القراءة الاولى لقانون انضمام جمهورية العراق الى اتاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شان الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة

30 آذار, 2015

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .
إصدار القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2015
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شان الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة
المادة ـ 1 ـ
تنضم جمهورية العراق الى اتاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شان الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة ’ والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1/7/1998.

المادة ـ2ـ
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
بغية حماية التراق الثقافي والمبادلات الثقافية وتعزيز التفاهم بين الشعوب ولنشر الثقافة من اجل رفاهية البشرية وتقديم الحضارة ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية,ولغرض الانضمام الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شان الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة.
شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com