مجلس النواب يصوت على قانون مجلس الخدمة الاتحادي وينهي قراءة أربعة مشروعات قوانين

صوت مجلىس النواب بجلسته الثالثة والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 236 نائبا اليوم السبت 28/3/2015 على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي فيما انهى القراءة الاولى والثانية لأربعة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 والمقدم من اللجنة القانونية لضمان مشاركة أغلب أطياف ومكونات الشعب العراقي في التمثيل بتكوين مجلس الخدمة العامة الاتحادي.
وأرجأ المجلس التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (14) لسنة 1981 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية فيما حث السيد رئيس المجلس اللجنتين على إعادة النظر في القانون وتقديمه خلال الاسبوع الجاري للتصويت عليه.
كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970 والمقدم من اللجنة القانونية بهدف ألغاء دائرة الرقابة على التحويل الخارجي في البنك المركزي وتنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية في رفع القيود بين الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة.
وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية من أجل إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الامن الداخلي.
وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية بهدف الانضمام الى البرتوكول.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث والمقدم من لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة.
ووجه الرئيس الجبوري بعقد اجتماع للجنة المساءلة والعدالة مع رؤوساء الكتل النيابية لبحث مشروع القانون وتقديم تقريرا مفصلا عنه.
وتلت اللجنــــة القانونيـــة تقريـــــرا عن اعمالها خلال الفترة الماضية بينت فيه قيامها بمراجعة العديد من القوانين والتي بلغت 13 قانونا تم التصويت على عدد منها بالاضافة الى قيام اللجنة بعدد من الزيارات والاستضافات واللقاءات مع المسؤولين في الدولة والهيئات الدبلوماسية العاملة في العراق والتواصل مع اللجان النيابية في الدول الاخرى للاستفادة منها في المجالات التشريعية.
وأشارت اللجنة الى رفع 21 مشروع قانون يخص قرارات مجلس قيادة الثورة لرئاسة المجلس لغرض الغاءها لعدم تماشيها مع المرحلة الحالية، لافتة الى وجود تعاون مع اللجان النيابية الاخرى بشأن 39 مشروع قانون بالاضافة الى اسهامها بأبداء الرأي في صياغة القوانين.
بدوره أشاد السيد رئيس مجلس النواب بدور اللجنة وعملها الدؤوب في صياغة مشروعات القوانين.
بعدها القت المجموعة التركمانية النيابية بيانا بمناسبة ذكرى مجزرة التون كوبري وطوز خورماتو اللتان راح ضحيتهما كوكبة من الشهداء على يد أزلام النظام البائد والتي طالت أبناء المكون التركماني عبر قصف الطائرات الحربية وتشكيلات الحرس الجمهوري.
واشار البيان الى ان قوات النظام البائد قامت في قرية التون كوبري بأبادة جماعية وملاحقة عدد من ابناء القرية، مطالبين مجلس النواب والمجتمع الدولي بأعتبار هذه الجرائم ابادة جماعية، داعين الحكومة الى أعادة اعمار المناطق المنكوبة وتحرير الاراضي المغتصبة من قبل عصابات داعش الارهابي.
وأستأنف المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون العمل والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والقانونية والمـــــرأة والأســــرة والطفولــــة حيث انهى قراءة 131 مادة من اصل 157 مادة.
بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 30/3/2015.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28/3/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com