قرارات وتوصيات الجلسة رقم (25)الاربعاء/1 نيسان/ 2015
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (25)الاربعاء/1 نيسان/ 2015
2015-04-01
اولاً:- باركت هيأة الرئاسة الشعب العراقي بالانتصارات التي حققها أبطال القوات المسلحة والحشد الشعبي وأبناء العشائر والشرطة الاتحادية في تحرير محافظة صلاح الدين من عصابات داعش الارهابية, كما أوصت هيأة الرئاسة لجنة الامن والدفاع بإعداد بيان بهذه المناسبة.
ثانياً:- قررت هيأة الرئاسة دراسة إلغاء الاجازات للسيدات والسادة النواب لغرض تشريع القوانين المهمة كما أوعزت بتوزيع إستمارات الى السادة رؤساء اللجان لتثبيت القوانين المراد تشريعها او المواضيع المراد مناقشتها.
ثالثاً:- قررت هيأة الرئاسة إستضافة السيد وزير الداخلية يوم السبت القادم 4/4/2015 لمناقشة عمل الوزارة.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 وتأجيل المناقشةالى جلسة قادمة.