قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي بين حكومة جمهورية العــــــــــراق وحكومة جمهورية بلغاريا
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (8)
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 13/4/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (7) لسنة 2015
قانون
تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي
بين حكومة جمهورية العــــــــــراق وحكومة جمهورية بلغاريا
المادة -1- تصدق جمهورية العراق على إتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي بين حكومة جمهورية العــــــــــراق وحكومة جمهورية بلغاريا الموقع عليها في صوفيا بتاريخ 29/ تشرين الثاني/2013.
المادة – 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
من اجل تعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي والعلمي والمنافع المتبادلة بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية بلغاريا, ولغرض تصديق أتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي بين حكومتي البلدين، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد 4362 في 7 رجب 1436ه/ 27 نيسان 2015 م السنة السادسة و الخمسون.
اتفاقية
التعاون الاقتصادي والعلمي
بين
حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلغاريا
ان حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلغاريا (المشار اليهما فيما بعد بــ “الطرفين المتعاقدين”) التزاماً بأن عضوية جمهورية بلغاريا في الاتحاد الأوربي والتزاماتها المنبثقة عنها، تتطلب المزيد من التحسين واعتماد الاسس القانونية والتعاقدية في العلاقات الاقتصادية الثنائية.
واقتناعاَ منهما بأن هذه الاتفاقية سوف تسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بينهما لتعزيز التجارة ذات المنفعة المتبادلة والتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتقني.
وقد اتفقا على ما يلي:-
المادة 1
يعمل الطرفان المتعاقدان بالمساهمة في تطوير وتوسيع تعاونهما الاقتصادي المتبادل المنفعة.
المادة 2
يعمل الطرفان المتعاقدان على بذل الجهود لتطوير التعاون الثنائي بينهما على أسس واسعة خاصة في المجالات المحددة في المرفق (1) من هذه الاتفاقية.
المادة 3
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتوسيع التعاون الاقتصادي بينهما من خلال تنفيذ الاجراءات المحددة في المرفق (2) من هذه الاتفاقية.
المادة 4
لغرض متابعة تنفيذ وتطوير أهداف هذه الاتفاقية يقوم الطرفان المتعاقدان بتشكيل لجنة حكومية عراقية – بلغارية للتعاون الاقتصادي وفق المهام والنظام الداخلي المحددة في المرفق (3) من هذه الاتفاقية.
المادة 5
لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الاتفاقيات الدولية والاقليمية الأخرى مثل عضوية بلغاريا في الاتحاد الاوربي وعضوية جمهورية العراق في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو عن عضويتهما في المنظمات الدولية الأخرى.
المادة 6
يقوم الطرفان المتعاقدان بتسوية أية نزاعات قد تنشأ بينهما تتعلق بتنفيذ وتفسير هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات.
المادة 7
إن التعديلات على هذه الاتفاقية تتم بإتفاق مشترك للطرفين المتعاقدين وتنفذ بموجب بروتوكولات منفصلة لكل تعديل.
المادة 8
إن المرفقات والبروتوكولات لهذه الاتفاقية تشكل جزء لا يتجزأ منها.
المادة 9
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر اشعار يتم بموجبه قيام الطرفين المتعاقدين إشعار أحدهما الآخر باكتمال الاجراءات الداخلية لدخولها حيز التنفيذ.
2- تبقى هذه الاتفاقية نافذة لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر وبشكل تحريري عن نيته في إنهائها أو تعديلها قبل فترة ستة أشهر من تاريخ انتهائها.
3- إنهاء العمل بهذه الاتفاقية يكون نافذاً من الشهر السادس الذي يلي تاريخ الإشعار من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
وبإقرار أن الموقعين أدناه مخولون بالكامل حسب الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حرر ووقع في صوفيا بتاريخ 29 تشرين الثاني 2013 الموافق 25 محرم 1435 (هجري) وبنسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية و الانكليزية و جميع النصوص ذات حجية واحدة و في حال حصول خلاف عند تفسير أحكامها يعول على النص الإنكليزي.
عن
حكومة جمهورية بلغاريا
دراغومير ستوينف
وزير الاقتصاد و الطاقة
عن
حكومة جمهورية العراق
د. خيرالله حسن بابكر
وزير التجارة
المرفق رقم 1
ان مجالات التعاون الاقتصادي تتضمن:-
1. الصناعة:
– صناعة المكائن،
– صناعة المعادن،
– علم المعادن،
– الصناعة التحويلية،
– صناعة المكائن الكهربائية و الالكترونيات،
– الصناعة الكيمائية،
– تكرير النفط،
– الصناعات الصيدلانية،
2- الزراعة
– انتاج المحاصيل و تربية المواشي،
– صناعة الاغذية،
3- الغابات،
4- قطاع الطاقة،
5- البحث و التطوير،
6- الصناعات الانشائية و البناء،
7- الاتصالات و تقنية المعلومات و الحاسبات،
8- النقل و التموين،
9- حماية البيئة،
10- السياحة،
11- تنمية الاستثمار،
12- التعاون في مجال المشاريع الصغيرة و المتوسطة(SME’S)
13- التعليم،
14- الرعاية الصحية،
15- العلوم و التكنولوجيا،
16- تطوير القدرات الإدارية،
17- الإدارة النوعية و التقييس،
المرفق رقم 2
إجراءات توسيع وتكثيف نطاق التعاون الاقتصادي:
1. تعزيز التعاون الاقتصادي للمؤسسات، المنظمات المهنية، حلقات العمل و الغرف و الجمعيات بما في ذلك تبادل المعلومات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن الزيارات المتبادلة لممثلي المؤسسات و الأعمال التجارية على حد سواء.
2. تقديم تسهيلا لإنشاء و تعزيز الاتصالات التجارية القائمة، و تعزيز الاتصالات و الزيارات المتبادلة من الاشخاص و أصحاب المشاريع الخاصة.
3. تبادل معلومات الأعمال و المشاركة في المعارض الدولية و المعارض الخاصة و تقديم المساعدة لتنظيم المناسبات لممثلي القطاع العام و قطاع الأعمال و الحلقات الدراسية و المؤتمرات و الندوات.
4. المساهمة في تعزيز دور المشاريع الصغيرة و المتوسطة (SME’S) في العلاقات الاقتصادية الثنائية.
5. التعاون في مجال التسويق و الاستشارات و خدمات الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
6. تطوير علاقات وثيقة والتعاون بين المؤسسات المالية و المصرفية.
7. تقديم المساعدة لتنمية نشاط الاستثمار الثنائي.
8. تقديم المساعدة لفتح فروع و تمثيل للشركات من كلا الطرفين وفقاً للقوانين و الانظمة و التشريعات في كلا البلدين.
9. تعزيز التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية و العلمية.
10. تعزيز التعاون في اسواق بلد ثالث.
11. تبادل المعلومات بشأن البرامج و المشاريع، و تشجيع أصحاب المشاريع في تنفيذها.
المرفق رقم 3
مهام و هيكلية و قواعد اجراءات اللجنة الحكومية العراقية – البلغارية للتعاون الاقتصادي:
1. مهام اللجنة الحكومية العراقية – البلغارية للتعاون الاقتصادي المشار إليها فيما بعد بـ” اللجنة” تشمل:
– مناقشة تطوير قضايا العلاقات الاقتصادية الثنائية.
– تحديد فرص جديدة لتطوير العلاقات الثنائية.
– تطوير المقترحات لتحسين بيئة التعاون الاقتصادي للمنظمات في كلا البلدين.
– تقديم المقترحات لنتفيذ هذه الاتقاقية.
2. اللجنة تضم ممثلين عن الجانب العراقي و الجانب البلغاري.
كل طرف متعاقد من جانبه رئيس للجنة يسمى فيما بعد “الرئيس” و يكون على المستوى الوزاري. و تقوم كل من وزارة التجارة في جمهورية العراق و وزارة الاقتصاد و الطاقة في جمهورية بلغارية بتعيين مقرر للجنة المشتركة.
لغرض مناقشة قضايا محددة يمكن للجنة أن تنظم مجاميع عمل تحدد مهامها و وقت تنفيذ المهام.
3. تنعقد الاجتماعات الاعتيادية للجنة المشتركة مرة في السنة على الاقل، بالتناوب في عاصمتي كلا البلدين. يتفق رئيسا الجانبين على الدعوة و جدول أعمال اجتماع اللجنة قبل شهر على الاقل.
المسائل التي يتم مناقشتها في جدول الاعمال الرئيسي ممكن مناقشتها خلال اجتماعات يتفق عليها رئيسي اللجنة.
يمكن عقد اجتماع استثنائي للجنة او لرئيسيهما بناءً على مقترح من احدهما.
يمكن دعوة المستشارين و الخبراء لاجتماعات اللجنة.
عمل اللجنة يكون باللغة الانكليزية.
المحاضر التي تناقش في الاجتماع و المناقشات يجب ان تضاغ يجب باللغة الانكليزية.
خلال الفترة الواقعة بين اجتماعات اللجنة يقوم رؤساء الجانبين في اللجنة أو مقررية اللجنة و بتوجيه من رئيس الجانب بمناقشة القضايا العملية التي تخص عمل اللجنة المشتركة.