مجلس النواب يصوت على قانونين وينهي قراءة اربعة مشروعات قوانين

صوت مجلىس النواب بجلسته الثانية والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور نائبا اليوم الأثنين 16/3/2015 على قانونين فيما انهى قراءة اربعة مشروعات قوانين وباشر بالقراءة الثانية لقانون العمل.
وفي مستهل الجلسة اعلن الرئيس الجبوري موافقتة على اعتبار اليوم حدادا تتم فيه قراءة سورة الفاتحة وتنكيس العلم العراقي لمدة ربع ساعة مع دخول الطلائع الاولى لجثامين شهداء سبايكر، بناءا على طلب مقدم من 58 نائب.
والقى النائب مثنى امين بيانا بأسم التحالف الكردستاني بمناسبة مرور 27 عاما على جريمة قصف حلبجة بالاسلحة الكيمياوية من قبل النظام البائد، مشيرا الى ان الانتهاكات المروعة والمرعبة التي تعرض لها المواطنون في المدينة من قبل النظام الاجرامي سجلت اكبر مجزرة بالسلاح الكيمياوي في العالم ، مبينا ان النظام البائد ارتكب قبل فاجعة حلبجة العديد من المجازر في مناطق عدة من الاقليم.
ولفت البيان الى ان النظام البائد اراد تنفيذ الجريمة لتركيع شعب لن يركع الا لله ، منتقددا الصمت المخزي للمجتمع الدولي وعدم محاسبة الشركات التي مدت النظام بالاسلحة الكيمياوية ، مشددا دعمه لقوات البيشمركة والجيش والحشد الشعبي والعشائر في محاربة الارهابيين ، مطالبا الحكومة باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بتحويل حلبجة الى محافظة وتخصيص جزء من الموازنة السنوية لاعمارها وتعويض الضحايا واسرهم فضلا عن فتح معبر تجاري مع ايران بالاضافة الى تحريك ملف المدينة في المحاكم الدولية لاعتبارها جريمة ضد الانسانية.
ووجه السيد الجبوري باحالة الطلبات الى اللجان المختصة لتقديمها الى المجلس لغرض التصويت عليها لاحقا .
بدوره قرا المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء حلبجة والعراق.
كما تلا نواب التركمان بيانا هنأوا فيه الشعب العراقي بانتصارات قوات الحشد الشعبي التركماني والبيشمركة لتحرير مساحة تتجاوز الف كلم مربع مشيرا الى ان القوات البطلة تتهيأ لتحرير قرية بشير لافتا الى ان انضمام الجميع للتشكيلات المسلحة يدلل على قرب تحرير الممحافظة ، مطالبا الحكومة بالاسراع في تخصيص الاموال لاعمار المناطق المحررة.
وفي شأن اخر اشار السيد رئيس مجلس النواب الى ان المجلس دأب خلال الدورات الماضية على تسمية رؤساء ونواب رؤوساء اللجان ومقرريها وفقا للتوافقات السياسية وهو ما تم اعتماده في الدورة التشريعية الحالية حيث تم التوصل الى اتفاق حضي بقبول جميع الكتل النيابية يقضي بان تكون رئاسات اللجان بالتناوب لمدة سنتين.
وبين الرئيس الجبوري ان رئاسة المجلس قررت اعتماد التوافقات السياسية واحترامها والالتزام بها وخاصة فيما يتعلق بلجنة الخدمات والاعمار حيث سيكون رئيس اللجنة في السنتين الاوليتين من حصة التحالف الكردستاني والسنتين الاخيرتين من حصة التحالف الوطني اما نائب الرئيس فسيكون للتحالف الوطني وبعدها للتحالف الكردستاني فيما سيكون المقرر للتحالف الوطني اما لجنة التربية فستكون في السنتين الاولتين من نصيب التحالف الوطني والسنتين الاخيرتين للتحالف الكردستاني اما نائب الرئيس فسيكون من حصة التحالف الكردستاني وبعدها للتحالف الوطني بينما سيكون منصب المقرر من حصة العراقية .
واكد السيد الجبوري ان من واجب الحمايات الشخصية حماية رئيس المجلس وهيأة الرئاسة دون المساس بالسيدات والسادة النواب منوها الى ان المجلس سبق ان اتخذ قرارا في الدورة التشريعية الماضية مازال ساريا حتى الان يتضمن منع الحمايات الخاصة لهيأة الرئاسة ورؤوساء الكتل النيابية من الدخول باسلحتهم على ان يستثنى من ذلك مرافقين غير مسلحين لاعضاء هيئة الرئاسة ، داعيا النواب الى الالتزام بعدم الصعود الى منصة رئاسة المجلس حفاظا على هيبة مجلس النواب.
ومن جانب اخر صوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والبيئة والذي ياتي للوقاية من الاصابات والامراض والوفيات المهنية واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق بيئة امنة وصحية.
كما اتم المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلغاريا والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والثقافة والاعلام من تعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي والعلمي والمنافع المتبادلة بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية بلغاريا.
وتلت لجنة الشباب والرياضة تقريرا بشان اعمال اللجنة خلال الفترة الماضية اشارت فيه الى عقد 6 اجتماعات واستضافة واحدة وتقديم 3 مقترحات القوانين.
وبينت اللجنة انها عقدت اجتماعات عدة لمتابعة الشان الرياضي ودعم المنتخب الوطني والاهتمام ببرلمان الشباب والاندية الرياضية (نص التقرير).
واثنى الرئيس الجبوري على عمل اللجنة داعيا ايها الى بذل المزيد من الجهود لخدمة الرياضة العراقية.
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التصديق على اتفاقية انشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية والتي تاتي لغرض التعاون المشترك بين حكومتي البلدين لتطوير وتوسيع علاقتهما التجارية والاستثمارية
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شأن مكافحة التبغ والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة بهدف القضاء على جميع اشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وفقا لاحكام المادة 15 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشان مكافحة التبغ.
واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة من اجل التنسيق في مجال حماية وتحسين البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الحفاظ على الوثائق والمقدم من اللجنتين القانونية والثقافة والاعلام والذي يهدف لتحقيق متطلبات العدالة الانتقالية وتطوير وسائل الحفاظ على الذاكرة التاريخية العراقية المعبرة عن القيم والتراث الوطني والاستجابة للمتغيرات الحاصلة في مجال التوثيق والارشفة وايجاد الية للاطلاع على مختلف اصناف الوثائق والاستفادة منها.
وتلا النائب زاهر ياسين بيانا لاستذكار شهداء انتفاضة الصدر عام 1999 في البصرة ومدينة الصدر ببغداد ضد النظام البائد ، مشيرا الى ان المنتفضين اقتدوا بالشهيد الصدر في مواجهة الطاغية كما يتواجدون الان في ساحات الوغى ضد داعش، داعيا الحكومة الى رفع الحجز عن دور المنتفضين التي هدمتها اليات النظام البائد.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لـ 77 مادة من اصل 157 مادة لمشروع قانون العمل والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والقانونية.

بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 24/3/2015.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
16/3/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com