محضر جلسـة رقـم (23) السبت (28/3/2015) م
عدد الحضور: (221) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:15) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نبدأ بفقرة التصويت حتى نستفيد من الزخم وسوف نرجئ الفقرة ثانياً تقرير اللجنة القانونية حول أعمال اللجنة.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على قرار عن جرائم داعش الإرهابية بحق الأطفال العراقيين الأبرياء.(اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان).
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري (نقطة نظام):-
قررت هيأة الرئاسة في الجلسات السابقة إدخال لجنة المرأة في هذا التقرير واللجنتين إجتمعتا ولم تحضر أي عضوة من عضوات لجنة المرأة، هذا التقرير يخص لجنتنا جملةً وتفصيلاً هذا من جانب.
من جانب آخر هذا التقرير ناقص كتلة معينة مكون معين لم يذكر أن هناك أطفال من المكون السُني أيضاً تعرضوا إلى القتل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جرى التعديل في ذلك ونوقش الموضوع مع رئيس الكتلة وعُدَ بناء على الملاحظات التي قدمت، لكن كان هناك توجيه بإضافة لجنة المرأة ضمن إعداد الصياغة، كان هناك توجيه بهذا الإطار، بإمكان لجنة المرأة أن تكون حاضرة الآن أثناء قراءة البيان بهذا الخصوص، تم تعديله بما يتفق مع كل الآراء السياسية وآراء الكتل. بإمكانكِ أن تسألي رئيس الكتلة.
– النائب محمود صالح الحسن:-
فقط لحين إكتمال الطباعة على الفقرات، هل ممكن أن نتحول إلى الفقرة التالية؟ إلى حين إكتمال الطباعة المفردات التي أضيفت اليوم الآن سيصلنا حالاً القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن هذه الفقرة لحين اكتمال الطباعة يتم تأجيلها.
*الفقرة التالية التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009. (اللجنة القانونية).
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الأول لمشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد مقرر اللجنة هذه تكملة المادة؟ لكي يكون واضح، ليست مادة جديدة؟
– النائب محمود صالح الحسن:-
نعم أنها تكملة المادة وليست مادة جديدة.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله:-
يقرأ تعديل المادة (5) أولاً من مشروع قانون التعديل الأول لمشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الأول لمشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون برمته.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لمشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة التالية: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
مشروع قانون تعديل الرسوم العدلية اللجنة المعنية بها إبتداءً من اللجنة القانونية وقد رفعت كتاب إلى هيأة الرئاسة تطلب بها تأجيل التصويت لغرض إكمال المناقشات حول هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم نُبَلغ بهذا الأمر.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
وأرسل الكتاب صباح هذا اليوم إلى هيأة الرئاسة بخصوص هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نعتذر عن إستلام هذا الطلب، أولاً: لأن الوقت الذي أعطي يكفي لإكمال النقاش وتقديم النسخة النهائية لغرض التصويت.
ثانياً: جدول الأعمال ليس اليوم عُرِض وأنما منذ فترة وكان ينبغي على اللجنة المالية أن تستدرك قبل هذا الوقت، أما وأنه دُرج على جدول الأعمال فنحن نمضي بإتجاه عملية التصويت. السيد رئيس اللجنة مبررات التأجيل، أقصد رئيس اللجنة المالية.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بسير الجلسة. النظام الداخلي واضح وصريح بأن المشروع عندما يصل إلى مرحلة التصويت، فلا يعود ويرجع إلى الوراء لمرحلة المناقشات. فأنا أطلب من السيد الرئيس أن نبدأ بعملية التصويت، وأن لا تتم عرقلة الموضوع الذي ليس فيه أي ضرر على الدولة، ولا أدري لماذا هذا الإعتراض؟
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
نحن بصدد التصويت على مشروع تعديل قانون الأصول العدلية، والتصويت معناه الموافقة، لكن الموافقة على ماذا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت لا يعني الموافقة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
موافقة وعدم، أي إبداء رأي، لكن فقط لا توجد عندنا النسخ التي تم تعديلها من قبل اللجان المعنية، لدينا النسخة التي ناقشناها في القراءة الثانية، أما أي تعديل عليها من قبل اللجنة المعنية فلا يوجد عندنا، فكيف نحن نصوت على شيء لا توجد عندنا أية دراية به.
– النائب حسن حميد حسن السنيد (نقطة نظام):-
أنا إشكالي على قراءة القانون، كل العالم يسمع قراءة القانون العراقي الآن، ولا بد أن تكون النبرة العربية، اللهجة العربية، القواعد العربية، لا يجوز رئيس اللجنة يقرأ (بإسم الله الرحمن الرحيم)، ليس هناك مسلماً في الكون يقرأ (بإسم الله) بهمزة القطع. هذه همزة وصل، وقد نبهت السيد رئيس اللجنة (مئة مرة)، والآن أقول إخواني هي (همزة وصل)، فلا يوجد أحد يقول (بإسم الله الرحمن الرحيم).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تؤخذ الملاحظة بالإعتبار، السيد رئيس اللجنة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
قلنا بإسم الشعب، وليس بإسم الله. القانون ليس فيه (بإسم الله).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، في الحالتين تؤخذ الملاحظة. السيد رئيس اللجنة القانونية، لا تتكلم من عندك.
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي (نقطة نظام):-
اللجنة المالية لديها ملاحظات على موضوع توزيع العوائد من هذا القانون. المادة (60) مثلاً، الدولة سوف لا تحصل على شيء، وزارة العدل بنسبة (15%) من الرسوم المستوفاة، وأيضاً في المادة (58).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد، لا نقاش أثناء عملية التصويت. إدرج الموضوع على التصويت، والمجلس هو الذي يقرر المضي بهذا الإتجاه أو لا.
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-
هو مخالف للسياقات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إستأنف عملية القراءة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالفقرة.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب (نقطة نظام):-
هذا القانون قانون مالي بحت. اللجنة المالية هي اللجنة الرئيسية، عدم وجودنا على المنصة معناه لم نوافق على أن يكون هذا القانون ضمن التصويت، ناقشناه في اللجنة المالية ولم نصل إلى قرار بأن نمضي بالتصويت، وبالتالي فاللجنة القانونية عندما تقوم بهذه القراءة أو التصويت، فغير قانوني ولا يتلاءم مع النظام الداخلي، هذا واحد.
ثانياً: معظم مواد هذا القانون لا تعود بالنفع إلى الخزينة العامة، بالتالي هناك أموال كبيرة نستوفيها من المواطن تذهب إلى جهات أخرى أو إلى وزارة، إلى موظفين، إلى كاتب عدل، إلى قاضٍ، إلى 000 إلخ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن تبدأوا. السؤال: هل اللجنة القانونية أضافت مقترحات على المشروع المقدم من الحكومة؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
اللجنة القانونية عدلت مقترحاً بما لا يخل، ولا يرتب أية أعباء مالية على الحكومة. هذا المشروع أضاف إلى مالية الحكومة الكثير الكثير. كان الرسم (500) دينار فأصبح (5000) دينار. ما يؤول إلى موظفي وزارة العدل هو (15%)، أي سيبقى إلى الدولة مبلغ (85%)، هذا الموضوع يخص قضاة، يخص كاتب عدل، منفذ عدل ومدير رعاية القاصرين، إنتظروا أربع سنوات، كم سينتظرون بعد؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن نقلل من نقاط النظام، حتى نستطيع أن نتخذ قراراً باستئناف عملية التصويت من عدمها، آخر نقطة نظام.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
تعلمون جنابكم بأن النظام الداخلي يقول (بأن جدول الأعمال يعد من هيأة الرئاسة بالتنسيق مع رؤساء اللجان)، وظاهر الأمر أنه لم يتم التنسيق مع اللجنة المالية، وهذا هو السبب في عدم الإلتزام بالنظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أطلب من المستشارين القانونيين، أيضاً توجد مادة تقول (إذا تم التلكؤ أو التأخر من قبل اللجان المختصة في عرض مشاريع القوانين، فلرئيس المجلس أن يعرضها للتصويت)، وأنا أستخدم حقي في هذا الجانب، الآن اللجنة القانونية باشروا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1)، تصويتاً ألكترونياً.
أنا أرجو أن تؤخذ المصلحة في تشريع هذا القانون فأولاً هو مشروع قانون جاء من الحكومة، وثانياً يتعلق باعتبارات أقرت. نعم تفضل ملاحظة.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
اللجان لديها إختصاصات بموجب النظام الداخلي، وهذا قانون مالي، كله تبعات مالية، ومن الإختصاصات الأصيلة للجنة المالية. نعم اللجنة القانونية تشارك، وما دام هناك إعتراضاً من اللجنة المالية حول هذا القانون، وبموجب النظام الداخلي (عند حصول تنازع بين اللجان على موضوع معين فهيأة الرئاسة تجتمع باللجان، وبالتالي هيأة الرئاسة تقرر)، لذلك أقترح أن يتم تأجيل التصويت على هذا القانون، والأخذ بكافة التعديلات كمقترحات التعديل التي طرحها السادة، حيث لم نجد هنا أي تعديل مقترح من قبل مجلس النواب في هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم تفضل. ملاحظة؟
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
الظاهر يوجد تشويش على القانون، بعض الإخوان الذين قالوا (تحمل الدولة أعباءً). القانون يقول في الفقرة الأولى (لا يجوز أن يتجاوز الرسم 50 ألفاً)، أي أنه وضع حداً أعلى للرسم. ألم تقل لا نريد أعباءً، فهذا يقلل الأعباء، وهذا معناه يوجد تشويش على النواب. أنت إذا تقول المبدأ أن لا تحمل الميزانية أعباء، ولا تحمل كاهل المواطن بعبئ، هو يقول لك الحد الأعلى لا يتجاوز الـ(50) ألف دينار، يا أخي كن منطقياً باعتراضك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا بودي أن أعطيكم تصوراً بأن مشروع القانون هذا إذا سقط، فسيحرمنا أيضاً من فرصة مهمة، ومعنى ذلك أننا لا نستطيع أن نقدمه خلال هذا الفصل إلا بفصل آخر. أدعو اللجنة القانونية واللجنة المالية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أو يتأخر سنة بعد ذلك.
سيادة الرئيس. ممكن ملاحظتي على هذا الموضوع؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية. أولاً نتيجة التصويت أثبتت عدم مضي المشروع، هل هذا يرضيك؟ إذن المصلحة تقتضي أن تتناقش اللجنة القانونية مع اللجنة المالية، ويحدد موعد ليس طويلاً خلال هذا الإسبوع لتقديمه لغرض التصويت. أرجو أن تعتمدوا ذلك.
إذن هذه الفقرة تؤجل، ونحث اللجنة المالية على تقديم ملاحظاتها مع اللجنة القانونية لغرض تقديمها هذا الإسبوع للتصويت عليه.
النائب حسن الشمري، أرجو الهدوء. سنعطي فرصة لكل شخص يريد أن يتحدث من مكانه وبإذن، بهذه الصيغة لا نستطيع أن نواصل.
– النائبة ندى عبدالله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
هذه المشكلة التي حدثت اليوم لها أساس وجذور، وستتكرر مراراً بمخالفة النظام الداخلي في إحالة المشاريع إلى اللجنة الرئيسية المختصة، ونحن عانينا في الدورة السابقة والتي سبقتها (الأولى والثانية). إختصاص اللجنة القانونية في النظام الداخلي متابعة قانونية القوانين ومخالفتها للدستور، فلو جئنا إلى هذا القانون فالإختصاص الأول فيه هو اللجنة المالية، لأنه كله تبعات مالية، المفروض أولاً تعنى به اللجنة المالية، وأنا ملاحظتي ليست فقط لهذا القانون، وإنما لكي لا تتكر لدينا هذه المشاكل.
بدأت الجلسة الساعة (12:15) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نبدأ بفقرة التصويت حتى نستفيد من الزخم وسوف نرجئ الفقرة ثانياً تقرير اللجنة القانونية حول أعمال اللجنة.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على قرار عن جرائم داعش الإرهابية بحق الأطفال العراقيين الأبرياء.(اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان).
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري (نقطة نظام):-
قررت هيأة الرئاسة في الجلسات السابقة إدخال لجنة المرأة في هذا التقرير واللجنتين إجتمعتا ولم تحضر أي عضوة من عضوات لجنة المرأة، هذا التقرير يخص لجنتنا جملةً وتفصيلاً هذا من جانب.
من جانب آخر هذا التقرير ناقص كتلة معينة مكون معين لم يذكر أن هناك أطفال من المكون السُني أيضاً تعرضوا إلى القتل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جرى التعديل في ذلك ونوقش الموضوع مع رئيس الكتلة وعُدَ بناء على الملاحظات التي قدمت، لكن كان هناك توجيه بإضافة لجنة المرأة ضمن إعداد الصياغة، كان هناك توجيه بهذا الإطار، بإمكان لجنة المرأة أن تكون حاضرة الآن أثناء قراءة البيان بهذا الخصوص، تم تعديله بما يتفق مع كل الآراء السياسية وآراء الكتل. بإمكانكِ أن تسألي رئيس الكتلة.
– النائب محمود صالح الحسن:-
فقط لحين إكتمال الطباعة على الفقرات، هل ممكن أن نتحول إلى الفقرة التالية؟ إلى حين إكتمال الطباعة المفردات التي أضيفت اليوم الآن سيصلنا حالاً القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن هذه الفقرة لحين اكتمال الطباعة يتم تأجيلها.
*الفقرة التالية التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009. (اللجنة القانونية).
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الأول لمشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد مقرر اللجنة هذه تكملة المادة؟ لكي يكون واضح، ليست مادة جديدة؟
– النائب محمود صالح الحسن:-
نعم أنها تكملة المادة وليست مادة جديدة.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله:-
يقرأ تعديل المادة (5) أولاً من مشروع قانون التعديل الأول لمشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الأول لمشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون برمته.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لمشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة التالية: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
مشروع قانون تعديل الرسوم العدلية اللجنة المعنية بها إبتداءً من اللجنة القانونية وقد رفعت كتاب إلى هيأة الرئاسة تطلب بها تأجيل التصويت لغرض إكمال المناقشات حول هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم نُبَلغ بهذا الأمر.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
وأرسل الكتاب صباح هذا اليوم إلى هيأة الرئاسة بخصوص هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نعتذر عن إستلام هذا الطلب، أولاً: لأن الوقت الذي أعطي يكفي لإكمال النقاش وتقديم النسخة النهائية لغرض التصويت.
ثانياً: جدول الأعمال ليس اليوم عُرِض وأنما منذ فترة وكان ينبغي على اللجنة المالية أن تستدرك قبل هذا الوقت، أما وأنه دُرج على جدول الأعمال فنحن نمضي بإتجاه عملية التصويت. السيد رئيس اللجنة مبررات التأجيل، أقصد رئيس اللجنة المالية.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بسير الجلسة. النظام الداخلي واضح وصريح بأن المشروع عندما يصل إلى مرحلة التصويت، فلا يعود ويرجع إلى الوراء لمرحلة المناقشات. فأنا أطلب من السيد الرئيس أن نبدأ بعملية التصويت، وأن لا تتم عرقلة الموضوع الذي ليس فيه أي ضرر على الدولة، ولا أدري لماذا هذا الإعتراض؟
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
نحن بصدد التصويت على مشروع تعديل قانون الأصول العدلية، والتصويت معناه الموافقة، لكن الموافقة على ماذا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت لا يعني الموافقة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
موافقة وعدم، أي إبداء رأي، لكن فقط لا توجد عندنا النسخ التي تم تعديلها من قبل اللجان المعنية، لدينا النسخة التي ناقشناها في القراءة الثانية، أما أي تعديل عليها من قبل اللجنة المعنية فلا يوجد عندنا، فكيف نحن نصوت على شيء لا توجد عندنا أية دراية به.
– النائب حسن حميد حسن السنيد (نقطة نظام):-
أنا إشكالي على قراءة القانون، كل العالم يسمع قراءة القانون العراقي الآن، ولا بد أن تكون النبرة العربية، اللهجة العربية، القواعد العربية، لا يجوز رئيس اللجنة يقرأ (بإسم الله الرحمن الرحيم)، ليس هناك مسلماً في الكون يقرأ (بإسم الله) بهمزة القطع. هذه همزة وصل، وقد نبهت السيد رئيس اللجنة (مئة مرة)، والآن أقول إخواني هي (همزة وصل)، فلا يوجد أحد يقول (بإسم الله الرحمن الرحيم).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تؤخذ الملاحظة بالإعتبار، السيد رئيس اللجنة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
قلنا بإسم الشعب، وليس بإسم الله. القانون ليس فيه (بإسم الله).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، في الحالتين تؤخذ الملاحظة. السيد رئيس اللجنة القانونية، لا تتكلم من عندك.
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي (نقطة نظام):-
اللجنة المالية لديها ملاحظات على موضوع توزيع العوائد من هذا القانون. المادة (60) مثلاً، الدولة سوف لا تحصل على شيء، وزارة العدل بنسبة (15%) من الرسوم المستوفاة، وأيضاً في المادة (58).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد، لا نقاش أثناء عملية التصويت. إدرج الموضوع على التصويت، والمجلس هو الذي يقرر المضي بهذا الإتجاه أو لا.
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-
هو مخالف للسياقات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إستأنف عملية القراءة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالفقرة.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب (نقطة نظام):-
هذا القانون قانون مالي بحت. اللجنة المالية هي اللجنة الرئيسية، عدم وجودنا على المنصة معناه لم نوافق على أن يكون هذا القانون ضمن التصويت، ناقشناه في اللجنة المالية ولم نصل إلى قرار بأن نمضي بالتصويت، وبالتالي فاللجنة القانونية عندما تقوم بهذه القراءة أو التصويت، فغير قانوني ولا يتلاءم مع النظام الداخلي، هذا واحد.
ثانياً: معظم مواد هذا القانون لا تعود بالنفع إلى الخزينة العامة، بالتالي هناك أموال كبيرة نستوفيها من المواطن تذهب إلى جهات أخرى أو إلى وزارة، إلى موظفين، إلى كاتب عدل، إلى قاضٍ، إلى 000 إلخ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن تبدأوا. السؤال: هل اللجنة القانونية أضافت مقترحات على المشروع المقدم من الحكومة؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
اللجنة القانونية عدلت مقترحاً بما لا يخل، ولا يرتب أية أعباء مالية على الحكومة. هذا المشروع أضاف إلى مالية الحكومة الكثير الكثير. كان الرسم (500) دينار فأصبح (5000) دينار. ما يؤول إلى موظفي وزارة العدل هو (15%)، أي سيبقى إلى الدولة مبلغ (85%)، هذا الموضوع يخص قضاة، يخص كاتب عدل، منفذ عدل ومدير رعاية القاصرين، إنتظروا أربع سنوات، كم سينتظرون بعد؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن نقلل من نقاط النظام، حتى نستطيع أن نتخذ قراراً باستئناف عملية التصويت من عدمها، آخر نقطة نظام.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
تعلمون جنابكم بأن النظام الداخلي يقول (بأن جدول الأعمال يعد من هيأة الرئاسة بالتنسيق مع رؤساء اللجان)، وظاهر الأمر أنه لم يتم التنسيق مع اللجنة المالية، وهذا هو السبب في عدم الإلتزام بالنظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أطلب من المستشارين القانونيين، أيضاً توجد مادة تقول (إذا تم التلكؤ أو التأخر من قبل اللجان المختصة في عرض مشاريع القوانين، فلرئيس المجلس أن يعرضها للتصويت)، وأنا أستخدم حقي في هذا الجانب، الآن اللجنة القانونية باشروا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1)، تصويتاً ألكترونياً.
أنا أرجو أن تؤخذ المصلحة في تشريع هذا القانون فأولاً هو مشروع قانون جاء من الحكومة، وثانياً يتعلق باعتبارات أقرت. نعم تفضل ملاحظة.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
اللجان لديها إختصاصات بموجب النظام الداخلي، وهذا قانون مالي، كله تبعات مالية، ومن الإختصاصات الأصيلة للجنة المالية. نعم اللجنة القانونية تشارك، وما دام هناك إعتراضاً من اللجنة المالية حول هذا القانون، وبموجب النظام الداخلي (عند حصول تنازع بين اللجان على موضوع معين فهيأة الرئاسة تجتمع باللجان، وبالتالي هيأة الرئاسة تقرر)، لذلك أقترح أن يتم تأجيل التصويت على هذا القانون، والأخذ بكافة التعديلات كمقترحات التعديل التي طرحها السادة، حيث لم نجد هنا أي تعديل مقترح من قبل مجلس النواب في هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم تفضل. ملاحظة؟
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
الظاهر يوجد تشويش على القانون، بعض الإخوان الذين قالوا (تحمل الدولة أعباءً). القانون يقول في الفقرة الأولى (لا يجوز أن يتجاوز الرسم 50 ألفاً)، أي أنه وضع حداً أعلى للرسم. ألم تقل لا نريد أعباءً، فهذا يقلل الأعباء، وهذا معناه يوجد تشويش على النواب. أنت إذا تقول المبدأ أن لا تحمل الميزانية أعباء، ولا تحمل كاهل المواطن بعبئ، هو يقول لك الحد الأعلى لا يتجاوز الـ(50) ألف دينار، يا أخي كن منطقياً باعتراضك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا بودي أن أعطيكم تصوراً بأن مشروع القانون هذا إذا سقط، فسيحرمنا أيضاً من فرصة مهمة، ومعنى ذلك أننا لا نستطيع أن نقدمه خلال هذا الفصل إلا بفصل آخر. أدعو اللجنة القانونية واللجنة المالية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أو يتأخر سنة بعد ذلك.
سيادة الرئيس. ممكن ملاحظتي على هذا الموضوع؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية. أولاً نتيجة التصويت أثبتت عدم مضي المشروع، هل هذا يرضيك؟ إذن المصلحة تقتضي أن تتناقش اللجنة القانونية مع اللجنة المالية، ويحدد موعد ليس طويلاً خلال هذا الإسبوع لتقديمه لغرض التصويت. أرجو أن تعتمدوا ذلك.
إذن هذه الفقرة تؤجل، ونحث اللجنة المالية على تقديم ملاحظاتها مع اللجنة القانونية لغرض تقديمها هذا الإسبوع للتصويت عليه.
النائب حسن الشمري، أرجو الهدوء. سنعطي فرصة لكل شخص يريد أن يتحدث من مكانه وبإذن، بهذه الصيغة لا نستطيع أن نواصل.
– النائبة ندى عبدالله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
هذه المشكلة التي حدثت اليوم لها أساس وجذور، وستتكرر مراراً بمخالفة النظام الداخلي في إحالة المشاريع إلى اللجنة الرئيسية المختصة، ونحن عانينا في الدورة السابقة والتي سبقتها (الأولى والثانية). إختصاص اللجنة القانونية في النظام الداخلي متابعة قانونية القوانين ومخالفتها للدستور، فلو جئنا إلى هذا القانون فالإختصاص الأول فيه هو اللجنة المالية، لأنه كله تبعات مالية، المفروض أولاً تعنى به اللجنة المالية، وأنا ملاحظتي ليست فقط لهذا القانون، وإنما لكي لا تتكر لدينا هذه المشاكل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية. من الآن فصاعداً وحسب سياقات النظام الداخلي، عندما يأتينا مشروع القانون يحال أولاً إلى اللجنة القانونية لمهمة واحدة فقط، بيان مدى دستورية المشروع من عدم دستوريته فقط، دون الدخول في التفاصيل والتعديل، وبعد ذلك يحال إلى رئيس المجلس، وبعد ذلك يحال إلى اللجنة المختصة التي تتكفل بعملية التشريع، وهذا يكون إستناداً إلى المادة (128) ليتم العمل بها.
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970. (اللجنة القانونية).
الآن أرجو أن تدخل في صلب الموضوع.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).
أرجوكم تثبيت الحضور، إذا تسمحون، الحضور (233). لجنة الأمن والدفاع هي الأصل.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– النائب سليم شوقي عبدعلي دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
البرلمانية. من الآن فصاعداً وحسب سياقات النظام الداخلي، عندما يأتينا مشروع القانون يحال أولاً إلى اللجنة القانونية لمهمة واحدة فقط، بيان مدى دستورية المشروع من عدم دستوريته فقط، دون الدخول في التفاصيل والتعديل، وبعد ذلك يحال إلى رئيس المجلس، وبعد ذلك يحال إلى اللجنة المختصة التي تتكفل بعملية التشريع، وهذا يكون إستناداً إلى المادة (128) ليتم العمل بها.
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970. (اللجنة القانونية).
الآن أرجو أن تدخل في صلب الموضوع.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).
أرجوكم تثبيت الحضور، إذا تسمحون، الحضور (233). لجنة الأمن والدفاع هي الأصل.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– النائب سليم شوقي عبدعلي دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– النائب ماجد جبار عبدالحسين الغراوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
في الفصل المتعلق بالحقوق في الدستور، القانون الذي قُرأ الآن (التعديل الأول لقانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي). وردت مادة (تزوج من إمرأة سيئة السمعة). أعتقد من المعيب أن يذكر في مجلس النواب مثل هذا الكلام، الأصل براءة الذمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا مشروع قانون جاء من الحكومة قرأناه قراءة أولى. نحن مقبلون على عملية تعديله في القراءة الثانية، ومن الممكن مناقشة هذه الفقرة
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث. (لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة).
نقاط نظام متعددة، نبدأ بالسيد رئيس اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
ورد في جدول الأعمال موضوع القرار، والآن هو جاهز للتصويت (القرار الخاص بجرائم البعث)، ثم ورد في الجدول تقرير أعمال اللجنة القانونية.
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– النائب ماجد جبار عبدالحسين الغراوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
في الفصل المتعلق بالحقوق في الدستور، القانون الذي قُرأ الآن (التعديل الأول لقانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي). وردت مادة (تزوج من إمرأة سيئة السمعة). أعتقد من المعيب أن يذكر في مجلس النواب مثل هذا الكلام، الأصل براءة الذمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا مشروع قانون جاء من الحكومة قرأناه قراءة أولى. نحن مقبلون على عملية تعديله في القراءة الثانية، ومن الممكن مناقشة هذه الفقرة
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث. (لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة).
نقاط نظام متعددة، نبدأ بالسيد رئيس اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
ورد في جدول الأعمال موضوع القرار، والآن هو جاهز للتصويت (القرار الخاص بجرائم البعث)، ثم ورد في الجدول تقرير أعمال اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وأيضاً بعد هذه القراءة سوف نأتي إلى اللجنة القانونية وتقريرها.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
أنا لدي إعتراض من حيث المبدأ على هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً دعنا نقرأ القانون ومن ثم بين لنا إعتراضك.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
هذا القانون جرت عليه تعديلات والمسودة الآن التي أرسلت أرسلت إلى مجلس شورى الدولة بعد أن أقرها مجلس الوزراء بقراره المرقم (63) لسنة 2015 والثابت في المذكرة التي كتبت في مجلس الوزراء أرجو السادة النواب الاطلاع عليها وكذلك المذكرة التي أعدتها الدائرة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء المجلس، أرجو الانتباه واللجنة المختصة أيضاً أرجو الاستماع الى ما يتم الإدلاء به حتى يكون الجواب واضح.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
مشروع هذا القانون تم إحالته من مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (63) الى مجلس شورى الدولة ثم في نفس القرار تتم إحالته مباشرة إلى مجلس النواب والمذكرة التي تم كتابتها في مجلس الوزراء والمذكرة التي تم كتابتها من الدائرة القانونية لديكم تؤكد انه جرت هنالك تعديلات وأجريت إضافات هي غير مطابقة للنسخة التي تم التصويت عليها في مجلس الوزراء وهذه القضية مخالفة لأنه اليوم إذا المحكمة الاتحادية لم تمكن مجلس النواب من إجراء التعديلات فكيف نوافق على هذه التعديلات عندما ترد من مجلس شورى الدولة؟ وبالإضافة إلى أن هذا القانون هو مخالف لورقة الاتفاق السياسي التي تم التصويت عليها.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
قانون المساءلة والعدالة قانون فيه عقوبة سياسية وهو قانون مخالف لورقة الاتفاق السياسي التي نصت على تمرير القوانين التي يتم فيها الاتفاق السياسي وهو فيه عقوبة سياسية لعدد كبير من المواطنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس نقاش فنحن لدينا قراءة أولى ومن ثم من يعترض عليه من حيث المبدأ من حقه أن يبين وجهة نظره. أرجو فقط الاعتراض على سياقات العمل وهذا مدرج على جدول الأعمال والآن قراءة أولى وليس نقاش.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر (نقطة نظام):-
أنا أعتقد أن من واجبات السلطة التشريعية أولاً الحفاظ على الدستور والالتزام به؟ المادة (135) من الدستور (ثانياً) تنص (لمجلس النواب حل هذه الهيأة بعد انتهاء مهامها بالأغلبية المطلقة) هذا القانون الذي هو من ثلاث مسودات قوانين تصل الى مجلس النواب العراقي. في المادة (20) أولاً التي تقول (تُحل الهيأة بعد سنة من انتهاء مهامها) وأنا اعتقد انه علينا المحافظة على الدستور بشكل كبير وان تماشي أغلبية القوانين مهام الدستور باعتبار الدستور بموجب المادة (13) هو القانون الأعلى والأسمى.
– النائب احمد عبد حمادي المساري (نقطة نظام):-
أولاً: بالنسبة لهذا القانون هو من قوانين الاتفاق السياسي وفي الجلسة الأخيرة في منزل جنابك للجنة متابعة الاتفاق السياسي حصل الاتفاق على أن يتم مناقشة هذا القانون بين أعضاء اللجنة التي هي لجنة متابعة الاتفاق السياسي ويتم فيها تحديد في أن يمضي إلى التشريع وان يتم إعادته الى الحكومة وهذا لم يتم.
ثانياً: أن هذا القانون جاء مخالفاً لمضمون الإتفاق السياسي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش ونحن الآن نقرأ ومن لديه اعتراض من حيث المبدأ على هذا القانون من الممكن أن يعرض للتصويت.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي (نقطة نظام):-
نقطة النظام بخصوص المادة (7) من الدستور والمادة (135)، فالمادة (7) نصت على تشريع قانون حظر حزب البعث والمادة (135) نصت على تشريع قانون المساءلة والعدالة واليوم هذين القانونين دُمجا في قانون واحد وأعضاء مجلس النواب قدموا إلى هيأة الرئاسة أكثر من (90) توقيع يطالبون بتشريع قانون تجريم البعث قبل قانون المساءلة والعدالة وبالنسبة لهذه الورقة نريد ان نعرف ما هي نتيجتها؟ فهذا مهم جداً، وأيضاً بالمضمون انه هيأة المساءلة والعدالة مجلس النواب يحق له أن يصوت عليها بعد سنة، لهذا فإجراءات قانون حظر حزب البعث أين سوف تكون؟ فهذه التساؤلات أرجو الإجابة عليها والتواقيع موجودة لديكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة سوف تجيبون ولو نحن الآن نعد التقارير، التواقيع التي تتعلق بمشروع القانون أحلناها إلى الجهة المختصة وهي الحكومة لبلورته بصيغة مشروع قانون. أرجوكم توقفوا عن إبداء نقاط النظام.
– النائب فارس سنجري (نقطة نظام):-
القانون المرسل من مجلس الوزراء إلى مجلس شورى الدولة بعنوان قانون المساءلة والعدالة بينما القانون الحالي الذي بين أيدينا تم الإضافة عليه (وحظر حزب البعث) وهذه مخالفة حقيقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة يمكن الإجابة على هذا الأمر.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة (نقطة نظام):-
أنا إعتراضي شكلي محض فينبغي لكل قانون يصل إلى القبة يكون معه ديباجة يقول كتاب مجلس الوزراء المرقم كذا كتاب مجلس شورى الدولة ليس موجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه موجودة لدى رئيس المجلس واللجنة المختصة.
وأيضاً بعد هذه القراءة سوف نأتي إلى اللجنة القانونية وتقريرها.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
أنا لدي إعتراض من حيث المبدأ على هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً دعنا نقرأ القانون ومن ثم بين لنا إعتراضك.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
هذا القانون جرت عليه تعديلات والمسودة الآن التي أرسلت أرسلت إلى مجلس شورى الدولة بعد أن أقرها مجلس الوزراء بقراره المرقم (63) لسنة 2015 والثابت في المذكرة التي كتبت في مجلس الوزراء أرجو السادة النواب الاطلاع عليها وكذلك المذكرة التي أعدتها الدائرة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء المجلس، أرجو الانتباه واللجنة المختصة أيضاً أرجو الاستماع الى ما يتم الإدلاء به حتى يكون الجواب واضح.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
مشروع هذا القانون تم إحالته من مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (63) الى مجلس شورى الدولة ثم في نفس القرار تتم إحالته مباشرة إلى مجلس النواب والمذكرة التي تم كتابتها في مجلس الوزراء والمذكرة التي تم كتابتها من الدائرة القانونية لديكم تؤكد انه جرت هنالك تعديلات وأجريت إضافات هي غير مطابقة للنسخة التي تم التصويت عليها في مجلس الوزراء وهذه القضية مخالفة لأنه اليوم إذا المحكمة الاتحادية لم تمكن مجلس النواب من إجراء التعديلات فكيف نوافق على هذه التعديلات عندما ترد من مجلس شورى الدولة؟ وبالإضافة إلى أن هذا القانون هو مخالف لورقة الاتفاق السياسي التي تم التصويت عليها.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
قانون المساءلة والعدالة قانون فيه عقوبة سياسية وهو قانون مخالف لورقة الاتفاق السياسي التي نصت على تمرير القوانين التي يتم فيها الاتفاق السياسي وهو فيه عقوبة سياسية لعدد كبير من المواطنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس نقاش فنحن لدينا قراءة أولى ومن ثم من يعترض عليه من حيث المبدأ من حقه أن يبين وجهة نظره. أرجو فقط الاعتراض على سياقات العمل وهذا مدرج على جدول الأعمال والآن قراءة أولى وليس نقاش.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر (نقطة نظام):-
أنا أعتقد أن من واجبات السلطة التشريعية أولاً الحفاظ على الدستور والالتزام به؟ المادة (135) من الدستور (ثانياً) تنص (لمجلس النواب حل هذه الهيأة بعد انتهاء مهامها بالأغلبية المطلقة) هذا القانون الذي هو من ثلاث مسودات قوانين تصل الى مجلس النواب العراقي. في المادة (20) أولاً التي تقول (تُحل الهيأة بعد سنة من انتهاء مهامها) وأنا اعتقد انه علينا المحافظة على الدستور بشكل كبير وان تماشي أغلبية القوانين مهام الدستور باعتبار الدستور بموجب المادة (13) هو القانون الأعلى والأسمى.
– النائب احمد عبد حمادي المساري (نقطة نظام):-
أولاً: بالنسبة لهذا القانون هو من قوانين الاتفاق السياسي وفي الجلسة الأخيرة في منزل جنابك للجنة متابعة الاتفاق السياسي حصل الاتفاق على أن يتم مناقشة هذا القانون بين أعضاء اللجنة التي هي لجنة متابعة الاتفاق السياسي ويتم فيها تحديد في أن يمضي إلى التشريع وان يتم إعادته الى الحكومة وهذا لم يتم.
ثانياً: أن هذا القانون جاء مخالفاً لمضمون الإتفاق السياسي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش ونحن الآن نقرأ ومن لديه اعتراض من حيث المبدأ على هذا القانون من الممكن أن يعرض للتصويت.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي (نقطة نظام):-
نقطة النظام بخصوص المادة (7) من الدستور والمادة (135)، فالمادة (7) نصت على تشريع قانون حظر حزب البعث والمادة (135) نصت على تشريع قانون المساءلة والعدالة واليوم هذين القانونين دُمجا في قانون واحد وأعضاء مجلس النواب قدموا إلى هيأة الرئاسة أكثر من (90) توقيع يطالبون بتشريع قانون تجريم البعث قبل قانون المساءلة والعدالة وبالنسبة لهذه الورقة نريد ان نعرف ما هي نتيجتها؟ فهذا مهم جداً، وأيضاً بالمضمون انه هيأة المساءلة والعدالة مجلس النواب يحق له أن يصوت عليها بعد سنة، لهذا فإجراءات قانون حظر حزب البعث أين سوف تكون؟ فهذه التساؤلات أرجو الإجابة عليها والتواقيع موجودة لديكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة سوف تجيبون ولو نحن الآن نعد التقارير، التواقيع التي تتعلق بمشروع القانون أحلناها إلى الجهة المختصة وهي الحكومة لبلورته بصيغة مشروع قانون. أرجوكم توقفوا عن إبداء نقاط النظام.
– النائب فارس سنجري (نقطة نظام):-
القانون المرسل من مجلس الوزراء إلى مجلس شورى الدولة بعنوان قانون المساءلة والعدالة بينما القانون الحالي الذي بين أيدينا تم الإضافة عليه (وحظر حزب البعث) وهذه مخالفة حقيقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة يمكن الإجابة على هذا الأمر.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة (نقطة نظام):-
أنا إعتراضي شكلي محض فينبغي لكل قانون يصل إلى القبة يكون معه ديباجة يقول كتاب مجلس الوزراء المرقم كذا كتاب مجلس شورى الدولة ليس موجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه موجودة لدى رئيس المجلس واللجنة المختصة.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-
إذا اللجنة المختصة تعرف فانا كنائب لا اعرف وأنا لا أناقشه الآن وهذا القانون جاء لنا بدون أي مقدمات لذا من يقول انه جاء البارحة وقمتم بوضعه اليوم في جدول الأعمال؟ أعطوني مدة ثلاثة أيام أو خمسة أيام، من الناحية الشكلية أنا أعترض، أرجو إحترام وتطبيق النظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أطلب من اللجنة المختصة الآن بيان وجهات النظر حول ما تم الإدلاء به علماً أن مشروع القانون لم يتم تقديمه اليوم وإنما منذ شهر تقريباً وفيه ديباجة وكل التفاصيل التي تتعلق بعرضه على مجلس الوزراء وفيه تواقيع الوزراء وأغلب الوزراء وقعوا على هذا المشروع ومن مختلف الكتل السياسية والأسماء موجودة وسيتم عرضها على المجلس حتى يطلع السادة أعضاء المجلس من من الوزراء الذي وافق على مشروع القانون التي نفسها الكتل السياسية التي ينتمون لها الآن يعترضون عليه.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
بالنسبة لمشاريع القوانين بالتأكيد هذين المشروعين القانونين جاءت لنا من مجلس شورى الدولة ومن ثم جاء المشروع أخيراً من مجلس الوزراء بشكل مباشر والاختلاف كان بين المشروعين بسيط جداً هو العنوان فقط وكان هنالك فقرة تتعلق بحل الهيأة في المادة (20) ثالثاً وهذا الفرق كان الوحيد فقط بين مسودتي القانون وهذا القانون بالتأكيد صوتوا عليه الوزراء في داخل مجلس الوزراء وهؤلاء الوزراء هم بالتأكيد كما تعلمون هم يمثلون كل الكتل السياسية وهنالك كلام آخر حول موضوع بان هنالك فقرات غير دستورية وبالتأكيد هنالك فقرة غير دستورية ونحن كلجنة بالتأكيد لدينا الكثير من الملاحظات على هذا القانون ولكن هذا الموضوع لا يمكن إثارته اليوم في القراءة الأولى كما تعلمون، كل هذه الملاحظات سوف تؤخذ بنظر الاعتبار في القراءة الثانية لمشروع القانون.
أما موضوع الأوليات، الحقيقة أنا استلمت مشروع القانون الآن من الإخوان وفيه كل الأوليات ولكنها كانت في الخلف وليس في الأمام وبالتالي يمكن للإخوة النواب أن يلاحظوا هذا الموضوع في كل المخاطبات التي هي من مجلس شورى الدولة ومن مجلس الوزراء ومن كل الجهات ذات العلاقة وأيضاً ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتالي كل الأوليات موجودة ضمن مشروع القانون التي وزعت علينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، أولاً مشروع القانون يعتبر من مشاريع المصالحة الوطنية والتي تم الاتفاق عليها ضمن وثيقة الاتفاق السياسي ووجه الإشكال الذي حصل أن النسخة التي قدمت لا تتماشى مع ما تم الإتفاق عليها ضمن إطار الكتل السياسية وأنا شخصياً أعتقد إذا لم يعدل مشروع القانون بما يتوافق مع رغبة الكتل السياسية وينسجم مع توجهاتها في المعاني التي أشار لها الدستور قد يكون من الصعوبة تمريره ولذلك الآن تبدؤون بالقراءة وبعد ذلك أثناء النقاش أرجوكم أن تأخذوا بالاعتبار ملاحظات كل الكتل السياسية ووجهات النظر حول هذا الأمر وتكون النسخة النهائية التي تقدم للتصويت متفقة مع البرنامج الحكومي ووثيقة الاتفاق السياسي.
إذا اللجنة المختصة تعرف فانا كنائب لا اعرف وأنا لا أناقشه الآن وهذا القانون جاء لنا بدون أي مقدمات لذا من يقول انه جاء البارحة وقمتم بوضعه اليوم في جدول الأعمال؟ أعطوني مدة ثلاثة أيام أو خمسة أيام، من الناحية الشكلية أنا أعترض، أرجو إحترام وتطبيق النظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أطلب من اللجنة المختصة الآن بيان وجهات النظر حول ما تم الإدلاء به علماً أن مشروع القانون لم يتم تقديمه اليوم وإنما منذ شهر تقريباً وفيه ديباجة وكل التفاصيل التي تتعلق بعرضه على مجلس الوزراء وفيه تواقيع الوزراء وأغلب الوزراء وقعوا على هذا المشروع ومن مختلف الكتل السياسية والأسماء موجودة وسيتم عرضها على المجلس حتى يطلع السادة أعضاء المجلس من من الوزراء الذي وافق على مشروع القانون التي نفسها الكتل السياسية التي ينتمون لها الآن يعترضون عليه.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
بالنسبة لمشاريع القوانين بالتأكيد هذين المشروعين القانونين جاءت لنا من مجلس شورى الدولة ومن ثم جاء المشروع أخيراً من مجلس الوزراء بشكل مباشر والاختلاف كان بين المشروعين بسيط جداً هو العنوان فقط وكان هنالك فقرة تتعلق بحل الهيأة في المادة (20) ثالثاً وهذا الفرق كان الوحيد فقط بين مسودتي القانون وهذا القانون بالتأكيد صوتوا عليه الوزراء في داخل مجلس الوزراء وهؤلاء الوزراء هم بالتأكيد كما تعلمون هم يمثلون كل الكتل السياسية وهنالك كلام آخر حول موضوع بان هنالك فقرات غير دستورية وبالتأكيد هنالك فقرة غير دستورية ونحن كلجنة بالتأكيد لدينا الكثير من الملاحظات على هذا القانون ولكن هذا الموضوع لا يمكن إثارته اليوم في القراءة الأولى كما تعلمون، كل هذه الملاحظات سوف تؤخذ بنظر الاعتبار في القراءة الثانية لمشروع القانون.
أما موضوع الأوليات، الحقيقة أنا استلمت مشروع القانون الآن من الإخوان وفيه كل الأوليات ولكنها كانت في الخلف وليس في الأمام وبالتالي يمكن للإخوة النواب أن يلاحظوا هذا الموضوع في كل المخاطبات التي هي من مجلس شورى الدولة ومن مجلس الوزراء ومن كل الجهات ذات العلاقة وأيضاً ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتالي كل الأوليات موجودة ضمن مشروع القانون التي وزعت علينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، أولاً مشروع القانون يعتبر من مشاريع المصالحة الوطنية والتي تم الاتفاق عليها ضمن وثيقة الاتفاق السياسي ووجه الإشكال الذي حصل أن النسخة التي قدمت لا تتماشى مع ما تم الإتفاق عليها ضمن إطار الكتل السياسية وأنا شخصياً أعتقد إذا لم يعدل مشروع القانون بما يتوافق مع رغبة الكتل السياسية وينسجم مع توجهاتها في المعاني التي أشار لها الدستور قد يكون من الصعوبة تمريره ولذلك الآن تبدؤون بالقراءة وبعد ذلك أثناء النقاش أرجوكم أن تأخذوا بالاعتبار ملاحظات كل الكتل السياسية ووجهات النظر حول هذا الأمر وتكون النسخة النهائية التي تقدم للتصويت متفقة مع البرنامج الحكومي ووثيقة الاتفاق السياسي.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي (نقطة نظام):-
المادة (37) من الدستور أولاً التي تقول (تعد هيأة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه وتبليغ الأعضاء قبل انعقاد الجلسة الأسبوعية بيومين على الأقل) واليوم نحن استلمنا هذه النسخة وهي نقطة خلافية لأنه سبقنا وان وصلتنا أكثر من نسخة من مجلس الوزراء ومن مجلس شورى الدولة ونحن اليوم نريد أن نأخذ هذه النسخة، ونأخذ وقت للعودة إلى الوزراء الذين صوتوا عليه ونسألهم هل هي هذه نفس النسخة التي تم التصويت عليها فعلاً أو لا؟ وبالتالي القرار متروك لهيأة الرئاسة في جلسة أخرى لقراءته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة ما هو رأيك؟ اللجنة إذا وجدت أن هنالك مصلحة لتأجيله أيام لا بأس، القانون فيه وجهات نظر لغرض فهم النقاش مع رؤساء الكتل السياسية، ويجب أن تؤدي اللجنة دوراً في هذا الجانب.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
الحقيقة مشروع القانون هذا أتى من مجلس الوزراء وبكتاب رسمي والوزراء هم الذين وقعوا عليه وصوتوا عليه وإذا إرتأى المجلس أن يؤجل للتدقيق أو أن هنالك مشروعي قانون بالتأكيد هذا ممكن ولكن أنا أوضحت أن الفرق بين مشروعي القانونين فقط في العنوان وفي المادة (20) ثالثاً التي تنص على حل الهيأة وهذا الفرق ما بين المشروع الذي أتى من مجلس شورى الدولة وبين الذي أتى من مجلس الوزراء بشكل مباشر والرأي لجنابك وللسادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء المجلس سوف نسألكم لاحقاً، هل ترغبون بتأجيله بضعة أيام لغرض التوصل إلى صيغة أو نمضي باتجاه قراءته؟
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-
نحن حقيقة مع المضي في القانون بإعتبار جزء من الإتفاق السياسي والوثيقة السياسية وكلنا مجمعين، ولكن أذكر جنابك والإخوة رؤساء الكتل انه في إجتماعنا الأخير يوم 13/2/2015 وأنا لحد الآن محتفظة بهذا الدفتر بأن القرارات التي خرجنا بها بخصوص بعض القوانين كالحرس الوطني وهذا القانون تحديداً كان الآتي، انه نتأكد من النسخة النهائية، هذا مهم وأنا سمعت من جنابكم أنه اللجنة هذه هي النسخة النهائية وموقعة من بعض الوزراء ويوجد وزراء ربما لم يوقعوا وهذا طبيعي، ولكن إتفاق كان بعد أن نتأكد يكون إجتماع رؤساء الكتل السياسية نبحث القانون وثم نعرضها حتى نوافق عليه جميعنا من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا التوجه أولاً للجنة والسادة والسيدات أعضاء مجلس النواب وتحديداً رؤساء الكتل السياسية والمطلب هو الآتي، أن يعقد إجتماع لرؤساء الكتل السياسية تستضاف فيه لجنة المصالحة والمساءلة وتقدم لنا تقرير على النسخة النهائية المعتمدة وبعد ذلك يتم إقرارها لغرض تقديمها للقراءة الأولى، من مع هذا التوجه؟ شكراً.
إذن اللجنة المختصة نطلب منكم تقديم تقرير وأثناء إجتماع رؤساء الكتل السياسية تبينون ما هي النسخة النهائية حتى لا يختلط علينا الأمر وأنا شخصياً كرئيس مجلس إستلمت ثلاثة نسخ بصراحة وكل نسخة تحال إلى اللجنة المختصة وهي موجودة وأحتجت عليّ اللجنة أنه عدد من النسخ مختلفة ومتضاربة مع بعضها ولكن أنا طلبت منهم أن يقدموا النسخة النهائية والذي اليوم من المفروض أن يقرؤوها ولكن مع ذلك يقدمون تقرير إلى رؤساء الكتل السياسية أثناء الإجتماع.
شكراً لجهودكم ولدوركم.
وتأتون بنسخة من تواقيع الوزراء حتى نطلع على الوزراء الموقعين.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
تأتينا معدلة وأحياناً فيها حتى مخالفة دستورية كما في هذا القانون ولا تحمل توقيع الوزراء وهذا الذي نحن نعتقده أنه مخالف للقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا طالبت مجلس الوزراء بأن يقدموا المحضر وتوقيع الوزراء لكي يطلع السادة النواب على ذلك.
الآن قبل أن نبدأ بالفقرة الأخيرة لدينا تقرير اللجنة القانونية حول أعمال اللجنة، تفضلوا.
السيد رئيس اللجنة، تحدث عن البيان، جاهز لتقرأوه؟ اللجنة القانونية، مدة التقرير (10) دقائق.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
بخصوص التقرير الذي تود اللجنة قراءته هو أحيل إلى اللجنة القانونية فقط للصياغة، نحن لم نتدخل بالمضمون، اليوم حصلت تعديلات عليه ولكن الأخوات في لجنة المرأة والطفولة قلن نريد المشاركة في هذه الصياغة وأنا أعتقد لو نقدم.
التقرير مطول أعتقد فيه أربعة فصول.
يقرأ تقرير نشاطات اللجنة القانونية، الدورة الإنتخابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى. (مرافق)
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يكمل قراءة تقرير نشاطات اللجنة القانونية، الدورة الإنتخابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يكمل قراءة تقرير نشاطات اللجنة القانونية، الدورة الإنتخابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل قراءة تقرير نشاطات اللجنة القانونية، الدورة الإنتخابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل قراءة تقرير نشاطات اللجنة القانونية، الدورة الإنتخابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل قراءة تقرير نشاطات اللجنة القانونية، الدورة الإنتخابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى.
كما أن هناك مشكلة تتعرض إليها اللجنة بين الحين والآخر وهي مسألة إختصاص اللجنة وتقاطع هذا الإختصاص مع بقية اللجان إذ أن هنالك العديد من القوانين يشكل الجانب القانوني والقضائي فيها بنسبة كبيرة ولكن نرى أن رئاسة المجلس لا تقوم بإشراك هذه اللجنة بتدقيق أو بتشريع هذا القانون وهذه اليوم مشكلة لابد ونحن نطالب السادة أعضاء هيأة الرئاسة والسيد رئيس المجلس بحل هذه المسألة كما لاحظنا اليوم في قانون هيأة المساءلة والعدالة يحتل الجانب القانوني والقضائي الجزء الكبير منه ولكن اللجنة القانونية لم تكن مشتركة في هذا القانون ولا في تشريعه. اللجنة القانونية قامت بدراسة وتدقيق وتقديم أكثر من (41) قانون، (39) قانون منها من إختصاص اللجنة مع بقية اللجان حيث قامت بإبداء الرأي بشكل مفصل على مادة مادة ثم قامت بتدقيق لا يقل عن (9) قوانين هي إختصاص أصيل للجنة القانونية والآن تم التصويت على هذه الـ(9) على أربعة منها وما تبقى قامت بتقديمه للقراءة الثانية ولكن وللأسف إلى الآن لم يتم عرضها للقراءة الثانية أتمنى من السادة أعضاء هيأة الرئاسة والسيد رئيس المجلس أن يكون هنالك تعاون مع هذه اللجنة لا سيما المستشارين والمختصين باللغة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا بدوري أشيد بدور اللجنة القانونية وعملها الدؤوب وخصوصاً عبء المسؤولية الملقاة عليها في قضايا التشريع والرقابة والإستضافات التي عقدتها ومع ذلك أيضاً نشعر أن للجنة دور أكبر ينبغي أن يؤدى خلال الفترة القادمة خصوصاً أن هناك تشريعات أساسية.
شكراً لكم السيد رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة.
لدينا قبل أن نبدأ بالفقرة الأخيرة أيضاً بيان من المجموعة النيابية التركمانية حول ذكرى مجزرة ألتون كوبري و طوزخورماتو.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يقرأ بيان من المجموعة النيابية التركمانية حول ذكرى مجزرة ألتون كوبري و طوزخورماتو.
الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة عاشراً: إستمرار القراءة الثانية لمشروع قانون العمل. (لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، لجنة المرأة والأسرة والطفولة).
تفضلوا، أنتم وصلتم إلى المادة (78) تفضلوا.
– النائب صادق رسول حسون نعمه:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائب حسن محسن جايد محيسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
المادة (37) من الدستور أولاً التي تقول (تعد هيأة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه وتبليغ الأعضاء قبل انعقاد الجلسة الأسبوعية بيومين على الأقل) واليوم نحن استلمنا هذه النسخة وهي نقطة خلافية لأنه سبقنا وان وصلتنا أكثر من نسخة من مجلس الوزراء ومن مجلس شورى الدولة ونحن اليوم نريد أن نأخذ هذه النسخة، ونأخذ وقت للعودة إلى الوزراء الذين صوتوا عليه ونسألهم هل هي هذه نفس النسخة التي تم التصويت عليها فعلاً أو لا؟ وبالتالي القرار متروك لهيأة الرئاسة في جلسة أخرى لقراءته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة ما هو رأيك؟ اللجنة إذا وجدت أن هنالك مصلحة لتأجيله أيام لا بأس، القانون فيه وجهات نظر لغرض فهم النقاش مع رؤساء الكتل السياسية، ويجب أن تؤدي اللجنة دوراً في هذا الجانب.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
الحقيقة مشروع القانون هذا أتى من مجلس الوزراء وبكتاب رسمي والوزراء هم الذين وقعوا عليه وصوتوا عليه وإذا إرتأى المجلس أن يؤجل للتدقيق أو أن هنالك مشروعي قانون بالتأكيد هذا ممكن ولكن أنا أوضحت أن الفرق بين مشروعي القانونين فقط في العنوان وفي المادة (20) ثالثاً التي تنص على حل الهيأة وهذا الفرق ما بين المشروع الذي أتى من مجلس شورى الدولة وبين الذي أتى من مجلس الوزراء بشكل مباشر والرأي لجنابك وللسادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء المجلس سوف نسألكم لاحقاً، هل ترغبون بتأجيله بضعة أيام لغرض التوصل إلى صيغة أو نمضي باتجاه قراءته؟
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-
نحن حقيقة مع المضي في القانون بإعتبار جزء من الإتفاق السياسي والوثيقة السياسية وكلنا مجمعين، ولكن أذكر جنابك والإخوة رؤساء الكتل انه في إجتماعنا الأخير يوم 13/2/2015 وأنا لحد الآن محتفظة بهذا الدفتر بأن القرارات التي خرجنا بها بخصوص بعض القوانين كالحرس الوطني وهذا القانون تحديداً كان الآتي، انه نتأكد من النسخة النهائية، هذا مهم وأنا سمعت من جنابكم أنه اللجنة هذه هي النسخة النهائية وموقعة من بعض الوزراء ويوجد وزراء ربما لم يوقعوا وهذا طبيعي، ولكن إتفاق كان بعد أن نتأكد يكون إجتماع رؤساء الكتل السياسية نبحث القانون وثم نعرضها حتى نوافق عليه جميعنا من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا التوجه أولاً للجنة والسادة والسيدات أعضاء مجلس النواب وتحديداً رؤساء الكتل السياسية والمطلب هو الآتي، أن يعقد إجتماع لرؤساء الكتل السياسية تستضاف فيه لجنة المصالحة والمساءلة وتقدم لنا تقرير على النسخة النهائية المعتمدة وبعد ذلك يتم إقرارها لغرض تقديمها للقراءة الأولى، من مع هذا التوجه؟ شكراً.
إذن اللجنة المختصة نطلب منكم تقديم تقرير وأثناء إجتماع رؤساء الكتل السياسية تبينون ما هي النسخة النهائية حتى لا يختلط علينا الأمر وأنا شخصياً كرئيس مجلس إستلمت ثلاثة نسخ بصراحة وكل نسخة تحال إلى اللجنة المختصة وهي موجودة وأحتجت عليّ اللجنة أنه عدد من النسخ مختلفة ومتضاربة مع بعضها ولكن أنا طلبت منهم أن يقدموا النسخة النهائية والذي اليوم من المفروض أن يقرؤوها ولكن مع ذلك يقدمون تقرير إلى رؤساء الكتل السياسية أثناء الإجتماع.
شكراً لجهودكم ولدوركم.
وتأتون بنسخة من تواقيع الوزراء حتى نطلع على الوزراء الموقعين.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
تأتينا معدلة وأحياناً فيها حتى مخالفة دستورية كما في هذا القانون ولا تحمل توقيع الوزراء وهذا الذي نحن نعتقده أنه مخالف للقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا طالبت مجلس الوزراء بأن يقدموا المحضر وتوقيع الوزراء لكي يطلع السادة النواب على ذلك.
الآن قبل أن نبدأ بالفقرة الأخيرة لدينا تقرير اللجنة القانونية حول أعمال اللجنة، تفضلوا.
السيد رئيس اللجنة، تحدث عن البيان، جاهز لتقرأوه؟ اللجنة القانونية، مدة التقرير (10) دقائق.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
بخصوص التقرير الذي تود اللجنة قراءته هو أحيل إلى اللجنة القانونية فقط للصياغة، نحن لم نتدخل بالمضمون، اليوم حصلت تعديلات عليه ولكن الأخوات في لجنة المرأة والطفولة قلن نريد المشاركة في هذه الصياغة وأنا أعتقد لو نقدم.
التقرير مطول أعتقد فيه أربعة فصول.
يقرأ تقرير نشاطات اللجنة القانونية، الدورة الإنتخابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى. (مرافق)
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يكمل قراءة تقرير نشاطات اللجنة القانونية، الدورة الإنتخابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يكمل قراءة تقرير نشاطات اللجنة القانونية، الدورة الإنتخابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل قراءة تقرير نشاطات اللجنة القانونية، الدورة الإنتخابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل قراءة تقرير نشاطات اللجنة القانونية، الدورة الإنتخابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل قراءة تقرير نشاطات اللجنة القانونية، الدورة الإنتخابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى.
كما أن هناك مشكلة تتعرض إليها اللجنة بين الحين والآخر وهي مسألة إختصاص اللجنة وتقاطع هذا الإختصاص مع بقية اللجان إذ أن هنالك العديد من القوانين يشكل الجانب القانوني والقضائي فيها بنسبة كبيرة ولكن نرى أن رئاسة المجلس لا تقوم بإشراك هذه اللجنة بتدقيق أو بتشريع هذا القانون وهذه اليوم مشكلة لابد ونحن نطالب السادة أعضاء هيأة الرئاسة والسيد رئيس المجلس بحل هذه المسألة كما لاحظنا اليوم في قانون هيأة المساءلة والعدالة يحتل الجانب القانوني والقضائي الجزء الكبير منه ولكن اللجنة القانونية لم تكن مشتركة في هذا القانون ولا في تشريعه. اللجنة القانونية قامت بدراسة وتدقيق وتقديم أكثر من (41) قانون، (39) قانون منها من إختصاص اللجنة مع بقية اللجان حيث قامت بإبداء الرأي بشكل مفصل على مادة مادة ثم قامت بتدقيق لا يقل عن (9) قوانين هي إختصاص أصيل للجنة القانونية والآن تم التصويت على هذه الـ(9) على أربعة منها وما تبقى قامت بتقديمه للقراءة الثانية ولكن وللأسف إلى الآن لم يتم عرضها للقراءة الثانية أتمنى من السادة أعضاء هيأة الرئاسة والسيد رئيس المجلس أن يكون هنالك تعاون مع هذه اللجنة لا سيما المستشارين والمختصين باللغة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا بدوري أشيد بدور اللجنة القانونية وعملها الدؤوب وخصوصاً عبء المسؤولية الملقاة عليها في قضايا التشريع والرقابة والإستضافات التي عقدتها ومع ذلك أيضاً نشعر أن للجنة دور أكبر ينبغي أن يؤدى خلال الفترة القادمة خصوصاً أن هناك تشريعات أساسية.
شكراً لكم السيد رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة.
لدينا قبل أن نبدأ بالفقرة الأخيرة أيضاً بيان من المجموعة النيابية التركمانية حول ذكرى مجزرة ألتون كوبري و طوزخورماتو.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يقرأ بيان من المجموعة النيابية التركمانية حول ذكرى مجزرة ألتون كوبري و طوزخورماتو.
الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة عاشراً: إستمرار القراءة الثانية لمشروع قانون العمل. (لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، لجنة المرأة والأسرة والطفولة).
تفضلوا، أنتم وصلتم إلى المادة (78) تفضلوا.
– النائب صادق رسول حسون نعمه:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائب حسن محسن جايد محيسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائبة تافكه أحمد ميرزا محمد:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائب نوزاد رسول حسن كانبي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائب علي نور علي محمد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائبة عبد العزيز عبد نور عوض:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائب صادق رسول حسون نعمه:-
سيدي الرئيس، القانون فيه مواد ويتأخر بمناقشة للقراءة الثانية، أنا أقترح أن نؤجله إلى الجلسة القادمة لأن المناقشة تأخذ وقت.
– السيد ئارام محمد علي (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً. لا مانع لدينا من تأجيل المواد المتبقية إلى جلسة يوم الأثنين.
ترفع الجلسة إلى يوم الإثنين الساعة الحادية عشرة صباحاً.
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائبة تافكه أحمد ميرزا محمد:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائب نوزاد رسول حسن كانبي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائب علي نور علي محمد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائبة عبد العزيز عبد نور عوض:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائب صادق رسول حسون نعمه:-
سيدي الرئيس، القانون فيه مواد ويتأخر بمناقشة للقراءة الثانية، أنا أقترح أن نؤجله إلى الجلسة القادمة لأن المناقشة تأخذ وقت.
– السيد ئارام محمد علي (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً. لا مانع لدينا من تأجيل المواد المتبقية إلى جلسة يوم الأثنين.
ترفع الجلسة إلى يوم الإثنين الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:17) ظهراً.
**********************
**********
***
**********************
**********
***