مجلس النواب يعقد مؤتمراً عن الحقوق المدنية في المناطق غير المستقرة في العراق الاسبوع المقبل

برعاية السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب تقيم اللجنة القانونية النيابية مؤتمرا تحت شعار (الحقوق المدنية في المناطق غير المستقرة في العراق) يومي الاحد والاثنين 29-30/3/2015 . وسيتخلل المؤتمر اقامة ورش عمل تخص مناقشة اوضاع محافظات ديالى ونينوى والانبار وصلاح الدين وكركوك بالاضافة الى مناطق حزام بغداد وشمال بابل وبحضور الحكومات المحلية لتلك المحافظات والمناطق .
وسيتم لاحقا نشر ورقة تعريفية عن المؤتمر وجدول اعمال المؤتمر .

الدائرة الاعلامية مجلس النواب العراقي
22/3/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com