محضر جلسـة رقـم ( 25 ) الأربعاء (1/4/2015) م
عدد الحضور: (171) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة والعشرين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في البداية نبارك بإسم مجلس النواب للشعب العراقي الإنتصارات التي حققها الأبطال من أبناء الجيش العراقي والشرطة العراقية ومن يساندهم من الحشد الشعبي وأبناء العشائر وندعو لجنة الأمن والدفاع لأعداد بيان بإسم مجلس النواب بهذا الخصوص.
الأمر الثاني، تدرس رئاسة المجلس إلغاء الإجازات المقدمة من قبل السيدات والسادة الأعضاء الى نهاية هذا الفصل والسبب في ذلك الحاجة الى إتمام عملية التشريع لقوانين مهمة وأساسية ومناقشة قضايا مفصلية، أرجو من السيدات والسادة الأعضاء فيما تبقى من هذا الفصل تكثيف الجهود للجان المختصة والتي سوف نشرع في هذه الجلسة بتوزيع إستمارات الى رؤساء اللجان يثبتون فقرتين: الفقرة الأولى مشروع القانون الذي سينجز خلال هذا الفصل من قبل اللجنة حتى لا تبقى نهايات المشاريع سائبة، والفقرة الثانية الموضوع الذي يجب ان يناقش وهو موضوع عام للمناقشة وهذا ما تم الإتفاق عليه في إجتماع اللجان وأرجو ان نشرع بتنفيذه. توزع الإستمارة الى رؤساء اللجان لتثبيت ما تلتزم به اللجنة لتشريع قانون خلال هذا الفصل، القوانين والمشاريع المهمة التي يجب ان تشرع ونحن في قناعتنا ان هناك قضايا عديدة لابد ان تؤدي اللجان مهامها في هذا الخصوص، وكذلك لا نترك الموضوع العام للمناقشة فقط بناءً على طلبات السيدات والسادة الأعضاء وإنما اللجنة بعد دراسة مستفيضة تقدم تقرير بأي موضوع تعتقد مهم لتبني المجلس موقف في هذا الصدد وبهذا الإطار سيكون يوم السبت القادم موعد لأستضافة السيد وزير الداخلية، والسيد وزير الداخلية سلفاً كان قد قدم طلباً بأن يكون حاضراً في المجلس لذكر بعض المسائل والقضايا المتعلقة بعمل الوزارة أو ما تراه لجنة الأمن والدفاع، وتقدم لجنة الأمن والدفاع أيضاً تقرير بعد التقرير المقدم من قبل الوزير بهذا الإطار.
* الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية)
تبلغ لجنة الأمن والدفاع بإعداد البيان الآن. وافقت الرئاسة على بيانات سوف تأخذ مداها للقراءة في هذه الجلسة.
تثبيت الحضور. عدد الحضور (192) نائباً.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
المادة الرابعة من الدستور العراقي الفقرة (ب) التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب ومجلس الوزراء والمحاكم والمؤتمرات الرسمية بأي من اللغتين العربية والكردية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة النظام أكرر مفهومها، يكون إعتراض على جدول الأعمال وإعتراض على سياق عمل الجلسة إذا خالفنا القانون ويكون إعتراض إذا كان هناك ما يدعو لتوضيح قضية أثناء الجلسة وليس طرح موضوع للمناقشة، وإذا كان لديك موضوع تحتاج ان نناقشه ونتخذ قرار به يقدم بطلب بشكل واضح وليس نقطة نظام.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
نحن قدمنا طلب وخاطبنا هيأة الرئاسة لأكثر من مرة وأعرف ان هناك خطوات جدية من قبلكم لحل هذه المشكلة في تطبيق هذه الفقرة من الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو الطلب؟
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
الطلب من حقنا التكلم باللغة الكردية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حق أي نائب ان يتحدث باللغة الرسمية التي أشار إليها الدستور بما في ذلك اللغة الكردية، فأين وجه الإشكال؟
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
نحن نحتاج الى الترجمة عندما نتكلم باللغة الكردية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الترجمة موجودة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
نحن صوتنا قبل أيام على قانون مجلس الخدمة المدني الإتحادي وهذا قانون الخدمة المدني الإتحادي، فهل ذلك يتعلق بتشكيل المجلس؟ وهذا بالخدمة؟
بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة والعشرين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في البداية نبارك بإسم مجلس النواب للشعب العراقي الإنتصارات التي حققها الأبطال من أبناء الجيش العراقي والشرطة العراقية ومن يساندهم من الحشد الشعبي وأبناء العشائر وندعو لجنة الأمن والدفاع لأعداد بيان بإسم مجلس النواب بهذا الخصوص.
الأمر الثاني، تدرس رئاسة المجلس إلغاء الإجازات المقدمة من قبل السيدات والسادة الأعضاء الى نهاية هذا الفصل والسبب في ذلك الحاجة الى إتمام عملية التشريع لقوانين مهمة وأساسية ومناقشة قضايا مفصلية، أرجو من السيدات والسادة الأعضاء فيما تبقى من هذا الفصل تكثيف الجهود للجان المختصة والتي سوف نشرع في هذه الجلسة بتوزيع إستمارات الى رؤساء اللجان يثبتون فقرتين: الفقرة الأولى مشروع القانون الذي سينجز خلال هذا الفصل من قبل اللجنة حتى لا تبقى نهايات المشاريع سائبة، والفقرة الثانية الموضوع الذي يجب ان يناقش وهو موضوع عام للمناقشة وهذا ما تم الإتفاق عليه في إجتماع اللجان وأرجو ان نشرع بتنفيذه. توزع الإستمارة الى رؤساء اللجان لتثبيت ما تلتزم به اللجنة لتشريع قانون خلال هذا الفصل، القوانين والمشاريع المهمة التي يجب ان تشرع ونحن في قناعتنا ان هناك قضايا عديدة لابد ان تؤدي اللجان مهامها في هذا الخصوص، وكذلك لا نترك الموضوع العام للمناقشة فقط بناءً على طلبات السيدات والسادة الأعضاء وإنما اللجنة بعد دراسة مستفيضة تقدم تقرير بأي موضوع تعتقد مهم لتبني المجلس موقف في هذا الصدد وبهذا الإطار سيكون يوم السبت القادم موعد لأستضافة السيد وزير الداخلية، والسيد وزير الداخلية سلفاً كان قد قدم طلباً بأن يكون حاضراً في المجلس لذكر بعض المسائل والقضايا المتعلقة بعمل الوزارة أو ما تراه لجنة الأمن والدفاع، وتقدم لجنة الأمن والدفاع أيضاً تقرير بعد التقرير المقدم من قبل الوزير بهذا الإطار.
* الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية)
تبلغ لجنة الأمن والدفاع بإعداد البيان الآن. وافقت الرئاسة على بيانات سوف تأخذ مداها للقراءة في هذه الجلسة.
تثبيت الحضور. عدد الحضور (192) نائباً.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
المادة الرابعة من الدستور العراقي الفقرة (ب) التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب ومجلس الوزراء والمحاكم والمؤتمرات الرسمية بأي من اللغتين العربية والكردية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة النظام أكرر مفهومها، يكون إعتراض على جدول الأعمال وإعتراض على سياق عمل الجلسة إذا خالفنا القانون ويكون إعتراض إذا كان هناك ما يدعو لتوضيح قضية أثناء الجلسة وليس طرح موضوع للمناقشة، وإذا كان لديك موضوع تحتاج ان نناقشه ونتخذ قرار به يقدم بطلب بشكل واضح وليس نقطة نظام.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
نحن قدمنا طلب وخاطبنا هيأة الرئاسة لأكثر من مرة وأعرف ان هناك خطوات جدية من قبلكم لحل هذه المشكلة في تطبيق هذه الفقرة من الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو الطلب؟
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
الطلب من حقنا التكلم باللغة الكردية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حق أي نائب ان يتحدث باللغة الرسمية التي أشار إليها الدستور بما في ذلك اللغة الكردية، فأين وجه الإشكال؟
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
نحن نحتاج الى الترجمة عندما نتكلم باللغة الكردية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الترجمة موجودة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
نحن صوتنا قبل أيام على قانون مجلس الخدمة المدني الإتحادي وهذا قانون الخدمة المدني الإتحادي، فهل ذلك يتعلق بتشكيل المجلس؟ وهذا بالخدمة؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا القانون يتحدث عن المركز القانوني للموظف العام أي ما هي حقوقه وإلتزاماته؟ مثل التعيين والترقية والتقاعد والإقالة والإحالة على التقاعد وكذلك تطبيق العقوبات الإنضباطية والملاك الدائم والدرجات الوظيفية وقال بنص أيضاً (يحدد بنظام رواتب الموظفين ولمجلس الوزراء تعديل هذا النظام)
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي (نقطة نظام):-
أعتذر لأنني لم أكن حاضراً في الجلسة لأنه لدي لجنة تحقيق في قضية سقوط الموصل، ورد في حديث سيادتك ان السيد وزير الداخلية هو الذي طلب الحضور الى لجنة الأمن والدفاع.
– السيد رئيس مجلسس النواب:-
هذا الموضوع يناقش في حينه.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أكثر من طلب من قبل لجنة الأمن والدفاع بالحضور الى مجلس النواب ولجنة الأمن والدفاع والطلب هو من لجنة الأمن والدفاع بالحضور الى مجلس النواب وليس الطلب من الوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً اللجنة تعد تقرير أو مداخلة أولى ومهمة ستكون بعد الملاحظات التي سوف يبديها الوزير يوم السبت القادم.
هناك بيان للجنة الأمن والدفاع حول الإنتصارات التي حققها أبنائنا في تكريت.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ بياناً حول الإنتصارات التي حققها أبناء العراق في تحرير مدينة تكريت. (مرافق)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– النائب يونادم يوسف كنا:-
يقرأ بياناً بمناسبة عيد الفصح للإخوة المسيحيين. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف القراءة.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
هذا القانون يتحدث عن المركز القانوني للموظف العام أي ما هي حقوقه وإلتزاماته؟ مثل التعيين والترقية والتقاعد والإقالة والإحالة على التقاعد وكذلك تطبيق العقوبات الإنضباطية والملاك الدائم والدرجات الوظيفية وقال بنص أيضاً (يحدد بنظام رواتب الموظفين ولمجلس الوزراء تعديل هذا النظام)
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي (نقطة نظام):-
أعتذر لأنني لم أكن حاضراً في الجلسة لأنه لدي لجنة تحقيق في قضية سقوط الموصل، ورد في حديث سيادتك ان السيد وزير الداخلية هو الذي طلب الحضور الى لجنة الأمن والدفاع.
– السيد رئيس مجلسس النواب:-
هذا الموضوع يناقش في حينه.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أكثر من طلب من قبل لجنة الأمن والدفاع بالحضور الى مجلس النواب ولجنة الأمن والدفاع والطلب هو من لجنة الأمن والدفاع بالحضور الى مجلس النواب وليس الطلب من الوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً اللجنة تعد تقرير أو مداخلة أولى ومهمة ستكون بعد الملاحظات التي سوف يبديها الوزير يوم السبت القادم.
هناك بيان للجنة الأمن والدفاع حول الإنتصارات التي حققها أبنائنا في تكريت.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ بياناً حول الإنتصارات التي حققها أبناء العراق في تحرير مدينة تكريت. (مرافق)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– النائب يونادم يوسف كنا:-
يقرأ بياناً بمناسبة عيد الفصح للإخوة المسيحيين. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف القراءة.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
– النائب سامان فتاح حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
– النائب مسعود حيدر رستم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
– النائب سامان فتاح حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نتمنى ان يكون هناك تعاون جاد لتقديمه للقراءة الثانية لأنه يعد من أهم القوانين وهو أول قانون يصدر وينظم الوظائف القيادية الخاصة في الدولة.
الفقرة الثالثة نبدأ فقط بقراءة المواد ونرجيء التعليق في الجلسة القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثالثاً: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية)
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– النائب رعد فارس ألماس سلمان:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– النائب إسلام حسين عيسى:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
– النائب مسعود حيدر رستم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
– النائب سامان فتاح حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الإتحادي.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نتمنى ان يكون هناك تعاون جاد لتقديمه للقراءة الثانية لأنه يعد من أهم القوانين وهو أول قانون يصدر وينظم الوظائف القيادية الخاصة في الدولة.
الفقرة الثالثة نبدأ فقط بقراءة المواد ونرجيء التعليق في الجلسة القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثالثاً: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية)
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– النائب رعد فارس ألماس سلمان:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– النائب إسلام حسين عيسى:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا عدد من طالبي المداخلة على ان لا يتجاوز دقيقية لمن يرغب.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
تأخر هذا التعديل من الدورة السابقة منذ ان ورد الى مجلس النواب في 26/11/2013 ويعتبر هذا القانون من القوانين المهمة التي عالجت قضايا حساسة تخص جرائم كبرى أرتكبت من قبل نظام صدام المجرم وقوى الضلال الإرهابية للبحث عن المقابر الجماعية ورفات الشهداء وإعادتهم الى ذويهم بالإضافة الى أمور أخرى. بالنسبة الى الملاحظات:
1- المادة الأولى، تعديل إسم القانون من حماية المقابر الجماعية الى شؤون المقابر الجماعية لأن القانون أصبح أشمل بإعطاء حقوق لذوي الضحايا ومكافآت لمن يعثر على مقابر جماعية ومخصصات خطورة للموظفين العاملين في فتح هذه المقابر.
2- المادة الثانية، تسري أحكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام الدكتاتوري البائد من (17/7/1968) ولغاية (9/4/2003) تضاف لها (وكذلك جرائم المقابر الجماعية المرتكبة من قبل عصابا داعش الإجرامية وقوى الإرهاب الظلامية).
3- المادة الثالثة، تستحدث في وزارة حقوق الإنسان ونضيف لها في المفوضية العليا لحقوق الإنسان دائرة تسمى دائرة شؤون المقابر الجماعية ربما تكون هناك تعديلات وزارية أو تشكيل وزارة جديدة وتلغى وزارة حقوق الإنسان وتبقى المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
4- المادة السادسة نضيف لها بإضافة المفوضية العليا لحقوق الإنسان وممثل عن مؤسسة الشهداء.
5- المادة (15) لايمكن إعطاء سلطة تحقيقية لجميع أعضاء اللجنة في المادة (6) إنما تختصر في القاضي فقط حسب أصول المحاكمات الجزائية. كذلك تعديل في الأسباب الموجبة.
– النائب عبد الآله علي محمد طاهر:-
يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– النائب رعد فارس ألماس سلمان:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
الفقرة الرابعة في التقرير ذكرت ان لجنة حقوق الإنسان لم ترد الإجابة لحد الآن بالكتاب ذو العدد (35) بتاريخ 27/1 أرسلت لجنة حقوق الإنسان مقترحاتها الى لجنة الشهداء والضحايا وما ورد في الفقرة الرابعة في التقرير غير دقيق.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
أنا ذكرت بالكتاب الى سيادتكم إلحاقاً بكتابنا المرقم (1ش73) في 28/1 والمرفق منه نسخة طياً نود إعلامكم أنه تمت الإجابة من قبل لجنة حقوق الإنسان راجين أخذ ذلك بنظر الإعتبار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف النقاش في الجلسة القادمة. ترفع الجلسة الى يوم السبت القادم الساعة الحادية عشرة ظهراً.
رفعت الجلسة الساعة (1:25) ظهراً.
لدينا عدد من طالبي المداخلة على ان لا يتجاوز دقيقية لمن يرغب.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
تأخر هذا التعديل من الدورة السابقة منذ ان ورد الى مجلس النواب في 26/11/2013 ويعتبر هذا القانون من القوانين المهمة التي عالجت قضايا حساسة تخص جرائم كبرى أرتكبت من قبل نظام صدام المجرم وقوى الضلال الإرهابية للبحث عن المقابر الجماعية ورفات الشهداء وإعادتهم الى ذويهم بالإضافة الى أمور أخرى. بالنسبة الى الملاحظات:
1- المادة الأولى، تعديل إسم القانون من حماية المقابر الجماعية الى شؤون المقابر الجماعية لأن القانون أصبح أشمل بإعطاء حقوق لذوي الضحايا ومكافآت لمن يعثر على مقابر جماعية ومخصصات خطورة للموظفين العاملين في فتح هذه المقابر.
2- المادة الثانية، تسري أحكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام الدكتاتوري البائد من (17/7/1968) ولغاية (9/4/2003) تضاف لها (وكذلك جرائم المقابر الجماعية المرتكبة من قبل عصابا داعش الإجرامية وقوى الإرهاب الظلامية).
3- المادة الثالثة، تستحدث في وزارة حقوق الإنسان ونضيف لها في المفوضية العليا لحقوق الإنسان دائرة تسمى دائرة شؤون المقابر الجماعية ربما تكون هناك تعديلات وزارية أو تشكيل وزارة جديدة وتلغى وزارة حقوق الإنسان وتبقى المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
4- المادة السادسة نضيف لها بإضافة المفوضية العليا لحقوق الإنسان وممثل عن مؤسسة الشهداء.
5- المادة (15) لايمكن إعطاء سلطة تحقيقية لجميع أعضاء اللجنة في المادة (6) إنما تختصر في القاضي فقط حسب أصول المحاكمات الجزائية. كذلك تعديل في الأسباب الموجبة.
– النائب عبد الآله علي محمد طاهر:-
يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– النائب رعد فارس ألماس سلمان:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
الفقرة الرابعة في التقرير ذكرت ان لجنة حقوق الإنسان لم ترد الإجابة لحد الآن بالكتاب ذو العدد (35) بتاريخ 27/1 أرسلت لجنة حقوق الإنسان مقترحاتها الى لجنة الشهداء والضحايا وما ورد في الفقرة الرابعة في التقرير غير دقيق.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
أنا ذكرت بالكتاب الى سيادتكم إلحاقاً بكتابنا المرقم (1ش73) في 28/1 والمرفق منه نسخة طياً نود إعلامكم أنه تمت الإجابة من قبل لجنة حقوق الإنسان راجين أخذ ذلك بنظر الإعتبار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف النقاش في الجلسة القادمة. ترفع الجلسة الى يوم السبت القادم الساعة الحادية عشرة ظهراً.
رفعت الجلسة الساعة (1:25) ظهراً.