قرارات وتوصيات الجلسة رقم (23) السبت/28 آذار / 2015
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (23) السبت/28 آذار / 2015
2015-03-28
اولاً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009.
ثانياً:- قررت هيأة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 على ان تجتمع اللجنة المالية مع اللجنة القانونية الى جلسة لاحقة ضمن هذا الاسبوع.
ثالثاً:- قررت هيأة الرئاسة ان يعقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية وتستضيف فيه لجنة المصالحة والمساءلة وتقدم تقرير على النسخة النهائية لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث ويتم اقرارها لتقدم للقراءة الاولى.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم (52) لسنة 1970.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام 1974.
* الاستمرار بالقراءة الثانية لمشروع قانون العمل تمت قراءة (131) مادة.