قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقـــم (187) لسنـــــة 2006

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (13)
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 7/5/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (12) لسنة 2015
قانون
انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين
رقـــم (187) لسنـــــة 2006
المادة -1- تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006 التي دخلت حيز النفاذ في 20/2/2009.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسبـاب الموجبـة
بغية الوقاية من الإصابات والأمراض والوفيات المهنية، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006. شرع هذا القانون
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4375) في 24 شوال 1436ه/ 10 آب 2015م /السنة السابعة و الخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com