قرارات وتوصيات الجلسة رقم (22) الاثنين/16 آذار / 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (22) الاثنين/16 آذار / 2015

2015-03-16

اولاً:- قرار هيأة الرئاسة حول لجنة الخدمات رئيس اللجنة للسنتين الاوليتين للتحالف الكردستاني وبالتحديد الى الحزب الديمقراطي الكردستاني والسنتين الاخيرتين للتحالف الوطني وبالتحديد الى كتلة الاحرار وكذلك نائب رئيس اللجنة للسنتين الاوليتين للتحالف الوطني والسنتين الاخرتين للتحالف الكردستاني اما المقرر فيكون للتحالف الوطني الاربع سنوات، لجنة التربية يكون الرئيس اللجنة من التحالف الوطني وعلى وجة التحديد الى كتلة دولة القانون للسنتين الاوليتين والسنتين الاخيرتين الى التحالف الكردستاني ونائب رئيس اللجنة للسنتين الاوليتين للتحالف الكردستاني والسنتين الاخيرتين للتحالف الوطني اما المقرر من تحالف القوى العراقية لمدة اربع سنوات.
ثانياً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006.
ثالثاً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلغاريا.
رابعاً:- قررت هيأة الرئاسة إحالة توصيات بيان السيد النائب (مثنى أمين) حول احداث حلبجة الى اللجان المختصة لغرض صياغتها ثم عرضها للتصويت.
خامساً:- قررت هيأة الرئاسة أن يكون هذا اليوم الاثنين16/3/ 2015 يوم حداد وانزال العلم العراقي في مبنى مجلس النواب لمدة ربع ساعة تضامناً مع دخول الطلائع الاولى لجثامين شهداء سبايكر.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التصديق على اتفاقية انشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شأن مكافحة التبغ.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
* تمت قراءة (77) مادة قراءة ثانية من مشورع قانون العمل وسيتم اكمال القراءة الثانية للمشروع في جلسة لاحقة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com