محضر جلسـة رقـم (24) الاثنين (30/3/2015) م

عدد الحضور: (174) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:25) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: لدي قضيتين، سبق وأن أصدرت المحكمة الاتحادية قرارات باتة ملزمة بشان عملية استبدال بعض السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ونؤكد على مبدأ إلتزامنا وحرصنا على تنفيذ القرارات الباتة الملزمة وأيضاً الكتل السياسية من المهم جداً أن تأخذ ذلك بالاعتبار لأننا سنشرع خلال الأيام القادمة بعملية الاستبدال وتقديم البدلاء وفق السياقات القانونية وبناءً على توصية المشاور القانوني آخذين بالاعتبار توفر الشروط التي أشار لها القانون، وبناءً على ذلك فالمعنيين من الكتل السياسية ومن الشخصيات البرلمانية أيضاً أن تأخذ ذلك بالاعتبار وتساعد رئاسة المجلس لغرض حسم هذا الموضوع وبشكل انسيابي. يوم أمس جرى لقاء مع رؤساء اللجان البرلمانية من السيدات والسادة رؤساء اللجان البرلمانية وتم الاتفاق على جملة من المعطيات التي نراها مهمة من بينها أن أي لجنة من اللجان التي كانت حاضرة قدمت ما لايقل عن مشروع أو مشروعين من القوانين التي ألزمت نفسها بضرورة تشريعها خلال هذا الفصل ونعتقد أنه كان التركيز على نوع القوانين وأهميتها أكثر من التركيز على كم تلك التشريعات ونعتقد فعلاً أنه اللجان إذا باشرت بما ألزمت به أنفسها من تشريع ما تحدثت عنه خلال هذا الفصل نستطيع القول أننا سننجز تشريعات مهمة للشعب العراقي وللبناء الديمقراطي وقانون الأحزاب يقف في مقدمة تلك القوانين والمحكمة الاتحادية وقانون المعاهدات الاتفاقية وكل لجنة، الاستثمار كذلك تم الإشارة لهذا الأمر، وكل لجنة من اللجان المختصة قدمت مشروع وقالت بأنها ستنجز ذلك خلال هذا الفصل، لذا التأكيد على هذا المعنى والرجاء من اللجان النيابية أن تأخذ ذلك بالاعتبار.
ثانياً: ستباشر عملية تسجيل غيابات اللجان واستناداً للمادة (79) التي تقول (يعد حضور العضو اجتماعات اللجان بمنزلة حضور جلسات المجلس وتسري بحقه أحكام هذا النظام الداخلي عند تغيبه عن حضور اجتماعاتها) وهذا يعني عدم الحضور في اللجان هو غياب حكمه حكم من لم يحضر في الجلسة العمومية، وأيضاً مقرري اللجان المختصة أن تأخذ ذلك وتثبته بشكل واضح وأساسي، أيضاً تم التوجيه لتغطية إجتماعات اللجان في القضايا والمواضيع التي تثيرها ووجهت الدائرة الإعلامية بتغطية اجتماعات اللجان وتسجيل القضايا التي تُبحث لأننا ندرك أن عمل المجلس في الحقيقة ينطلق من فعالية اللجان وأهميتها ومناقشتها للقضايا الأساسية في هذا الإطار. بودنا الإشارة أيضاً بكل اعتزاز الى أن هنالك ممارسة ديمقراطية قام بها مجلس النواب في هذه الدورة تتعلق بتفعيل السؤال، والسؤال هو إحدى الوسائل الرقابية المهمة والأساسية والتي استلمت رئاسة المجلس بناءً على هذا الجانب عدد من الأسئلة والتي وجهت إلى الجهات التنفيذية المختصة وأنا أتقدم بالشكر الجزيل الى السيدات والسادة أعضاء المجلس الذين باشروا بهذا الدور وبشكل جيد وأيضاً الشكر للجهات التنفيذية التي استجابت وتقدمت في هذا الإطار، وبودي أن اذكر شيء من هذا الجانب فهنالك أسئلة قُدمت إلى هيأة الحج والعمرة من قبل مجموعة من الأعضاء عن حجاج الموصل، لم يرد الجواب، وهنالك سؤال إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء من النائبة حنان الفتلاوي عن نقاط متعلقة بالتحالف الدولي والضربات الجوية، وقد تمت الإجابة بشكل مكتوب، وسؤال آخر إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء من قبل النائب هاشم راضي جبار بالنسبة للموافقة على عقد لشراء عجلات وتمت الإجابة، وسؤال طرح إلى الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية من قبل السيد النائب هاشم راضي جبار بالنسبة لعقد تجهيز وزارة الداخلية بالعجلات وتمت الإجابة، وسؤال إلى وزارة الدفاع من النائبة حنان الفتلاوي عن استرجاع أسلحة الجيش العراقي وتمت الإجابة، وسؤال إلى وزارة النقل أيضاً من النائبة ذاتها عن مصير الطائرة الروسية التي هبطت في مطار بغداد وتمت الإجابة، وسؤال إلى مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء كذلك عن الجنود الفضائيين وتمت الإجابة، وسؤال إلى وزارة الداخلية مقدم من قبل النائب هوشيار عبد الله فتاح عن عدم صرف مخصصات الخطورة لحرس الحدود في السليمانية وتمت الإجابة، وسؤال إلى وزارة النفط من قبل النائبة حنان محسن بخصوص معلومات تسليم قضايا النفط ولم يرد الجواب، وسؤال إلى وزارة النفط من النائب محمود رضا أمين عن النفط المنتج في حقول الإقليم ولم يرد الجواب، وسؤال إلى وزارة الدفاع من النائب هوشيار عبد الله فتاح بخصوص عدم صرف تخصيصات قوات البيشمركة ولم يرد الجواب، وسؤال إلى وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب من النائب صادق صالح اللبان عن ما هو عمل مكتب وزير الدولة لشؤون المحافظات وتمت الإجابة، وكذلك أسئلة أخرى قدمت الى رئاسة الجمهورية ولرئاسة مجلس الوزراء من قبل السيدات والسادة المختصين وبودنا خلال المرحلة القادمة أن يُخصص يوم أو مساحة من جدول الأعمال لغرض الإستماع للإجابة الشفوية فيما لو أن السؤال قُدم بشكل شفوي بهذا الخصوص ونحن الآن لدينا تصويت، لنبدأ به طالما يوجد نصاب، وبعد ذلك نثبت حضور ونبدأ بنقاط النظام بعد التصويت.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي (نقطة نظام):-
أرجو من المجلس الموقر عندما يعرض قضية أو موضوع أن يُدرس من كل النواحي القانونية والدستورية وآثاره الاجتماعية والمالية على الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا كان الحديث عن الفقرة ثانياً الموجودة في جدول الأعمال فهي أرجئت فقد رأت رئاسة المجلس بان تؤجل.
*الفقرة رابعاً: لدينا تصويت.
أنا أولاً أطلب تثبيت الحضور إذا سمحتم، إذن الحضور هو (221). الآن الفقرة رابعاً إذا سمحتم نقدمها.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ:-
أطلب من هيأة الرئاسة بيان أسباب تأجيل التصويت على الفقرة ثانياً وأنا أسأل الرئاسة وأنا أوجه هذا السؤال للرئاسة بشأن ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السبب من عندنا فهو أدرج على جدول الأعمال ولكن رئاسة المجلس الآن ترى أهمية دراسة الموضوع لوجود ما يدعو لذلك والطلب من أحد أعضاء الرئاسة بهذا الإطار فالسياقات أن يوضع جدول الأعمال من قبل رئاسة المجلس وإذا وجد إشكال لدى احدهم فمن المهم إرجاءه إلى يوم آخر ليس ببعيد لإزالة الإشكال الموجود.
*الفقرة رابعاً: التصويت على قرار عن جرائم داعش الإرهابية بحق الأطفال العراقيين الأبرياء. (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان) ولجنة المرأة والأسرة أيضاً تضاف وتكون ضمن من يقرأ هذا القرار.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا القرار تم صياغته من قبل اللجان الثلاثة التي ذكرت وبالاتفاق مع اللجان الثلاثة.
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم (نقطة نظام):-
من الصحيح والمنصف أن نسمي الأشياء بمسمياتها كشفاً للحقيقة والواقع لأنه أبسط حق من حقوق المغدورين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين هي نقطة النظام السيد النائب؟
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم:-
لقد سمت منظمات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة والبرلمان الأوربي بل بيانات داعش نفسها المكونات المستهدفة من قبلها بأسمائها مثلاً قالت أن داعش استهدفت الشيعة لأنهم روافض أشد من اليهود واستهدفت الايزيديين والمسيحيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب أين هي نقطة النظام؟
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم:-
نقطة النظام أن الذي وجد في هذا الإطار الآن مخالف لما صوتنا عليه سابقاً مما كتبته أنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا الآن أسأل اللجان المختصة بصياغة القرار الم يحال بناءً على التصويت الأولي للمجلس؟ وهل أُخذ ذلك بالاعتبار؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم أحيل بناءً على الطلب الذي قدُم من قبل النائب السيد عبد الهادي الحكيم وعندما أصاغت اللجنة القانونية بناءً على هذا البيان حصل عليه اعتراض من قبل اللجنتين لجنة حقوق الإنسان ولجنة المرأة والطفولة فقررت هيأة الرئاسة اجتماع اللجان الثلاثة للوصول الى النتيجة وعند الاجتماع الذي تم الاتفاق عليه هو ترك ما ذكر في القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أدعو السيدات والسادة أعضاء المجلس الى الاستماع الى القرار وبعد ذلك تجري عملية التصويت وإذا أخذ مداه وحظى بالتصويت أعتقد أن السياق القانوني طبيعي بهذا الإطار، نستمع وبعد ذلك نسمع وجهات النظر.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ قرار عن جرائم داعش الإرهابية بحق الأطفال العراقيين الأبرياء.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تكمل قراءة قرار عن جرائم داعش الإرهابية بحق الأطفال العراقيين الأبرياء.
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
تكمل قراءة قرار عن جرائم داعش الإرهابية بحق الأطفال العراقيين الأبرياء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت المجلس على هذا القرار، أطلب التصويت، لا يسمح بالنقاش أثناء التصويت إلا إذا كان الإعتراض مبدئي، لا يسمح بالنقاش، الإعتراض إذا كان من حيث المبدأ وأنا فقط أفهم وجهة النظر.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
القرار التشريعي نطاق عمله في العراق فقط إذا كنا في إزاء حماية أطفال العراق فيجب أن يسن هذا القرار على شكل قانون لأجل ملاحقة المجرمين الذين سوف ينتقلون إلى دول الجوار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا القرار قُدِم وحصل إعتراض من قبل لجان لأنها لم تُشرك ووجهنا بإشراك اللجان المختصة حتى تصيغ الصياغة النهائية، الآن تمت صياغته بهذا الشكل، فأين وجه الإعتراض؟
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر:-
اليوم المجتمع الدولي يُسمي المسميات بأسمائها ونحن نأتي بهذه الطريقة اليوم، أنا أطالب ما جاء ببيان السيد عبد الهادي الحكيم يذكر بالنص وهذا اليوم مقتبس من منظمات حقوق الإنسان الموجودة، واليوم المجتمع الدولي يطالب بهذا الأمر ونأتي نحن اليوم بهذه الطريقة وبهذا البيان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة، لجنة حقوق الإنسان تفضلوا.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
الأطفال وقضاياهم أيضاً متعلقة بلجان ذات إختصاص ولجنة حقوق الإنسان إجتمعت في ما بينها وقررت بدل أن يكون هنالك تصنيف بالمسميات المذهبية والقومية لكل الطوائف العراقية اليوم كل الأطفال العراقيين تعرضوا إلى هذا الإنتهاك الصارخ ولذلك أردنا أن لا نفرق بين الأطياف وإنما ذكر الأطفال العراقيين جميعاً الذين تعرضوا إلى هذا الإنتهاك الفاحش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أطلب رأي المجلس بالآتي، تفضل.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي (نقطة نظام):-
البيان الذي تلاه السيد عبد الهادي الحكيم بيان يخص الجرائم البشعة التي حصلت في قاعدة سبايكر والتي حصلت في بادوش والذين ذبحوا الرجال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو تدقيق المعلومات.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
إذا تسمح لي، الأطفال هذا صحيح كله، لا إعتراض عليه، ولكن لا يعني الموضوع يكون كله بيانه ووضعه يختلف عن مضمونه، هذا غير صحيح.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
نحن صوتنا في الجلسة التي قدم فيها السيد النائب مقترح القرار، صوتنا مبدئياً على المضامين التي طرحها، ومن ضمن المضامين المطروحة هي الإشارة إلى مظلومية الشيعة والأيزيديين والآخرين، فكأنما المجلس من الناحية المبدئية أقر ذكر هذه القوميات أو المذاهب، فكيف بالقرار يُغير بالصياغة النهائية، لماذا يُغير؟ هذه الفكرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس يرى تأجيل النظر في هذا القرار، من يؤيد تأجيل النظر؟
يرى المجلس تأجيل النظر بهذا القرار، فقط تصويت.
(تم التصويت على تأجيل النظر بهذا القرار).
أنا بودي إضافة فقرة، طلب مقدم من مفوضية حقوق الإنسان، إحالة أحد أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى التقاعد، وإستناداً إلى المادة (15) ثانياً، والقانون رقم (53) لسنة 2008 يوجب التصويت بالأغلبية المطلقة من قبل المجلس.
أنا أطلب:-
أولاً: إضافة هذه الفقرة على جدول الأعمال.
ثانياً: إجراء عملية التصويت للإحالة على التقاعد لأحد أعضاء المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان والذي هو (صباح شيت عبد الأحد) بناءً على المادة (15) ثانياً، من القانون رقم (53).
التصويت بإضافة هذه الفقرة على جدول الأعمال، برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن سوف أتلوا على جنابكم الأسباب التي أدت إلى تقديم هذا الطلب والمسوغات القانونية:-
طلب مقدم من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إستناداً إلى أحكام المادة (15) ثانياً من قانون مفوضية حقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 وموافقة مجلس المفوضين وبالإجماع بجلسته المنعقدة في 10/2/2015 على طلب الإحالة إلى التقاعد المقدم من المفوض الإحتياط الأستاذ (صباح شيت عبد الأحد) لإتمامه المدة القانونية للخدمة المنصوص عليها في المادة (12) أولاً، من قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014 يرجى من سيادتكم عرض الطلب على المجلس الموقر.
الموقع عن مجلس المفوضين، السيد قولو خديدا سنجاري.
المادة (15) ثانياً من القانون تقول (يُقدم إلى رئيس مجلس النواب التوصية بإنهاء العضوية ويتم إقراره بالأغلبية المطلقة في الحالات الواردة في المادة (15) أولاً ومن بين تلك الحالات إنتهاء المدة المقررة).
بمعنى أن الطلب أصولي، أطلب التصويت بالموافقة على إحالة السيد صباح شيت عبد الأحد المفوض في المفوضية العليا لحقوق الإنسان على التقاعد.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
*الفقرة ثالثاً: تقرير لجنة الزراعة والمياه والأهوار حول أعمال اللجنة.
النائبة منى العميري، نقطة نظام تتعلق بأي شيء؟
– النائبة منى صالح مهدي العميري (نقطة نظام):-
تتعلق بالفقرة الأولى، جنابك ذكرت اللجان وعمل اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، هذا الموضوع يناقش وأنا أهيب برؤساء الكتل السياسية إلى حسم الأمر خارج إطار الجلسة العمومية وهناك نقاش جرى وسيجري للإنتهاء من هذا الأمر.
– النائبة منى صالح مهدي العميري:-
وصدر كتاب من هيأة الرئاسة ومن دولة القانون ومن كتلة بدر وإذا لم نمضِ الإستحقاقات الإنتخابية فنحن نشكك بكل التوافقات وبكل من جلس بالتوافق السياسي، إما أن تجري كل الأمور بالتوافقات السياسية وإلا الأمر يمضي بطريقة الديموقراطية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
التقرير، نقاط نظام عن ماذا؟
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري (نقطة نظام):-
يوجد قانون في اللجنة المالية، قانون الخدمة المدنية الإتحادي، أكثر من (45) يوم وهو قانون مهم جداً ينظم النظام الإداري للدولة العراقية ويبين علاقة الموظف بالوظيفة ولا نعرف مصيره أين أصبح منذ (45) يوم؟ رفعناه للقراءة الأولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً. قانون مجلس الخدمة الإتحادي.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
القضية تتعلق بإقالة العضو، نحن لم نعرف ما هي أسباب الإقالة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، ذُكِرَت.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
سيدي الرئيس، القضية نحن لدينا عضو مجلس مفوضين ومفوضية حقوق الإنسان يفترض يحاسبها مجلس النواب لا أن يقيلهم متى ما شاؤوا الإقالة، اليوم نحن أهل محافظة نينوى لدينا مفوض في مفوضية حقوق الإنسان ومحسوب على مكونهم لم يخرج إلى اليوم بمؤتمر صحفي وذبح في مركز الموصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.هذه ليست نقطة نظام، ذكرت في عرضي للأسباب وقلت لإتمامه المدة القانونية للخدمة المنصوص عليها في المادة (12) أولاً.
– النائب سيروان عبد الله إسماعيل عزيز (نقطة نظام):-
وردنا كتاب لجنة الأمن والدفاع في ضوء كتاب موجه من قبل قيادة عمليات بغداد والمتضمن أن تكون المخاطبات بين السادة الأعضاء وبين قيادة عمليات بغداد عن طريق لجنة الأمن والدفاع حصراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، هذه ليست نقطة نظام، قدم طلب بهذا الخصوص ممكن أن يؤخذ بالإعتبار، ليست نقاط نظام.
تفضلوا اللجنة المختصة.
حول أي نقطة؟ حول أي فقرة؟
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
إستناداً إلى أحكام المادة (50) من الدستور والمادة (37) من النظام الداخلي، أنا أعترض على فقرات جدول العمل، البرلمان الذي لا يرتقي إلى مستوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يرتقي لأن اللجان لا تقدم مشاريع قوانين ترتقي.
– النائب محمود رضا أمين (نقطة نظام):-
نقطة نظامي تتعلق بالمادة (51) من النظام الداخلي، طبعاً تتعلق بمسألة الأسئلة البرلمانية، وحسب إعتقادي التلكؤ جاء من هيأة الرئاسة، أسئلتي إلى وزير النفط بعد إنقضاء المدة القانونية تحول من هيأة الرئاسة إلى الوزارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لن أسمح بأي كلام خارج إطار سياق العمل.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير (نقطة نظام):-
المادة (50) يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام مجلس النواب قبل أن يباشر بعمله ومصادقة من المحكمة الإتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: هذه ليست نقطة نظام، هذا موضوع إذا تحبون تناقشوه ليس لدي مشكلة فيه، نقطة النظام تتعلق بسير عمل المجلس فقط.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (120) من النظام الداخلي، المادة (120) يحق لعشرة أعضاء أن يقترحوا مشاريع قوانين، في حين الفقرة (2) من جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مقترحات قوانين وليس مشاريع.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
نعم، مقترحات قوانين. الفقرة ثانياً، التصويت على قرار منع التصرف بالأراضي الزراعية المخصصة كمناطق خضراء، هذا فيه حفاظ على المال العام، هذه ممتلكات دولة، المقدمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام.
تفضلوا اللجنة المختصة.
أنا أرجوكم، الذي لديه موضوع للمناقشة يقدمه وفق السياقات الطبيعية ونناقشه في جدول الأعمال أما أن تستغل نقطة النظام حتى أطرح موضوع وأوصل رسائل فهذا أمر مرفوض.
تفضلوا اللجنة المختصة.
– السيد فرات محمد عبد حسن:-
بما ان الوقت لا يسمح سوف نقسم الخطة إلى فصلين الأول والثاني الفصل الثاني يتعلق بالجانب الرقابي والتشريعي لأعمال اللجنة وسوف نختصر المحور الأول وهو التشريعي.
يقرأ تقرير لجنة الزراعة والمياه والأهوار حول أعمال اللجنة. (مرافق)
– النائب منصور حسين مدور عباس:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الزراعة والمياه والأهوار حول أعمال اللجنة.
– النائب محمد سعدون حاتم الصيهود:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الزراعة والمياه والأهوار حول أعمال اللجنة.
– النائب ضياء محي الدوري:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الزراعة والمياه والأهوار حول أعمال اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الوقت إنتهى، الآن الإستنتاجات.
– النائب عبد الهادي عودة إسماعيل ياسين:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الزراعة والمياه والأهوار حول أعمال اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة المختصة وشكراً على دورها وعملها وأنشطتها التي تقوم بها والتي تتمثل بالجوانب التشريعية والإستضافات بهذا الإطار ونحثكم على قانون المجلس الوطني للمياه والتي تمت قراءته قراءة أولى ويجب ان يؤخذ بنظر الإعتبار أيضاً.
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (68) لسنة 2004. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية)
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (68) لسنة 2004.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (68) لسنة 2004.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة. (لجنة الثقافة والإعلام، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة السياحة والآثار).
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
تقرأ القراءة لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.
– النائب فاضل فوزي حسين:-
يكمل القراءة لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.
* الفقرة سابعاً: إستمرار القراءة الثانية لمشروع قانون العمل. (لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، لجنة المرأة والأسرة والطفولة)
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
يكمل القراءة الثانية المادة (135) لمشروع قانون العمل.
– النائب علي نور محمد علي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائب ريزان دلير مصطفى:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائب حسن محسن جياد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائبة فردوس ياسين مهدي حمادي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائب نوزاد رسول حسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائب عبد العزيز عبد نور عوض سلمان:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجان المختصة، نفتح باب المداخلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً إلى اللجان المختصة الآن المداخلات النائب عباس البياتي.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا قانون مهم وضروري لإنصاف هذه الشريحة الواسعة من مجتمعنا ولكن هناك أربعة نقاط أودُ الإشارة إليها، النقطة الأولى الضمان الاجتماعي للعامل في القطاع الخاص القطاع العام لديه ضمان إجتماعي من خلال صندوق التقاعد ولكن هذا العامل في القطاع الخاص ليس لديه ضمان لابد من قانون مكمل لهذا القانون حتى الذي يعمل في القطاع الخاص يحتسب له ضمان إجتماعي كما في البلدان المتطورة.
النقطة الثانية إعمال النساء لازال في العراق في معامل الطابوق هناك نساء يعملن ويستغلن من قبل أصحاب العمل ولم تقم الوزارة والحكومة بجهد لمنع إستغلال هؤلاء النساء، النقطة الثالثة منع الأطفال لا يكفي وزارة العمل لوحدها أن تمنع الأطفال لابد من وزارة التربية والوزارات الأخرى تساعد في هذا المجال من خلال التعليم الإلزامي والمراقبة ولازال الأطفال يعملون في ظل ظروف صعبة جدا وتستغل طفولتهم وبراءتهم وعليه نشدد في ضرورة منع الأطفال من العمل ونعالج جانب الفقر في جوانب أخرى، النقطتين الأخيرتين في الدمج ليست هناك رقابة حكومية على الأجر الحد الأدنى لأجر العامل في القطاع الخاص وليست هناك رقابة حكومية على ساعات العمل في القطاع الخاص مما يؤدي إلى إستغلال العمال وإستغلال حاجاتهم.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
فعلاً أن هذا القانون من القوانين المهمة جداًَ بالنسبة إلى العراق ولابد أن نأخذ بنظر الاعتبار ان يكون هنالك عمال حتى يستفيدوا من هذا القانون، كما تعلمون أن كل الأمور اليوم تجري نحو فك هذه المعامل موجودة لدينا كثير من المعامل التي فيها عمال اليوم هم جالسون لا يعملون شيء وبعض الوزارات لربما سرحت الكثير من العمال أو أحالتهم على التقاعد لنذهب إلى أصل الموضوع وهو لابد من إيجاد شركات استثمارية حقيقية من خلال الخصخصة أو غيرها قطاع الاستثمار لابد أن يعمل لكي نجد قطاع حقيقي من العمال يستفيدون من هذا القانون أما إذا كان قانون ونقول عمال لمجموعة مخصصة هنا وهناك لا تتعدى بضعة آلاف لا يمكن للعراق إن ينهض دون إن يكون هناك قطاع حقيقي للعمال من خلال الاستثمارات ومن خلال شركات حقيقية منتجة.
– النائبة غيداء عبد الحسين:-
إختصاراً للموضوع ستكون مداخلتي على شكل سؤال أطرحه حول اللجان المختصة وهو أن التقرير الذي طرحته اللجنة قد أبدت رأياً مهماً حاصل على موافقة أغلبية أعضاء اللجنة هو أن يتسم القانون بالمركزية الشديدة والصلاحيات الواسعة والحصرية إلى الوزير ولم تبدي اللجنة اقتراحاتها في كيفية حل هذه المشكلة أو إزالة هذه اللامركزية التي يضدها الأعضاء مع أنها قد أوردت ضمن التقرير اقتراحات لتعديلات تخص فقرات أخرى نفس الشيء عندما ذكرت اللجنة بان التصويت على مشروع قانون سيكون عائقا ومانعا من تفعيل دور القطاع الخاص فكان الأجدر أن يبدوا إقتراحاتهم مكتوبة لحل هذه المسألة وألا يفترض ضمناً أن رأي اللجنة ضد القانون وضد التصويت عليه وإذا لم يكن هذا الرأي وان لها رأي آخر فالأجدر كان أن يظهر في القراءة الثانية، المسألة الثانية أني لست مع تعديل تعريف العامل في الفقرة (سادساً) وهو شخص طبيعي كان ذكرا أو أنثى لا يوجد داعي لهذا التمييز بين الذكر والأنثى وإذا كان لضمان حقوق المرأة فهو أفرد لها فصل خاص، المسألة الأخرى أن يكون العقد تحريراً وإقترحت اللجنة أن يكون شفوياً أعتقد سوف يدخلنا في مشاكل كثيرة قد تؤدي إلى تغيير الكثير من الفقرات.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
بعض النقاط تم ذكرها من قبل السادة النواب، أقترح سريان هذا القانون على العراقيين من العمال في الشركات الأجنبية وشمولهم في الضمان الاجتماعي وكافة التعليمات التي تصدر عن هذا القانون فيما يتعلق في الحقوق والواجبات.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أهمية هذا القانون تندرج ضمن حقوق شريحة مهمة وهم العمال من حيث الحقوق التعاقدية بما ينسجم مع الإتفاقيات الدولية والدستور والقوانين العراقية لذا نقترح ما يلي:
اولاً: نطالب من خلال هذا القانون الحد من التعاقد مع الأطفال.
ثانياً: الفقرة المتعلقة بإستخدام العمال الأجنبية وفق تعليمات تصدر بموجب هذا القانون.
ثالثاً: تعديل المادة المتعلقة بسحب اليد إذ ما كانت الجريمة جنحاً و سحب نصف الأجر وتنطبق هذه إذ ما كانت جناية. رابعاً: المادة (37) متعلقة بالأخطار ينطبق هذا الإخطار على طرفي العقد وهي مدة ثلاثون يوماً ويحتمل كلاهما المسؤولية التقصيرية في حالة خلاف ذلك.
خامساً: يكون الطعن أما جهة قضائية كالطعن أمام القضاء الإداري بعد تقديم تظلم أمام الجهة التي يعمل فيها.
سادساً: الحقوق المتعلقة  للعاملة فيما يتعلق بإجازة الوضع والولادة كما تتمتع أقرانها في دوائر الدولة.إ
– النائبة بيروان مصلح عبد الكريم:-
في الحقيقة أن هذا القانون قانون مهم جداً لدي ملاحظتين بالنسبة إلى الأجور وأيضاً بالنسبة إلى المرأة العاملة، بالنسبة إلى الأجور المادة (56) (اولاً) أقترح أن يضاف إلى هذه الفقرة الأجور وساعات العمل بالنسبة إلى الأعمال ذات الخطورة وتضاف إليها مخصصات الخطورة بالإضافة إلى تقليل عدد الساعات في الأعمال ذات الخطورة على العامل من جراء إستعمال المواد الضارة.
المادة (83) فيما يخص بالنسبة للمرأة العاملة للأم العاملة بموافقة صاحب العمل التمتع بإجازة أمومة خاصة لرعاية طفلها وأقترح أن يكون بأجر تام لمدة سنة كما في الدول المتقدمة.
– النائب محمود صالح الحسن:-
اللجنة القانونية هي جزء في تشريع هذا القانون وأعدت تقريرها البالغ من (24) ملاحظة وهذا التقرير أرفق في القانون هنالك مسائل مهمة كنا نتمنى أن يكون للجنة القانونية دور أوسع باعتبار أن جوهر هذا القانون قد تحدث نعم عن حقوق العمال حسب ما جاءت في الاتفاقيات الدولية التي التزم بها وإنضم إليها العراق كما أن جوهر هذا القانون هو عقد العمل هو الذي يضمن حقوق العامل وهذا العقد الجهة التي تختص بتفسير العقد والفصل به وإنهائه وإعطاء حقوق للعامل هو القضاء والمحاكم وهي محكمة العمل التي نص عليها القانون وهذا جزء من ما يتعلق في السلطة القضائية إلا أننا في الحقيقة أتحنا المجال لزملائنا ببقية اللجان لكن هنالك ملاحظات مهمة جداً بصياغة المادة (19) حول الحدث يقول خمسة عشر سنة لابد من معرفة هنالك مبادئ عامة للحدث هنالك إتفاقيات دولية نصت عليها عمر الحدث لا يجوز تجاوزها لمدة (18) سنة، ما يتعلق بنص المادة (20) ذات المعنى ما يتعلق أيضا بإعادة صياغة الفقرة (ثانياً) من المادة (7) تسمح دعوة المطالبة بالحقوق من تاريخ نشوء الحق ولا يجوز المطالبة بإستعادة الأموال المدفوعة من صاحب العمل للإبراء من الحق بعد سقوطه هذه ملاحظة مهمة جدا نرجو التأكيد عليها.
هنالك ملاحظات أخرى تتعلق أيضا المادة (37) تستبدل كلمة الإنذار إلى أخطار، إضافة إلى عبارات كثيرة تضمنتها المادة (7) الفقرة ( ه) وكذلك المادة (38)….
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن تقديم المقترحات كتابة إلى اللجنة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
نحن مع تشريع هذا القانون هذا القانون مهم جدا لكن لزيادة أهميته ليكون قابلاً للتطبيق ويضفي شيء على إقتصاد العراق علينا أن نشرع قوانين أخرى كفيله بحياة العمال منها قانون تقاعد العمال الذي طال إنتظاره من قبل عدد كبير من العمال ونحن مادمنا في هذه المرحلة بصدد إصلاح إقتصادي خصخصة الشركات جعل القطاع الخاص هو الفاعل لدعم الموازنة ولدعم إيرادات الدولة يجب علينا أن نشرع قوانين أخرى كفيله بحياة العامل وكذلك بعد أن لا يتمكن من القيام بالعمل، نحن كلجنة إقتصاد وإستثمار وجهت إلينا لجنة العمل والشؤون الاجتماعية كتاب يطلبون فيه إشراكنا في مناقشة هذا القانون نؤكد بأنه من الضروري أن يكون للجنة الاقتصاد والاستثمار دور في إنضاج ودراسة هذا القانون.
المادة (35) البند (أولاً) يجب تعديلها بالشكل الذي يكون مفهوم التقصير لا يكون متروكاً لتقدير رب العمل بل يكون واضحا وجلياً بموجب أحكام القانون لان تقدير رب العمل وفق مزاجه لا يكون في مصلحة العامل، بالنسبة للمرأة العاملة فترة الأمومة هي جداً قليلة يجب أن نقتدي بالمرأة العاملة في القطاع العام وتمديد هذه الفترة، وقت العمل تعريفه هي حقيقة أن القانون أكد (أن الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل)، وهذا غير صحيح للعامل أن يقدم قوة عمل في العمل لكن لا يقدم نفسه لصاحب العمل، بالنسبة إلى مسألة الإضراب نطلب من اللجنة المعنية بإعادة النظر في الفقرات المتعلقة بإضراب العمال لكي تنسجم مع جميع أحكام الدستور وحرية التعبير.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
عرف المشروع الطفل بأنه كل من لم يبلغ (15) من العمر وكان الأولى أن يكون هناك تحديد الأعمار والحد الأدنى من المسموح به بالعمل والاتجاه نحو عدم السماح والقضاء على عمالة الأطفال ومنع إستغلالهم من قبل صاحب العمل حيث عرف القانون أحداث الطفل الذي لم يتم السابعة والصبي الذي لم يتم الخامسة عشر والحدث الذي لم يتم الثامنة عشر، المادة (18) نرى بأن الغرامة قليلة وغير مناسبة ونرى بأن لا تقل عن (500) ألف دينار ولا تزيد عن المليون دينار لتكون رادعاً لصاحب العمل، المادة (35) البند (اولاً) حقوق صاحب العمل تصف الفقرة (ه) على ملاحظة وتسجيل أي تقصير من العمال في أدائهم للعمل وأن مفهوم التقصير متروك لتقدير رب العمل ومن ثم تمكينه من العمال والتحكم في مصيرهم والتقصير لابد أن يكون مبني على أسباب موضوعية، الفصل الثالث عشر لم ترد في هذا الفصل تعويضات عن إصابات العمل ومرض العمال من جراء العمل والتأثر بظروف العمل، الفصل السابع عشر المادة (147) تقييد على حرية الإضراب والمطلوب من القانون أن لا يسعى لحرية المنظمة في الحد من الإضراب.
– النائب حيدر عبدالكاظم نعيمة الفؤادي:-
ان هذا القانون جيد والقانون ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل مما ينعكس إيجاباً على الإنتاج هذا القانون يساعد على خدمة عملية بناء الاقتصاد الوطني ومن أجل الرفاهية ومن أجل تحسين ظروف العمل يوفر فرص متكافئة بين المواطنين جميعاً دون تمييز ويعطي فرصة لكل مواطن في التدريب على النشاط المهني لكن هنالك ملاحظة شكلية في المادة ( 18) الفقرة (اولاً) يعاقب صاحب العمل المخالف لأحكام التشغيل المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (100) ألف دينار نحن نعتقد ان هذه الغرامة قليلة جداً يفترض أن تكون (500) ألف دينار حتى تكون رادعاً لصاحب العمل وحماية العامل لذلك أدعو السادة النواب التصويت على هذا القانون.
– النائب حسين حسب عبدالحسين المالكي:-
مشروع قانون العمل جيد وبحاجة إلى التصويت عليه لانه يمس شريحة مهمة من أبناء الشعب العراقي، المادة (35) البند (اولاً) حقوق صاحب العمل تصف الفقرة (ه) ملاحظة وتسجيل أي تقصير من العمال في أدائهم للعمل أن مفهوم التقصير متروك لتقدير رب العمل ومن ثم تمكينه من العمل والتحكم في مصيرهم لابد أن يكون مبني على أسباب موضوعية وفنية واضحة لا لبس فيها.
– النائبة أمل عطية عبد الرحيم حسن:-
يعتبر هذا القانون من القوانين المهمة لانه يشمل شريحة كبيرة من أبناء المجتمع وقد تأخر كثيراً جداً نأمل الإسراع في تشريعه لما له من مردود إيجابي لصالح هذه الشريحة، وأودُ ان أُبين أن قضية تحديد عمر العامل أسوةً بموظفي الدولة هذه الملاحظة الأولى، الملاحظة الثانية المادة (43) للعامل إنهاء العمل بإرادته ودون سابق إنذار يعني ما هي الطريقة التي يمكن أن ينهي بها العامل عمله؟ يعني أنه مجرد يقول أنا لا أريد أن أعمل ويسرح ويترك الوظيفة؟ أم هناك ضابطة كتابية يمكن أن يعتمد عليها وهناك فترة زمنية محددة ربما في هذه الفترة الزمنية انه لديه الرغبة في العودة إلى العمل ومباشرته، إذا أغريَ العامل بمبلغ مقابل أنه يترك هذا العمل فهل يحق له أن يعترض؟ وأين يكون إعتراض هذا العامل؟
بالنسبة إلى المرأة العاملة الحامل يعني هذه الفترة قليلة جداً ممكن أن تكون شهر قبل الولادة وشهرين بعد الولادة وتقليص ساعات العمل للمرأة الحامل لان هذا به مردود سلبي على صحتها، وردَ في الأسباب الموجبة ملاحظة أخيرة لأغراض منحهم الحقوق التقاعدية يعني هذه الحقوق التقاعدية على أي أساس للعمال؟
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن أن تقدم مقترحاتك مكتوبة إلى اللجنة.
– النائب جمال عبدالزهرة مزعل المحمداوي:-
عدة ملاحظات متعلقة بمشروع قانون العمل ممكن طرحها منها:
المادة (26) الفقرة/ثانياً (يتحمل صاحب العمل عند وفاة العامل الأجنبي تجهيز ونقل جثمانه إلى موطنه الأصلي)، وإن المسؤولية تقع على الدولة والعلاقات الدولية من خلال وزارة الخارجية أو السفارة أو أية جهة تمثل شؤون البلد المعني، والذي يحمل العمل جنسيته.
نصت الفقرة (د) من المادة (35) البند/أولاً (الرقابة على العمال). المقترح أن تكون الرقابة على العمل، وليس الرقابة على العمال.
ما يخص المادة (35) البند/أولاً (حقوق العمل) تصف الفقرة (ه) (ملاحظة تسجيل أي تقصير من العمال في أدائهم للعمل). إن مفهوم التقصير متروك لتقدير رب العمل ومن ثم تمكينه من العمال والتحكم في مصيرهم، والتقصير لا بد أن يكون مبنياً على أسس موضوعية وفنية واضحة لا لبس فيها.
نقطة مهمة متعلقة بالمادة (38). هذا النص يعطي الحق لصاحب العمل بتسريح العامل دون إشعاره أو إنذاره، أي إعطاء رب العمل الصلاحية المطلقة في التحكم بمصير العامل مقابل عدم حمايته قانونياً.
– النائب رائد إسحاق متي داود:-
يعتبر مشروع القانون هذا مهم، ونحن مع الذهاب للتصويت عليه مع بعض الملاحظات:
ورد تعريف لعقد العمل في مشروع هذا القانون في المادة (1) الفقرة/ثامناً بأنه (إتفاق تحريري)، إلا أنه قد يكون عقد العمل إتفاقاً شفوياً، حيث أن الأصل في العقود أن تكون رضائية. أطلب أن تضاف إلى تعريف عقد العمل كلمة (أو شفوي)، ليصبح الإتفاق تحريرياً أو شفوياً.
ورد في المادة (1) الفقرة/سادساً في تعريفها للعامل (كل شخص طبيعي يعمل بتوجيه وإشراف ورقابة صاحب عمل لقاء أجر أياً كان نوعه)، وورد في المادة (1) الفقرة/19 تعريف العامل الحدث بأنه (كل شخص بلغ الخامسة عشرة من العمر ولم يبلغ الثامنة عشرة)، ومعلوم بأن إتمام الأهلية يكون بإتمام الثامنة عشرة من العمر، والعامل الحدث حُدد عمره في مشروع هذا القانون في بلوغ الخامسة عشرة من العمر، ولم يبلغ الثامنة عشرة منه. السؤال: ما هو مصير الشخص الذي بلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يكملها؟ هل يدخل في تعريف العامل الوارد في المادة (1) الفقرة/سادساً؟
كما نرى أن هناك إشكالية بين ما ورد في المادة (3) الفقرة/ثانياً (ج) بخصوص عدم سريان أحكام هذا القانون على أفراد أسرة صاحب العمل، وهم الزوج أو الزوجة والأبناء والوالدان وأصولهما وفروعهما الذين يعملون في مشاريعه من دون أجر.
وما ورد في المادة (5) الفقرة/ثانياً (القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي)، فالإشكالية قد تحصل عندما يقوم صاحب العمل بإجبار أو إلزام أحد أفراد أسرته للقيام بعمل دون أجر، نرى سريان القانون على أفراد أسرة صاحب العمل.
– النائبة شيرين عبد الرحمن دينو بيري:-
المادة (12). نقترح إضافة مؤهلات مدير مكتب التشغيل، المدير عنده مهمات عديدة، فيجب أن تتبين مؤهلات المدير.
المادة (14) الفقرة/أولاً وثانياً. نقترح دمج الفقرتين لوجود تكرار فيهما.
المادة (71) الفقرة/ثانياً. هناك خطأ في تحديد باقي الإجازة السنوية مدفوعة الأجر بتأريخ أقصاه (18) شهراً مذكور، والمفروض أن يكون (18) يوماً.
– النائب عبدالحسين معلاك مجهول الإزيرجاوي:-
النص الخاص بالتشغيل والتدريب المهني، المادة (16) الفقرة/أولاً تقول (يلتزم صاحب العمل بما يأتي: إبلاغ مكتب التشغيل في منطقته عن الشواغر الموجودة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من حدوث الشاغر 000إلخ). السؤال هنا: ما هي صفة الإلزام لصاحب العمل في الإبلاغ عن الشواغر أولاً؟ وما هو الإجراء المتخذ بحق صاحب العمل لو زادت المدة على عشرة أيام؟ وخصوصاً  الإجراءات في (أ،ب،ج) هي إجراءات فيها شيء من التعقيد قد تجعل صاحب العمل يعزف عن التعامل مع مكتب التشغيل خصوصاً في القطاع الخاص؟
المادة (37) الفقرة/ثانياً في الفصل الخاص بإنهاء عقد العمل، الفقرة/ب (إذا أصيب العامل بعجز أقعده عن العمل وبلغت نسبته 75%، وثبت ذلك بشهادة طبية رسمية). السؤال هنا: من هي اللجنة الطبية أو الجهة التي تحدد العجز؟ هل هي المستشفيات الحكومية بشكل عام؟ أم الأهلية؟ أم أن هناك لجنة طبية خاصة بالعمال؟
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
طبعاً القانون مهم، وله مساس بشريحة العمال كحماية قانونية، وهناك عدة ملاحظات رصدت على هذا القانون منها:
أولاً: بالنسبة للمادة (1) الفقرة/18 (كل شخص لا يزال في دور الإعداد والتدريب). طبعاً المفروض أن تدرج كلمة (كل شخص طبيعي)، لأن كلمة شخص كلمة ذات معنى واسع، شخص طبيعي ومعنوي، وإن التدريب لا يكون إلا للإنسان والذي يعتبر شخصية طبيعية.
بالنسبة للمادة (6). لا بد من إدراج عبارة (ما لم يتم الإتفاق على غير ذلك)، لأن الإتفاق على غير هذه الأمور هو جائز، لأنها حقوق وإلتزامات، ويحق للأطراف تبادل الإلتزامات عن طريق إتفاق الطرفين.
المادة (18) الفقرة/أولاً الخاصة بالعقوبة. هنا المفروض أن لا تحدد العقوبة في القانون مسبقاً، لأن أغلب أصحاب العمل يعرفون مقدار العقوبة، وقد لا تتناسب مع حجم المخالفة المرتكبة من قبلهم. هذه نقطة مهمة جداً، لذا أرتأي إقتصار العقوبة على العنصر المادي، وهو التعويض على أساس الضرر، وليس تحديد العقوبة على أساس الخطأ.
كذلك المادة (23). العقوبة هنا لا تتناسب مع المخالفة، لذلك لا بد أن يعاد النظر فيها.
بالنسبة للمادة (57) الفقرة/أولاً فيما يخص 000إلخ.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن أن تقدم إلى اللجنة كتابةً.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
نشكر اللجنة لجهودهم الطيبة. أقترح إضافةً لفقرات المادة (35)/ثانياً (يلزم صاحب العمل توفير وسائل النقل للعمال لضمان سير العمل وخاصةً في المناطق النائية والبعيدة).
ضرورة ذكر ضمن قواعد إنضباط العمل (عدم فصل العامل من قبل صاحب العمل قبل العرض على محكمة العمل مع إلزامه بصرف أجرته كاملاً لحين إصدار قرار الحكم).
المادة (24) والمادة (25) من القانون تخص العقوبات على الإدارات وأصحاب العمل والعامل الأجنبي عند العمل من دون إجازة من الإدارة، لكن السؤال هنا: ما هو الحكم؟ وكيفية تسوية الإجراءات بحق المخالفين، والذين يُشغِّلون مئات من العمال الأجانب حالياً دون إجازات أو ضوابط؟
كذلك ضرورة إضافة تعريف (متممات الأجر) إلى التعاريف الأساسية، الذي يضمن تشجيع الأمانة والكفاءة للعامل، أو مراعاة ظروفه الخاصة والإستثنائية.
كذلك أقترح ضرورة إعتمادة الشهادة الصحية الدولية للعمال الأجانب كأحد الشروط لإجازات العمل من قبل الوزارة في داخل العراق.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
حقيقةً هذا القانون مهم جداً، لأن حقوق العمال منتهكة بسبب عدم وجود قانون يحميهم. الذي نتأمله أن يكون الدور الرقابي بعد الدور التشريعي، أي بمراقبة تنفيذ هذا القانون. لدي عدة ملاحظات:
المادة (1) الفقرة/سادساً. في تعريف العامل، أود إضافة بعد نهاية الفقرة (سواءً كان يعمل بعقد مكتوب أو شفوي صريح أو ضمني أو على سبيل التدريب أو الإختبار أو يقوم بعمل فكري أو جسدي لقاء أجر أياً كان نوعه بموجب هذا القانون). أيضاً المادة (1) الفقرة/15. (أي نزاع ينشأ بين العامل أو مجموعة عمال)، وفي نهاية الفقرة إضافة (حول قضايا تتعلق بآلية تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالعمل والعمال).
المادة (7) الفقرة/أولاً. (بعد مضي ثلاث سنوات من تأريخ إستحقاقها)، إستبدال من (تأريخ إستحقاقها) بعبارة (من تأريخ إنتهاء العقد). أيضاً المادة (7) الفقرة/ثانياً. إستبدال (يستحق) إلى (ينتهي فيه عقد العمل).
المادة (12) الفقرة/ثالثاً. (مساعدة العمال لإيجاد العمل المناسب) تستبدل بـ(الذي يتناسب ومهاراتهم المهنية وقدراتهم العقلية والجسدية ومساعدة أصحاب العمل لإيجاد العمال المناسبين للأعمال التي ستوكل إليهم).
أخيراً المادة (52). إضافة فقرة/ثانياً، أي أن المادة (52) تكون أولاً وثانياً، (يجب تزويد العامل ببيانات 000إلخ).
– النائب توفيق موحي أحمد محيسن:-
حقيقةً القطاع الخاص قطاع مهم، أتمنى أن يكون مشمولاً بهذا القانون، وفي القطاع الخاص الكثير من المواطنين الذين يقضون أعمارهم فيه، وفي نهاية المطاف يكون أسير أولاده، لغرض معيشته، هذا من جانب.
أما الجانب الثاني: فهو الجانب المادي، إذا ما تم إستحصال مبالغ من القطاع الخاص للضمان الإجتماعي، فسوف يدر بالنهاية إلى مبالغ طائلة للدولة، لا سيما ونحن الآن بحاجة ماسة إلى النقد المادي.
ثالثاً: فتح ورش عمل إلى القطاع الخاص، لغرض تأهيلهم وتهيئتهم للعمل، وخاصةً في الشركات الأجنبية التي تتوافد الآن إلى البلد. أتمنى أن يؤخذ هذا بنظر الإعتبار، وأكرر شكري إلى اللجنة على ما قدموه.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
هذا القانون من القوانين المهمة جداً، وقد تأخر تشريعه من الدورة السابقة، وأهمية هذا القانون تنبع من توفير الضمانات الإجتماعية، لأنه ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ويضمن حقوق العمل. أما الملاحظات:
في المادة (27) تقول: (لمجلس الوزراء إصدار نظام باستقدام وتشغيل العمال الأجانب في العراق باقتراح من الوزير). يضاف لها (على أن يكون من ذوي الخبرة والإختصاص في الإختصاصات الضرورية التي تخدم البلد).
في المادة (28) تقول: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 250 ألف دينار). الحقيقة حجم المخالفة لا ينسجم مع العقوبة. أعتقد المبلغ لو يضاعف، ويصبح من (5) ملايين، ولا يزيد على (10) ملايين، حتى ينسجم مع مقدار العقوبة، وإلا تكون الخروقات كثيرة.
– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-
أقترح في هذا القانون إلغاء قانون موظف الخدمة السابق، أيام النظام السابق الذي بموجبه ألغى قانون نقابات العمال السابق، وحولهم إلى موظفين.
ثانياً: أقترح بالنسبة لدرجات تعيين عمال الخدمة في دوائر الدولة سنوياً بأن تذهب إلى مكتب التشغيل في كل محافظة، ويوزع العمال جغرافياً على دوائر الدولة، بعيداً عن التأثيرات الحزبية وكذلك عن تأثيرات مجالس المحافظات التي دائما تتحاصص التعيينات في المحافظة، فمكتب التشغيل من باب أولى أن يكون هو من يوزع التعيينات التي تأتي من الوزارات على دوائر الدولة.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
اللجان المختصة إذا ممكن في أقل من عشر دقائق.
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
الحقيقة ملاحظات قيمة ومهمة جداً، يمكن أن تؤخذ بنظر الإعتبار، لا سيما وأن الكل يعرف بأن القانون كبير ويحتاج إلى جهد. أتمنى من كل السادة المتداخلين وغيرهم، أن يقدموا مداخلاتهم مكتوبة، حتى نستطيع أن نضمنها التعديلات.
الحقيقة معظم الذي تطرق له السادة النواب هي مواضيع مهمة، ولكن أحب أن ألفت النظر بأن هناك قانون، معظم السادة النواب أكدوا على موضوع قانون العمالة الأهلية، مثل سائق التكسي، النجار. نحن الحقيقة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، الآن نعمل على قانون التقاعد والضمان، وقد وصل إلى نهايته، بعد أن يكون الكل متقاعدين، ولكن باختيارهم، طبعاً الضمان الإختياري، بأنه الذي يحب أن يدفع إلى دائرة الضمان فيدخل ويكون له تقاعد أسوةً بنقابة المحامين مثلاً، الإخوة المحامون يكون لديهم تقاعد وتضاف لهم خدمة أيضاً. نحن الآن نعمل عليه، والقانون أيضاً جاهز.
إشتغال النساء. نحن أفردنا له باباً، وأتمنى أن الكل يعرف بأن موضوع القانون، هو لماذا عُدل؟
الإخوان أكدوا على ملاحظات مهمة جداً، بأنه فيه مركزية صارمة، وفعلاً القانون فيه مركزية صارمة، ولهذا نحن حاولنا تعديله، وفيه أخطاء كثيرة، فأحب أن ألفت نظر مجلس النواب الموقر، بأنه هذا القانون يحتاج إلى (30%) تعديلاً، و(10%) إضافة، أي تقريباً (40%) سوف يتغير القانون، الكثير من فقراته إن شاء الله سوف تتغير بالتصويت، وإن شاء الله لديكم من خلال اللجان المختصة، وسوف لا نتأخر بتقديمه للتصويت، كوننا عملنا عليه مع المنظمات الدولية، منظمة العمل الدولية والإتحادات والنقابات، وأخذنا ملاحظاتهم، والكل يعرف أن هذا القانون تم التصويت على (39) مادة منه في الدورة السابقة، ولكن لم يكتمل. حقيقة عذراً إذا لم نجب، لأن الوقت لا يكفي لإجابة كل الإقتراحات. أتمنى أن تكون مكتوبة، حتى نستطيع فعلاً في المواد التي أشار لها الإخوة الزملاء.
المادة (37) الجهة القضائية محددة طبعاً، محكمة خاصة لقانون العمل هي محكمة العمل.
الإجازات بالنسبة للمرأة المادة (19) والمادة (20).
الكثير من الإخوان في الأخير أكدوا على موضوع أن لا تتناسب العقوبة مع الغرامة، وأعتقد فيها تعديل أيضاً، وإن شاء الله سوف تؤخذ بنظر الإعتبار.
لدينا المادة (26) فعلاً العامل الأجنبي، أخذت بنظر الإعتبار إن شاء الله في التعديلات.
إن شاء الله كل الملاحظات هي ملاحظات قيمة يمكن تعديلها بالنص المقترح والنص البديل. فعلاً يوجد خطأ مطبعي، إحدى السيدات أشارت له (18) شهراً وهو (18) يوماً.
إصابة العامل أيضاً أفرد لها موضوع ومواد في القانون، أيضاً إن شاء الله سيشملها القانون.
فعلاً القانون يحتاج إلى تعديل كثير. الحقيقة الوقت لا يسعف أن أتكلم عن الكل. شكراً جزيلاً مرة أخرى للسيدات والسادة النواب ولرئاسة المجلس.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً إلى اللجان المعنية، لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، لجنة المرأة والأسرة والطفولة بإنهاء القراءة الثانية لقانون العمل، بوما أنه الفقرات قد إكتملت فترفع الجلسة إلى يوم الأربعاء الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:15) ظهراً.
***********************
*************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com