قرارات وتوصيات الجلسة رقم (24) الاثنين/30 آذار / 2015
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (24) الاثنين/30 آذار / 2015
2015-03-30
اولاً:- تم التصويت بالموافقة على أدراج موضوع إحالة السيد صباح شيت عبد الاحد عضو مفوضية حقوق الانسان على التقاعد على جدول الاعمال.
ثانياً:- تم التصويت بالموافقة على إحالة السيد صباح شيت عبد الاحد عضو مفوضية حقوق الانسان على التقاعد.
ثالثاً:- أكدت هيأة الرئاسة التزامها بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن استبدال بعض السيدات والسادة النواب آخذين بالاعتبار توفر الشروط التي اشار لها القانون.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (68) لسنة 2004.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.