ورشة عمل صلاح الدين
ورشة عمل صلاح الدين
2015-03-29
ورشة عمل محافظة صلاح الدين يوم 29/3/2015 ترأسها النائب عن محافظة صلاح الدين عبد القهار السامرائي و نواب عن المحافظة ورئيس مجلس المحافظة ونواب المحافظ واعضاء مجلس المحافظة وخرج المجتمعون بالتوصيات الاتية:-
1-التوصية بانضمام العراق الى الاتفاقية والبروتوكولات الدولية الخاصة بحماية المدنيين الخاضعين لسيطرة الجماعات المسلحة والمتمثلة بالبروتوكولين الملحقين عام 1977 باتفاقية جنيف لعام 1949.
2-التوصية باصدار قرار من مجلس النواب يتضمن معاني البروتوكول الاول والثاني الملحقين باتفاقية جنيف لسعة المدد الزمنية لانضمام العراق اليها كما جاء بالتوصية رقم (1) والمتضمنة كذلك معاني مبادئ شيكاغو لعدالة ما بعد النزاعات.
3-التوصية بالغاء التعديل المقترح على قانون المقابر الجماعية رقم(5) لسنة 2006 القاضي بحصر مدة المقابر الجماعية من 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003 وذلك لسبب ما تم استحداثه من مقابر جماعية.
4-التنبيه الى شمول المدنيين المتضررين من داعش في المناطق التي خضعت لسيطرتهم بقانون تعويض النتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم(20)لسنة 2009.
5-انشاء غرفة تعويض واعمار طارئة لتنفيذ مشاريع صندوق التنمية للاعمار والاموال الرصودة لقانون (20) لسنة 2009 لها فروع في المحافظات تعنى بتعويض الاضرار واعادة المهجرين:
•الجرحى واهالي الشهداء والمفقودين.
•البنى التحتية
•المباني والمدارس والمنازل والممتلكات الحكومية والعامة.
•دور العبادة والمدارس الدينية.
•الاراضي الزراعية ومشاريعها.
•المواشي والابقار وحقول الدواجن والاسماك.
•المتاحف والمكتبات والاثار.
•المشاريع الصناعية والتجارية.
•كل انواع الضرر الذي لم يذكر في اعلاه.
6-مشاركة اطراف التحالف الدولي باعمار البنى التحتية والممتلكات المدنية التي تضررت جراء العمليات العسكرية ودعم صندوق التنمية للاعمار.
7-تشكيل لجنة عليا مشتركة من كل من:-
أ-مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ب-مجالس المحافظات والمحافظين ونوابهم.
ت-قيادات العمليات والحشد الشعبي والحرس الوطني والبيشمركة والشرطة المحلية تتولى المباشرة باعادة المهجرين والنازحين حال تحرير مناطقهم وتامين الظروف المناسبة لتسهيل عودتهم وضمان امنهم وسلامتهم بعد تدقيق ملفاتهم الامنية.