قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (7)
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 25/3/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (6) لسنة 2015
قانون
التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963
المادة – 1- يلغى نص المادة (السابعة) من قانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963 ويحل محله ما يأتي:
المادة السابعة -1- يتحمل المكلفون الواقعة أملاكهم على جانبي الشارع الرئيس (1/8) ثمن كلفة التبليط وبضمنه الرصيف بنسبة طول ملكه على ذلك الشارع وتستوفى من المكلفين الواقعة أملاكهم على الميادين والساحات بنسبة عرض الشارع الرئيس الموصل اليها وفي جميع الحالات لا يجوز ان تستوفى النفقات عن أكثر من النسبة المذكورة على اساس ان لا يحتسب عرض الشارع أكثر من (40) أربعين متراً.
2ـ يتحمل المكلف الذي يقع ملكه على شارع من غير الشوارع المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بدفع (1/6) سدس كلفة التبليط على ان لا يقل ما يستوفى منه عن كلفة تبليط متراً واحداً عرض من ذلك الشارع بنسبة طول ملكه عليه.
3ـ اذا كان الطابق السفلي من الملك يعود الى المكلف والطابق العلوي منه لأخر فيشتركان بكلفة التبليط كل بنسبة طول ملكه من كل طابق على ذلك الشارع.
4 ـ تتوزع كلفة تبليط الطريق الخاص على أصحاب الأملاك الذين لهم حق المرور فيه كل بنسبة طول جبهة ملكه عليه.
5 ـ إذا بلط جزء من الشارع المقرر ثم تقرر تبليط الجزء الاخر من عرضه فيجري احتساب الكلفة على الجانبين على أساس منتصف الشارع بالتساوي بينهم بدفع نسبة كلفة تبليط مجموع العرض.
6ـ تستوفى من كل مكلف يقع ملكه على شارع تــم تبليطه بالكونكريـت المسلح (1/8) ثمن كلفة التبليط الكونكريتي المسلح.
7ـ تستوفى من كل مكلف يقع ملكه تجاري كان او صناعي على شارع تجاري او صناعي (1/3) ثلث كلفة تبليط الشارع المواجه لملكه مع الرصيف وحسب عرض واجهة ملكه.
8 ـ يتحمل مالك العقار المشمول بالارتداد النظامي كلفة تبليط مساحة الارتداد للعقارات المرتدة كاملة.
9 ـ يعتبر الشريك او متولي الوقف او المساطح بحكم المالك لغرض تحمل الكلفة.
المادة -2- يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين (184) في 30/11/1997 و (116) في 20/7/1998.
المادة-3- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
بالنظر لارتفاع مقدار نفقات التبليط التي تستحصلها البلدية من المواطن وبغية التخفيف عن كاهله، و لشمول العقارات الصناعية والتجارية بضمونه، و لغرض الغاء قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين (184) في 30/11/1997 و(116) في 20/7/1998، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد 4359 في 16 جمادى الثانية 1436ه/ 6 نيسان 2015م/ السنة السادسة والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com