قانون التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012

بأسم الشعب

رئاسة الجمهوريــــــــــــــــة

قرار رقم (5)

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهوريــــــــــــــــة بتاريخ 17/3/2015

إصدار القانون الآتي:

رقم (4) لسنة 2015

قانون

التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين

رقم (80) لسنة 2012

 

المادة ــــ 1ــــ   يعدل اسم القانون ويقرأ بالشكل الآتي: قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية.

المادة ـــ2ـــ يلغى نص المادة ـــ1ـــ من القانون ويحل محله مايأتي:

المادة ـــ1ـــ

أ ـــ يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي وكافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات خطورة مقدارها (500000) خمسمئة الف دينار شهرياً.

ب ــــ يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها 75% من الراتب الاسمي.

المادة ــــ 3ــــــ يلغى نص المادة ــــ2ـــ من القانون ويحل محله مايأتي:

المادة ــــ2ـــ يستحق المحقق القضائي والمعاون القضائي كافة المخصصات والامتيازات الممنوحة لموظفي السلطة القضائية.

 

المادة ــــ4ـــ يلغى نص المادة ـــ3ـــ من القانون ويحل محله مايأتي:

على مجلس القضاء الاعلى تعيين ما لا يقل عن 7% سبعة من المائة سنوياً من المحققين والمعاونين القضائيين من حملة شهادة البكالوريوس في القانون الذين تتوفر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي (160) لسنة 1979 المعدل قضاة ممن لديهم خدمة في المحاكم العراقية مدة لا تقل عن (10) سنوات بعد اجتيازهم دورة تأهيلية في معهد التطوير القضائي.

المادة ــــ5ـــ  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

بغية الاهتمام بعمل منتسبي السلطة القضائية وللأعباء الملقاة على عاتقهم اثناء عملهم في المحاكم ولتحسين المستوى المعاشي لهم وبغية تحفيزهم لتقديم الأفضل ولإعطاهم المخصصات التي تغنيهم عن أي عمل آخر لاينسجم مع اعمال وظيفتهم وبغية زيادة عدد القضاة في السلطة القضائية للقيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتق هذه المحاكم، شرع هذا القانون.

نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد(4357) في  2 جمادى الثانية 1436ه/ 23 آذار 2015م السنة السادسة والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com