مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي
انهى مجلىس النواب بجلسته الخامسة والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 192 نائبا اليوم الأربعاء 1/4/2015 القراءة الاولى والثانية لمشروعي قانونين.
وفي مستهل الجلسة بارك السيد الجبوري بأسم مجلس النواب الانتصارات التي حققها الابطال في الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والمدعومة من الحشد الشعبي وابناء العشائر في تكريت.
وتلت لجنة الامن والدفاع بيانا بأسم المجلس هنأت فيه ابناء الشعب العراقي الذين سطروا انجازات عظيمة في موقف وطني موحد بتحرير مدينة تكريت من قبل الجيش العراقي والحشد الشعبي وابناء العشائر والبيشمركة وطرد تنظيم داعش الارهابي ، مشيرة الى ان تحرير المدينة يتضمن دلالات واضحة منها تلاحم ابناء المحافظة مع الجيش وحرص القوات المسلحة على حماية المدنيين والحفاظ على البنى التحتية ، مؤكدة ان اكتمال النصر سيتحقق بعودة النازحين وتعويضهم عن ما لحق بهم من اضرار .
والقى النائب يونادم كنا بيانا باسم الكتل المسيحية هنأ فيه العراقيين بعيد (اكيتو) راس السنة البابلية بالاضافة الى عيد الفصح المجيد مؤكدا ان المناسبتين تمران في وقت يعاني فيه المسيحيون من اوضاع صعبة وخاصة النازحين ممن لم يتم تقديم العون لهم ، موضحا ان التاريخ يعيد نفسه من خلال استمرار الجرائم ضد المسيحيين على يد الارهابيين ، مناشدا المجتمع الدولي بالاسراع في تحرير المناطق المحتلة وتعويض المتضررين .
واعلن الرئيس الجبوري ان رئاسة المجلس تدرس الغاء الاجازات المقدمة من السيدات والسادة النواب حتى نهاية الفصل التشريعي الحالي للحاجة الى اقرار القوانين المهمة ، داعيا النواب واللجان النيابية الى تكثيف الجهود في هذا الاطار.
واشار السيد الجبوري الى توزيع استمارة لتثبيت ماتلتزم به اللجان بشان القوانين التي سيتم تشريعها لاحقا بالاضافة الى تقديم اللجان لتقرير يخص اي قضية ملحة منوها الى ان يوم السبت المقبل سيكون موعدا لاستضافة السيد وزير الداخلية الذي قدم طلبا لحضوره الى المجلس لاستعراض الوضع الامني.
وفي شأن اخر انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنيــة الاتحــادي والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية لغرض تحديث النظام الاداري للدولة من خلال اصلاح ركني الخدمة المدنية (الموظف والوظيفة) وتوحيد احكامهما في قانون واحد جامع يسهل تطبيقه.
وباشر المجلس بالقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الأنسان والقانونية على ان تستكمل المناقشة في جلسة مقبلة بعد ان دعا النائب رياض غريب الى استحداث دائرة شؤون المقابر الجماعية في مفوضية حقوق الانسان لتلافي اي تغييرات ادارية في بنية الوزارات.
بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 4/4/2015.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
1/4/2015