لجنة العمل تناقش القراءة الثانية لمشروع قانون العمل
عقدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية أجتماعا برئاسة النائب صادق المحنا رئيس اللجنة وحضور اعضاءها يوم الاحد 15/3/2015 لمناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون العمل .
وتم خلال الاجتماع تحديد موعد استضافة مدير عام دائرالقروض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم الاربعاء 25/3/2015 للاطلاع على ألية توزيع القروض والنسب المحددة للمحافظات .
كما بحث الاجتماع الية ايصال البريد الرسمي للجنة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اسرع وقت.
ووجه رئيس اللجنة جميع السادة الاعضاء بزيارة الدوائرالتابعة لوزارة العمل في محافظاتهم ورفع تقارير مفصلة عنها والية عملها لغرض ايجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي يواجهها الموطنين في محافظاتهم .