لجنة العمل والشؤون الاجتماعية تناقش استضافة وزير العدل وقروض المرأة الريفية
عقدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة النائب صادق المحنا رئيس اللجنة وبحضور اعضائها يوم الخميس 2/4/2015 اجتماعا لمناقشة استضافة وزير العدل ومدير عام السجون لبحث قانوني اصلاح النزلاء والمودعين وو القاصرين.
وجرى خلال الاجتماع بحث مشاركة اللجنة في تشريع قانون الخدمة المدنية و دعوة هيئة المرأة في الامم المتحدة ومسالة قروض المرأة الريفية الذي يرتبط بالمشاريع الزراعية وتتراوح قيمتها بين 20 – 35 مليون على شكل قروض عينية فضلا عن اقامة ورشة عمل بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية للاطلاع على قانون العمل المعمول به في الدول الاخرى.
وتم خلال الاجتماع مناقشة زيارة دائرتي الاصلاح والنزلاء ورعاية المرأة التابعتين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي تم تحديد موعدها يوم 154/2015 للاطلاع على اوضاعها.