ورشة محافظة ديالى تخرج بعدة توصيات

ورشة محافظة ديالى تخرج بعدة توصيات

2015-03-29

عقدت ورشة العمل بشأن محافظة ديالى أجتماعا برئاسة النائب رعد الدهلكي وعضوية السادة والسيدات اعضاء مجلس النواب عن محافظة ديالى ومجلس المحافظة .
وأوصى الاجتماع بانضمام العراق الى الاتفاقيات والبروتوكلات الدولية الخاصة بحماية المدنيين الخاضعين لسيطرة الجماعات المسلحة والمتمثلة بالبروتكولين الملحقين لعام 1977 وباتفاقية جنيف لعام 1949 ونظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي داعش دوليا ، كذلك اصدار قرار من مجلس النواب يتضمن معاني البرتوكول الاول والثاني الملحقين باتفاقية جنيف ومتضمنة معاني مبادىء شيكاغو لعدالة ما بعد النزاعات .
كما اوصى الاجتماع بالغاء التعديل المقترح على قانون المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006 والقاضي بحصر مدة المقابر الجماعية للفترة من 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003 بسبب ما تم استحداثه من مقابر جماعية من قبل تنظيم داعش الارهابي وضرورة التنبيه الى شمول المدنيين المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 وتفعيل ودعم دور اللجان التعويضية التي تم تشكيلها لحين انشاء هيئة مستقلة لها فروع في المحافظات المعنية تعنى بتعويض الاضرار التي لحق بالجرحى واهالي الشهداء والمفقودين والبنى التحتية والمباني والمدارس ودور العبادة والاراضي الزراعية والمواشي والمتاحف والمكتبات ومتابعة احوال النازحين والاموال التي صرفت لهم .
واوصى الاجتماع ايضا الى مشاركة اطراف التحالف الدولي باعمار البنى التحتية والممتلكات المدنية التي ضررت جراء العمليات العسكرية ودعم صندوق التنمية للاعمار ، وشمول ابناء المحافظات التي شاركت في العمليات العسكرية وتحرير المناطق برواتب ومخصصات وحقوق الشهداء نظرا لموقفهم المشرف والبطولي في تحرير المحافظات التي سقطت بيد تنظيم داعش الارهابي .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com