مجلس النواب يستضيف وزير الداخلية وينهي قراءة التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية

استضاف مجلىس النواب بجلسته السادسة والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 232 نائبا اليوم الأثنين 4/4/2015 السيد محمد سالم الغبان وزير الداخلية و انهى القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
وفي مستهل الجلسة قدم الرئيس الجبوري بأسم مجلس النواب التهنئة للمسيحيين العراقيين في العراق والعالم بمناسبة عيد الفصح المجيد بالاضافة الى تقديم التهنئة لابناء الشعب العراقي من الايزيدين بمناسبة راس السنة الايزيدية .
من جانب اخر اشار السيد الجبوري الى ان مجلس النواب يتعامل مع الطعون الواردة اليه بخصوص صحة عضوية اي نائب بعرضها للتصويت عليها بنسبة الثلثين ومن يعترض على النتيجة فيمكن له اللجوء الى المحكمة الاتحادية لافتا ان رئاسة المجلس ستخاطب وزارة التربية للتأكد من الوثيقة الدراسية ومجلس القضاء لبيان الاجراءات اللازمة بصحة عضوية مجلس النواب خصوصا ان رئاسة المجلس حريصة على توفير كافة الاجراءات اللازمة بهذا الشان.
وتلت لجنتي المراة والاسرة والطفولة وحقوق الانسان بيانا بمناسبة اليوم العالمي للطفل اليتيم اكدت فيه على ضرورة الاهتمام بالايتام ، مشيرة الى ان هذه السنة تختلف عن السنوات السابقة بعد الهجمة الشرسة التي شنها الارهابيين والتي خلفت الكثير من اليتامى ، داعية الجهات الحكومية والمنظمات العراقية والدولية بالدفاع عن حقوق الايتام وضمان بناء مستقبل يؤمن الحياة السعيدة لكل يتيم.
بعدها قدمت مجموعة من الاطفال الايتام فعالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للطفل اليتيم .
والقى النائب اسلام حسين بيانا بمناسبة مجزرة الكرد الفيليين استذكر فيه الجرائم البشعة للنظام البائد من خلال تهجير اكثر من 6 الالاف شخص واعتقال اكثر من 20 الف شخص ، داعيا الى الاسراع بتنفيذ القرارات الخاصة باملاك الكرد الفيليين وحقوقهم ، مطالبا بتخصيص كوتا للكرد الفيلية والعمل على انصافهم في هيئة دعاوى الملكية والجهات الاخرى فضلا عن اهمية العمل بجدية على شمول من بقوا في الوطن بقانون السجناء السياسيين وتعويضهم عن ممتلكاتهم المصادرة بالاسعار السائدة في الوقت الحالي والاسراع بمنح الكثيرين للجنسية.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت الى يوم الاثنين المقبل على مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية لغرض زيادة الرسوم المفروضة على بعض المعاملات المنصوص عليها في قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1982 بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وجعل التوازن بين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن ومبالغ الرسوم المستوفاة .
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الأنسان والقانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اقترح النائب عبد الكريم عبطان تمديد شمول المشمولين بالمقابر حتى 2015 .
ودعا النائب حسن السنيد الى اعادة الصياغة اللغوية لمشروع القانون كونها يعتريها الكثير من الاخطاء التي تؤثر على القانون.
وطالبت النائبة شيرين دينو باضافة الجرائم المرتكبة من قبل تنظيم داعش الارهابي واتاحة مشاركة منظمات المجتمع المدني بكل مايتعلق بالمقابر الجماعية.
ولفت النائب عبود العيساوي الى ان القانون لم يلزم بتحويل اماكن المقابر الى متاحف يتم فيها ارشفة كل ماجرى من احداث .
من جانبه دعا النائب عمار طعمة الى حرمان السياسي الذي ينكر المقابر الجماعية من العمل السياسي ومعاقبته.
وشدد النائب عواد العوادي على اهمية الحفاظ على اماكن المقابر الجماعية لتبقى شاهد حي على الجرائم خصوصا ان القانون يغلق المقبرة بعد سنة على اكتشافها.
وطالبت النائبة فيان دخيل بتعويض ذوي ضحايا المقابر الجماعية وزيادة سنوات العقوبة لمن ينكر وجود المقابر الجماعية.
واوضح النائب اردلان نور الدين ان جرائم المقابر الجماعية مازالت مستمرة مما يفرض عدم حصرها بفترة زمنية محددة.
وحثت النائبة الا طالباني الى منح كل من يقوم بالتبليغ عن وجود مقابر جماعية مكافئة مالية داعية الى بناء نصب تذكاري لضحايا المقابر الجماعية.
واكد النائب ارشد الصالحي اهمية الاخذ بنظر الاعتبار مقابر كل مكونات الشعب العراقي ومعاقبة الضباط الهاربين حتى الان والمتواجدين في دول الجوار.
ونوه النائب ظافر العاني الى ان القانون قد يساهم بطمس المقابر الجماعية من خلال الغاء المقابر بعد اكتشافها .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجان المعنية الاخذ بنظر الاعتبار اراء ومقترحات النواب ، مشيرة الى ان اللجنة ستهتم بالصياغة اللغوية لمشروع القانون لافتة الى ان المدة الزمنية تم فتحها لشمول مقابر قام بها داعش ،مؤكدا ان القانون يمنح من يبلغ عن وجود مقابر جماعية مكافاة مجزية ومعاقبة من ينكرها بعقوبة قد تصل الى السجن المؤبد.
وفي شان اخر استضاف المجلس السيد محمد سالم الغبان وزير الداخلية وعدد من المسؤولين في الوزارة لاستعراض الوضع الامني في البلاد.
واكد السيد الجبوري ان استضافة الوزراء الامنيين المختصين تعد جزءا من عمل لجنة الامن والدفاع ، مشيرا الى ان هيئة رئاسة المجلس رأت ان تكون الاستضافة في الجلسة الاعتيادية.
وفي مستهل الاستضافة اكد السيد وزير الداخلية على الاشادة بالانتصار العظيم الذي يتحقق في تكريت بالتعاون مع الجيش والشرطة والحشد الشعبي وابناء العشائر داعيا الى ادامة هذا الانجاز من اجل تحرير باقي الاراضي التي يسيطر عليها داعش الارهابي.
ولفت السيد الغبان الى ان الوزارة يقع على عاتقها الكثير من الاعباء سواء على الصعيد الامني او الصعيد الاداري لخدمة المواطنين منوها الى وجود تحديات كبيرة تواجه العمل في الوزارة لتقويم اداءها وكفاءة تشكيلاتها على اساس الدستور والبرنامج الحكومي ووثيقة الاتفاق السياسي.
واوضح وزير الداخلية انه عكف على دراسة الملف الامني الداخلي وضرورة استلامه كونه من صميم عمل الوزارة حيث تم تقديم خطة امن بغداد واعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون من خلال الثقة بالاجهزة الامنية عبر الضبط والتدريب ومكافحة الفساد بالاضافة الى بناء منظومة الامن والاستخبارات واصلاح منظومة الخدمات والنظام العام التي تتعلق بعدد من المشاريع الخاصة بجوازات السفر او مشروع البطاقة الموحدة وغيرها.
وبين السيد الغبان ان الوزارة اولت الشرطة الاتحادية اهتماما كبيرا خلال الاشهر الماضية عبر تشكيل 24 فوج ولواء حرس حدود ولوائين لحماية الطاقة والمشاركة في جميع المعارك العسكرية مشيرا الى اجراء العديد من الاصلاحات الادارية والفنية منوها الى عدم عقد اي صفقة جديدة للتسليح فيما تم الغاء بعض العقود السابقة مبينا ان الوزارة قدمت 277 شهيد خلال الاشهر الستة الماضية ، داعيا الى الاسراع بتشريع القوانين ذات الطابع الامني وتوفير درجات وظيفية للوزارة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع الى معالجة حالات الخطف السلب والسطو التي تحدث في محافظة بغداد .
وحث النائب نايف الشمري على اصدار عفو عن منتسبي شرطة محافظة نينوى للمشاركة في تحرير محافظة من عصابات داعش واطلاق رواتب منتسبي الشرطة .
و النائب هوشيار عبد الله بصرف مخصصات حرس الحدود في محافظات اقليم كردستان التي لم يتم صرفها .
وشدد النائب علي الاديب على اهمية التدريب الفني المعتمد وفق معايير عالمية وجدول زمني واضح مشيرا الى اهمية متابعة المجرمين في المناطق المختلفة.
واستفسر النائب احمد المساري عن احدات النهب والسلب والحرق التي جرت في مدينة تكريت ودور قوات الشرطة الاتحادية في هذا الشان.
من جهته دعا النائب عواد العوادي الى الحد من حالات الاستعانة بالاقارب والمعارف في مكاتب الوزراء او الوزارات.
وبين النائب محمود الحسن اهمية الاستعانة بالمتخصصين في كشف الجرائم الجنائية التي يتم ارتكابها ويسجل بعضها ضد مجهول.
وتساءلت النائبة عالية نصيف عن اجراءات الوزارة في مكافحة الفساد في المؤسسات التابعة لها وخاصة مايتعلق بالجوازات والاحوال المدنية وغيرها.
ودعا النائب جواد البولاني وزارة الداخلية الى استلام الملف الامني في عموم العراق حاثا الوزارة على الاهتمام بالمنافذ الحدودية لما لها من موارد مهمة.
واستفسر النائب عمار طعمة عن تفاصيل ماجرى في مدينة بلد من احداث امنية داعيا الى الكشف عن اسباب تاخر مشروع البطاقة الموحدة.
ولفت النائب عبد القهار السامرائي الى اهمية ان تقوم وزارة الداخلية بايضاح موقفها من عدم افتتاح مراكز الشرطة في المناطق المحررة في محافظة صلاح الدين.
من جانبه حث النائب ارشد الصالحي وزير الداخلية على تحقيق التوازن في دوائر الوزارة في محافظة كركوك واعادة النظر بمركز كركوك للتنسيق المشترك بين الجيش والشرطة والبيشمركة.
وادانت النائبة امل عطية الحملة الاعلامية التي تقوم بها بعض القنوات الفضائية للاساءة لعناصر الحشد الشعبي .
ودعت النائبة شروق العبايجي الى اصلاح مراكز الاعتقال في وزارة الداخلية والتي يشهد بعضها عمليات ابتزاز واساءة للنزلاء.
واقترحت النائبة اشواق الجبوري تشكيل وفد نيابي للذهاب الى المناطق المحررة في مدينة تكريت وتقييم الاوضاع فيها.
وطالب النائب قاسم الاعرجي الاهتمام بعوائل الشهداء والجرحى وتهيئة عدد مناسب من شرطة المناطق المحتلة للمساهمة في تحريرها .
وأستفسر النائب محمد الكربولي عن أسباب عدم كشف وزارة الداخلية عن اشخاص أو جهة متورطة في عمليات السلب والنهب التي حدثت بعد عمليات التحرير .
وطالب النائب حجي كندور بتسهيل اجراءات اصدار الوثائق الرسمية للمواطنين في قضاء السنجار بعد فقدان الكثير منهم لمستمسكاتهم .
وردا على المداخلات اعلن السيد محمد الغبان وزير الداخلية عن عقد العديد من الاجتماعات مع القائد العام للقوات المسلحة بشان الاحداث في تكريت ، مؤكدا حرصه على التواصل مع مجلس النواب لغرض التعاون المشترك ، لافتا الى وجود خطة امنية معتمدة تتضمن طوق امني بحدود امانة بغداد يتم تزويدها بالكاميرات والسيطرات النموذجية والاعتماد على العمل الاستخباري بمشاركة جميع الجهات المعنية.
ولفت السيد وزير الداخلية الى مبادرة الوزارة لعقد اجتماع مع الجهات الامنية في اقليم كردستان لتفعيل ورقة عمل مشتركة لتعزيز التعاون، منوها الى ان الوزارة مستمرة بتهيئة الخطط والبرامج الخاصة بالتدريب والاتفاق مع بعض الدول الاوربية لاقامة دورات تدريبية جيدة في مجال مكافحة الارهاب وقتال الشوارع ، مشيرا الى ان جهود كبيرة يتم بذلها للانتهاء من مشروع بطاقة المعلومات الموحدة ومعالجة حالات التلكؤ بهذا الخصوص.
وبين السيد الغبان ان الشرطة الاتحادية كانت العمود الفقري لعملية تحرير تكريت من خلال مشاركة 17 فوج من 3 محاور لافتا الى ان دمار كبير في القصور الرئاسية بسبب المعارك ، منوها حصول بعض الخروقات في تكريت متوعدا بمحاسبة من يتورط بهذه الاعمال التي تشير الى وجود اياد تنفذ اجندات ، معلنا خروج الحشد الشعبي من المدينة ومسك الارض من قبل الشرطة المحلية.
وفي السياق ذاته لفت السيد مدير شؤون الشرطة في مداخلته خلال الاستضافة الى اكتساب ضباط الجيش للخبرة لعملهم منذ 13 عاما في مضمار التحقيق الجنائي بالاضافة الى تاثير قانون الاجتثاث على مسالة المحققين الجنائيين فيما اكد المفتش العام لوزارة الداخلية اعتماد اجراءات عقابية ضد المسيئين من المتورطين بالفساد الاداري من خلال تشكيل 228 لجنة تحقيقية بالاضافة الى وجود لجنة لمراقبة اوضاع حقوق الانسان .
وفي ختام الاستضافة قدم الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب شكره بأسم المجلس لحضور السيد وزير الداخلية وتلبيته دعوة الاستضافة .
كما قدم النائب الاول لرئيس المجلس احر التعازي لوفاة المناضل الكبير المرحوم سعد صالح جبر الذي توفي اليوم .
وأرجئت هيئة رئاسة المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الاحزاب السياسية الى الجلسة المقبلة .
بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الأثنين المقبل 6/4/2015.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
4/4/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com