الرئيس الجبوري يجتمع برؤساء اللجان النيابية لتفعيل عملها في المرحلة المقبلة

عقد رئيس مجلس النواب السيد سليم الجبوري وبحضور السيد ئارام الشيخ محمد نائب رئيس المجلس اليوم الاحد 29/3/2015 ، اجتماعا لرؤوساء الكتل النيابية لتنظيم ومتابعة عمل اللجان في التشريع والرقابة خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الرئيس الجبوري في مستهل الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة المالية بالمجلس على اهمية تفعيل اللجان النيابية ودورها في انضاج وتقديم مشروعات القوانين المهمة لغرض الاسراع بالتصويت عليها لما لها من اهمية قصوى للمواطنين.
واشار السيد رئيس مجلس النواب الى نية هيئة الرئاسة لتخصيص يوم في الاسبوع او فقرة في كل جلستين او ثلاثة تقدمها اللجان النيابية لمناقشة القضايا الملحة في البلد او التطورات الاقليمية والدولية من اجل وضع خطوط عريضة بالاضافة الى تخصيص فقرة في الجلسة تختص بتوجيه سؤال الى الوزير المختص والاجابة عنها بشكل مختصر دون اطالة او الدخول في نقاشات من اجل تفعيل الممارسة الرقابية لمجلس النواب.
من جانبه اكد السيد ئارام الشيخ محمد نائب رئيس المجلس على ضرورة قيام المجلس بمتابعة كل مايتعلق بالشؤون العامة وتناول احتياجات المواطنين والحالة السياسية ، داعيا الى زيادة وتيرة التنسيق مابين اللجان النيابية واللجنة القانونية والتنسيق بين هيئة الرئاسة واللجان النيابية ورؤوساء الكتل والنواب لتلافي اي تاخير في عرض مشاريع القوانين ، منبها الى اهمية معالجة قضية غياب النواب عن اجتماعات اللجان النيابية.
من جانبهم طالب رؤساء اللجان النيابية بالدعم اللوجستي من قبل هيئة الرئاسة للجانهم والتواصل المستمر معها والتعاون بين اللجان للاسراع بانجاز مشاريع القوانين المهمة واسترجاع الحق التشريعي لمجلس النواب من اجل تقديم القوانين المهمة.
وفي رده على مداخلات السيدات والسادة رؤوساء اللجان النيابية اكد السيد الجبوري ان المجلس يجري تفاهمات مع مجلس القضاء الاعلى لاسترجاع حق مجلس النواب في تشريع القوانين مشيرا الى عزمه على عقد اجتماعات مقبلة مع اللجان النيابية لتعزيز التعاون وازالة المعوقات التي تعرض عملها.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
29/3/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com