اللجنة القانونية تخرج بتوصيات مؤتمر الحقوق المدنية للمناطق غير المستقره في ختامه

اللجنة القانونية تخرج بتوصيات مؤتمر الحقوق المدنية للمناطق غير المستقره في ختامه

2015-03-30

خرج مؤتمر الحقوق المدنية للمناطق غير المستقرة الذي عقد يومي 30،29/3/2015 ، بمجموعة قرارات نتجت عن ورش العمل التي شكلت ضمن المؤتمر بحضور رؤساء مجالس محافظات العراق غير المستقرة والمتمثلة بمحافظة (نينوى، ديالى، الانبار، صلاح الدين، حزام بغداد وشمال بابل، كركوك)، بعد مناقشة التطورات والتحديات التي تشهدها تلك المناطق والتي يعاني منها المدنيون.
اعتمدت اللجنة صيغة نهائية لهذه القرارات اعلنتها ضمن البيان الختامي للمؤتمر يوم 30/3/2015، تمثلت بمجموعات توصيات اهمها :- الحفاظ على ارواح المدنيين وممتلكاتهم واعيانهم الثقافية والحضارية، مطالبة الحكومة العراقية بالانظمام الى البروتوكول الاضافي الثاني لعم 1977 والخاص باتفاقيات جنيف حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية لما فيه من مواد تحفظ الحقوق المدنية في المناطق غير المستقرة في العراق، مطالبة مجلس النواب بإصدار قرار يتضمن معاني البروتوكول الاضافي الثاني لعام 1977، الملحق باتفاقية جنيف لسعة المدد الزمنية والاجراءات الروتينية لانضمام العراق اليها، التوصية بالغاء التعديل المقترح على قانون المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006، بسبب ما تم استحداثه من مقابر جماعية من قبل تنظيم داعش الارهابي، الدعوة الى اجراء تعديلات على التشريعات والقوانين النافذه لضمان سلامة وحقوق المدنيين في المناطق التي تحررت من تنظيم داعش، الرفض المطلق لمعاملة سكان هذه المناطق على انهم موالون لداعش بينما هم ضحايا للظلم والارهاب، دعم الحكومة العراقية برعايتها الابوية للمدنيين وحماية حقوقهم وتمثيلها لسلطة القانون، مطالبة الزعماء السياسيين ورجال الدين في العراق بتبني نشر السلم الاهلي بالتزامن مع عمليات التحرير واستخدام كافة السبل السياسية والدينية والاجتماعية من اجل تحقيق ذلك، مطالبة الجيش العراقي الى الاستمرار في السياق المهني للحفاظ على الارواح والممتلكات المدنية والتمييز بين من حمل السلاح ومن لم يحمله، حق السكان المدنيين بالعودة الى مناطقهم التي نزحوا منها من خلال تسهيل اجراءات العودة ومنح المجالس المحلية الموارد المناسبة وتمكينها من بدأ اعمالها، مطالبة السلطات التنفيذية والتشريعية باجراء تقييم عاجل للاحتياجات الانسانية للمدنيين في المناطق التي تم تحريرها مؤخراً لضمان حصولهم على الخدمات الاساسية. دعم دول التحالف والمجتمع الدولي لصندوق التنمية والاعمار ودراسة مقترح انشاء صندوق لكل محافظة مرتبط بالحكومة المحلية لاعمار تلك المناطق، إدانة الهجمات الانتقامية وعمليات الخطف التي ترتكب ضد المدنيين، تشكيل هيئة مستقلة خاصة بضحايا الارهاب تعنى بتعويض الاضرار العامة والخاصة المادية والنفسية منها، تعديل قانون العقوبات لضمان تشكيل محاكم مختصة بالنظر في الجرائم الارهابية وفقاً للقانون الدولي، الاستمرار بدفع رواتب الموظفين في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة داعش كونها المصدر الوحيد للدخل لديهم، الاتفاق على فتح منافذ آمنه لعبور السكان المدنيين اثناء عمليات التحرير .
وفي ختام المؤتمر قدمت الحكومات المحلية واعضاء مجالس المحافظات غير المستقرة شكرها لرئيس مجلس النواب والسادة اعضاء اللجنة القانونية لرعايتها هذا المؤتمر، متمنية المضي بتطبيق وتنفيذ توصيات المؤتمر بما يخدم الشعب ويعيد الضمان والاستقرار ويحافظ على اللحمة الوطنية بين اطيافه مكوناته.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com