السياحة والتعاون في مجال تنظيم نقل الركاب بين الدول العربية.

وصوت المجلس من حيث المبدأ على عدم المضي بمشـروع قانــون المركـــز الوطنــي للاعـــلام والمقدم من لجنة الثقافة والاعلام لغرض ضمان وحدة الخطاب الرسمي وتنظيم وتعزيز العلاقات بين وسائل الاعلام وتسهيل عمل الصحفيين وتحقيق التواصل بين الحكومة والراي العام المحلي من خلال استحداث تشكيل يتولى هذه المهمة .

وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الحماية من العنف الاسري والمقدم من لجنتي المراة والاسرة والطفولة وحقوق الانسان لغرض حماية الاسرة والمجتمع من اثار العنف الاسري وللحد من التي تقع عليها وتاهيل ضحاياه وردع المتسبب فيه.

كما اختتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 والمقدم من اللجنة القانونية .

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون، طالب النائب رياض غريب بالتصويت على المرشحين والزام الحكومة بقانون مجلس الخدمة من خلال عرض التعديلات على مجلس الخدمة للبت بها بدلا من التعديل على رقم القانون .

واقترح النائب عباس البياتي ان يتضمن القانون تمثيل المكونات كافة .

واعترض النائب عمار طعمة على درج التعديل الاول والثاني لمشروع القانون بفقرة واحدة كون أن التعديل الاول لم ينفذ بعد .

وأستغربت النائبة نجيبة نجيب من دمج الفقرتين بفقرة واحدة كون ان الهدف واحد .

وأشارت النائبة حنان الفتلاوي الى أن التعديل يتنافى مع اصل التشريع الاصلي للقانون .

من جهتها ، طالبت النائبة اشواق الجاف بتمثيل النساء في مجلس الخدمة بما لا يقل عن 25 بالمئة.

بدورها اكدت اللجنة المعنية ان راي اللجنة كان بتوحيد التعديلين او اعادته الى الحكومة مشيرا الى ان مشروع قانون الخدمة سيضمن تمثيل كافة مكونات الشعب العراقي مؤكدة الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات واراء السيدات والسادة النواب.

وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنـــة 2009 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة فــــي أقليـــم.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب خالد المفرجي رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم ان اللجنة ترفض اجراء تعديل على مشروع القانون من اجل ضمان تطبيق المادة 105 من الدستور التي تضمن تمثيل كافة محافظات العراق .

واشار النائب حسن طوران ان التعديل الاول ضمن اضافة ممثلين عن التركمان والمسيحيين في الهيئة التي تراقب حقوق المكونات والمحافظات وهذا امر مطلوب مشيرا الى ان التعديل الثاني لايتمع بغطاء قانوني.

ولفت النائب فرات التميمي الى عدم جدوى قيام مجلس الخدمة الاتحادي باعمال الهيئة المشرفة على تمثيل حقوق الاقاليم والمحافظات بالوظائف .

وبين النائب رسول راضي وجود تشابك بين بعض المواد الواردة في مشروع القانون.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان مجلس الخدمة الاتحادية سيقضي على المحاصصة مشيرا الى ان التعديلين على مشروع القانون وخاصة بزيادة العدد من 7 الى 9 اعضاء تمثل تعديلات شكلية داعية مجلس النواب الى مفاتحة الحكومة لارسال اسماء الاعضاء للتصويت عليها منوهة الى ضرورة وضع هيئة تمثل كل مكونات الشعب العراقي لتتولى الموافقة على التعينات.

واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والبيئة.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اشارت النائب زينب البصري الى اهمية تشريع الاتفاقية كونها تساهم بسلامة وحماية العمال.

ودعا النائب محمود الحسن الى التصويت على الاتفاقية كونها تخص الصحة العامة والسلامة المهنية.

ورأى النائب محمد ناجي ان الاتفاقية لوحدها لاتكفي لان تحقيق الفائدة منها يتطلب تشريع قوانين جديدة تواكبها بما يخدم العمال وسلامتهم.

واوضح النائب جوزيف صليوا ضرورة ان يتم الزام الشركات بتوفير اجواء مهنية لسلامة العمال والاستعانة بالخبرات الاوربية في هذا المجال.

من جانبها اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات السيدات والسادة النواب مشيرة الى ان مشروع القانون يضمن حصول الطبقة الكادحة لحقوقها.

من جانب اخر ناقش المجلس قضية قصف قوات التحالف الدولي لمقرات الجيش العراقي والحشد الشعبي في محافظة الانبار بناءا على طلب عدد من السيدات والسادة النواب .

وفي المداخلات اكدت النائبة حنان الفتلاوي قيام لجنة الامن والدفاع بمخاطبة وزارة الدفاع التي اكدت بالفعل حصول قصف على الجيش وقوات الحشد الشعبي دون ان تثبت كونه متعمدا او عرضيا ، مطالبة المجلس والحكومة باتخاذ اجراءات فورية وعاجلة وتقديم مذكرة احتجاج للتحالف الدولي وتعويض ذوي ضحايا القصف الذي تعرض له الجيش في الرمادي.

وطالب النائب عباس البياتي بتحقيق شفاف وعادل بشان قيام طيران التحالف بقصف القوات العراقية.

واقترح النائب كاظم الشمري احالة التحقيق بشان قصف التحالف الدولي الى قيادة القوات المشتركة كونها تضم عناصر من التحالف الدولي والقوات العراقية.

واشار النائب منصور البعيجي الى تقديم التحالف الدولي لمساعدات واغاثة لتنظيم داعش في عدد من المناطق.

من جهته اوضح النائب حامد الخضري ان قيام طيران التحالف بقصف القوات العراقية في الرمادي يتزامن مع الانتصارات المتحققة على داعش ، مطالبا الحكومة باخذ تعهدات من التحالف بعدم تكرار مثل هذه الاعمال.

وأشارت النائبة عواطف نعمة الى ان التحالف الدولي يقوم بمساعدة تنظيم داعش في بعض المناطق .

وأعتبر النائب حسن سالم ان الاعمال التي يقوم بها التحالف الدولي يبين انه ضد العراق وليس لمساعدته عسكريا .

بدوره طالب النائب محمد ناجي رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق بما يحدث من استهداف للقوات العراقية .

ورأى النائب عواد العوادي أن التحالف الدولي أثبت بهذه الاعمال والاستهدفات لقواتنا العسكرية أنه في حالة أحتلال ولم يقم بمساعدة العراق

ووجه السيد رئيس مجلس النواب لجنة الامن والدفاع بتقديم تقرير مفصل والتحقيق بشان ماتم طرحه من معلومات.
بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 14/3/2015.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

12/3/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com