محضر جلسـة رقـم (26) السبت (4/4/2015) م

عدد الحضور: (191) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:25) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة والعشرين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعة خضر شبك:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بداية يتقدم مجلس النواب العراقي نيابة عن الشعب العراقي أجمع بالتهنئة للإخوة المسيحيين العراقيين وكل مسيحي العالم بمناسبة عيد الفصح عيد القيامة، كما أيضا يتقدم مجلس النواب العراقي بالتهنئة للإخوة الايزيديين في العراق وفي العالم بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية.
القضية الثانية، ترد إلى مجلس النواب كتب عديدة من مفوضية الإنتخابات ومن غيرها بشأن توفر الشروط اللازمة لصحة العضوية، نحن سبق وان تحدثنا أن هناك إجراءات قانونية تتبع بهذا الخصوص وان الذي يبت بصحة العضوية هو مجلس النواب وليست القضية مرتبطة بالجوانب الإدارية، ومع ذلك رئاسة المجلس ستخاطب وزارة التربية كجهة مختصة وأيضا المحكمة الاتحادية أو مجلس القضاء على وجه التحديد لبيان ما هي الإجراءات اللازمة حتى تتبع بهذا الإطار؟ نحن حريصين على توفر كل الشروط اللازمة لعضوية أي شخص حتى يكون عضو مجلس النواب وبخلاف ذلك طبعاً سيتخذ المجلس ما يعتقد انه مناسب بهذا الإطار.
الفقرة ثانياً على سياق الجدول، أنا فقط أعطيتكم للعلم وليس فقرة للنقاش.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
كلامك غير قانوني، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الإجراءات الإدارية والقانونية وتطبيق القانون ومجلس النواب يراقب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، توجد إجراءات مخالفة للقانون من أهم الإجراءات لعضوية عضو مجلس النواب هو قانون المفوضية، من أهم النقاط اولاً أن يحمل الشهادة شهادة الإعدادية فما فوق أو ما يعادلها. هذا مخالف للقانون اولاً نحن قبل أن نكون أعضاء في مجلس النواب المفوضية معنية أن تُدخل عضو مجلس النواب إلى الانتخابات أو لا ؟ تطبق عليه الشروط والقانون، ثانياً المصادقة من قبل المحكمة الاتحادية على عضو مجلس النواب، لا يجوز عضو مجلس النواب ليس لديه شهادة وغير مصادق عليه من المحكمة الاتحادية ومن مجلس النواب، هذه مخالفة صريحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً لنقطة نظامك التي تفضلت بها، القانون هو الذي يمضي وكل ما قلناه أن السياقات تتبع بهذا الإطار وسوف نأخذ رأي الجهات المختصة. مجلس النواب ليست جهة فصل، مجلس النواب إذا طُلب منه البت بصحة العضوية يرجع إلى الدستور بهذا الإطار ونتبع كل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص وكل الطلبات تحال إلى الجهات المعنية. لا نقاش في هذا الجانب، لا نقاش. أرجوكم الجلسات ليست مجال للسجال، جدول أعمال نأخذه بعين الاعتبار ونمضي، إنما أردت أن أبين وأوضح قضية كثُر الحديث بشأنها.
* الفقرة ثانياً: بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل اليتيم. (لجنة حقوق الإنسان).
بودي أن اذكر لكم شيء، بمناسبة اليوم العالمي لليتيم اليوم. حينما يطرح هذا الموضوع للنقاش سأطلب من كل الأطراف المعنية أن توضح وجهات نظرها.
الأيتام ليتفضلوا، بمناسبة اليوم العالمي لليتيم نستذكر أبناء شعبنا، بدون كلام أرجوك، توجد مجالات أخرى تتحدثون، إذن أوضح المسالة بشكل آخر غالبا ما يتم الطعن بصحة عضوية أي نائب، السيد النائب أرجو أن يُحترم النظام الداخلي والنظام الداخلي لا يتحدث شخص بمفرده إلا بعد الإذن، إحترموا النظام الداخلي، لا يسمح لأي شخص أن يتحدث دون إذن، السياق المتبع حينما يتم الطعن بصحة عضوية أي نائب ما على مجلس النواب إلا أن يطرح هذا الطعن أمام المجلس وبحسب الدستور يتم التصويت على ذلك بالثلثين فإذا لم يرق لمقدم الطعن قرار المجلس من حقه أن يطعن أمام المحكمة الاتحادية، هذا هو السياق الدستوري وهذا هو السياق الطبيعي، وجلسة مجلس النواب ليست مجال للمساومات، مرة أخرى اكرر وكل من لديه وجهة نظر يتبع بالإجراءات القانونية.
السيدات والسادة الأعضاء بمناسبة اليوم العالمي لليتيم. السيد النائب هذه المرة الأخيرة وبخلاف ذلك سوف اضطر أن اطلب أن لا يكون هناك حضور داخل الجلسة، هذه المرة الأخيرة.
بمناسبة اليوم العالمي لليتيم نستذكر أبناء شعبنا ويدعونا نداء الدين والضمير إلى أن نتوقف كثيراً لندقق النظر بما قدمته الدولة بكافة مؤسساتها لليتيم من خلال التزامها الرسمي، لجنة حقوق الإنسان استضافت مجموعة من الأيتام وبودها أن تلقي بيان ووافقت رئاسة المجلس عليه، تفضلوا.
– النائبة بان عبد الرضا سعد دوش:-
تقرأ بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل اليتيم.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء المجلس أنا فقط أطلب أن تعيروني أسماعكم إكراما للأيتام هناك فعالية فقط يقدموها أمام سيادتكم وبعد ذلك ننتقل إلى الفقرة الأخرى، تفضلوا.
– مجموعة من أيتام العراق يؤدون فعالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل اليتيم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قُدِمَ بيان بمناسبة ذكرى فاجعة الكُرد الفيليين إلى رئاسة المجلس ووافقت على تلاوته.
– النائب أسلام حسين عيسى علي:-
يقرأ بيان بمناسبة فاجعة الكُرد الفيليين. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قُدِمَت طلبات بدرج مواضيع عامة للمناقشة منها ما قُدِم من النائبة هدى سجاد فيما يتعلق بموظفي شركات التمويل الذاتي في الوزارات الكافة وهذا الطلب في الجلسات القادمة سيدرج كموضوع عام للمناقشة، كما قدم طلب يتعلق بأحداث تكريت من (25) نائب وطالما أن السيد وزير الداخلية الآن لدينا استضافة فأرجو من السادة مقدمي الطلب أن يتفضلوا بمداخلاتهم في هذا الجانب.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981. ( اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء سوف نثبت حضور، فقط نثبت حضور تسمحون أن نثبت حضور. عدد الحاضرين (232)، تفضلوا اللجنة المالية واللجنة القانونية، الآن لدينا تصويت.
– النائب احمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
نطلب تأجيل التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية لان إستلمنا طلب أن يحضر الوزير أمام اللجنة المالية يوم غد ليطرح وجهة نظره ونجد أن من المناسب أن نسمع وجهة نظر الوزير قبل أن نطرحه للتصويت ونقترح أن يكون التصويت إذا توافق سيادتك يوم الاثنين القادم أي بعد يوم غد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
علماً أن هذا الموضوع طرح وبناء أيضا على طلب اللجنة المالية تم تأجيله، كان مقرر يوم الخميس ولكن أصبح الرأي أن نجعله يوم السبت، فإذا تجد اللجنة القانونية لا ضير من عرضه على جدول أعمال يوم الاثنين كآخر حد لغرض التصويت عليه.
– النائب محمود صالح الحسن:-
القانون جاهز للتصويت منذ الأسبوع الماضي واعترضت اللجنة المالية على القانون واجتمعنا معهم وتوصلنا إلى نتيجة وكان المفروض أن يعرض يوم الأربعاء إلا أنهم طلبوا من الدائرة البرلمانية عرضه يوم السبت واليوم جئنا لغرض التصويت لكن تفاجئنا اليوم أيضاً بطلب السادة أعضاء اللجنة المالية بالتأجيل، نحن ليس لدينا أي مانع، مستعدين للتصويت سواء اليوم أو يوم الاثنين.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
أصبح التأجيل بإتفاق اللجنة المالية واللجنة القانونية بسبب طلب وزارة العدل، السيد وزير العدل يريد ان يلتقي مع اللجنة المالية، فالطلب مشترك والسيد رئيس اللجنة القانونية لم يكن يعلم ولكن أصبح بالتداول مع الإخوة في اللجنة المالية، صح ليس قرار اللجنة المالية بمفردهم أنما بطلب منا أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الرأي أن اللجنتين متفقتان على أن يكون يوم الاثنين القادم هو اليوم الأخير الذي يُقدم فيه مشروع القانون لغرض التصويت عليه ويؤجل الآن مشروع القانون إلى يوم الاثنين القادم بعد استضافة الوزير المختص. شكرا جزيلاً.
البرلمانية، هل السيد وزير الداخلية موجود؟ البرلمانية كم نتأخر؟ حسناً إلى أن يأتي، نبدأ بالفقرة خامساً.
*الفقرة خامساً: إستمرار المناقشة للقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006. ( لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد المقرر، الأسماء إذا تسمح، نحن سبق وان قرأنا القانون قراءة ثانية وأيضا تلت اللجان المختصة التقرير، الآن النائب عبد الكريم عبطان ملاحظاتك.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
المادة (ثانياً) البند (ثانياً) تسري أحكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام الدكتاتوري البائد للفترة من (17/ تموز/ 1968) ولغاية (9/نيسان/ 2003)، أقترح تمديد الفترة لغاية 2015 باعتبار حدثت مقابر جماعية جديدة بعد هذا التاريخ.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
المادة (2) (ب) (المقبرة الجماعية هي الأرض أو المكان)، هذا التعريف غير سليم هي المكان سواء كانت ارض، بئر، ساقية، أي مكان هي المكان وخطا هذا التعريف الأرض أو المكان.
ثانياً: يعرفون بأنه الرُفات تم دفنها دون إتباع الأحكام الشرعية والقيم الإنسانية، هذا أيضا لا حاجة له لأنها سواء كانت أُديت عليها القيم الشرعية أو لم تودَ هي مقبرة جماعية للمظلومين والمغدورين.
ثالثاً: هناك إضطراب في تعريف الضحايا يقول( هي مجموعة رفات الشهداء)، الضحايا هي مجوعة من رفات الشهداء؟! هذا أي عربي كتبها؟ الضحايا كيف هم مجوعة من رفات الشهداء! الضحايا هم الشهداء، لا يصح أن نقول مجموعة من رفات الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أطلب قبل ذلك من السيدات والسادة أعضاء المجلس الذي لديه مداولة ليس في القاعة، أرجوكم لا نستطيع سماع إي شيء من الملاحظات. السيدات والسادة الأعضاء أماكنكم.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
الفقرة (ثانياً) أيضا إصدار القرار بفتح المقبرة الجماعية من قبل الفرق الفنية وتسليم الرفات لذوي الضحية وإعادة ونقل الرفات هذا الكلام مضطرب، ما معنى نقل الرفات؟ ثم ضبط كل ما يتعلق بالرفات من ملابس ومقتنيات، ما يتعلق بالضحية لا تتمسكوا بالرفات، الرفات هي الجسد وليس الإنسان، وحاجيات، ليس لدينا حاجيات يسموها أدوات.
المادة (ثامناً) تباشر الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقبرة الجماعية بإجراء الكشف على مواقع المقابر، الحديث عن مقبرة ثم تحول الحديث عن مواقع لمقابر وهذا خلل. اولاً لكل من علم بوجود المقبرة أن يُخبر، ليس لكل بل على كل من علم، هذا واجب وطني لا يترك انه لكل أحد الخيار في ذلك. أنا أعتقد أن الصياغة جدا ركيكة وضعيفة وتحتاج إلى إعادة كاملة لصياغة القانون.
– النائب محمد علي حسين المسعودي:-
لا شك بأن المقابر الجماعية هي دليل واضح على وحشية النظام السابق وذهب فيها العديد من الأبرياء العراقيين.
المادة (ثالثاً) تستحدث في وزارة حقوق الإنسان دائرة تسمى ….إلخ المادة، في رأيي ان تكون تابعه إلى مؤسسة الشهداء لأنها المعنية بذوي الشهداء أيضا وبكل حقوق الشهداء.
فيما يخص المادة (6) (اولاً) الفقرة (ز) ما هي آلية إختيار العضو؟ وما هو نوع الربط بين مجلس الناحية أو قضاء مجلس المحافظة؟ فهو في إعتقادي من إختصاص مجلس الناحية إذ يسمي العضو الذي يختاره والمختص بلجنة شؤون الضحايا أو الشهداء ومن ثم بكتاب رسمي إلى رئيس المجلس لأن لا صلاحية لرئيس المجلس ان يحدد من هو المرشح في الناحية أو القضاء.
المادة (6) (ز) الفقرة ( ب) تسليم الرفات وهذا رأي في اعتقادي لا يصح يجب ان نحدد عدد للشهداء الموجودين في هذه المقبرة وليكن مثلاً إذا زاد على خمسين شهيد لا يمكن فتح هذه المقبرة وبالتالي تكون هذه المقبرة شاهد لنقل هؤلاء الشهداء أو المغدورين إلى أماكن متفرقة يمحو وضعية هذه وتضيع ملامح هذه الجريمة، بينما تعتبر شاهد للأيام القادمة والأجيال القادمة، لهذا يجب الاهتمام بها وان يحدد رقم وبالتالي يمكن أن يكون لها مكان يليق بها.
– النائبة شيرين عبد الرحمن دينو:-
المادة (2) الفقرة (ثانياً) في هذه المادة حددت جرائم المرتكبة في ظل النظام الدكتاتوري، فقط نقترح إضافة الجرائم التي ارتكبت بعد2003 من قبل داعش الإرهابيين وحذف عبارة لغاية 9/ نيسان/ 2003.
المادة (6) ( أولا) نقترح إضافة ممثل المجتمع المدني إلى اللجان التي تشكل في مناطق التي يُعثر فيها على المقابر الجماعية لان لهذه المنظمات نشاطات كثيرة في هذا المجال، نقترح إضافة فقرة تعويض من الحكومة الاتحادية لذوي الشهداء المقابر الجماعية مادياً ومعنوياً.
الأسباب الموجبة غير مرضية ونقترح أن لا يكون الغرض هو فقط لإستحداث الدائرة وأنما هو تقديراً للشهداء الذين ذهبوا ضحايا النظام الدكتاتوري والإرهابيين الدواعش.
– النائبة بيروان مصلح عبدالكريم خيلاني:-
أنا لدي عدة ملاحظات: الملاحظة الأولى أفضل أن يبقى اسم القانون (قانون حماية المقابر الجماعية) لأن التسمية الجديدة لا تركز على موضوع الحماية بالذات، وكذا الحال في المادة (3) أولاً (وتسمى الدائرة بدائرة حماية المقابر الجماعية)، المادة (3) (ثالثاً) يفضل تحديد اختصاص المدير العام الذي يدير دائرة حماية المقابر الجماعية ويفضل أن يكون في اختصاص قسم الآثار كلية الآداب. هناك تقرير قدم من قبل اللجنة في عام 2012 فيها نقاط أساسية نود أن نأخذ بها من ضمنها مقترحات لجنة حقوق الإنسان حول القانون من الدورة التشريعية الثانية، لذا نقترح أن تضاف مادة أخرى تتضمن صرف مخصصات خطورة للعاملين في اللجان الخاصة في المقابر الجماعية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هناك ملاحظة شكلية، لا يمكن لك أن تعدل في العنوان طالما تعدل في القانون، أنت لست تطرح قانوناً جديداً، تغيير العنوان هذا يربك الذي يطبق هذا القانون فتغيير العنوان في التحديد لا يمكن هذا  اولاً، كل القانون يتكون من (19) مادة التعديل جاء على العشرة ولو قدم  بصيغة جديدة الـ(19) مادة أفضل مما نغير عشرة المواد وتبقى تسع مواد.
ثالثاً: أن هذا القانون الهدف منه هما شيئان فقط لا ثالث لهما استحداث دائرة مكان لجنة دائرة في وزارة حقوق الإنسان تهتم في المقابر الجماعية مقابل لجنة كانت سابقاً ثم تجريم من يُنكر المقابر عقوبة سنة اعتقد هذه العقوبة قليلة لان هذا الذي ينكر كل هذه الفضائع أو الجرائم لان هناك سياسيين ظهروا على شاشات التلفاز وقالوا أن هذه ليست مقابر جماعية الذي حصل في انتفاضة كردستان، أنا أعتقد أن العقوبة سنة قليلة لان هذا معناه تبييض لصفحة النظام البائد.
أخيراً في الأسباب الموجبة بدل معاقبة منكري المقابر الجماعية يصبح تجريم منكري المقابر الجماعية.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
كنا نتمنى من الإخوة في تعديل القانون أن يؤمن للذاكرة العراقية والإنسانية قصص الإبادة الجماعية والسلوك الإجرامي الوحشي في فترات سلطة النظام السابق وحتى الآن جرائم الإرهاب وداعش بالخصوص حيث لم يلزم القانون الجهات المعنية بتحويل أمكنة المقابر الممكنة أو في المدن بتأسيس متاحف أو معالم تحتوي أرشيفات أو تبيين قصص الإجرام والمعاناة لأهالي الضحايا بشكل ثابت لتحكي إلى الأجيال مسلسل الإجرام وإبراز معالم وآثار أدوات الجرائم ما عدا ما لاحظناه في حلبجة بعد (12) سنة لا نلاحظ لا في المدن ولا في الأمكنة التي فيها المقابر الجماعية تكون معالم وتحكي القصص.
المادة (2) (ثانياً) أرى التعديل أن لا ينتهي بتاريخ، لابد أن يكون موضوع المقابر الجماعية يشمل جرائم الإرهاب وداعش في سبايكر والصقلاوية.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد عبد الله:-
المادة (3) (اولاً) تستحدث في وزارة حقوق الإنسان دائرة تسمى دائرة شؤون المقابر الجماعية، أنا أقترح أن ترتبط هذه الدائرة بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان كون المفوضية لها سند دستوري ولها الديمومة الدستورية بعكس الوزارة ممكن ان تأتي كابينة وليست فيها وزارة حقوق الإنسان.
النقطة الثانية، أنا اقترح إضافة مادة تتناول المقابر الجماعية التي إكتُشفت قبل سقوط النظام وتم إخراج جثامين الشهداء كمجزرة آلتون كوبري على سبيل المثال وشمولها بهذا القانون وفق آليات وضوابط تصدر بالتعليمات.
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
في الأسبوع السابق تم عقد مؤتمر الحقوق المدنية للضحايا في مجلس النواب وإحدى توصيات هذا المؤتمر أن يكون تعديل المادة (ثانياً) من هذا التعديل مفتوح وليس إلى 9/ 4 / 2003 كون داعش يرتكب جرائم قتل جماعية نتجَ عنها مقابر جماعية منها سبايكر والصقلاوية وكذلك البو نمر وهناك عشائر في محافظة نينوى وصلاح الدين لم يتم لها التثبت وتوثيق هذه الجرائم، لذلك أقول يجب أن تكون هذه المدة مفتوحة ولا يمكن تحديدها بمدة معينة لحين إنتهاء العدوان الإرهابي على بلدنا. في حالة وجود تعديل تكلف الحكومة وسيكون أخذ الحكومة، لكن هذا التعديل لا يكلف الحكومة أي مبالغ، لذلك عدم أخذ رأي الحكومة بهذا.
المادة التاسعة لم يذكر العقوبة الأقل حيث قالت لا تزيد عن سنة ولم تقل (لا تقل عن كذا) في هذه الحالة لم تحدد العقوبة لناكر الجريمة، هل هي جنحة أم مخالفة أو جناية؟ هنا ناكر الجريمة يعتبر شريك لمرتكب الجريمة لأنه غطى عن الفعل ولذلك يجب أن يعاقب بعقوبة أكبر من هذه العقوبة.
ضحايا المقابر أما رجل أو إمرأة أو طفل، إذا رجل ستتضرر به أسرته وإذا إمرأة والطفل فهذا أيضا اختصاص لجنة المرأة والأسرة والطفولة وكنت أتمنى أن تكون اللجنة شريكة مع اللجان المشتركة كون الضحية الأولى والأخيرة هي الأسرة والمرأة والطفل.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
مشروع القانون مشروع مهم وحقيقة نحن جميعا الآن بفضل هذه الدماء دماء المقابر الجماعية والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لأجل تأسيس دولة جديدة ونظام ديمقراطي علينا إنصافهم ليس فقط في نصوص قانونية يكون بحماية للمقابر الجماعية بل علينا ان نضيف مادة في صلب مشروع القانون، وأنا لدي تواقيع جمعتها من الكثير من السادة النواب لتعويضهم تعويض ضحايا المقابر الجماعية ومن يقول بأنهم يستلمون رواتب الشهيد وإمتيازات هذا الشهيد وجبر الضرر الذي تعرضوا له، ضرر مادي ومعنوي شيء آخر، هناك لجنة موجودة ولجنة برئاسة قاضي فإنصاف هؤلاء واجبنا جميعاً.
ملاحظاتي الأخرى، أنا أيضا أضم صوتي مع صوت الذين يريدون أن تكون سريان أحكام القانون دون تحديد فترة محددة لأننا وجدنا مقابر جماعية أخرى مرتكبة على أيادي الجماعات الإرهابية. أيضا أطلب أن يكون هناك منح مكافأة مالية معنوية لمن يعثر على مقبرة أو يبلغ عن وجود مقبرة جماعية، هذا هو الذي سيكون كتشجيع للكشف على المقابر الجماعية. أيضا أقترح بان تكون هناك تعويض لمن إستُخدمت أراضيه للمقابر الجماعية إنصافاً لهم.
– النائب محمود صالح الحسن:-
في الحقيقة هذا القانون يعتريه الكثير من القصور وهو من أهم القوانين حيث لابد أن نبين مسألة مهمة، أن المقبرة الجماعية عندما تقع نتيجة لجريمة، هي دائماً وليست جميعها، ولكن دائماً تقع بسبب جريمة وبالتالي فمن عَلِمَ بوجود مقبرة جماعية لابد ان يكون ملزم بالإخبار وإلا يترتب على ذلك جريمة، أعتقد أن النص لم يكن بهذا الضبط.
المسألة الثانية، يعاقب بمدة لا تقل عن سنة كل من علم بوجود مقبرة جماعية، نحن ليس لدينا جريمة مقبرة جماعية، لا توجد في القانون جريمة تسمى (جريمة المقبرة الجماعية) أنما النص المنضبط يكون كل من علم بوجود مقبرة جماعية كانت بسبب جرائم إرتُكبت.
المسألة الثالثة والمهمة، هذا القانون جوهره جاء بلجنة واللجنة برئاسة قاضي وأهم دور تقوم به هو إصدار وثيقة تحقيق الهوية، أنا أتحقق من هوية الرفات حتى يتمكن ذويهم من التعرف إن هذه الرفات عائدة إليهم، وبالتالي هذه اللجنة تطبق أحكام أصول المحاكمات الجزائية وأعضاء اللجنة مُنحوا سلطة محقق بموجب هذا القانون وهو قانون خاص، أتمنى من بقية اللجان رغم أن اللجنة القانونية مشتركة معهم أن تُتيح المجال إلى اللجنة القانونية حتى تقوم بضبط وإضافة ما تراه مناسباً من الناحية القانونية لإصدار وتشريع هذا القانون.
من أهم التوصيات التي خرج بها مؤتمر اللجنة القانونية الذي كان برعاية سيادتكم هو أن يكون القانون للجرائم الحالية أيضا إرتكبت مقابر جماعية فلابد من أنصاف هذه المقابر وشمولها بحيث نطاق سريان هذا القانون إلى يومنا هذا.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
نؤيد المقترح الذي ذُكِرَ كثيراً بتمديد سريان لقانون ليشمل الفترة ما بعد 2003.
ثانياً: تعديل القانون من قانون شؤون المقابر الجماعية بدل حماية أنا أعتقد أنها غير صحيحة، أضيفوا إليها الشؤون لكن أبقوا الحماية لتصبح شؤون وحماية لأن الحماية مهمة. ذكروا في تعريف المقبرة الجماعية قيد انه لم تتبع الإحكام الشرعية أو القيم الإنسانية في الدفن، هذا قيد غير صحيح، يعني إذا هو قُتل ظلماً وعدواناً لكن جاء أجرى الشعائر الشرعية بحالة الدفن، ما هذا هل يخرجه من كونه جريمة؟ لنركز في التعريف على المضمون إذا كان به ظلم وبه اضطهاد وبه تجاوز على حقوق الإنسان بغض النظر دفن بطريقة شرعية أو لم يدفن بطريقة شرعية. هذا هو يصبح التعريف.
النقطة المهمة بخصوص من ينكر المقابر الجماعية أنا أعتقد عقوبة الحبس أو السجن غير صحيحة إذا كان سياسي يُحرم ويُمنع من الترشح للمواقع المتقدمة، هذه تصبح عقوبة إضافية على من يُنكر هذه المقابر أو من يُمجد فاعلها.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
المادة (2) (ثانياً) نفس النقطة التي أشار إليها زملائنا يجب أن لا تحدد  بتاريخ لان حقيقة إذا حددت بتاريخ سوف نحتاج إلى تشريع قانون جديد يعالج المقابر الجماعية التي ظهرت الآن في سبايكر وغيرها.
النقطة الثانية من المادة (6) (ز) تشكيل لجنة في كل منطقة وفيها عضو مجلس بلدي في المنطقة يسميه رئيس مجلس المحافظة، هناك خلط حقيقي أو سوء فهم في هذه النقطة انه الغالب يتصور أن مجالس المحافظات لها ولاية إدارية على مجالس الأقضية والنواحي وهذا خلاف ما جاء به قانون مجالس المحافظات الذي لم يمنح أو لم يجعل لمجلس المحافظة ولاية إدارية أو مالية على مجالس الأقضية والنواحي وبالتالي فأن مجلس القضاء أو مجلس الناحية التي توجد في تلك المقبرة هو الذي يسمى عضو المجلس البلدي.
المادة (9) (ثانياً) مسألة من ينكر الجريمة، نحن الآن بصدد تشريع قانون وموجود قانون فعملية الإنكار ليس بها نقيصة، نحن أمامنا قانون ومسألة الإنكار، أين الإنكار؟ في وسائل الإعلام، كيف يُثبت الإنكار؟ دليل إثبات الإنكار، أنا أعتقد أن هذا الموضوع لا يوجد داعي طالما نحن أمام قانون.
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
هذا القانون قانون مهم جداً في ظل بقاء رفات عشرات الآلاف من الشهداء الكُرد في المقابر الجماعية التي نفذها النظام السابق بحق الشعب الكردي، أطالب إضافة هذه الفقرة (الإسراع في إنهاء الإجراءات اللازمة والمطلوبة لملف المقابر الجماعية للشهداء الكُرد ونقل جميع رفاتهم إلى إقليم كردستان ومنحهم جميع الحقوق التقاعدية بأثر رجعي).
– النائب حسين حسب عبدالحسين المالكي:-
التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية شيء جيد لضمان حقوق ذوي المقابر والتعرف على مكان هذه المقابر التي لم تكتشف لذلك نحن مع هذا التعديل، سؤالي إلى الإخوة في اللجنة، في المادة (9) الفقرة (اولاً) لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما اخبر الجهات المختصة عنها في (ثانياً) أشار إلى معاقبة والحبس ما لا يقل عن سنة واحدة للذي ينكر جريمة المقابر الجماعية، السؤال هل يوجد تكريم للذي يبلغ عن مكان مقبرة ما؟ حتى يكون حافز وتشجيع لمن يبلغ، من مبدأ العقاب والثواب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
شكراً سيادة الرئيس، وشكراً للجنة الشهداء، لدي ملاحظتين جوهرية في القانون:-
أولاً: القانون إسمه قانون حماية المقابر الجماعية، في جوهر القانون لا توجد أي مادة لحماية المقابر الجماعية بالعكس المادة خامساً من هذا القانون هي تلغي المقابر الجماعية. سيادة الرئيس، المقابر الجماعية هي الشاهد الحي على إنتفاضة شعب ضد الظلم والدكتاتورية وأيضاً في محافظتي محافظة بابل فُتحت أول مقبرة جماعية وهذه المقبرة الجماعية دُفن فيها الآلاف من الشهداء من الأطفال والشباب والنساء، ولكن المادة خامساً تعطي للحكومة، إذا كان مالك هذه المقبرة مواطن، تعطي الحكومة سنة واحدة فقط وبعد هذه السنة تلغى هذه المقابر الجماعية. في المادة خامساً عند ثبوت وجود مقبرة جماعية في مكان معين تضع الوزارة يدها على هذا المكان ويتم البحث والتنقيب إلى حين إنتهاء الإجراءات خلال سنة وبعد هذه السنة يتم إلغاء هذه المقبرة الجماعية، هذه جريمة بحق شهداء الإنتفاضة وأيضاً المقابر الجماعية يجب أن نحافظ عليها لتبقى شاهد حي على الإنتفاضة وشاهد حي على جرائم النظام البائد.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
ملاحظاتي حول مشروع القانون ذُكرت من قبل زملائي وخاصةً في ما يتعلق بتمديد مدة سريان القانون ومرتكبي الجرائم والتي تم ذكرها في المادة (2) الفقرة (ثانياً) وكذلك المادة (8) الفقرة (ثانياً).
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدوله (نقطة نظام):-
نقطة النظام وفق المادة (34) ثامناً، أمن المجلس ومسؤولية السيد الرئيس حول أمن المجلس، الآن حصلت مشادة كلامية أو أشبه بالمشادة الكلامية، بعد لحظات رأينا بوسائل الإعلام مشادة كلامية بين السيد رئيس المجلس وأحد الأعضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين؟
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدوله:-
في وسائل الإعلام، الآن في المواقع وفي أكثر من موقع، سيادة الرئيس، هذا يعني أن ليس كل الموجودين في القاعة هم تحت الضبط ولهذا أنا أنبه المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكنها ليست مشادة، هي وجهات نظر.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدوله:-
الآن أنا لا أقول مشادة أترك أنا ليس لي مشكلة مع الخبر، أنا أتحدث عن شكلية، من أين يصدر هذا الخبر بهذه السرعة؟ أنا أقصد المجلس فلننتبه، حضرتك وهيأة الرئاسة إتخذوا الإجراءات اللازمة وليس بالضرورة الكل يدخلون من حمايات إلى موظفين، أنا لا أتهم أحد ولكن ينبغي الإلتفات إلى إنضباط المجلس من الناحية الأمنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، ملاحظة معقولة.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
بالنسبة للقانون هو قانون جيد ولكن أعتقد أنه الأسم (التعديل الأول لقانون المقابر الجماعية) لا يتلائم مع الأسباب الموجبة وهي إستحداث دائرة لشؤون المقابر الجماعية، ربما نستطيع تغيير الأسباب الموجبة.
المادة (2) ثانياً، تسري أحكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام الدكتاتوري البائد، أنا ايضاً أتفق مع زملائي أن هذه الفقرة ترفع لأن هناك مقابر جماعية قد إكتُشفت خاصةً للأيزيديين في الآونة الأخيرة نتيجةً لممارسات التنظيم الإرهابي (داعش).
المادة (8) أيضاً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة لكل من ينكر جريمة المقابر الجماعية، هذه ممكن حتى تشمل من إرتكب الجريمة وينكرها، فكيف تكون مدة الحبس لا تزيد عن سنة واحدة؟
وأيضاً أطالب بتعويض ذوي ضحايا المقابر الجماعية.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
أقترح منح مكافأة مالية قدرها (10) مليون دينار لكل شخص يعثر على مقبرة جماعية أو يبلغ عن وجود مقبرة جماعية.
شمول المقابر والإبادات الجماعية التي إرتكبتها العصابات الإرهابية وخاصةً الدواعش بعد سقوط النظام البائد أسوةً بالمقابر الجماعية قبل سقوط النظام.
يُسجن كل فرد ينكر وجود المقابر الجماعية لمدة ثلاثة سنوات أو يخفي معالمها أو يسيء إليها.
– النائب أردلان نور الدين محمود هيبة الله:-
في ما يتعلق بإسم المادة:-
الجهة الأولى: حسب القواعد العامة أنه لا يمكن تعديل أسم القانون بـ(قانون معدل) وإنما يمكن إلغاء القانون وتشريع قانون جديد بإسم جديد ولو بقي هكذا لوجب إضافة لغرض تعديل إسم القانون إلى الأسباب الموجبة.
الجهة الثانية: المادة (2) الفقرة ثانياً، أنا أيضاً لست مع تحديد هذه المدة أو تقييد هذه المدة لأن جرائم المقابر الجماعية ومع الأسف لا زالت مستمرة.
الجهة الثالثة: في ما يتعلق بالمادة (4) (يلتزم حائز أو شاغل أو مالك المكان الذي ترى الوزارة بوجود مقبرة جماعية فيه بالسماح لها…. وبعد ذلك كتبت، بعد تبلغه رسمياً بذلك)، رسمياً لا، أنا أقترح أن يكون بعد تبلغه قضائياً، لأن هذا الأمر يجب أن يكون أو يحسم أمام القضاء وليس رسمياً لأنه يتضمن إدارياً أيضاً.
المادة (5) عند ثبوت وجود مقبرة.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
مثل ما ذكروا الإخوة الزملاء:-
أولاً: أن يسري أحكام هذا القانون على مقابر ضحايا جرائم داعش لا سيما جريمة سبايكر وأن لا يتحدد بجرائم النظام السابق فقط.
ثانياً: أيضاً المادة (8) ثانياً، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية المرتكبة أو يُهين المقابر الجماعية أو ضحايا المقابر، بصراحة هذه العقوبة قليلة جداً لمن ينكر هذه الجريمة الكبيرة للمقابر الجماعية، نطالب بزيادة العقوبة بشكل أكبر.
ثالثاً: مكافأة مادية لمن يكشف عن مقبرة جماعية ثابتة وهذا مهم جداً، أنا أحد ضحايا المقابر الجماعية لا زلت لم أعثر على أخوين إستُشهدا في أيام النظام السابق وإلى الآن لا توجد أي رفات لهم.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
الأمر الأول: في المادة (6) تشكل لجنة في كل منطقة يعثر فيها، أنا أعتقد هذه فيها تقديم وتأخير، تشكل في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية لأنه إذا قلنا أي منطقة تكون منطقة نائية وغير ممكن إيجاد كل هؤلاء الأشخاص.
الأمر الثاني: في ذات المادة، ثانياً (ب) تسليم الرفات لذوي الضحية وإعادة نقلهم هذا صحيح، ولكن أو إعادة نقلهم لأن بعض الضحايا يسلمون إلى ذوي الضحية ولكن هناك مقابر جماعية تنقل رفاتها بشكل جماعي كما حدث في رفات الأنفال.
الأمر الثالث: في المادة (8) يعاقب بالحبس مدة، هناك عقوبة ولكن أنا أؤكد وأشكر السيد عدنان الأسدي على طرح موضوع المكافأة، أيضاً المكافأة لمن يعثر على مقبرة جماعية.
الأمر الرابع: أنا مع أن تبقى تسمية هذا القانون حماية المقابر الجماعية.
سيدي الرئيس، قدمت إلى لجنة الشهداء والضحايا طلب وأعتقد إذا لم يكن موجوداً ممكن أقدمه، هناك مقابر جماعية يتم العثور عليها ولكن بعد ذلك المفروض أنه نبني ولو نصب صغير تذكاري لأن هذه ضحايا جرائم إبادة جماعية ولكن مع الأسف قدمت طلب وفيه دلائل على أنه بعض هذه المقابر تبنى عليها مصانع ومعامل وتحول إلى مناطق لإستخدامات، فهذه أعتقد جريمة بحق من إرتُكب بحقه الجرائم.
– النائب أرشد رشاد فتح الله ألصالحي:-
أولاً: نثني على تمديد الفترة بالنسبة إلى ما بعد 2003 وكذلك نتمنى أن يتم إنشاء سور أو نصب لبعض المقابر التي عُثر عليها من قبل ذويهم ولكن تم نقلهم إلى مناطق أخرى، اليوم لدينا مجازر ألتون كوبري وتازة نحن من أقمنا فيها السور، ولكن ينبغي على الحكومة أن تقوم بإنشاء السور والنصب في هذه المناطق.
ثانياً: إضافة فقرة إلى الأسباب الموجبة، ولبيان وحشية النظام السابق وما تلاه بعد 9/4/2003 إمتداد للمجازر آخذاً بنظر الإعتبار مقابر كل مكونات الشعب العراقي.
سيادة الرئيس، هذه مهمة (كل مكونات الشعب العراقي) وضرورة معاقبة مرتكبي المجازر من الضباط الطليقين إلى الآن، اليوم أخذنا معلومات، لا زال هؤلاء الضباط طليقين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب، أرجوكم هذا ليس مجال معاملات، الجلسات ليست مجال مراجعات للوزارة، ليست الجلسة مجال مراجعة وزارة، أرجوكم ولا الطلب من السيد الوزير، نعطي للإستضافة هيبتها ونحن الآن بصدد مناقشة موضوع مهم.
– النائب أرشد رشاد فتح الله ألصالحي:-
سيادة الرئيس، معاقبة مرتكبي المجازر من الضباط الطليقين وإلى الآن المتواجدين في دول الجوار.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
سيادة الرئيس، هذا القانون لا يعنى بشؤون المقابر الجماعية وإنما يسعى إلى طمس المقابر الجماعية.
المادة (6) من القانون تتحدث عن آلية التعامل مع المقابر الجماعية بالشكل الآتي: يتم تحديد المقبرة الجماعية ويتم فتح المقبرة وتسلم الرفات إلى ذويه ويمنحون هوية ومقتنيات الشهيد، وبالتالي تنتهي معالم المقبرة الجماعية، بعد عام من إقرار القانون لم تكن هناك مقبرة جماعية بعد الآن.
كما أتمنى أنا أن يعاد النظر بالموضوع بشكل آخر بما يبقي حقوق الشهداء وذوي الشهداء أيضاً.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
ملاحظتي أيضاً على الأسباب الموجبة.
في كل العالم، الحرب العالمية الأولى إلى الآن يوجد شهداء تم الحفاظ على مكانهم، في العراق إذا توجد تلة أثرية نحافظ على هذه التلة ولا نسمح لمالكها أن يستخدمها ونحيطها ونبقيها أثر، فهذه المقابر الجماعية وهذه هي فلسفة القانون، فلسفة القانون كيف نحافظ على المقابر الجماعية. وليست فلسفة القانون من أجل إستحداث دائرة لشؤون المقابر الجماعية، سيادة الرئيس نحن لسنا بحاجة إلى دوائر ولا مؤسسات، فلسفة القانون نحافظ على حقوق هؤلاء الشهداء وأيضاً معاقبة المسيئين إلى هذه المقابر الجماعية والآن يوجد نواب أساءوا إلى المقابر الجماعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. اللجنة المختصة، سوف نطلب منكم الإجابة المختصرة جداً.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
بالنسبة لهذا القانون، قانون مهم جداً، العنوان يجب إعادة النظر فيه، هناك أكثر من (300) شهيد في بابل ليس لديهم هوية تم دفنهم في منطقة تسمى الإمام بكر (سلام الله عليه) وأنا أول من فتح المقابر في بابل وكشفتها، هذه المقابر الموجودة في الإمام بكر متروكة ومهملة ولذلك يتطلب أن يكون هناك صرح كبير وواضح لوحشية النظام ولظلم هؤلاء الأبطال، يجب إعادة النظر وإضافة نقطة حيوية مهمة بالنسبة للشهداء الذين ليس لديهم هوية أو لا نعرف لمن هؤلاء، لمن؟ كان لا يوجد هناك فحص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، إذا تسمحون.
البرلمانية، الجرس حتى يتفضلون السادة والسيدات أعضاء المجلس.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
شكراً سيدي الرئيس، وأنا أشكر السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب على بعض الملاحظات القيمة التي طرحوها وإن كان فيها نوع من التكرار.
على عجالة سوف أجيب على النقاط التي ذكرت.
أنا أعتقد بأن الصياغة التي تليناها على جنابكم الكريم هي ليست صياغة اللجنة وإنما هو القانون الذي جاء من الحكومة وبالتالي إلى الآن لم نضع حرفاً ولم نرفع حرفاً في هذه الصياغة القانونية، نحن أيضاً درسناها وسبرنا غورها وهذا أيضاً موجه إلى الأستاذ حسن السنيد بإعتباره كان المشكل الأول على الصياغة اللغوية، سوف تنتج اللجنة صياغتها اللغوية إن شاء الله وسوف تتم التعديلات والهفوات التي ذكرت في هذا القانون.
بالنسبة للتسمية، نحن إقترحنا دمج كلا التسميتين السابقة واللاحقة وهي (شؤون وحماية المقابر الجماعية) بإعتبار أن الحماية لا تتضمن شؤون المقابر ونقصد بالشؤون كل ما يترتب على المقابر الجماعية من إستحقاقات وإلتزامات قانونية ونصب وتذكار وتقييم معنوي ومادي لضحايا تلك المقابر.
فتح المدة الزمنية، لو إطلع قليل من جنابكم الكريم على أن اللجنة في مقترح التعديل في تقريرها ذكرت بأننا فتحنا المدة الزمنية ما بعد 2003 وأنا أعتقد بأن هنالك المئات من المقابر الجماعية التي حدثت من جراء جرائم القاعدة وداعش إلى يومنا هذا وبالتالي اللجنة منذ الوهلة الأولى وافقت على فتح المدة الزمنية لشمول جرائم القاعدة والعصابات الإرهابية وداعش.
بالنسبة لنا قرأنا بأن اللجنة القانونية برئيسها إعترض على أنه يُلزم من يكون معلماً عن مقبرة جماعية عليه أن يخبر بتلك المقبرة، هذا الإخبار هو ظني، نحن لا نعلم بمن يعرف بتلك المقبرة الجماعية، ولكن هدفنا هو أن نحفز من يعرف مكان مقبرة جماعية أن يأتي إلى الجهات المختصة فيخبرها بأن هناك مقبرة جماعية وأضفنا له ميزتين:-
الميزة الأولى: هو إعطاء مكافئة مالية من (3 – 5) ملايين لمن أخبر عن تلك المقبرة الجماعية.
الميزة الثانية: إذا أراد أن يوضع أسمه على باب تلك المقبرة بإعتباره صاحب الشأن الأول والفضل الكبير في الإستدلال على تلك المقبرة الجماعية.
لا يوجد لدينا أي سند قانوني أو إلزام شرعي على عقول الناس، الآن داخل مجلس النواب يمكن أن يعرف أحد السادة أعضاء مجلس النواب بمقبرة جماعية ولكن لا يريد أن يخبر عنها وبالتالي نحن نأمل لمن يعلم بتلك المقبرة عن طريقين مادياً ومعنوياً يكون أسمه على ذلك الشاخص.
صاحب المقبرة بالنسبة عندما توجد مقبرة في بيت أو دار أو سكن أو مزرعة معينة من الناحية الشرعية لا يحق لا للدولة ولا للأشخاص ولا لأصحاب تلك الضحايا أن يقتحموا تلك الدار بحجة أنه يوجد فيها مقبرة جماعية بإعتبار أنه لا يعلم وهذا ملكه الشخصي وهذا مخالف للشرع والدستور لا يتعارض مع الأعراف الإسلامية وبالتالي نحن وضعنا بأن للحكومة وضع اليد خلال سنة معينة على تلك المقبرة مع رضا صاحب الدار وتعويضه عن أي أضرار بالممتلكات معنوياً ومادياً يمكن أن تحصل لأن عمليات نبش المقبرة يمكن أن تغير تلك الدار أو هذه المزرعة أو غيرها وبالتالي من حقه أن يطالب الحكومة بالتعويضات التي تنجم عن ذلك.
أما أن يكون هنالك إلزاماً فأنا أعتقد بأنه هذا يخالف الشرع لأن الناس مسلطون على أموالهم.
بالنسبة للعقوبة لمن ينكر، كانت هي واردة في القانون بمدة سنة واحدة، نحن أضفنا وعدلنا على أن لا تقل عن ثلاث سنوات وإذا ما شاء السادة أعضاء مجلس النواب فسوف تكون العقوبة مؤبدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة المختصة واللجان المختصة طبعاً على إبدائها الملاحظات وتؤخذ بالإعتبار جميع الملاحظات التي تم ذكرها لغرض تقديمها للتصويت.
* الفقرة رابعاً: دعوة عامة للمناقشة تتمثل بإستضافة السيد وزير الداخلية.
بإسم مجلس النواب نرحب بالسيد وزير الداخلية تلبيته دعوة مجلس النواب وأيضاً رغبته الحضور أمام المجلس ويتم إستدعاء الوفد المرافق أيضاً إذا رغب بذلك وهو موجود لغرض بيان القضايا المتعلقة بعمل وزارة الداخلية والأحداث الأمنية الأخيرة.
طبعاً كان هناك طلب من لجنة الأمن والدفاع بإستضافة السيد الوزير وطُرح هذا الموضوع أمام رئاسة المجلس وفي ذات الوقت السيد الوزير أبدى رغبته للحضور أمام المجلس والغاية من هذه المناقشة هي إستجلاء قضايا ومسائل أمنية مهمة تتعلق بعمل الوزارة وتتعلق بالواقع الأمني فأرجو من السيد الوزير أن يبدي ملاحظاته ويعطى من الوقت (20) دقيقة ثم بعد ذلك يتاح المجال للمناقشة، نبدأ بلجنة الأمن والدفاع لبيان ملاحظاتها وأسئلتها بما يتم طرحة ثم بعد ذلك نسمع وجهات نظر السيدات والسادة أعضاء المجلس.
وأخيراً، نعطي فرصة ربع ساعة لغرض الإجابة على الملاحظات والأسئلة التي تم طرحها.
مرة أخرى نؤكد أن جزء من عمل لجنة الأمن والدفاع هو إستضافة الوزراء المختصين بما فيهم السيد وزير الداخلية ورأت رئاسة المجلس أن تتم عملية الإستضافة في الجلسة العمومية وفي ذات الوقت كانت هناك رغبة لدى وزير الداخلية أن يحضر حتى يُدلي بمعلومات تتعلق بطبيعة العمل لوزارته ولقضايا مختلفة. أترك المجال الآن للسيد وزير الداخلية وأرحب ايضاً بالوفد الذي رافقه في هذه الجلسة.
شكراً جزيلاً.
– السيد محمد سالم عبد الحسين الغبان (وزير الداخلية):-
بسم الله الرحمن الرحيم.
شكراً للسيد الرئيس.
السيد رئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه المحترمون.
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر لكم طيب الإستجابة لطلب إستضافتنا تحت قبة مجلسكم الموقر الذي هو خيمة العراقيين جميعاً ونثمن عالياً وقفتكم الوطنية ودوركم البناء في التخندق مع آمال وتطلعات شعبنا في تحقيق الأمن والإعمار والإزدهار ودعم مسارات الإصلاح الواعد لمؤسسات الدولة وخططها ومشاريعها.
السيدات والسادة، جئنا إليكم محملين من إرادة الإنتصار العراقي الإستثنائي ومن ميدان الجهاد والإستبسال والشهادة التي طرزت تأريخ العراق بأروع ملاحم البطولة والتضحية والتفاني، إذ أنتج تلاحم أبناء الوطن من الشرطة الإتحادية والحشد الشعبي والقوات المسلحة وأبناء العشائر، أنتج معادلة جديدة على واقع التحدي والمراهنات، فإنتصارات أبنائكم والملاحم التي صنعها الأبطال الشجعان بالعرق والصبر والدم بددت الغيوم السوداء التي كانت جاثمة على صدور أهلنا في ديالى وصلاح الدين والأنبار وأضحت هذه المنجزات الكبرى درساً بليغاً يستقي منه أحرار العالم معاني الصمود والتضحية في سبيل الله والوطن والأرض والشعب، حريٌّ بنا جميعاً أن نفتخر بما أنجزنا والأجدى أن نتكاتف سويةً لديمومة ذلك المنجز كي يأخذنا نحو صناعة النصر المستدام لباقي أراضينا المسلوبة من الإرهاب الداعشي الضال.
إن وزارة الداخلية تتحمل مسؤوليتها الوطنية والتأريخية في الإصطفاف مع كافة المخلصين من الأجهزة الأمنية والعسكرية والحكومية والقوى الوطنية فهي تمارس اليوم مهاماً قتالية وشاركت في معظم العمليات العسكرية لتحرير المدن والمناطق المغتصبة من قبل داعش إلى جانب مهامها الأساسية في حفظ الأمن الداخلي والنظام العام والمحافظة على السلم الأهلي والمجتمعي وكذلك تقديم الخدمات الشرطوية والإدارية للمواطنين الكرام.
إخوتي الأفاضل، أخواتي الفضليات، منذ أن تسلمت مهامي لهذه الوزارة العتيدة الواسعة في إنتشارها الجغرافي وحجم مواردها البشرية الكبيرة وإمكاناتها المادية ومنشآتها الكثيرة ومهامها الجسيمة في بسط الأمن وحفظ أرواح وممتلكات المواطنين وأنا أشعر بثقل المسؤولية والأمانة والتحديات الكبيرة التي واجهتها وأواجهها مع إخوتي في قيادة الوزارة في النهوض بهذه المسؤولية وبناء مؤسسات وأجهزة الوزارة وتقويم أدائها وكفاءة تشكيلاتها بما يتناسب وينسجم مع واقع الحاجات والطموحات وعلى أساس الدستور والبرنامج الحكومي ووثيقة الإتفاق السياسي.
ولابد هنا أن أجدد شكري وتقديري للسيدات وللسادة أعضاء مجلس النواب الموقر الذين منحونا الثقة ويقدمون لنا اليوم النصح والنقد البناء من خلال دورهم الرقابي للأجهزة التنفيذية ويقومون بدور رقابي لأجهزة ودوائر الوزارة من أجل تقويم أدائها ورفع كفاءتها وخاصةً في ما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين.
وفي هذه المناسبة أيضاً أتقدم بالشكر والتقدير لمن سبقنا في مسؤولية الوزارة وبذل الجهود في إدارة الوزارة في ظروف إستثنائية وعصيبة وأزمات خطيرة مرت على بلدنا تحملوا خلالها المسؤولية وواجهوا التحديات المختلفة.
لقد عكفت منذ أن إستلمت مهامي على دراسة واقع الوزارة والتحديات الموجودة والظروف الزمانية والموضوعية وشخصنا على ضوئها الإستراتيجية والأولويات والتي حددناها بالملفات التالية:-
أولاً: ملف الأمن الداخلي وضرورة العمل على إستلام مسؤولية هذا الملف والذي هو من صميم عمل ومهام الوزارة دستورياً وقدمنا في هذا الإطار خطة أمن بغداد التي تقوم على أساس إيجاد الطوق الأمني والعمل بالأمن المناطقي في داخل المدينة وفق منظور أمني وشرطوي.
ثانياً: إعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون وإعادة ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية من خلال:-
أ – إعتماد وتكريس معايير المهنية والكفاءة والنزاهة في رجال الشرطة خاصةً بالنسبة للقادة والمسؤولين.
ب – الضبط والتدريب.
ج – رفع أداء وكفاءة الأجهزة الأمنية بإختيار عناصر كفوءة وشجاعة.
د – مكافحة الفساد.
ثالثاً: بناء منظومة الأمن والإستخبارات.
رابعاً: إصلاح منظومة الخدمات والنظام العام، كملف نوليه ضمن الإستراتيجية والأولويات، وهذا يتضمن أيضاً عدة ملفات فرعية تنضوي تحت هذا الملف الرئيسي وفي مقدمتها مشروع البطاقة الوطنية الموحدة ومنظومة الجواز الألكتروني والفيزا الألكترونية ومشروع تسجيل المركبات وإصدار اللوحات والسنويات وإجازات السوق وأيضاً متابعة إستصدار التشريعات القانونية وتعديل التعليمات بما يسهل الإجراءات وتقليل المعاناة عن كاهل المواطنين.
إن ما تحقق خلال هذه الفترة التي هي أقل من ستة أشهر منذ أن تصدينا للوزارة يمكن أن نُجمله في المحاور التالية:-
موضوع المحور القتالي: الشرطة الإتحادية بيني وما بين الله أوليناها إهتمام بالغ لأنها اليوم تعتبر القوة الضاربة التي تستطيع أن تحرر العراق وأن تقف بوجه الإرهاب وأن تحقق الكثير وسوف أذكر ما تحقق إلى الآن في هذا المجال:-
أ – إستحداث وبناء (24) فوج شرطة إتحادية ولواء من شرطة حرس الحدود ولواءين لشرطة الطاقة وكل هذه من موارد وزارة الداخلية من خلال إعادة تنظيم تشكيلاتنا الموجودة.
ب – المشاركة في جميع العمليات العسكرية وتحرير المدن والمناطق بدءاً من عمليات تحرير جرف النصر وديالى ومحيط بلد والضلوعية وتحرير البغدادي وفتح طريق إلى حديثة وإيصال المساعدات إلى أبناء هذه المدينة والمشاركة في معركة صلاح الدين الكبرى بمشاركة أكثر من (15) فوج من الشرطة الإتحادية والرد السريع، المشاركة في معركة تامين حدود الكرمة وشمال غرب بغداد وأخيراً تحرير مدينة تكريت والتي أستطيع أن أقول كانت المساهمة الكبيرة من الشرطة الإتحادية بمساندة ومساهمة أيضاً من الحشد الشعبي وقواتنا المسلحة وأبناء المنطقة، وكذلك كانت هناك مشاركة لأكثر من (6) أفواج بالقيام بعمليات تفتيش وعمليات إستباقية إستخبارية في حدود بغداد وفي حزام بغداد تزامنت مع عمليات صلاح الدين، لذلك أكرر، تعد اليوم الشرطة الإتحادية القوة الضاربة بيد القائد العام للقوات المسلحة بالإضافة إلى مهامها في مسك الأرض في مختلف قواطع العمليات والمدن ومنها مسك الطريق الدولي السريع الكيلو (7) إلى كيلو (145) من قبل لواء (18) الفرقة الخامسة، الشرطة الإتحادية.
ج – الحضور الميداني الفاعل في المناطق المحررة وإعادة الأمن والإستقرار من خلال الشرطة الإتحادية وإعادة فتح مراكز الشرطة المحلية ودوائر الوزارة، وكما تعلمون بعد عمليات صلاح الدين أول من بادرت هي وزارة الداخلية في إعادة إفتتاح مركز شرطة العلم وتشجيع العوائل على العودة للمدينة وكذلك بعد تحرير تكريت أيضاً دفعنا بإتجاه فتح مركز شرطة الدور وإستقرار الشرطة المحلية وكذلك في تكريت اليوم هناك تواجد أساسي للشرطة المحلية وباقي دوائر الوزارة.
موضوع محور الأمن والإستخبارات: ضرب عصابات الجريمة المنظمة ما تم إنجازه وتحقيقه خلال الأشهر الماضية هو كشف وتفكيك أكثر من (230) خلية إرهابية خطرة في محافظة بغداد والمحافظات الأخرى، وإعتقال أكثر من (1397) إرهابي خلال تفكيك هذه الشبكات وكذلك القبض على (60) عصابة خطف وقتل فقط في بغداد وإكتشاف أكثر من (29,978) جريمة في عموم العراق ومتابعة مرتكبيها والقبض على بعض مرتكبيها بأوامر قضائية.
موضوع محور تقديم الخدمات: ما تم إنجازه إلى الآن خلال فترة الـ(6) أشهر أو أقل المنصرمة هي تقديم خدمات ما يتعلق بالجنسية والسفر لأكثر من (3,800,266) معاملة منجزة. أما بما يتعلق بالخدمات المرورية، إنجاز أكثر من (330) ألف معاملة، وبالنسبة للأدلة الجنائية، إنجاز أكثر من (98) ألف خدمة، وبالنسبة للمنافذ الحدودية تم أيضاً تقديم خدمة لعدد يقارب (3) ملايين من وافد ومغادر.
موضوع محور مكافحة الفساد: أيضاً تعلمون منذ أن إستلمنا هذه المسؤولية بدأنا وشرعنا بمجمل إجراءات لمكافحة الفساد والقضاء عليه والفاسدين وإبعاد العناصر والقيادات التي يشوبها الفساد، وإذا سمح السيد رئيس مجلس النواب إن شاء الله فأن السيد المفتش العام سوف يقدم تقرير مفصل بهذا الموضوع.
أما بالنسبة للمنجزات الأخرى، أيضاً تم التوقيع على مجموعة من محاضر إجتماعات ومذكرات التفاهم مع الدول الصديقة والشقيقة في إطار تبادل المعلومات والتنسيق المشترك، وصياغة رؤية تفصيلية في مجال مراحل الإستقرار في المناطق الساخنة بعد التحرير، وعقد عدة مؤتمرات في مجالات مختلفة منها التنسيق الأمني والإستخباري في مجال الإعلام الحربي في مجال مكافحة الفساد والنزاهة في التطوير والإصلاح الإداري، أيضاً وضع آلية إمتيازات للضباط المتقاعدين من الرتب العليا، وتشكيل لجنة إدارية خاصة للنظر في الشكاوى والتظلمات وفي الموافقة على النقل والتعيين والإعادة إلى الخدمة ومختلف الإجراءات الإدارية، وأيضاً هناك عمل على تفويض الصلاحيات غير الحصرية للوزير إلى السادة الوكلاء والمدراء العامون من أجل أن نعمل بنظام الإدارية اللامركزية وإعطاء حدود من الصلاحيات للسادة الوكلاء والمدراء العامون، وهناك أيضاً مواضيع هي قيد المتابعة والإنجاز أجملها بالتالي:-
أولاً: مشروع البطاقة الوطنية، وهذا المشروع الرائد والأساسي والذي سوف يساعد في تقليل الكثير عن كاهل المواطنين وايضاً له مكانة من الأهمية في الجانب الأمني ونحن مستمرون في متابعة إنجاز هذا المشروع والمنظومة التي تعمل على المشروع وصلت إلى بغداد وتم إنجاز الفحص المعنوي واليوم نتابع إن شاء الله ولنا موعد نحن وتوقيت زمني في بداية الشهر السابع (تموز) أن نبدأ في الإصدار الأولي للبطاقة الوطنية.
ثانياً: لدينا مشروع تسجيل المركبات وإجازات السوق.
ثالثاً: مشروع الجواز الألكتروني.
رابعاً: مشروع الوزارة الألكترونية.
خامساً: مشروع الإصلاح الإداري وإعادة هيكلية التنظيم والقياسات والنظم والوصف الوظيفي.
سادساً: تحديد أنظمة الإستقطاب والتعيين حتى تكون هناك شفافية ولا يحتاج أي أحد بعد أن يقدم عرائض وطلبات وإنما هناك منظومة إلكترونية يستطيع أي مواطن يقدم من خلالها ولا يوجد أي تدخل لأي شخص من الوزارة في موضوع التعيين وإنما تراعى فيها الضوابط والتعليمات وتكون بها شفافية كاملة.
سابعاً: إعادة توزيع وإنتشار الإختصاصات والصنوف.
ثامناً: تحديث آلية جداول الترقية والضباط والمراتب أيضاً بطريقة إلكترونية لا يغبن بها أحد ولا يحتاج لكي يشعر أحد بأن هناك تدخل في هذا الموضوع وإنما تسير وفق أيضاً التعليمات والضوابط وكلاً يأخذ حقه.
تاسعاً: إعادة دراسة المناهج التدريبية لتنسجم مع متطلبات الظرف الراهن والحاجات المستقبلية وتطوير أكاديمية العلوم الأمنية.
عاشراً: دعم الخدمات الصحية لمنتسبي قوى الأمن الداخلي وتفعيل دور صندوق الضمان الصحي بما يضمن تقديم خدمات خاصةً بالنسبة للجرحى، جرحى العمليات العسكرية وجرحى العمليات الإرهابية.
الحادي عشر: العمل على بناء القدرات التسليحية والتجهيزية اللازمة للوحدات القتالية.
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، كما تعلمون بالنسبة للوزارة لم يكن هناك بناء متكامل للقدرات التسليحية للوزارة وإلى الآن حتى منذ أن إستلمت المسؤولية وإلى الآن لم نستطيع أن نعقد ولو صفقة واحدة للتسليحات أو التجهيزات، هناك عقود سابقة وتم مراجعة هذه العقود وبعضها ألغي لأسباب مختلفة نستطيع أن نوضحها لكم بالتفصيل إذا سمح لنا الوقت والبعض ماضون بها لأنه مصادق عليها من الوزارة السابقة وسوف نمضي بهذا الموضوع، نعم بما تم تخصيصه بهذه الموازنة موازنة 2015 هناك مبلغ جداً لا يتناسب حقيقةً مع التحديات الأمنية ومع واجبات والمهام اليوم الملقاة على قواتنا القتالية سوف نوجه كل هذه التخصيصات من أجل بناء القدرات التسليحية.
الثاني عشر: تضحيات الوزارة خلال فقط هذه الـ(6) أشهر أو اقل منذ أن إستلمت المسؤولية في (20/10/2014) قدمنا (247) شهيد و (975) جريح وبما فيها فقط في عمليات تحرير تكريت تحرير المدينة ولا أقصد كل العمليات في صلاح الدين قدمنا (18) شهيد بما فيهم آمر فوج وآمر سرية عندما أراد أن يرفعوا علم العراق على أحد البنايات القريبة من المحافظة إنفجرت عليه عبوة وأستشهد وتشتت أشلاؤه (رحمة الله عليه) هذا الشهيد البطل، وكذلك ما يقارب (96) جريح في هذه العمليات لتحرير تكريت.
الثالث عشر: إجتماع هيأة الرأي مستمرة، عقدنا خلال هذه الفترة أربعة إجتماعات وصدرت من هذه الهيأة (65) قرار وتم إنجاز بما يعادل (85%) نسبة إنجاز من هذه القرارات.
ختاماً، نقف بإجلال لعظيم دوركم المطلوب لتحقيق أهم المتطلبات الأساسية المتعلقة بمهام وزارتنا وكما يأتي:-
أولاً: الإسراع بتشريع القوانين ذات الطابع الأمني التي تدخل في صميم عمل وزارة الداخلية ومنها قانون وزارة الداخلية وقانون التفويض الإستخباري وقانون حماية المصادر وقانون جرائم الإنترنت وتعديل قانون مكافحة الإرهاب.
ثانياً: إعادة التخصيص المالي لـ(10,000) درجة وظيفية التي تم إلغاؤها من موازنة وزارة الداخلية.
ثالثاً: المساهمة في الإرتقاء المهني للوزارة وفق معايير وأسس وطنية بعيداً عن الأجندات الفئوية الضيقة.
رابعاً: الإسراع في تشريع قانون عقود المشاركة بين القطاع العام والخاص لضمان تسريع الخدمات للمواطنين ومعالجة حالة التقشف في الموازنة العامة للدولة.
وأخيراً، أريد أن أقول أنا شاكر لكم لإتاحة هذه الفرصة وأنا ممتن لأي دور رقابي وهذا طموحنا أن يكون هناك للسادة النواب دور رقابي تقويمي لأدائنا، نحن نحتاج دائماً إلى التقويم، هذه وزارة كبيرة تعاني من الترهل في تشكيلاتها وفي قياداتها وأنا أرحب بأي دور للتنسيق ولقيامكم بدوركم الرقابي التقويمي، ولذلك إن كان ممكن دستورياً أو قانونياً أن نفتح مكتب لوزارة الداخلية في داخل بناية مجلس النواب من أجل هذا التنسيق ومن أجل التواصل معكم أو أن يكون جزء أيضاً ضابط يكون جزء من مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب فأنا أرحب بهذه الفكرة، أو أي مقترح تقترحوه أنا حاضر لأنه بصراحة أخواتي وإخواني مسؤوليتنا كبيرة وتحديات الأمن كبيرة، لا يمكن لوزير الداخلية ولا لقيادات الوزارة أن تنهض بهذه الوزارة من غير أن يكون لكم دور في مساندتنا وفي الوقوف إلى جانبنا.
ولكم وافر إعتزازنا والشكر الجزيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للسيد وزير الداخلية على ما تفضلت به، الآن نفتح باب النقاش، الحقيقة عدد المسجلين للمداخلة قد يكون عدد كبير لذلك سوف يكون المجال متاح على مدى زمني تقريباً نصف ساعة ويترك الباب للحوار، ونبدأ بلجنة الأمن والدفاع، تفضلوا.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
شكراً سيدي الرئيس.
أرحب بالسيد الوزير والإخوة الضيوف الذين كانوا بمعية السيد الوزير.
الحقيقة هو الطلب لإستضافته كان بطلب من لجنة الأمن والدفاع وأعتذر السيد الوزير من الحضور لأكثر من مرة ومع هذا لا يضر ذلك إذا كان في مجلس النواب وكنا نأمل منه كما حضر رئيس الوزراء أكثر من مرة إلى مجلس النواب وكذلك وزير الدفاع إلى لجنة الأمن والدفاع وإلى مجلس النواب حضروا أكثر من مرة ورئيس جهاز المخابرات ومستشارية الأمن الوطني كلهم حضروا إلى لجنة الأمن والدفاع وإلى المجلس، كنا نتمنى أن يكون سباق في الحضور.
أنا لدي ملاحظتين بسيطة:-
الملاحظة الأولى: أنا أقول الإداري الناجح هو من يوزع مهامه على دوائره ولذلك نتمنى أن تنجح وزارة الداخلية حتى نتابع الإرهاب وحتى نعالج حالات الخطف والسطو والتسليب والتي لازالت منتشرة ومع هذا كان مهام قيادة عمليات بغداد التي ذكرها الوزير هي من مهام قيادة عمليات بغداد ومع هذا حدثت بعض الحوادث البسيطة كحالات الخطف والتسليب والسطو في قواطع الداخلية وأتمنى أن يكون لها علاج.
أنا أقول كذلك حصر الصلاحيات ليس بالشيء الجيد وأنا أتمنى أن تعطي مهام وواجبات وحسب قانون الوزارة للوكلاء والمدراء و عدم ربط الدوائر المهمة بمكتب الوزير كالجنسية العامة والشركات العامة والخاصة والهويات ودوائر التعيينات ودوائر أخرى، لأنه بالنتيجة ترهق عملك ولا تستطيع أن تنجح.
الملاحظة الثانية: الموضوع الأخر الذي حاولت أن أتطرق له، لا حظنا إصدار أوامر مهمة للتعيينات للمناصب المهمة في الوزارة، هل هذه صدرت حسب لجان تحقيقية؟ لجان إستشارية؟ أو إشراك هيأة الرأي العام؟ إذا كان كذلك نطلب تزويدنا بنسخة من هذه التوصيات إن وجدت.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
نرحب بمعالي وزير الداخلية والوفد المرافق له، أبناءكم وإخوانكم منتسبي وزارة الداخلية من أهالي محافظة نينوى يطالبونكم بإصدار عفو لهم لكي يتمكنوا من الإشتراك بتحرير محافظة نينوى ولديهم ثأر مع داعش، أما بخصوص المناطق المحررة فقد باشر منتسبي مديريات شرطة نواحي ربيعة وزمار والتي تحررت منذ أكثر من خمسة أشهر وجميع المنتسبين عادوا وفتحوا مديريات الشرطة وقاموا بمسك الأرض وحفظ الأمن وأدوا المهام الملقاة على عاتقهم لكن للأسف لم تصدر لهم أوامر إدارية ولم تصرف لهم رواتب لحد الآن وأخص مديرية شرطة نواحي ربيعة وزمار. أما بخصوص منتسبي مديرية شرطة محافظة نينوى الذين إلتحقوا منذ شهر آب بمعسكر في دوبردان وصرفت راوتبهم وزارتهم عدة لجان من وزارة الداخلية فقد فوجئه منتسبي مديرية شرطة محافظة نينوى بإيقاف رواتبهم ولايعلمون السبب.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
تقديري وإحترامي للسيد الوزير والوفد المرافق له، كلفت يوم الخميس 2/4/2015 من قبل لجنة الأمن والدفاع بالذهاب الى وزارة الداخلية ومديرية العقود مع الأخ النائب ماجد الغراوي للقيام بالواجبات الرقابة كما نصت على ذلك المادة (32) من النظام الداخلي حيث جاء في المادة خامساً (لأعضاء مجلس النواب القيام بزيارات تفقدية الى الوزارات ودوائر الدولة للإطلاع على حسن سير وتطبيق أحكام القانون) وجاء في نفس المادة أعلاه ثالثاً (طلب المعلومات والوثائق من أي جهة رسمية بشأن أي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين أو تنفيذ القوانين أو تطبيقها من قبل هيئات ومؤسسات السلطة التنفيذية) إلا إننا للأسف لم نلمس ذاك التعاون مع لجنتنا ومهنيتها وشفافيتها بالعمل حيث إمتنعت الوزارة من إطلاعنا على عملية سير العمل والإجراءات في مديرية العقود مستندةً الى المادة (78) من النظام الداخلي تتطلب إطلاع هيأة الرئاسة ومن خلالها طلب الوثائق والمعلومات علماً إننا ذهبنا ليس لطلب الوثائق إنما للإطلاع على طبيعة العمل فقط والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف نستطيع ان نعمل إذا كنا لانثق ببعضنا ولا نتعاون من أجل الصالح العام؟ ولا نعرف مجريات العمل في دوائر الدولة وطبيعة العقود وصرف الأموال وطبيعتها وهي من صلب واجباتنا، أتمنى حل ذلك.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
أرجو من السيد الوزير التفضل مشكوراً بالإجابة على الأسئلة التالية:
1- ما أسباب عدم صرف مخصصات الخطورة لمنتسبي ألوية حرس الحدود في محافظات إقليم كردستان الثلاث؟ علماً بأنهم على تماس مباشر بجبهات قتال وقدموا تضحيات كبيرة خلال معاركهم ضد تنظيم داعش الإرهابي، إذ إنهم لم يتسلموا أي مخصصات خطورة منذ تسعة أشهر.
2- ما أسباب عدم شمول منتسب الألوية المذكورة بالترقيات والعلاوات أسوةً بمنتسبي بقية المحافظات؟
3- هناك إستقطاعت شهرية من رواتب منتسبي هذه الألوية تتراوح بين ثلاثين الى اربعين ألف دينار دون معرفة أسباب هذه الإستقطاعات؟ نرجو تفظلكم بإيضاح أسبابها.
4- هناك شكاوى وردتنا من معظم منتسبي هذه الألوية تفيد بأنه يتسلمون رواتبهم بفئات نقدية صغيرة وغالباً ما تكون ممزقة؟ نرجو تفظلكم بالكشف عن الجهة المقصرة.
5- لدينا إشكالية بخصوص قضية كيفية توجيه الأسئلة البرلمانية، أنا قبل شهر تقدمت بأسئلة الى السيد وزير البداخلية وحسب معلوامتي لحد الآن لم يصل السؤال الى السيد وزير الداخلية، أرجو التفضل بإيضاح هذا الأمر.
– النائب علي محمد حسين الأديب:-
نشكر السيد الوزير والوفد المرافق له لهذه الإستضافة والمعلوامت التي تضمنها التقرير الوافي بشأن منهج العمل في وزارة الداخلية وأنا يهمني ان يرتفع مستوى العاملين في وزارة الداخلية ويقضى على نقاط الضعف المتمكنة من هذه الوزارة بإعتبارها من الملاكات الكبيرة جداً. أنا أشدد على موضوع التدريب الفني المعتمد ضمن المعايير العالمية للشرطة ورفع كفائتهم وضمن جدول زمني واضح بحيث يمكن إنهاء التدريب في فترة معقولة.
ظاهرة الفساد من الظواهر الملازمة للمساعدين على تطبيق القانون والشرطة هم الذين يساعدون مطبقي القانون في هذا البلد من أجل نفاذ القانون. مناطق محررة ومشكورين تحررت بفضل العمليات القتالية الأخيرة خاصةً في منطقة صلاح الدين وديالى والذي يمسك الأمن في هذه المنطقة هم الشرطة بالدرجة الأولى لذلك يحتاجون الى نوع من الثقافة الخاصة بمصالحة الأهالي ومتابعة المجرمين المتبقين في هذه المنطقة من أجل العودة مرة أخرى إذا حدث العبث بأمن هذه المناطق المحررة لذلك مستوى ثقافة الشرطة أو المسؤولين الشرطويين في هذه المنطقة ينبغي ان تكون على مستويات عالية لأنها سوف تتحمل مسؤولية إستثنائية.
تحدثنا كثيراً عن موضوع البطاقة الوطنية، تعدد الوثائق الموجودة في العراق من الجنسية الى شهادة الجنسية يمكن إختزالها كلها بالبطاقة الوطنية وكل المعلومات بما في ذلك المعلومات الأمنية تكون في هذه البطاقة الوطنية وأملي ان ينجز هذا الموضوع في أقرب فرصة.
– النائب احمد عبد حمادي المساري:-
نرحب بمعالي وزير الداخلية والوفد المرافق له، سؤالي حول الأحداث التي جرت مؤخراً في محافظة صلاح الدين خاصةً في مدينة تكريت من أحداث النهب والسلب والحرق للمنازل وأنا أسأل السيد الوزير، ما هو دور قوات الشرطة الإتحادية في مدينة تكريت بعد تحريرها على يد قواتنا الباسلة من الجيش العراقي والشرطة الإتحادية لماذا لا تقوم هذه الجهات الأمنية بمنع الذين قاموا بالحرق والنهب والسلب؟ وهل هؤلاء هم جهات مسلحة؟ أم جهات مدنية؟ نريد ان نعرف بالتفصيل حول هذا الحادث.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
الشكر لله والشكر للمرجعية العليا في النجف الأشرف وللشعب العراقي والقيادة الدينية والحشد الشعبي الأبطال والعشائر العراقية الغيورة والجيش العراق والقوات الأمنية والبيشمركة على الإنتصارات على شذاذ الآفاق من داعش ومجلس النواب أيضاً له الدور بذلك. ملاحظاتي بإختصار.
المسؤولية والواجب، واجب وزارة الداخلية هو الحفاظ على الأمن الداخلي للبلد إذا كان هناك تقصير واجب مجلس النواب الرقابة والمحاسبة وأيضاً أياً كان لا يكون فيها مجاملة فالمواطن العراقي اليوم في بغداد وفي المحافظاتعلى قلق كبير بالتهديد والخطف مستغلة العصابات الإجرامية الوضع الأمني في العراق، سؤالي هل لديكم إحصائية عن الخطف وأسبابه في منطقة الشعب والبلديات والبنوك والصليخ؟ وهل لديكم خطة أمنية مع العصابات الإجرامية من ذلك؟ كذلك عقود وزارة الداخلية أسباب إلغاءها؟ وهل تزودون مجلس النواب عن أسباب إلغاءها؟
قرارات الوزير والمقربين، معالي الوزير المحترم إتخذت قرارات جيدة وشجاعة ونشكرك عليها عدم تسليم عقيد فما فوق سيارة أو عجلة من الوزارة عدم تنسيب أو نقل أي من أفراد العائلة الواحدة الأخ النسيب زوج الأخ الى مكتب المسؤول هذه القرارات طبقتها على الوزير، الوزير عدد سيارته ستون سيارة نصف ساعة حتى يمر موكب الوزير وأخو الوزير في مكتب الوزير ولديه الصلاحيات الواسعة والى متى يبقى المسؤول في الوزارة يأتي بعائلته الى الوزارة؟
– النائب ياسر محمد جابر الحسيني:-
نعلم ان مجلس النواب سلطة رقابية على السلطة التنفيذية، مجلس محافظة واسط منذ ستة أشهر صوت على هذا المجلس وإنسجاماً مع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 على تنصيب العميد علاء غريب لمنصب مدير شرطة واسط وأيدت بذلك المحكمة الإدارية لذلك كذلك صدر أمر من رئيس الوزراء بتأريخ 27/10/2014 يؤيد أحقية العميد علاء غريب بالمنصب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أتمنى ان لا تذكر القضايا الخاصة التي يمكن ان تعالج، وإذا كان هناك سؤال أو إستفسار عن طبيعة عمل الوزارة يذكر؟
– النائب ياسر محمد جابر الحسيني:-
الكثير من الإجراءات أتخذت ولا يوجد حل وسوف أبين هذا لمجلس النواب، السيد وزير الداخلية وخلال ستة أشهر لم يكن له تفتعل حقيقي مع قرارات مجلس المحافظة وضمن القانون علماً أنه نائب رئيس الوزراء إتصل هاتفياً بالسيد الوزير وأنا كنت معه ووعده بحل هذه المشكلة خلال إسبوع ووصل الى الشهر ولم يحل وكذلك بادر مجلس محافظة واسط بالذهاب الى السيد الوزير وأعلمه بالمشكلة علماً ان مدير شرطة واسط الحالي هو بالوكالة وهذه سياسة الوكالة ضمن الحكومة العراقية لا تنتهي وهي ثقافة يجب إستئصالها من المؤسسات الحكومية ونطالب بحل هذه المشكلة بالوقت العاجل كونه يمثل ملف أمني يمس حياة المواطن.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
ذكر السيد وزير الداخلية بأنه بعد تحرير المدن خلال الأيام السابقة في محافظة صلاح الدين قاموا بإفتتاح مراكز الشرطة في هذه المدن، سؤالي هو ، لماذا لم تفتح مديرية شرطة جلولاء والتي حررت منذ أكثر من خمسة أشهر؟ والسؤال الثاني حول نفس المنطقة، أفراد مديرية شرطة محافظة ديالى ومديرية شرطة جلولاء وفوج طواريء جلولاء يعملون منذ أكثر من سبعة أشهر في أكاديمية الشرطة ولحد هذه اللحظة لم تصرف رواتبهم. سؤالي الى رئيس لجنة التحقيق في مجزرة جامع مصعب بن عمير السيد موفق هو كان رئيس اللجنة وعرض بعض هذه المعلومات للسيد رئيس مجلس النواب خلال الزيارة الأخيرة مع اللجنة أود ان أعلم أين وصلت نتائج التحقيقات؟
عودة النازحين في محافظة ديالى لحد هذه اللحظة لم يرجع ولا نازح الى منطقة سكنه، كيف نستطيع ان نستفاد من وجود السيد الوزير في المساعدة في عودة النازحين الى مدنهم؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نتوجه بالشكر الجزيل لما قامت به وزارة الداخلية في تحرير مدينة تكريت بإعتبار ان الشرطة الإتحادية قامت بدور كبير، لكن نعود الى العمل الأساسي التخصصي لوزارة الداخلية وهو ما يتعلق بموضوع الجنائية، هناك مسألة مهمة جداً عندما تقع جريمة مرتكبها غير منظور أي غير معروف بالتالي تحتاج الى جهد تحقيقي للتوصل الى فاعلها وإحالته الى القضاء، نحن لاحظنا في الآونة الأخيرة أنه هناك الكثير من الغير مختصين أو بالأحرى مختصين بالعلوم العسكرية وليس الأمنية يتولون دوائر تحقيقية وهذا أدى الى إخفاق كبير في عدم كشف الكثير من الجرائم لأنه كما قلت العمل العسكري هو في العدو المنظور والعمل الأمني هو في غير المنظور في الجرائم.
نلاحظ ان هناك جرائم ترتكب ضمن قواطع لمراكز الشرطة ومكاتب المكافحة وتسجل ضد مجهول، ليست هناك متابعة ولماذا لا تكشف هذه الجريمة؟ أين دور الإستخبارات في وزارة الداخلية بمتابعة الضباط المتلكئين في عدم كشف هذه الجرائم، لابد من وضع سجل والإطلاع على الجرائم المسجلة والإخبارات، هناك جرائم مهمة كالخطف والقتل ولابد من قيام وزارة الداخلية بدورها الفاعل في كشف هذه الجرائم.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نشكر السيد وزير الداخلية على دوره في تحرير المحافظات العراقية من داعش.
السؤال الأول كان قد وجه له في الصفحة لمتعلقة بعد أحداث صلاح الدين أي بعد التحرير، فما هي متابعات الوزير حول نقل الصلاحيات؟ إذ ان أمن بغداد يقع على وزارة الداخلية بنسبة (60%) فماذا تم بهذه الشأن؟ وهل الإجراءات المتخذة من قبلهم كافية لتحمل هذه المسؤولية؟
السؤال الثاني حول إجراءتكم حول مكافحة الفساد في الدوائر الخدمية في الجنسية والجوازات والتشكيلات الأخرى التابعة لوزارة الداخلية؟
– النائب شعلان عبد الجبار علي الكريم:-
لا ننكر الجهد الذي بذلته وزارة الداخلية ومعها من الجيش والحشد الشعبي في تطهير المناطق التي يسيطر على داعش لكن للأسف الشديد الخروقات التي تحدث بعد التحرير وبعد طرد داعش من المناطق سلبت نشوة النصر التي فرح بها الشعب العراقي خاصةً أبناء المناطق المحررة وكلهم أمل بالعودة الى مناطقهم بعد التحرير فما هو دور وزارة الداخلية في إلقاء القبض على المتلبسين الذين فجروا المنازل وسرقوا الممتلكات وأحرقوا الدور وحتى الدوائر الحكومية؟
هناك فوج الرد السريع في صلاح الدين قسم من هذا الفوج تم الإلتحاق في أكاديمية كركوك ومن من إلتحق في قيادة شرطة صلاح الدين صدر كتاب بفصل كامل.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
نرحب بالسيد الوزير وأركان وزارته ونشيد  بالإنتصارات خصوصاً تحرير محافظة صلاح الدين ونعتبرها خطوة مهمة لتحرير الأنبار والموصل على أيدي الأجهزة الأمنية وأبطال الحشد الشعبي . توجد ثلاث ملفات مهمة في تقديري:
1- يجب على وزارة الداخلية ان تقدم ملف بإستلام الملف الأمني بالكامل في عموم العراق وهذا نطلبة موثق وبالتوقيتات.
2- قضية (10000) درجة وظيفية لوزارة الداخلية مهمة لكن سؤالي الآن الإستثمار الأمني مهم جداً والذي طرحه السيد الوزير توجد خطة لكي ندعمها في إطار دعم الإقتصاد من خلال الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لعموم المواطنين (25) مليون مواطن عراقي سنوياً يراجعون وزارة الداخلية في دوائرها وإختصاصاتها المتعددة، أنا أعتقد هذا ملف مهم والمنافذ قادرة على ان تجلب موارد كثيرة، أدعو السيد الوزير الى الإهتمام بالمنافذ الحدودية والتي هي تعتبر دعم للإقتصاد في العراق.
3- قضية إستمرار العمليات التعرضية ضد بقايا داعش والعصابات الإرهابية مهمة ويجب ان تستمر وتتواصل.
– النائبة ناهدة زيد منهل الدايني:-
سؤالي حول قرعة الخريجين في كلية الشرطة، هل تتم وفق القرعة؟ أم تتم وفق الطلبات؟ إنظلم بها عدد كبير من المنتسبين فالمنتسب الذي لديه أحد يذهب الى الأصناف الجيدة والباقي لا نتمنى في السنوات المقبلة ان تكون قرعة ان لم تكن في هذه السنة.
نشكر معالي الوزير حول موافقته حول صرف رواتب (1700) منتسب من محافظة ديالى لكن لحد هذه اللحظة لم تصل الرواتب ولم يستلموا رواتبهم منذ تسعة أشهر. اتمنى إعادة فتح فوج طواريء جلولاء ولحد الآن جلولاء لا يوجد فيها أجهزة أمنية من الحكومة المركزية. لدينا (40) منتسباً من منطقة سنسل هؤلاء تركوا الدوام ونتمنى إيجاد عفو جديد لهم لمسك الأرض.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
سأتكلم حول نقطتان مهمتان والتي أصلاً لم يتطرق السيد وزير الداخلية إليهما،
النقطة الأولى، أكدت التقارير في اللجنة الأمنية في محافظة البصرة وخاصةً في زيارة السيد نائب رئيس الوزراء مؤخراً الى المحافظة وكذلك تقارير مجلس المحافظة والحكومة المحلية وإجتماع شيوخ العشائر في المحافظة ان نسبة تعاطي وبيع المخدرات في المحافظة بلغت حد كبير جداً فهل للسيد الوزير ان يعطينا عمل لشعبة المخدرات في هذه المحافظة؟ ونسبة تعاطي المخدرات فيها؟ تعرفون جيداً تأثير هذا على الشارع البصري.
النقطة الأخرى، المشاكل العشائرية في المحافظة والتي أستخدم فيها مؤخراً الأسلحة الثقيلة منها المدافع والهاونات وما شابه ذلك وتسليط جهات إعلامية على هذا الأمر وهناك جهات إعلامية وقنوات إعلامية داعمة لهذا الأمر علماً ان بعض النقاد والشخصيات.
– النائب محمود رضا أمين:-
الكثير من الأسئلة طرحها زميلي هوشيار عبد الله لكن أؤكد على موضوع أو مشكلة التي طرحها السيد هوشيار وهي مشكلة إستلام الرواتب بفئات دنيا ألف دينار فما دون وهي في حالة مزرية والشكاوى تصلنا حول هذه المشكلة من مدينة كركوك من شرطة الكمارك وحرس الحدود مثلما يدعون ان المسؤولين يتاجرون بالفئات الدنيا في الأسواق فأرجو من السيد الوزير متابعة هذه المشكلة بجدية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
سؤالي يتعلق بالشرطة الإتحادية مع إشادتنا بدورها اللواء (17) فيه (21) ضابط من الشرطة الإتحادية غير مثبتين وأنا قدمت نسخة بأسماءهم وهم مستقرون في شمال سامراء، فهل يمكن جعل بعض الفرق في الشرطة الإتحادية مجحفلة؟ لقد أدوا دوراً بطولياً فلماذا لا نجعلهم مجحفلين ونزودهم بالمدافع وكل ما يحتاجون لكي يقوموا بعملهم، هناك من يعمل على خلق إشكال بين الحشد والشرطة الوطنية، فهل تم حل إشكال مدينة بلد؟
نشيد بمقترح تشكيل مكتب للأخوة الكرد الفيليين لمراجعة وتسهيل حصولهم على الوثائق، نأمل ان تكون التغييرات الإدارية في المحافظات وفق السياقات الشفافة والمعروفة ونشيد بدوركم ودور الأخوة.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
أتمنى ان تعطينا الوقت الكافي، نينوى لن تتحرر من دون تحرير مركز مدينة الموصل لأن رأس التنظيم موجود في مدينة الموصل ونحتاج الى خطوات فعلية ونحن نعلم ان موضوع العفو العام لا يخص السيد وزير الداخلية وهو إلا من دولة رئيس الوزراء وللأسف دولة رئيس الوزراء لاأعرف ما هو السبب لعدم إعطاء العفو، نحن لدينا (2000) منتسب بين ضابط ومنتسب شرطة وشرطة حدود وهؤلاء موجودين بأقراص وأنا بعثت لك بالأسماء من بداية الشهر الثالث إذا تحررت نينوى سوف يأتون هؤلاء (2000) وتقولون لهم أين كنتم؟ نحن نحرر المناطق وأنتم بعد ذلك تأتون وتأخذون الصافي وهؤلاء يريدون تحرير مناطقهم حالهم حال الجيش والعشائر والحشد الشعبي وأي قوة تأتي للإشتراك بتحرير مدينة الموصل ليس لدينا أي تحفظ عليها نريد رديفة للجيش والشرطة وتكون نظامية أما الحشد الشعبي والعشائر كلها مرغوب بها فإعادة المنتسبين مهم جداً وجنابك وعدت بإعادتهم لكن إخترتم معسكر صدر القناة وأكثر المنتسبين مثبتين حدود وشرطة وكمارك وهؤلاء (2000) موجودين في كردستان وصعوبة السيطرات والخروج من إقليم كردستان والرجوع لا يستطيعون الوصول إلى معسكر صدر القناة، أتمنى ان يضاف لهم معسكر دمردان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
انت طلبت الوقت لكن خذ بالإعتبار هناك (60) طالب للمداخلة.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
قائد شرطة نينوى وخمس رؤساء وحدات إدارية يريدون ان يواجهونك لأنه لا توجد خطة حسب كلامهم هم وليس كلامي وهو بخصوص تحرير مدينة الموصل وإذا دعمت من جنابكم سوف تكون موطيء قدم للحكومة المركزية والمدخل لمدينة الموصل وهي خطة وأنا لا أثني على شخص لكن يقولون هناك حطة إذا دعمت من السيد وزير الداخلية نستطيع الدخول الى مدينة الموصل.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
لابد من الإشادة والتثمين للدور البطولي للشرطة الإتحادية ومساهمتها الفاعلة في تحقيق الإنتصارات المهمة الأخيرة.
1- حادثة مقتل شرطي وأخيه في بلد نود أطلاع السيد الوزير والمجلس على أسباب الحادث وما هي الإجراءات التي أتخذت بحق مرتكبيها.
2- قرار تغيير القيادات العليا في الوزارة كما حصل في وزارة الدفاع حصل في الداخلية بعضها درجات خاصة وفق الآليات الدستورية لابد من تقديمها لمجلس النواب وهذا القرار أتخذ قبل أكثر من شهرين ننتظر تقديم هذه القيادات وفق السياقات الدستورية لمجلس النواب للمصادقة عليها.
3- مشروع البطاقة الوطنية منذ عام 2008 ولم ينجز رغم الأهمية الأمنية التي يتفق عليها جميع المسؤولين، فما هي أسباب عدم الإنجاز.
4- قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) أشار لتأسيس جمعية تعنى برعاية ذوي الشهداء والجرحى لم تفعل لحد الآن ويوجد قرار حكومي بشمول جرحى ومعوقي الداخلية أسوةً بأقرانهم في الدفاع ولم يفعل وننتظر تفعيلهما.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
تحدث زميلي مشكوراً حول أحداث الموصل وفي الحديث الأخير هناك إجراءات أمني سرية أطلب حذف هذه الإجراءات ويمكن هذه خاصة بوزارة الداخلية.
– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي:-
نشكر جميع القوات الأمنية خاصةً قوات الشرطة الإتحادية وعلى رأسهم السيد وزير الداخلية وحضوره المباشر في ارض المعركة في تكريت والإطلاع الميداني حيث مارست هذه القوات أشد أنواع التضحية والإنضباط جراء المعركة وتم وبحمد الله تحرير مدينة تكريت بشكل كامل بمعاونة بقية القطعات. عمليات التحرير تشوبها الكثير من المنغصات خاصةً ما يلحق بعض هذه العلميات من إعتداءات على أملاك المواطنين وعلى البنى البتحتية للدولة وتجري أيضاً خلالها وبعدها عمليات إعتقالات عشوائية وهناك أكثر من (613) معتقل ومفقود فقط في مدينة سامراء والعدد يصل الى (1000) في بقية محافظة صلاح الدين نسأل معالي الوزير أين موقف وزارة الداخلية من التحقيقات؟ ونحن نعلم ان هناك (17000) منتسب من الشرطة المحلية في محافظة صلاح الدين إلتزموا في دوامهم وموجودين اليوم ومباشرين في العمل لماذا لم تسلم إليهم المديريات ويقوموا بمزاولة أعمالهم؟ مديرية شرطة المعتصم ومديرية شرطة يثرب ومديرية شرطة عزيز بلد وسليمان بيك والدور حيث أنهم لم يأخذوا دورهم وبلغ عدد المهجرين أكثر من (400000) مهجر في المناطق المحررة ينتظرون بفارغ الصبر سلامة مناطقهم من قبل الشرطة الإتحادية والشرطة المحلية بشأن عودتهم.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
النصر مهم لكن الحفاظ عليه هو الأهم والحفاظ على كرمة الناس وممتلكاتهم، سؤالي الى السيد الوزير:
1- الذي ظهر بعد التحرير تصرفات غير مسؤولة من بعض العناصر نحتاج الى تشكيل لجنة مشتركة عالية المستوى لتقصي الحقائق وأيقاف مثل هكذا تصرفات وتعويض المتضررين وهذه خروقات حدثت أيضاً في منطقة حزام بغداد ووضع عقوبات رادعة لمن يتجاوز القانون.
2- العمل على عودة النازحين الى بيوتهم وممتلكاتهم معززين مكرمين وتعويضهم مادياً ومعنوياً.
3- نقترح مسك الأرض بعد التحرير من أهالي وشباب المناطق المحررة وتجهيزهم بالسلاح بالتنسيق مع القوات العسكرية من وزارة الدفاع والداخلية معاً.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
ونشكر السيد الوزير والوفد المرافق له والشكر الجزيل لكل منتسبي وزارة الداخلية المتمثلة بشخص وزيرها ولموقفه الشجاع والوطني والمخلص من خلال تقدمه مقاتلي وزارة الداخلية في معركة تكريت وهذا يدل على إخلاصه في أداء الواجب مما أدى الى رفع معنويات المقاتلين ولاحظنا جميعاً كيف إستبسلت قوات الشرطة الإتحادية في تحرير مدينة تكريت لذا نشكر مرة أحرى معالي السيد الوزير بمشاركته المقاتلين في جبهات القتال مما إنعكس إيجاباً على الروح المعنوية القتالية لأفراد منتسبي الداخلية بعد ان إهتزت هذه المعنويات أثناء سقوط الموصل وصلاح الدين كما أذكر السيد وزير الداخلية بضرورة الإهتمام بعوائل شهداء وجرحى الشرطة ونقلهم للعلاج إذا تطلب الأمر للخارج يؤدي الى رفع معنويات المقاتلين الآن في الميدان.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
نسأل السيد الوزير هل أنهم بدأو يطبقون إعادة التوازن الأمني في مؤسسات الدولة بالأخص في محافظة كركوك حسب المادة التاسعة من الدستور؟ لازالنا نؤكد على معالي السيد الوزير هناك قلة في عدد أفراد الشرطة في كركوك قياساً للمحافظات الأخرى.
أحب ان أذكر معالي السيد الوزير أنه خريجي الدورة (61-62) لضباط قوى الأمن الداخلي أكثرهم تم تنسيبهم للشرطة الإتحادية خارج محافظة كركوك وخارج مناطقنا وتقريباً الشرطة الإتحادية خارج مناطقنا نتمنى ان يتم تنسيبهم الى كركوك لحاجة كركوك الى الضباط من كل المكونات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا قد أنهي خلال ربع ساعة وعدد طالبي المداخلة قد يزيد عن هذا العدد فأرجو الإكتفاء بالوقت المحدد وننتهي.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أؤكد على معالي الوزير بضرورة زيارة ميداني لكل المحافظات كذلك إعادة النظر في مركز تنسيق كركوك المشترك التي حسب ما سمعنا أنه تم إلغاءها وأتنمى ان تعاد الحياة مرة أخرى الى مركز كركوك للتنسيق المشترك للجيش والشرطة والبيشمركة.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
نبارك لكل الجهود التي ترتقي بمستوى الوزارة بمكافحة الجريمة والإرهاب.
1- هناك شهداء من أبناء وزارة الداخلية تساقطوا منذ بدأ المعركة مع تنظيم داعش الإرهابي ولا يزال يتساقطوا في المحافظات المحتلة، ما هي إجراءات وزارة الداخلية في إستقبال عوائلهم لغرض إنهاء معاناتهم؟
2- هناك تأخر في الموافقة على صرف رواتب منتسبي قوات حرس الحدود وخصوصاً في الجبهة الغربية في قاطع طريبيل والنخيب ولمدة أكثر من ستة أشهر كذلك إبقاف رواتب شرطة نينوى ومرور وجنسية ودفاع مدني محافظة نينوى أقترح تشكيل لجنة عليا في الوزارة بإمكان كل المواطنين والضباط المراجعة وتكون هذه اللجنة بصلاحيات واسعة لغرض إنهاء معاناة منتسبي وذوي وزارة الداخلية.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
أثني على ضرورة إصدار عفو لمنتسبي الشرطة في محافظة نينوى وبنوعيها الإتحادية والمحلية. رواتب متطوعي معسكرات من أهالي نينوى في إقليم كردستان وتسليح هؤلاء المتطوعين لكي يتمكنوا من تحرير محافظتهم وأضم صوتي الى صوت إخوتي أعضاء مجلس النواب في إيضاح ما جرى في صلاح الدين وما هي الإجراءات المتخذة بحق مرتكبي هذه الجرائم؟ وما شاهده مواطنينا في محافظاتنا المغتصبة من داعش في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بدأوا يخشون من التحرير وهذه رسالة خاطئة لكل من شارك في التحرير وهم مشكورين ولكل الفئات المشاركة من حشد شعبي وشرطة وجيش وأبناء العشائر كل هذه الجهود مشكورة لكن نغصت بما حدث.
– النائب ماجد جبار عبد الحسين الغراوي:-
كوني عضو في لجنة الأمن والدفاع أرجو ان تعطيني الوقت الكافي. نرحب بالسيد الوزير والوفد المرافق له.
1- ترد إلينا الكثير من الشكاوى تتضمن عدم صرف رواتب للكثير من المنتسبين خاصةَ الشرطة الإتحادية بحجة أنه ليس لديهم أوامر إدارية علماً أنهم معينين قبل حوالي سبعة أشهر ومعظمهم حالياً مستمرين بالدوام في ساحات القتال مع العلم تصدر حالياً أوامر إدارية تتضمن تعيين أقارب للوزير بصفة عقد وتعيين خبراء وبمبالغ كبيرة.
2- تصدر حالياً أوامر فصل للكثير من منتسبي الشرطة الإتحادية بأمر من قائد الشرطة الإتحادية بدون تشكيل مجالس تحقيقية ولم تصدر أوامر إدارية بالفصل من قبل الوزارة وفي نفس الوقت تستمر صرف الرواتب وهم موجودين وهذا أمر يثير شبهات كثيرة نرجو التوضيح.
3- الأرزاق المصروفة للشرطة الإتحادية لا تتلائم مع حجم المبلغ المستقطع من قبل الفوج وتحتاج الى متابعة لجنة من الأجهزة الرقابية مع تدقيق الموجود الفعلي للمنتسبين لكثرة الفضائيين في أفواج الشرطة الإتحادية.
4- هناك تباطيء كبير في سرعة إنجاز معاملات الشهداء والجرحى من منتسبي وزارة الداخلية نرجو المتابعة.
5- ترد الكثير من الشكاوى فيما يخص ترقية الضباط وإسناد المناصب فيجب ان يكون حسب الإستحقاق والمهنية.
– النائبة أمل عطية عبد الرحيم حسن:-
أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الوزير لتواصل معاليه مع مجلس النواب وأشكره على الإيضاحات حول عمل الوزارة والأقسام المنضوية تحت هذه الوزارة علماً ان بعض الأسئلة قد طرحت من قبل بعض الزملاء كما أشكر قادة الحشد الشعبي والقادة الأمنيين والعسكريين على كل الجهود المبذولة لما حققوه من إنتصارات أذهلت الأعداء في الداخل والخارج وكنت أمل أن يكون هذا اليوم هو يوم تكريم بالنسبة الى القادة الميدانيين الذين قادوا المعركة وحققوا الإنتصارات الباهرة في مجلس النواب من قبل سيادتكم كما أدين الحملة الإعلامية التي تبث من قبل بعض القنوات وهذه لا تليق بمستوى الإنتصارات التي حققها أبناء قواتنا المسلحة وتحققت على أيدي الشرطة الإتحادية وأبناء الحشد الشعبي والذين ضحوا بريعان شبابهم.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
شكراً الى السيد الوزير والوفد المرافق له والشكر على طلبه الملاحظات من أجل الإستمرار بعملية التقويم التي بالتأكيد نحن بحاجة مستمرة بمعالجة الممارسات التي قد تكون متراكمة لفترات طويلة وأركز هنا على مراكز الإعتقال وهذه الأماكن التي هي بإحتكاك مباشر مع المواطنين من ملاحظاتنا فيها الكثير من عمليات الإبتزاز وأحياناً الإهانة للمواطنين فنرجو من السيد الوزير إيلاء الإهتمام بهذه القضية والبدء بالإصلاح من هذه النقطة.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفؤادي:-
نشد على يد الوزير في عملية الإصلاحات التي يجريها في الوزارة.
1- هل هناك تطوير بآليات مكافحة الفساد المالي والإداري في الوزارة؟
2- ما هي آليات العمل الإستخباري؟ وهل جرى بها تطوير أثناء تسلمكم موقع الوزارة؟
3- هل من الممكن الإنتقال من الجهد الوقائي الى الجهد الإحترازي؟
4- هل نستطيع إقامة الأطواق الأمنية في بغداد بدل السيطرات والتعطيل؟
5- تم نقل أعداد كبيرة من حماية المنشآت من منطقة وأخرى ووزارة وأخرى والتركيز على بعض المناطق بعينها؟
6- أثارت مجموعة من علامات الإستفهام وأصبحت باب من أبواب الإبتزاز المالي للمنتسبين أو للعلاقات الخاصة أما المنتسب البسيط أصبح ضحية، ندعو معالي الوزير الى إعادة النظر بهذه التنقلات.
– النائبة أشواق سالم حسن الجبوري:-
بعد الإنتصارات التي شهدتها مدننا في محافظة صلاح الدين والبطولات التي سطرها أبناء الحشد الشعبي والجيش العراقي والأجهزة الأمنية لكن ما نراه بعد عملية التحرير حجم الدمار الذي حل بهذه المدن، سؤالي الى السيد الوزير، من يتحمل مسؤولية حجم الدمار هذا؟ وأطلب من السادة أعضاء مجلس النواب تشكيل وفد لزيارة المناطق المحررة وتقدير حجم الدمار الذي حل بهذه المدن.
(400) شخص من منتسبي شرطة صلاح الدين إلتحقوا بالوزارة ووزعوا على الكثير من المناطق البديلة قسم منهم إستشهدوا والقسم الآخر أصيبوا إصابات بليغة ولم يتم صرف رواتبهم لحد هذه اللحظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا توجد أسئلة تكتب وتعطى حتى تتم الإجابة عنها.
– النائب محمد حمزة جارالله الشمري:-
نرحب بالسيد وزير الداخلية والوفد المرافق له ونبارك الإنتصارات الكبيرة لقواتنا الباسلة ولاسيما قوات وزارة الداخلية، لدي جملة ملاحظات:-
أولاً: تتعلق بموضوع ما هي الخطط في موضوع إعادة بناء الجهاز الاستخباري في وزارة الداخلية؟ فهذا الجانب كان ضعيفاً على الدوام في السنوات الماضية ونحن نأمل أن تكون هنالك خطط تواكب التحديات التي تواجه الأمن الداخلي.
ثانياً: بالنسبة لموضوع أو مشروع نظام الكاميرات الذكية طال أمده فماذا عن هذا المشروع الذي نعتقد انه مهم جداً لتغطية المحافظات؟
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
أولاً: بالنسبة للحقوق التقاعدية لمنتسبي الشرطة من الشهداء والمتوفين نطالب بإحالتها إلى هيأة التقاعد الموحدة العامة وعدم ربطها بالوزارة والمجالس التحقيقية التي يطول أمدها وذلك لغرض المحافظة على حقوقهم التقاعدية الدائمية وضمان رقم تقاعدي لكل شهيد ومتوفي في سلك الشرطة، وكذلك بالنسبة لإدراجهم في قاعدة بيانات التقاعد الموحدة وتخويل المديريات العامة بترويج المعاملات التقاعدية إلى هيأة التقاعد العامة مباشرة دون ربطها بالوزارة ومقر الوزارة.
ثالثاً: وكذلك بالنسبة لإطلاق ترقيات الضباط الأكاديميين من خريجي كليات الشرطة التي طال أمدها.
رابعاً: بالنسبة للبطاقة الموحدة نورد أن سجلات النفوس قديمة وغير جيدة.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
نرحب بالسيد معالي الوزير والوفد المرافق له وسبق وان تم إخبار معالي الوزير بجملة من مطالب من قبل قيادة شرطة كركوك ونحن نقدر وضعهم ووضع الوزارة ولكن من الضروري النظر بهذه المطالب والتي تتكون:-
أولاً: بالنسبة للموجود في قيادة شرطة كركوك اقل من كل محافظات القطر رغم كونها من المحافظات الساخنة.
ثانياً: الأسلحة الموجودة لدى مديرية شرطة كركوك قليلة ومستهلكة كونها سلمت من قبل قوات التحالف من المستعملات والمشتراة من الأسواق المحلية مع وجود (1650) قطعة بندقية بحرية مسحوبة من قبل الوزارة لكونها غير صالحة للاستعمال ولم يتم تزويد قيادة شرطة كركوك بأسلحة أخرى.
ثالثاً: نقص في الاعتدة من جميع الأسلحة الموجودة لدى شرطة كركوك خاصة في الوقت الحالي.
رابعاً: عدد منتسبين في مديرية شرطة مرور كركوك اقل من شرطة مرور قضاء تلعفر.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
إمتناناً للأخ الغبان وطاقمه في حسن تعامله مع إخوانه في مجلس النواب، أن ما حدث في تكريت منذ ثلاثة أيام إلى يومنا هذا وحجم الاعتداءات الواسعة لم يعد بالإمكان وصفها بعد الآن بأنها استثناءات أو أنهم أفراد مندسين وكأن هنالك اعتداءات ذات طبيعة منهجية تؤدي إلى تقوية داعش وليس إضعافه وتعقد علينا أية معركة عسكرية قادمة في الأنبار وفي نينوى. موقف إخواني في تحالف القوى نحن نقول انه جزا الله إخواننا المخلصين في الحشد الشعبي كل الخير والرحمة لشهدائهم ونسأل الله الشفاء لجرحاهم، ولكن بعد الآن نعتقد بأنه لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات وخلط الأوراق فنحن نعتقد انه أبناء هذه المناطق قادرين وجديرين بحمايتها وما على الإخوان في وزارة الداخلية والمؤسسات العسكرية الأخرى إلا المساعدة في تسليح أبناء هذه المناطق ليمسكوها ويؤمنوا حمايتها للحيلولة دون اعتداءات مقبلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أعطي المجال لأربع طالبي مداخلات فقط وبعد ذلك نستمع إلى السيد الوزير في بيان ملاحظاته حول ما تم ذكره وأرجو عدم تكرار الملاحظات التي يتم ذكرها.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
نرحب بمعالي الوزير والوفد المرافق له ونبارك لهم الانتصارات والانجازات التي حققوها على مستوى الوزارة ونثمن زيارته إلى إقليم كردستان التي كان ينتظرها الكثير من اجل إيجاد حلول ومعالجات لكثير من المسائل العالقة التي لم تتمكن الوزارة من معالجتها لعدم وجود وزير في الدورة السابقة وملاحظتي كالآتي:-
ضرورة تفعيل اللجنة المشكلة التي سمعنا أنها شكلت بين الحكومتين لمعالجة المشاكل وأنا كنائبة يومياً لدينا كثير من المراجعين والمواطنين الذي أمورهم ومعاملاتهم تابعة للسلطات الاتحادية متعلقة بالجنسية لوزارة الداخلية ولا يوجد لحد الآن معالجة لها، لذا فتفعيلها بالتأكيد هو أمر ضروري.
– النائب رائد اسحق متى داود:-
نرحب بالسيد وزير الداخلية والوفد المرافق له أجمل ترحيب ونبارك له وللشعب العراقي الانتصارات التي تحققت ونطالب بالإسراع في تحرير نينوى بما فيها الموصل وسهل نينوى لما يعانيه أبناءنا من ظروف أمنية ومعيشية ونفسية صعبة. سيادة الوزير ان مديرية جنسية نينوى تعمل من موقع بديل في قضاء شيخان وتقوم بإصدار البطاقة الشخصية (هوية الأحوال المدنية) إلا أنها لحد الآن لم تباشر بإصدار شهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن للنازحين والمهجرين، لذا نطالب بإصدار شهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن للمهجرين والنازحين من أبناء محافظة نينوى في الموقع البديل في قضاء شيخان وذلك لحاجتهم الماسة إليها في الكثير من المعاملات لمطالبتهم بها من قبل الكثير من الدوائر وان الكثير من منتسبي وزارة الداخلية في نينوى منهم منتسبي مديرية جنسية نينوى ومديرية الدفاع المدني في نينوى لم يستلموا رواتبهم لعدة أشهر، لذا نطالب بصرف رواتبهم لحاجتهم الماسة إليها كونهم وعوائلهم يمرون بظروف معيشية صعبة.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
نحيي السيد الوزير والوفد المرافق له ونحييهم على قتالهم للإرهاب ولمساهمتهم الطيبة، بالنسبة لمحافظة الأنبار هل يستطيع معالي الوزير أن يقيم لنا هل هي في حرب مع داعش أم لا؟ إذا كانت المحافظة تتعرض إلى (20) سيارة مفخخة في اليوم الواحد فهل هي في حرب؟ أم لا؟ فإذا كانت كذلك فيمكن أن يزودنا معالي الوزير كم هي كمية السلاح والعتاد الذي جهزت به المحافظة منذ توليه المنصب والى الآن؟ وإذا لم يكن للمجلس فإلى لجنة الأمن والدفاع في البرلمان. ان قائد شرطة الأنبار يقول انه أطفئت أكثر من (4000) فضائي في محافظة الأنبار ولدينا فوج اللواء الشهيد احمد الصداد قد تم تدريبه وقد تم زجه في المعركة وقدم الشهداء والجرحى والى الآن لم تصدر لهم الأوامر الإدارية بالرغم من إستشهاد البعض منهم.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
أولاً: نرحب بمعالي السيد وزير الداخلية والوفد المرافق له ومن اجل أن لا تصبح المديرية العامة لحمايات المنشآت مستودع مستهلكات لسد النقص في قيادات شرطة المحافظات، لذا نتمنى من السيد وزير الداخلية ربط هذه المديرية أسوة بالمديريات الأخرى مثل مديرية المرور ومديرية وكالة الاستخبارات وشؤون الداخلية ببغداد.
ثانياً: يعرف معالي الوزير أن هنالك الكثير من الأفواج التي تتطلب من المحافظات لسد النقص في المحافظات التي تشهد وضعاً امنياً غير مستقر لذا نطالب السيد الوزير بتعويض الأفواج التي سحبت من محافظة البصرة ومنذ عام 2008 ولحد الآن محافظة البصرة لم تشهد أي تطويع من أبناءنا، لذا نطالب بسد هذا النقص بتطويع (10) آلآف منتسب على ملاك مديريتكم.
– النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-
نحيي السيد وزير الداخلية المحترم ولابد أن نشيد بالنجاحات الكبيرة التي حققتها الوزارة سواء على مستوى الحرب على عصابات داعش الإجرامية أو إلقاء القبض والقضاء على عصابات الجريمة المنظمة. بالنسبة لقيادة شرطة محافظة ذي قار تعمل بمهنية ويقدمون جهود مخلصة أثمرت عن استقرار المحافظة أمنياً لكن هم بحاجة إلى عجلات مدرعة وعجلات سونار ونجدة للأقضية وهنالك نقص في إعداد الضباط من الرتب الصغيرة وكذلك نسأل عن تأخير ترقية الضباط.
الأمر الآخر سيادة الوزير هنالك إعداد من شرطة محافظة ذي قار وباقي المحافظات والذين تم تعيينهم قبل سقوط النظام البائد بصفة شرطي ونسبوا للعمل كحراس في بناياتنا.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-
مع الشكر والتقدير لجناب الوزير والوفد المرافق له ونشكر الشرطة الاتحادية على البطولات وما قدموه ونتمنى لهم الاستعداد العالي والرقي لهذه الوزارة المهمة والحساسة سواء عن وجود قيادة العمليات وهو معوق أو يقلل صلاحيات وزارة الدفاع والداخلية.
ثانياً: نعتقد أن التنقلات حالة طبيعية وينبغي إيجاد حالة من الحركة ولكن نطلب من السيد الوزير مراعاة الحالات الاستثنائية خصوصاً لذوي الشهداء.
ثالثاً: نطالب الوزارة الاهتمام بعوائل الشهداء والجرحى لكي يكون حافز مهم للآخرين.
رابعاً: اقترح على السيد الوزير تهيئة عدد مناسب من شرطة المناطق المحتلة لكي يكونوا هؤلاء على الاستعداد الكامل لمسك المناطق فور تحريرها من قبل قطاعاتنا الباسلة.
خامساً: لدينا بحدود (4000) متطوع على شرطة واسط منذ أيام الحشد ولم يتم تثبيتهم.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
الشكر الموصول لمعالي الوزير والوفد المرافق له. أنا لدي أربع أسئلة مهمة:-
أولاً: هل التنسيق بينكم وبين الحشد على مستوى القيادة المركزية أم فصائل مقاتلة؟
ثانياً: عمليات السلب والنهب والحرق رافقت معظم العمليات التي حررت المناطق من تنظيم داعش ولكن للأسف لم تقدم وزارة الداخلية أي متورط في عمليات السلب والنهب.
ثالثاً: ما هي إجراءات الوزارة بعد صدور أوامر القائد العام للقوات المسلحة ونتائجها؟
رابعاً: هل تستجيب فصائل الحشد لأوامركم الميدانية باعتبار أن قطعاتكم هي التي تقود عمليات تحرير تكريت؟
خامساً: بالنسبة لمنتسبي محافظة الأنبار، الفعلي هم (24) ألف منتسب؟ ولكن أنا أعتقد أنهم لا يتجاوزون عشرة آلآف فعلياً مع العلم أن الـ(24) ألف يستلمون الرواتب كلها بدون أن يقوم أحد بتدقيقها.
– النائب علي مانع عطية سلمان البديري:-
الشكر موصول لمعالي وزير الداخلية والوفد المرافق له. من المعروف أن وزارة الداخلية أنها وزارة سيادية ومركزية في العمل ولكن للأسف الشديد أننا نلاحظ أن هنالك لا مركزية في المحافظات وهذا ما حدث في محافظة الديوانية علماً أن لقائد الشرطة (28) مرجع وقائد بالإضافة إلى المحافظ وهذا ما أدى إلى دخول قوات سوات لتغيير الحكومات المحلية وحكومة الديوانية بالإضافة إلى ظهور (2400) فضائي في هذه المحافظة وشكلت لجان من قبل الوزارة ولكن للأسف الشديد لحد الآن لم تظهر النتائج علماً أن اللجنة التي تشكل من قبل الوزارة يكون هنالك علم مسبق للجهات الموجودة في المحافظة قبل مجيء اللجان للمحافظة بسبعة أيام وقد لاحظنا انه هنالك ظاهرة نقل ضباط من محافظات وسط وجنوب العراق إلى المناطق الغربية ونقل ضباط المحافظات الغربية إلى بغداد.
– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-
أولاً: نرحب بمعالي وزير الداخلية والوفد المرافق له، موضوع الاعتقالات والتوقيف في مراكز الشرطة أرجو أن يتبنى موضوع إحصائية لهذه الإعتقالات وفترات التوقيف الموجودة لكل معتقل، لذا أرجو من سيادة الوزير أن يتبناه.
ثانياً: أثناء زيارتي لمستشفى الكاظمية التعليمي وجدت العديد من أبطال الحشد الشعبي ومن بينهم ممن كانوا قد سُجِلَ عليهم ملف هروب وهم يرغبون بالرجوع إلى دوامهم في وزارة الداخلية.
ثالثاً: يجب أن يكون هنالك قضاء على الفساد ومتابعة بعض الشرطة والضباط الذين يقومون بأعمال كيدية وتزييف للدعاوى والحقائق وأيضاً إستغلال علاقاتهم بضباط آخرين وتسجيل دعاوى في مراكز أخرى، لذا أرجو على وزير الداخلية تبني ذلك.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
نرحب بمعالي وزير الداخلية، نحن فقط لدينا طلب من معالي الوزير انه عندما هرب أهالي سنجار وخاصة الإيزيديين منها هربوا بدون اخذ أي مستمسكات معهم والآن هم يحتاجون إلى استخراج هويات وشهادة الجنسية العراقية ووزارة الداخلية قد خصصت موظف واحد فقط نُسِّب إلى دائرة نفوس شيخان للقيام بهذه المعاملات والعدد كبير جداً، لذا أرجو منكم زيادة عدد الموظفين لأنه يوجد (400) ألف شخص موجودين بدون هويات ونحتاج من جنابكم استثناءً بتخصيص موظف خاص للفتيات اللواتي استطعنا الهروب من داعش فهم بحاجة لاستخراج مستمسكات لهم لعلاجهم خارج العراق.
– النائب حجي كندور سمو خلف:-
نرحب بسيادة وزير الداخلية والوفد المرافق له، كما تعلمون ما تعرض له أبناء قضاء سنجار في محافظة نينوى من قبل تنظيم داعش الإرهابي الأمر الذي أدى إلى تهجير أهالي القضاء وقتل الكثير منهم وحرق ديارهم وممتلكاتهم بما فيها أوراقهم الثبوتية منها شهادة الجنسية العراقية حيث أصبح الكثير منهم بدون تلك الأوراق الثبوتية وإذا أرادوا الحصول على تلك الأوراق والمستمسكات الثبوتية الجديدة فعليهم مراجعة الجنسية في بغداد وهذا ما يكون في غاية الصعوبة حيث يكلفهم جهداً كبيراً ومصاريف مالية عالية لا يستطيعون المهجرين الذين أصبحوا لا يملكون شيئاً من المال أن يوفروها إضافة إلى خطورة الطريق إلى بغداد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أطلب من معالي وزير الداخلية والوفد المرافق بعد الاستماع إلى الملاحظات والأسئلة والاستفهامات حول قضايا عديدة أن تتم الإجابة حسب ما تم ذكره واطلاع المجلس على الملاحظات التي بدت لهم.
– السيد محمد سالم عبد الحسين الغبان (وزير الداخلية):-
طبعاً لا اعرف كل هذه الملاحظات وكل هذه الإشكالات التي طُرحت بهذا لكم الهائل فان هذا دليل على المحبة والملاحظة والمتابعة وان شاء الله كذلك طبعاً ومن أجل التقويم كما ذكرت وان نتقبلها بكل رحابة صدر وبالتأكيد نحن لدينا إلتزامات وحتى الآن محافظ صلاح الدين وقائد شرطة صلاح الدين لدى رئيس الوزراء وتركت هذا الاجتماع حتى أحضر هذه الاستضافة من أجل التواصل معكم ولكن أريد أن أسرع للعودة إلى هذا الاجتماع ونرى ماذا نستطيع أن نفعل بخصوص تكريت؟ يوم أمس ليلاً أيضاً كان لدي إجتماع مع السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مع القيادات العسكرية والقيادات الداخلية بالنسبة للمواضيع التي ذكرت من قبل بعض السادة النواب. ولكن على وجه السرعة إن شاء الله نحاول أن نجيب على ما نستطيع من الأسئلة وسيشاركني بعد إذن السيد رئيس مجلس النواب ان يساعدني في الإجابة من أجل الوقوف على الحقائق وإعطاء التفاصيل بعض الإخوة المرافقين لي من السادة الوكلاء والسيد المفتش العام والسيد المستشار القانوني.
بالنسبة لموضوع التواصل وطلب الإستضافة الذي طرح من قبل السيد رئيس المجلس الموقر، كما ذكرت أنا فاني حريص على التواصل مع مجلس النواب وأنا أحتاج إلى هذا الدور الرقابي وأؤمن بدوركم الرقابي وإذا كانت هنالك بعض الأمور التي حدثت أو سوء الفهم الذي حدث سوف نتجاوزه أن شاء الله ويكون لنا معكم كامل التعاون أن شاء الله كما قلت من خلال أن يكون هنالك مكتب لنا أو من خلال مكتب السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أو أي طريقة تقترحونها للتواصل معكم، وحتى بالنسبة للكثير من هذه الأسئلة والأمور فلا أتصور أن مجرد الإجابة سوف تحل هذه القضايا بل يحتاج إلى التواصل من خلال عمل مشترك إن شاء الله للنهوض بهذه المهمة ونواجه هذه التحديات. ما يتعلق بالاستضافة نعم كان هنالك طلب من قبل السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع والتي هي المسؤولة عن الدور الرقابي لوزارتي الدفاع والداخلية وباقي الأجهزة الأمنية وكل ما حصل أن في أحدى الحالات كنت غير موجود وكان من الضروري أن أتواجد في البغدادي وكنا تواً قد حررنا البغدادي وقد إعتذرت وأرسلت رسالة إلى السيد رئيس مجلس النواب وهو مطلع عليها وفي المرات الأخرى التي هي كانت ثلاثة مرات طُلب مني الاستضافة على ما اعتقد، قمنا بالرد بكتاب رسمي بأسباب عدم الحضور لأنه آلية الحضور والاستضافة للوزراء ولرئيس مجلس الوزراء له آلية وحددها الدستور والنظام الداخلي وهي أن تكون أما لمواضيع عامة وتكون بتصويت أغلبية أعضاء لجنة الأمن والدفاع وهو الأمر الذي لم يحصل كما سألت الكثير من أعضاء هذه اللجنة أو تكون من خلال أيضاً توقيع (25) نائب وفي كلا الحالتين تكون عبر رئاسة مجلس النواب الموقرة وقد أوضحت ذلك.
– السيد محمد سالم عبد الحسين الغبان (وزير الداخلية):-
إذا أمكن عدم المقاطعة وأنا لم أقاطع أحد فالدستور موجود والنظام الداخلي أيضاً موجود وتستطيعون الرجوع إليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون تعليق ومن لديه ملاحظة يمكن ان يطرحها لاحقاً.
– السيد محمد سالم عبد الحسين الغبان (وزير الداخلية):-
بالنسبة لزيارة الإخوان أيضاً، أنا أرحب بأي زيارة وبأي تعاون وأنا أتمنى عليكم أن تساعدونا في مكافحة الإرهاب وخاصة في العقود التي قد تشوبها الفساد حتى تساعدون القائمين في الوزارة أن لا يدخلوا في هكذا شبهات، لذلك لا يوجد أي إشكال في أي تعاون وأبوابنا مفتوحة ولكن كما قلت أتوا البيوت من أبوابها وضمن آليات الدستور والنظام الداخلي وإذا تحبون توضيحات أكثر نحن قمنا بالرد بشكل رسمي وهو موجود لدى هيأة الرئاسة ونسخة منه إلى لجنة الأمن والدفاع عن أسباب، طبعاً قمنا باستقبال الإخوان الذين جاءوا من اللجنة بخصوص العقود ولكن أوضحنا الإشكالية ولو رفعت الإشكالية، نحن في خدمتهم ونطلعهم على كل التفاصيل ومن حقهم الاطلاع على المعلومات أو كما قلت أنا التزم بالقوانين وأرحب بأي دور رقابي يساعدنا في تقويم عملنا وفي تجنيب مسؤولينا لا سمح الله الوقوع في أي مخالفة قانونية.
– النائب حاكم عباس موسى عباس الزاملي (نقطة نظام):-
أولاً: الأخ الوزير لم يكن حاضر إجتماع اللجنة حتى يقول انه لم يحصل على أغلبية الأصوات ونحن حضرنا الإجتماع وكانوا أعضاء لجنة الأمن والدفاع موجودين وأرسلنا كتاب، لذا لا أتصور أن هذا الكلام يسمح به، وهذا ليس استجواب بل استضافة للأخ الوزير، ولم يكن حاضراً للإجتماع حتى يقرر انه لم تحصل الأغلبية.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر (نقطة نظام):-
المادة (78) التي تقول (للجان الدائمة الطلب بعلم هيأة الرئاسة من دوائر الدولة ومنظمات المجتمع الدولي بتزويدها بالوثائق والمعلومات التي تحتاج لها) وأنا أتكلم ليس عن طلب وثائق ولكن أتكلم عن زيارة قمنا بها للإطلاع على واقع العمل، فأرجو توضيح ذلك وهنالك تفسير خاطئ لهذه المادة.
– السيد محمد سالم عبد الحسين الغبان (وزير الداخلية):-
بالنسبة لموضوع مسؤوليتنا في الأمن الداخلي والتداخل مع قيادة العمليات وخاصة في قيادة عمليات بغداد، منذ أن تسلمت المسؤولية قدمنا رؤية واضحة وخطة لإستلام مسؤولية الملف الأمني وهذه المسؤولية قائمة على أساس أن يكون هنالك تعامل مع هذا الموضوع من منطلق أمني وشرطوي وليس عسكري وأن يكون هنالك طوق بالنسبة للعاصمة بغداد وهي الثقل السياسي للدولة وأهمية قصوى في مسك الملف الأمني وان يكون هنالك طوق لمدينة بغداد كمرحلة أولى بحدود الأمانة أمانة بغداد وان يكون هنالك مداخل مسيطر عليها بسيطرات بعضها رئيسية والأخرى فرعية وهذه السيطرات أيضاً تجهز بكافة التجهيزات من الكاميرات ومنظومات للتعرف على العجلات وبسيطرات نموذجية قُدمت لنا من قبل شركات رصينة رائدة وتصاميم ومخططات لهذه السيطرات وان يكون العاملين بها منتسبين مدربين وضباط مؤهلين للقيام بهذا الدور وكذلك تجهز بمنظومات فحص المركبات التي أعلنت عنها سابقاً وزارة الداخلية وإجابةً على تساؤل أحد الإخوة النواب حول ماذا جرى بالنسبة لهذه المنظومات؟ بالنسبة لهذه المنظومة منذ أن تسلمت مسؤوليتي بدل أن نستلمها بشكل وتظهر فيها إشكالات كما حدثت في أجهزة كشف المتفجرات السابقة طلبت أن يجري فحص لهذه المنظومة بحضوري وبحضور الشركة والسفير الأمريكي والسفير البريطاني باعتبار أن هذه الشركات أمريكية – بريطانية وعندما تم الفحص إطلعنا على وجود خلل أساسي في هذه المنظومة ولا يمكن الإعتماد عليها وهي أغلبها في كل الأحوال مخصصة لفحص العجلات الكبيرة أي الشاحنات، ولذلك طلبنا من الشركة إجراء التعديل على عمل هذه المنظومة لكي تتلاءم وتتناسب مع ما مطلوب من إستخدام هذه المنظومة في السيطرات ولذلك تأخرنا في إستلام هذه المنظومة، طبعاً هي (40) جهاز وإستلمنا (32) منها وصلت إلى بغداد ولكن لم نستلمها بشكل رسمي وهي ضمن عقد ما يعرف الـ(FMS) المبيعات الحكومية أي الحكومة الأمريكية هي التي تجري الفحص والتي هي توافق على أن هذه المنظومة جاهزة وتؤدي الغرض والمتطلبات ولكن كما قلت اكتشفنا ومن خلال الفحص انه لم تكشف هذه المنظومة ما تم إعداده من عجلات، قمنا نحن بوضع بعض الأشياء المتفجرة فيها ولم تقم بالكشف عنها بالشكل المطلوب ولذلك حصل تأخر في استلام هذه المنظومة وما زلنا نتابع هذا الموضوع مع الشركة وتم التعديل والعمل مستمر وكذلك في موضوع السيطرات والتصاميم مستمرين بالمتابعة مع الشركات المعنية وسوف نستقدم عروض لشركات رائدة في هذا المجال ونمضي في عملية تنفيذ هذه السيطرات كجزء من موضوع الطوق.
الموضوع الآخر الذي تقوم عليه الخطة هو أمن المناطق أي تقسم بغداد إلى قواطع ويتحمل قادة أمنيين مسؤولية هذه القواطع ويستفيدون من كل موارد وزارة الداخلية وأذكر أن وزارة الداخلية لها من أعداد كبيرة في داخل بغداد تصل إلى (168) ألف ضابط ومنتسب في بغداد هؤلاء يجب أن يشركوا في موضوع الأمن الداخلي ومن هذا المنظور كما قلت الشرطوي وبالتدريج ترفع السيطرات من داخل العاصمة ومن داخل مدينة بغداد ونعتمد على الطوق وأمن المناطق والعمل الاستخباري الذي سوف نشرك فيه كل أجهزة الداخلية بما فيها كذلك الحكومات المحلية كمجالس البلدية أو المخاتير بل حتى المواطنين حتى ننجح في مسك هذا الملف، ولكن أقول انه أيضاً أمامنا تحديات وأمامنا من يعرقل وبصراحة أقول من يعرقل أن تستلم وزارة الداخلية مسؤولية هذا الملف ولكننا ماضين بالتعاون مع مستشارة الأمن الوطني وباقي المعنيين في الأمن الوطني ومنها لجنة الأمن والدفاع وان شاء الله سنتعاون ومع محافظة بغداد لكي ننهض بهذه المسؤولية الكبيرة.
بالنسبة لموضوع كردستان الذي ذكر هنالك بعض الإشكاليات ستتم الإجابة بشكل وافي حتى نختصر الوقت لأنه حقيقة هنالك تفاصيل في هذه المواضيع بعضها لست مطلع عليها، لكن بشكل إجمالي كما قلت أنا من بادرت والوزارة من بادرت بعقد لقاء في اربيل وزرنا اربيل والتقينا السيد وزير داخلية الإقليم ومعه القادة الأمنيين في الوزارة وتم بحث تفعيل ورقة العمل المشتركة واللجان التنسيقية المشتركة والإسبوع اللاحق قاموا بزيارتنا في بغداد وتم مناقشة الكثير من المواضيع وان شاء الله سيتم متابعة هذه المواضيع.
بالنسبة فيما يتعلق بصرف الرواتب بالفئات القليلة هذا ليس من اختصاص وزارة الداخلية بل تصرفها الخزانة والخزانة في كل محافظة ترتبط بوزارة المالية ولا علاقة للوزارة باختيار فئات العملة القليلة في صرف الرواتب ونحن ماضون طبعاً في كثير من الإجراءات أن تكون الكترونية بما فيها صرف الرواتب أن تكون من خلال البطاقات الذكية والمنظومة بحيث تُسهل على المنتسبين تسليم رواتبهم بشكل مباشر وهذا أيضاً يقضي على موضوع مشاكل الفضائيين والأعداد الوهمية التي هي غير موجودة.
بالنسبة لرفع أداء رجال الشرطة من ضباط ومنتسبين سواء في موضوع التدريب أو المهنية أو مسألة الثقافة للشرطة، نعم هذه الأمور تحتاج حقيقة إلى خطط وبرامج كثيرة ونحن نتابع هذه الأمور، مثلاً في مجال التدريب كان لنا لقاءات وزيارة أيضاً قمت بها إلى ايطاليا وإتفاق تم مع الجانب الايطالي سبق أن درب لنا أكثر من (10) آلآف ضابط ومنتسب من قبل شرطة أو ما يسمى بحرس الدرك وإتفقنا على أن يقوم أيضاً بإعادة دورات تدريبية لأنهم قدموا لنا سابقاً دورات تدريبية جيدة في مجال مكافحة الإرهاب وفي مجال قتال المدن والشوارع وفي مجال المهنية مهنية رجال الشرطة في التعامل مع المناطق المحررة والمنكوبة وسنواصل هذه التدريبات إن شاء الله لرفع أداء وكفاءة الشرطة.
فيما يتعلق بالمهنية أصدرنا عدة توجيهات ونواصل هذه التوجيهات والأوامر من أجل أن يكون رجل الشرطة أن يتعامل بمهنية بعيداً عن الولاءات الحزبية أو الطائفية أو القومية وإنما يتعامل مع العراقي كعراقي كمواطن وان لا يتساهل في أداء واجبه وفي نفس الوقت أن لا يسيء في تعامله مع المواطن بتعسف في إستخدامه للسلطة الممنوحة له ونواصل هذه الإجراءات ونتخذ كافة الإجراءات القانونية أو العقوبات لمن يريد أن يتجاوز صلاحياته أو الواجبات المناطة له.
بالنسبة فيما يتعلق بالبطاقة الوطنية أنا وضحت بأن هنالك جهود نبذلها من أجل أن ننجح بهذا المشروع الرائد الذي هو منذ 2009 بل هو كفكرة منذ 1982 نواصل هذه الجهود في مسارين مسار إكمال البنى التحتية من منظومات أو من أبنية ومكاتب وأيضاً في مجال أن يتم تشغيل هذه المنظومة في المكاتب التي تكون جاهزة وهنالك تلكؤ وأيضاً أرجع وأقول للأسف أن هنالك بعض الإرادات التي تريد أن تعطل هذا العمل الذي يصب في صالح المواطن الذي يساعدنا في مجال العمل الأمني.
بالنسبة لموضوع عقود وزارة الداخلية بصراحة أقول لكم أنه مذ تسلمت مهامي ولحد الآن لم أقم بالتوقيع على أي عقد وكما تعرفون فآلية توقيع العقود معقدة جداً وإجراءات مطولة وروتين وهنالك عقود سابقة بعض منها مصادق عليها ولا استطيع أن افعل شيء ويجب أن نمضي بتنفيذها وماضين بتنفيذها والبعض تم إلغاؤها لوجود ملاحظات عليها وإذا أردتم سوف أقوم بالإجابة عليها بشكل مكتوب إلى رئاسة لجنة الأمن والدفاع لكي يطلعوا عليها ويأتوا الإخوة إلى لجنة العقود ويطلعوا بشكل واضح لأنه كما نبه أحد النواب أنه البعض منها لا يمكن الإفصاح عنها أمام الإعلام وأمام الجميع وان تطلعوا انتم كلجنة الأمن والدفاع وأنا حاضر في خدمتكم إن شاء الله.
بالنسبة لموضوع موكب و(60) سيارة أنا أتمنى على الإخوة أن يكونوا دقيقين في كثير من القضايا التي تنقل وفي أحد المرات وأنا ماضي في طريقي إلى الوزارة وهذا الطريق يسلكه أكثر من أربع أو خمسة وزراء وبعض المسؤولين والوكلاء وكثير من مسؤولي الدولة ووصل إلى مسامعي أن موكبي وبعض الحمايات قد أطلقوا النار في الهواء لتفريق أو لفتح الطريق أو لقطع أو غير ذلك، لذا قمت بسرعة بتشكيل لجنة تحقيقية للاطلاع على الأمر وتبين أنه هنالك أحد الوزراء قام بذلك وقمت بالاتصال به وقمنا بمعالجة الموضوع وأنا حريص على أن لا نسبب أي إرباك في الشارع على أن لانقطع أي طريق، والله في بعض الأحيان ألاحظ أن بعض حمايتي يقومون بالمخالفة والموجودين في الموكب نفسه الذي أنا فيه يقومون بقطع طريق أو يؤخروا أحد، فانا لا أقبل بذلك من غيري فكيف أقبله لنفسي؟ أما إذا كان (60) سيارة أو غير ذلك، لا يوجد هكذا أمر، نعم يمكن لضرورات أمنية قد أُبدل أنواع السيارات التي استخدمها التي هي موجودة في الوزارة سواء في فوج المهمات الخاصة التي هي متاحة لتقديم الحماية لأي مسؤول أو لأي مهمة يطلبها السادة الوزراء أو المسؤولين في الدولة.
بالنسبة لموضوع قادة الشرطة سواء في واسط أو في المحافظات الأخرى فهذا الموضوع كما تعلمون شائك وفيه مداخلات كثيرة وهنالك تجاذبات سياسية وأنا وحدي كوزير للداخلية نعم ضمن القانون أن يقدم مجلس المحافظة مرشحين ونتفق معهم على أحد ما وفق المعايير التي اعتمدها أنا اليوم التي هي المهنية والكفاءة والنزاهة التي يجب أن تتوفر في من يريد أن يتصدى إلى منصب أو موقع، لكن كما تعلمون هكذا موقع حساس يجب أن يكون هنالك تنسيق مع السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ونحن نتابع هذا الموضوع، نعم يوجد تأخر وفي تلكؤ وأنا لا أنكر هذا الشيء ولكن للحساسية الموجودة يمكن أن يكون هنالك تلكؤ في هذا الموضوع.
– النائب ياسر محمد جابر الحسيني (نقطة نظام):-
أنا أحب أن أعرض على جنابكم وبخصوص نقطة النظام التي هي التجاذبات السياسية وهذا قرار محكمة مجلس شورى الدولة بتت بصحة إناطة منصب العميد علاء غريب وهذا أمر من رئاسة الوزراء وإذا وزير الداخلية لم يستجب إلى السيد رئيس الوزراء والى المحكمة الإدارية فإلى من يستجيب؟ حتى الآن مجلس النواب إذا هو لم يستجيب إلى رئيس السلطة التنفيذية والى المحكمة الإدارية كيف يستجيب إلى مجلس النواب؟ فهذا القرار يحتاج إلى حسم وإلا أن القضية سوف تأخذ أبعاد وكل وزير يصبح هو رئيس وزراء في وزارته.
– السيد محمد سالم عبد الحسين الغبان (وزير الداخلية):-
هذا الموضوع أيضاً فيه تفاصيل وبالتأكيد لو كان هنالك أمر من السيد رئيس الوزراء ستنفذه الوزارة وهذا الموضوع بموافقة رئيس الوزراء السابق وقديمة واليوم نفس شخص السيد رئيس الوزراء لديه توقف في هذا الموضوع.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
يرجى عدم المناقشة البينية فهذا الموضوع يُعَقد.
– السيد محمد سالم عبد الحسين الغبان (وزير الداخلية):-
نحن مستعدون للرد على كل هذه الأمور بشكل أصولي وقانوني ومكتوب ولا يوجد لدينا أي شيء مخفي.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
حسناً سوف تتابع الرئاسة هذا الموضوع.
– السيد محمد سالم عبد الحسين الغبان (وزير الداخلية):-
بالنسبة لموضوع الجنائية وانه هنالك عدد من غير المختصين يتولون التحقيق وأعطي هذا الموضوع للسيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للإجابة عليه.
– السيد الفريق موفق (وكيل الوزارة لشؤون الشرطة):-
موضوع إسناد المناصب إلى ضباط من الجيش أو غير اختصاص يعود إلى سببين:-
أولاً: انه ضباط الجيش مضى عليهم معنا في الخدمة منذ (13) سنة فبالتأكيد إكتسبوا الخبرة خلال عملهم بالمراكز والمديريات وبالإمكان أن نحيل لهم بعض القضايا وخاصة الذين حصلوا على شهادة البكالوريوس في القانون.
ثانياً: انه نحن نعاني من موضوع المساءلة والعدالة لبعض ضباط الشرطة فعندما نرفع طلب لإسناد منصب إلى ضابط الشرطة حسب القرارات التي تصدر منكم نقف عند هذا الحد ونسنده إلى ضابط آخر، وهذا سبب لجوءنا إلى ضباط الجيش.
– السيد محمد سالم عبد الحسين الغبان (وزير الداخلية):-
بالنسبة إلى موضوع مكافحة الفساد أنا ذكرت بشكل عام إجراءاتنا ولكن أيضاً سوف أتيح الفرصة بعد إذن السيد رئيس المجلس الى السيد المفتش العام ليبين إجراءاتنا في موضوع مكافحة الفساد وبعض الإحصاءات والأرقام المتوفرة لديه.
– السيد محمد مهدي (المفتش العام لوزارة الداخلية):-
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون يلزم مكتب المفتش العام في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة أن يقدم خلال (60) يوم من انتهاء السنة المالية تقريراً مفصلاً عن إجراءاته داخل الوزارة ونحن منذ تأسيس مكتب المفتش العام نقوم بهذا الإجراء ولدينا تقرير سنوي يفصل ويوزع في مفاصل كبيرة وكثيرة في الدولة العراقية وعلى رأسها بالتأكيد الجهة الرقابية التشريعية الذي هو مجلس النواب العراقي الموقر بلجانه ذات العلاقة بموضوع الوزارة وهي لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية وبالتأكيد لجنة النزاهة وإجراءاتنا مذكورة بشكل مفصل لديهم ونحن في هذا الوقت الذي قدم السيد الوزير إيجاز عنه لحضراتكم فنحن لدينا إجراءات كثيرة في هذا المجال ولدينا مجالس ولجان تحقيقية وعقوبات للمسيئين كثيرة وأؤكد للمجلس الموقر انه لم يرفع المفتش العام مجلساً تحقيقياً أو لجنة إلا وصودِقت ونفذت مباشرة وعدد هذه اللجان والمجالس خلال هذه الفترة (228) لجنة وبالإمكان الإطلاع على تفاصيلها الكاملة وقراراتها وتقاريرها النهائية في مكتبنا.
بالنسبة فيما يتعلق بجانب حقوق الإنسان، لدينا مديرية مرتبطة بهذا المكتب ولديها زيارات وتثبت ملاحظات وتقدم توصيات وأيضاً مقترنة بمصادقة السيد الوزير ولحد هذه اللحظة لدينا (173) زيارة وتقرير وهي قيد المتابعة. في مكتب المفتش العام ومنذ سنوات لدينا أيضاُ هيآت تدقيقية للتدقيق المالي في مفاصل الوزارة وخلال هذه الفترة أوصينا بإعادة مبلغ مليار ومائتان وثمانية وتسعين ويزيد عن هذا إلى خزينة الدولة ومنعنا من هدر مبلغ يزيد عن (930) مليون دينار وكذلك أخذنا مبلغ بحدود (110) مليون دينار عراقي إيراداً نهائياً لخزينة الدولة.
مكتب المفتش العام أيضاً، باعتبار أن وزارة الداخلية هي أكبر وزارة للمشمولين بتقديم الذمم المالية تشمل المدراء العامين، الدرجات الخاصة، السادة الوكلاء، السيد الوزير الذي كان أول من قدم الذمة المالية بعد إلتحاقه وزيراً وتكليفه بهذا المنصب، وأوصلنا لائحة كشف الذمم المالية لهيأة النزاهة، الجهة المختصة، إضافةً إلى أن الضباط من رتبة مقدم فصعوداً والذين عددهم كثير يتجاوز الستة آلاف من المشمولين، أيضاً نتابع سنوياً بأن يقدموا لنا كشفاً بما يحصل من تغييرات في ذمتهم المالية.
كذلك لائحة السلوك الوظيفي. كل موظف حال تعيينه عليه أن يقدم توقيعاً بمجموعة إلتزامات وظيفية، وهذه موجودة في أضابير كافة الموظفين، ونتابعها في مكتب المفتش العام، وبإمكان المجلس الموقر الإطلاع عليها.
في مكتب المفتش العام، ومنذ سنوات…
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
عفواً. هذا جواب على أي سؤال؟
– السيد محمد مهدي (المفتش العام لوزارة الداخلية):-
حول موضوع إجراءات مكافحة الفساد.
في كل يوم ثلاثاء يستقبل المفتش العام شخصياً في مكتب مخصص لهذا الغرض كل من يريد أن يقابله ولديه شكوى طلب أو توصية، ومن الصباح إلى آخر مراجع، سواءً كان مواطناً أو عنصراً أمنياً في وزارة الداخلية أو في أية جهة أخرى.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الصوت ليس واضحاً.
يقال هذا جواب على سؤال: كيف تكافحون الفساد في الوزارة؟ وهذا هو الجواب على هذا السؤال.
– السيد محمد مهدي (المفتش العام لوزارة الداخلية):-
نعم. إضافةً إلى ذلك لدينا تواصل مع اللجان المختصة في مجلس النواب. أنا تمت إستضافتي في لجنة النزاهة البرلمانية، ومن ثم قدمت لهم إجابةً تحريرية عن كل طلبات السيد الرئيس وأعضاء لجنة النزاهة. لدينا تواصل مع هيأة النزاهة، نتابع تقارير ديوان الرقابة المالية، الجهات المختصة لمكافحة الفساد، ومستمرون في هذا الموضوع.
أخيراً. نحن بشكل مستمر لا يقل عن شهر لدينا جانب تثقيفي وتوعوي في موضوع مكافحة الفساد، مؤتمرات، ورشات عمل، وتظهر بشكل دوري إلى الإعلام، ولدينا الخط المجاني الساخن، فضلاً عن الرقم (130) الذي يقدمون به الشكاوى إلى الوزارة، لدينا الرقم المجاني (171)، وبإمكان أي مواطن يتصل، وسنتابع طلبه ونقدم له الإجابة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
المادة (53) من النظام الداخلي.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يستوضح المسؤول المعني. هذا في الإستجواب، وليس في الإستضافة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
نعم، والمادة (55) أيضاً.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا كله يتعلق بالإستجواب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
والإستضافة أيضاً. المتداول في الإستضافة، والذي نحن مارسناه في الدورة السابقة، أعضاء مجلس النواب، مع إحترامي إلى معالي الوزير، عندما يستضاف الوزير ويكون موجوداً في قاعة مجلس النواب فالنواب يوجهون أسئلة، وعلى ضوء الأسئلة تتم الإجابة، الإسهاب والإبتعاد عن الأسئلة سوف لا نستفيد منه، نحن جئنا إلى أسئلة محددة. أنا حددت أربعة أسئلة، وهي أسئلة تخص الأمن الداخلي، وتخص وزارة الداخلية، فلم يجب عليها، وأصبحت بعيدة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذه أجوبة عامة، وإن شاء الله يصل إلى التفاصيل.
– السيد محمد سالم عبد الحسين الغبان (وزير الداخلية):-
أنا أضيف. أنتم طلبتم الإجراءات في موضوع مكافحة الفساد. هذا موضوع مهم وجوهري، أصلاً لا يمكن أن نحقق الأمن مع وجود الفساد، ورجل الشرطة متهم بالفساد، نحن الآن نوضح إجراءاتنا المهمة في موضوع الفساد، وأنا أضيف. اليوم الجو الموجود داخل الوزارة، الفاسد وغيره من المفسدين هم في حالة رعب وملاحقة، والشخص النزيه اليوم يشعر باطمئنان يمكن أن يصل إلى المسؤول ويمكن أن يصل قائده ويوصل الشكوى له، بل وأضفت إجراءات أخرى، اليوم لدي لجان حتى غير معلنة يذهبون إلى الجنسية والمرور والنجدة وكل مكان، عيون هناك تراقب وهم مكلفون من داخل الوزارة ليوصلوا المعلومة لنا، وعشرات بل مئات أستطيع أن أقول من الشؤون الداخلية تصلني التقارير فيها، ويتم توقيف هؤلاء، واليوم ملاحقون قانونياً عما يرتكبونه من رشاوى في دوائر المرور، في دوائر الجنسية، في الجوازات. هذه إجراءاتنا في مكافحة الفساد.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لا يكون هو جواباً على سؤال محدد بطريقة خاصة.
– السيد محمد سالم عبد الحسين الغبان (وزير الداخلية):-
أنا لم أجب، أنا ملتزم.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
وما يتعلق بموضوع الفساد، أيضاً لدينا لجنة النزاهة، هناك أيضاً معلومات قدمها السيد رئيس اللجنة، إن شاء الله نتابعها مع السيد الوزير.
– السيد محمد سالم عبد الحسين الغبان (وزير الداخلية):-
ما يتعلق بما حدث في تكريت.
كما هو معلوم الدور الرئيسي في تحرير تكريت والعمود الفقري في هذه العمليات تحملته الشرطة الإتحادية بـ(17) فوجاً شارك في هذه العمليات من ثلاثة محاور. نعم وكانت هناك مشاركة ومساهمة من بعض فصائل الحشد الشعبي وقواتنا المسلحة، وعندما تم تحرير تكريت أنا كنت موجوداً في اليوم الثاني برفقة المحافظ وقائد شرطة صلاح الدين، ولم يكن هناك أي خلل أو أي إرتكاب لتجاوزات أو إساءة لممتلكات المواطنين، نعم عدى ما تعرضت له بعض البنايات أو الدور أو الطرق من خلال العمليات العسكرية، وفي المحور الذي تم في البدء للوصول إلى القصور الرئاسية وإلى المجمع الحكومي هناك دمار كبير جراء العمليات العسكرية، لأنه دارت هناك معركة شرسة ظروس قدمنا فيها كما قلت شهداء وجرحى كثيرين، حتى تم تحرير تكريت. نعم ما جرى بعد ذلك دخول مجاميع من الحشد الشعبي، وأيضاً مع تواجد الشرطة الإتحادية، وواجبها كان هو أن توفر الأمن وتحافظ على ممتلكات الناس، ومنذ أن وصلت أكدت توجيهاتي السابقة وهي أوامرنا في أن تقوم الشرطة الإتحادية والشرطة المحلية التي أيضاً دخلت المدينة من أجل أن تفتح مراكز الشرطة لفرض الأمن. نعم جرت هناك بعض الخروقات وبعض الإعتداءات بصراحة، بعضها أمور طبيعية أنا أعتبرها تحدث، كتجاوزات من بعض العناصر، وقلت في الإعلام تحدثت في نفس اليوم الذي جرت فيه الخروقات، إننا سنحاسب المقصرين عندما يتم كشف هؤلاء والتعرف على المسيئين سواءً من الشرطة الإتحادية أو قواتنا الحكومية الأمنية أو من الحشد الشعبي، وطالبت أيضاً قيادات الحشد الشعبي بأن تشكل لجاناً لتطلع على هذه الخروقات، وما جرى من حرق لبعض الدور، والبعض بصراحة أقول لكم هناك أيادي أيضاً هي تنفذ أجندات كما نقل لي قائد شرطة صلاح الدين بأنه هناك حرق ممنهج، أو أحياناً يختارون بعض المناطق بحجة أن هذه تابعة إلى داعش، باعتبار البعض هناك كتب على بعض العقارات، هذه عقارات الدولة الإسلامية، ولذلك جرت هناك بعض العمليات قد تكون إنتقاماً من الداخل، حتى من أبناء المدينة هناك بعض الإختلافات، لكن أقول إننا نتصدى بحزم أمام أي إنتهاك سواءً من قواتنا التابعة لوزارة الداخلية أو الحشد الشعبي، وكان هناك إجتماعاً مع السيد رئيس الوزراء لمعالجة هذا الأمر، في ليلة أمس تم خروج الحشد الشعبي إلى خارج المدينة، لأجل أن تكون الأمور واضحة من هو المسؤول عن حماية المدينة وحماية ممتلكاتها، واليوم الشرطة المحلية مستقرة وبدأت بفتح المراكز، وأيضاً الشرطة الإتحادية منتشرة في مداخل المدينة وأيضاً في داخلها تقوم بمهامها، وسنتابع شخصياً. أنا مستعد أن أصطحب معي السادة النواب ومن يرغب والسيد رئيس لجنة الدفاع بأن نذهب سويةً ونشكل لجاناً حتى من الحكومة المحلية والسيد المحافظ، لنطلع على على الخروقات التي جرت، وسوف لن نتستر على أية خروقات أو على أية تجاوزات لأن هدفنا في التحرير هو تحرير الإنسان وإعادة الأهالي الذين كانوا تحت أسر داعش إلى مناطقهم المحررة.
هناك مواضيع طرحت كثيرة، ما يتعلق بتأخير صرف الرواتب، وهذا أيضاً فيه الكثير من التفصيل، أنا أرجح أن تكون متابعة مع السادة النواب للوقوف على الكثير من الأمور، بعضها حقيقة عندما نذهب للإطلاع على التفاصيل نرى أن هناك مشاكل في المجالس التحقيقية. تعلمون أنتم من إنقطع عن الخدمة وإرتكب جريمة الهروب فيجب أن تكون عودته إلى الخدمة من خلال مجالس تحقيقية، هذه قوانين وتعليمات لا يمكن تجاوزها، ونتيجة هذه المجالس التحقيقية والروتين الموجود في مفاصل العمل ودوائرنا تتأخر، وبالنتيجة يتأخر صرف الرواتب، لكن نحن نحث دائماً وأتابع شخصياً. في زيارتي الأولى إلى صلاح الدين إصطحبت معي وكيل الوزارة لشؤون الشرطة – وهو جالس إلى جنبي- ومدير عام الشؤون المالية ومدير الملاك لمعالجة هذه الأمور، وقد تمت معالجة بعضها.
ما يتعلق بالترقية، قضايا المتعاقدين، توزيع الدورات. أترك الحديث للسيد وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، ليجيب على تفاصيل هذه المواضيع.
– السيد عقيل الخزعلي (وكيل وزير الداخلية للشؤون الإدارية والمالية):-
خالص التحايا لمجلس الرئاسة ولمجلس النواب.
في البداية من أهم المواضيع التي تتعلق بعمل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، منها مجموعة قضايا الرواتب والمتقاعدين والتدريب التخصصي وقضايا الترقيات.
في موضوع تأخير الرواتب. باعتبار أن هناك قانون هو قانون الخدمة والتقاعد وقانون الأمن الذي تنضبط فيه تصرفات كل وزارة الداخلية، لدينا مجموعة محددات لا نستطيع بالصياغة التي حددتها الحكومة الإتحادية ووزارة المالية في طريقة صرف الرواتب خصوصاً بعد إصدار حالة العفو. نحن وكما تعرفون في متابعة ملفات المتقاعدين والمتعاقدين والموظفين المدنيين والضباط والمنتسبين، لدينا ما يقارب أكثر من (547) ألف ملف لهذه المتابعات، في إسبوع واحد بدأنا على شكل حملات لإنجاز كثير من الملفات العالقة، في إسبوع تراكم الأعداد التي نحسمها من ملفات الرواتب المتأخرة، ما يعادل تقريباً (4000)، وهو رقم كبير، لكن المشكلة ليست في مقر الوزارة، الآليات المتبعة في عملية حسم أي راتب متأخر يبدأ من حيث ضابط الحسابات في أقصى بقعة أو دائرة أو قسم أو شعبة أو وحدة إدارية تابعة لمفاصل الوزارة، ثم تنتقل إلى المديرية، ثم إلى المديرية العامة، ثم للوكالة المختصة، وتنتهي عند وكالة الوزارة للشؤون الإدارية والمالية التي تصادق على الملاك. المشكلة في كثرة حالات الفساد التي أشرت، لأنه توجد جماعة أصلاً غير ملتحقين، ويدونون بأنهم ملتحقون، فتم إصدار أمر من هيأة الرأي بتوسعة اللجان الميدانية التي تحدد الملاك الفعلي والواقعي، وبصراحة يدققها أيضاً مكتب المفتش العام ومكتب الشؤون الداخلية، لذلك تكون إجراءات كثيرة. نحن إلى اليوم ننظر في المشمولين في قضايا العفو، فنحن الآن نستلم، في الإسبوع الماضي مثلاً (2170) فقط من قيادة الشرطة الإتحادية بعد توجيه السيد الوزير المحترم في ضرورة حسم الملفات وزيارته الميدانية لقاطع صلاح الدين وسامراء، حسمت في إسبوع واحد (2170) معاملة، لذلك أنا أقول إخوتي الأحبة هي إجراءات قانونية، إلى أن تصل إلى الوزارة، والوزارة تطلب التمويل من وزارة المالية، وأنتم تعرفون نحن في وزارتنا عندنا دوائر مستقلة ودوائر فرعية في التمويل المركزي، دوائر تتصل مباشرةً بوزارة المالية تطلب التمويل للرواتب، ودوائر عبر المديرية العامة للمالية. أحصينا عدد أيام التأخير لكل معاملة، ألوف المعاملات في مقر وزارة الداخلية لا تتأخر بين دوائرها كوكالة مختصة، مثلاً وكالة شؤون الشرطة ترفعها للوكالة الإدارية ثم إلى وزارة المالية ولا يتعدى الأمر أربعة أيام، ولكن المشكلة في مسار العمليات خصوصاً في التشكيلات القتالية، لأن أكثر القادة الآن هم في الميدان، وآمر الضبط الأعلى هو الذي يوقع على المحاضر.
نقطة رواتب نينوى. لدينا في نينوى وكذلك في صلاح الدين وكذلك في ديالى، حصلت رؤية في مجلس الأمن الوطني بضرورة التدقيق الشديد على الملاك الموجود فعلاً، لذلك حصل هذا الإنضباط من وزارة الداخلية بضرورة التقصي الحقيقي الميداني للأعداد الفعلية كي تصرف الرواتب، من غير المعقول معسكرات فيها (127) نفراً، ويأتينا العدد أصرفوا رواتب لأكثر من (4236)، لذلك نحن في هيأة الرأي، وأيضاً برعاية مجلس الأمن الوطني لدينا الآن لجان مشكلة ومنوعة في تقصي الحقائق الميدانية.
في موضوع المتقاعدين. المشكلة ليست في وزارة الداخلية، أيضاً المتقاعد كي يتقاعد فيجب أن يكون هناك مجلساً تحقيقياً وكذلك الجريح والشهيد، بالنسبة للجرحى والشهداء مجالس تحقيقية من دوائرهم المختصة، وعندما يكملون المجلس التحقيقي يأتي إلى وزارة الداخلية وتحرر معاملة. نحن في هذه الأشهر الأخيرة حسمنا (909) معاملات في مقر الوزارة، في المدة الماضية حررنا لوزارة المالية أكثر من (1226) معاملة. إخوتي الأحبة سأقول لكم شيئاً غريباً (36) معاملة فقط أنجزت، فالخلل ليس في وزارة الداخلية في ترويج وحسم ملفات الرواتب التقاعدية وحسم ملفات الشهداء أيضاً.
في موضوع الجرحى. لدينا قرار من السيد الوزير المحترم بأن صندوق الضمان الإجتماعي الآن هو الذي يشرف على عملية الصرف، وهو أيضاً جزء من الإجابة على بعض الإخوة قالوا: لماذا توجد إستقطاعات تصل أحياناً إلى (10000) أو (20000)؟ نحن لدينا إستقطاعات تقاعدية، ويضاف لها صندوق شهداء الشرطة، وصندوق الضمان الصحي، هذه تعطي خدماتها لكل المنتسبين والضباط، لذلك الآن تعتبر هذه نقطة مضيئة في وزارة الداخلية، بأنه توقفت كل الإيفادات الخارجية ما عدا إيفادات تحدد من قبل السيد الوزير وهيأة الرأي التي هي الإيفادات المهمة لمفصل وزارة الداخلية أو برعاية مجلس الأمن الوطني، والنقطة الثانية هي الإيفادات للجرحى فلم يتوقف أي إيفاد، بل بالعكس السيد الوزير أعطى الصلاحية إلى اللواء ناصر، وهو مدير الرعاية الطبية في إيفاد كل الجرحى إلى الدول، وخصوصاً لدينا تعاقدات مع الدول الإقليمية في تقديم الخدمات الطبية والصحية.
في موضوع التدريب التخصصي. أنا أعتبرها علامة مضيئة بأنه عملنا طيلة الأشهر الماضية في إعداد خطة، ولأول مرة تعد خطة وهي تستجيب لواقع التحديات والتهديدات التي تواجه البلد، وكذلك التغير في التهديدات والتحديات التي تواجهها الوزارة. نحن إكتشفنا أن هناك ضرورة في إدخال مدرسة السلوك لوزارة اللداخلية باعتبارها لديها تشكيلات قتالية. رأيتم في محافظتي ديالى وصلاح الدين، ونحن لا نريد أن نغمط أي حق لإنسان إشترك، ولكن الأصل في الجزء الأكبر القتالي كان للتشكيل القتالي الأكبر في وزارة الداخلية وهي الشرطة الإتحادية، لذلك بدأنا في التدريبات التخصصية، عكسنا هيكل وزارة الداخلية، وجئنا على وحدة وحدة، ودائرة دائرة، وقسم قسم، ماذا يحتاج من تدريب تخصصي، ووقعنا تعاقد مع الإتحاد الأوربي والأمم المتحدة، وأيضاً التحالف الدولي قبل شهر عندما حصل مؤتمر إعمار المناطق المتضررة ما بعد التحرير، فتم التعاقد معهم على تدريب الشرطة المحلية والتشكيلات القتالية، واتفقنا بأن يكون التدريب موقعياً، وجزء من الإلتفاتات الطيبة سؤال أحد الإخوة، بأنه: هل لديكم تدريبات للشرطة المحلية ما دامت تزاول هذه الأدوار الكبيرة؟ هي ليست فقط خدمات شرطة، وإنما أصبحت قتالية. نعم حصل الإتفاق في الجلسة والمؤتمر الذي يرعاه مجلس الوزراء مع التحالف الدولي، بأن التدريبات تشمل أيضاً بأن يتمتع رجل الشرطة بكل هذه القابليات والمؤهلات.
أختم في موضوع الترقيات. إخوتي نحن أنجزنا في هذا الظرف، أي منذ إستيزار السيد الوزير المحترم، المشمولون كانوا أكثر من      (2978) من الضباط أنجزت ترقياتهم، وصدر الأمر الديواني، وكذلك من المنتسبين أكثر من (942)، ولكن أنا أعلم المشكلة التي أراد الإخوة الإستيضاح عنها، بأن هناك توقف من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة في ترقية من عقيد فما فوق، هذا التوقف السيد رئيس الوزراء طلب منا إستكمال القياسات والملاكات وتحديد الآليات، لذلك حصل رأي عند السيد الوزير وهيأة الرأي في ضرورة أن يكون هناك تحديثاً للآليات الألكترونية، وضرورة جلب المعايير الدولية والعالمية في نظام الترقية، لأنه بصراحة أصبح عندنا فلنسمها تفاوت في الرتب بين الكبيرة والصغيرة. الآن بدأنا نعد الميزان، وإن شاء الله خلال إسبوعين تنتهي عملية تحديد مسار للترقية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نتمنى على السيد الوزير الإختصار في الإجابة، والذهاب مباشرة للإجابة على أسئلة السادة النواب، لأن الوقد أدركنا، ولدينا برنامج طويل في موضوع قانون الأحزاب، الوزير لم يكمل، فليكمل والذي لديه إضافات في قضايا حساسة كقضية تكريت وغيرها، نريد إجابات أوضح.
– السيد محمد سالم عبد الحسين الغبان (وزير الداخلية):-
عفواً فقط يوجد موضوع يكمله، موضوع توزيع الدورات بالقرعة، حتى يكمل الجواب.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لكن الإجابة مباشرة رجاءً.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت (نقطة نظام):-
توجد نقطة حيوية ومهمة بالنسبة لما ذكره حول الترقية. اليوم الداخلية والقوات المسلحة، الضابط يقاتل حتى يكافأ ويترقى. أنا أسأل السيد معالي وزير الداخلية والإخوة، وننتهز فرصة قدومه، بأن يناشد القائد العام للقوات المسلحة بضرورة إعطاء الترقية لكل الضباط الأبطال الذين يقاتلون من الجيش والشرطة والقوى الأمنية، فلا يجوز أن لا نرقي الضابط بأنه عندنا رتب عالية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
على كل حال هذا ليس قرار وزارة الداخلية، وكما أشار هو قرار القائد العام في هذا الموضوع.
– السيد عقيل الخزعلي (وكيل وزير الداخلية للشؤون الإدارية والمالية):-
عندنا سبعة إمتيازات جديدة أضيفت لأول مرة – وهذه لسماحة السيد – لأول مرة إمتيازات سبعة أضيفت للتشكيلات القتالية، ومن ضمنهم الشرطة الإتحادية، فالآن رفعنا المقترح بتوقيع السيد الوزير إلى السيد القائد العام للقوات المسلحة بضرورة الترويج لترقيات تشكيلاتنا القتالية. إخوتي سألتم: كيف يتم إختيار الضباط؟ نحن عندنا مجموعة معايير، وتوجد لجنة مختصة مشكلة في الأكاديمية للعلوم الأمنية، الذين يقدمون عبر موقع الوزارة الألكتروني يتم إستقبال تقريباً آلاف الطلبات، تجري المرحلة الأولى لمعرفة المؤهلين ضمن الشروط والمعايير، ثم لدينا معياران هما لجنة المقابلة ولجنة الفحص الطبي، وبعد الإجتياز يتم القبول، فمثلاً العام الماضي قبلنا (600) بهذا الإجراء، ثم ما بعد إستكمال ثلاث سنوات تتم عملية توزيعهم، ويكون التوزيع أيضاً بالقرعة. نعم قد يحصل تفاوت، بعض الإخوة سألوا في قضية كركوك، لماذا كان توزيعهم على الشرطة الإتحادية؟ إخوتي جنابكم تفضلتم بضرورة التوازن حتى في التشكيلات القتالية، جزء من الملاحظات في الشرطة الإتحادية أنه ليس فيها تنويع، والآن قررت هيأة الرأي بضرورة أن تدخل في الشرطة الإتحادية كل التنويعات المناطقية ولكل مكونات الشعب العراقي، ولكن ضمن منهج. أقول لكم لدينا قياس، في كركوك نسبة الضباط إلى المنتسبين هي مستوفاة، فلذلك سنذهب إلى دعم التشكيلات القتالية إلى أن تتخرج لنا دورة ضباط من معهد التطوير العالي، والذين هم أكثر من (800) وإن شاء الله يزجون ويكتمل بهم النقص.
– السيد محمد سالم عبد الحسين الغبان (وزير الداخلية):-
أنا أضيف بالنسبة لموضوع تكريت. حصل توجيه إلى قائد الشرطة الإتحادية – أنا اليوم أرسلته إلى الإجتماع، لأنه حقيقة لم أحضر الإجتماع مع السيد رئيس الوزراء، تأخرت على الإجتماع – ومدير الحركات الجنائية في وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، لأن الوزارة تتولى المسؤولية الكاملة في حفظ مدينة تكريت، باعتبار أن الحشد الشعبي سلم هذه السؤولية بشكل مباشر إلى وزارة الداخلية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تقصدون تكريت بالمركز؟
– السيد محمد سالم عبد الحسين الغبان (وزير الداخلية):-
نعم مدينة تكريت. أكمل الإجابة على بعض التساؤلات.
تم عمل تدوير لبعض المنتسبين.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سيادة النائب. قدم مقترحاً للرئاسة، وإن شاء الله نأخذ به لتشكيل لجنة من الإخوة نواب مدينة صلاح الدين، وكذلك لجنة الأمن والدفاع وحقوق الإنسان بمعية السيد الوزير، يزورون المنطقة ويسجلون هذه الملاحظات.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
نحن سألنا السيد الوزير أربعة أسئلة حول تدخل الحشد بآلية القيادة المركزية؟ أم فصائل؟ للأسف السيد الوزير لم يجبنا على هذه الأسئلة. نحن نتمنى أن نستضيف السيد الوزير مع الوفد المرافق له إلى لجنة الأمن والدفاع، لأنه توجد أسئلة، وخاصة السيد الوزير يقول بعض أهالي المنطقة من تكريت، في حين أن منطقة تكريت لا يوجد فيها أحد بالكامل، ولم يكن هنالك أي قتال حسب معلوماتنا، وعندنا من أهلنا من يقول بأنه لم تحصل معركة مثلما سمعنا من السيد الوزير.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
فيها أحد وزرناهم ورأيناهم. تفضل السيد الوزير.
– السيد محمد سالم عبد الحسين الغبان (وزير الداخلية):-
موضوع الصلاحيات بين الحشد الشعبي وقوات الداخلية بيد القائد العام للقوات المسلحة، هذه ليست مسؤولية وزارة الاخلية.
أرجع إلى الإجابة على التساؤل حول موضوع تدوير القوات. هذه سياسة ومنهجية تتبعها كل القوات العسكرية والأمنية في كل العالم، لا يبقى الشرطي أو المنتسب أو الضابط في مكان ما، لأنه ستبدر سلبيات كثيرة تقلل من كفاءته وأدائه، فلا بد من عملية تدوير، وقد بدأنا في عدة مفاصل من الوزارة، في شرطة الحدود، في مديرية الجنسية العامة، في المفاصل الأخرى، في الشرطة الإتحادية حتى نقدم فوجاً وفوجاً آخر، نناقل بين الضباط، وهذه من سياقات العمل الصحيحة وإجراءات من صلاحية الوزير، وأحياناً حتى من صلاحية القادة ضمن مديرياتهم العامة، وهي حسب فقرة قانونية من قانون وزارة الداخلية النافذ حالياً.
ما تم في موضوع حماية المنشئات والشخصيات. بدأنا أسوةً كما قلت في مفاصل أخرى بعملية التدوير، وشملنا كمرحلة تدريجية وخطوة أولى (12%) من موجود حماية المنشئات والشخصيات. لدينا (55) ألف منتسب في هذه المديرية، وكل ما تم تدويره هو (6000) نفر، أي (12%) فقط من ملاك هذه المديرية تم تدويره، ولم يكن هناك لا إستهدافاً مناطقياً ولا جهة معينة، التدوير حصل في كل قواطع ومديريات ومسؤوليات هذه المديرية في عملية التدوير، لا إنتقائية ولا إستهداف لأي قاطع معين أو دائرة معينة.
ما يتعلق بعجلات الإركاب الشخصي. كانت هناك تعليمات بالأصل موجودة في وزارة الداخلية، بأن الضباط الذين هم من مقدم فصاعداً يستحقون أن تخصص لهم سيارات للإستخدام الشخصي – أؤكد للإستخدام الشخصي – دون ذلك لا يحق تخصيص عجلات. ما وجدناه هو وجود كثير من العجلات المخصصة إلى ضباط دون هذه الرتبة، ضباط برتب صغيرة، إلى منتسبين حتى مفوض وشرطي وعريف، بل إلى موظفين مدنيين، وكل هذه خارج التعليمات التي هي بالأصل موجودة في الوزارة. جئت لمتابعة وتفعيل وتنفيذ هذه التعليمات، ومن خلال هيأة الرأي التي أقرت تنفيذ هذه التعليمات، وتم سحب عجلات الإستخدام الشخصي وإعادة توزيها إلى ما تحتاجه الدوائر، والفائض حتى قلنا العجلات التي هي قد فقدت شيئاً مفيداً، نعرضها للمزايدة، وقد يكون من الناحية القانونية هناك نستطيع أن نبيعها إلى نفس المنتسبين والضباط من خلال مزايدة علنية، بل حتى وجهت بإعطاء قروض من خلال صندوق شهداء الشرطة لهؤلاء المنتسبين لتمكينهم من شراء هذه العجلات بأقساط مريحة، إذن كان الإجراء من أجل حفظ المال العام، وعدم الهدر الذي كان يجري، وقد نقل لي في وقتها مدير عام النجدة بأنه أكثر من خمسة صهاريج وقود وفر عليه هذا الإجراء، أليس هذا يصب في مصلحة الصالح العام ونحن في أزمة مالية.
الموضوع الذي طرح أيضاً من قبل أحد السادة النواب ما يتعلق بتعظيم موارد الداخلين من خلال الخدمات التي تقدم. نعم الوزارة لديها الكثير من الرسوم التي تستحصلها على الخدمات سواءً الجوازات، المرور، تسجيل العجلات، الكثير ممكن أن تحصل عليها الوزارة، لكن هناك قانون يحددنا بأن هذه إيرادات نهائية تسجل، لا يمكن أن نأخذها. نعم هناك قانون رقم (86) يتيح لنا بأن (50%) من هذه الإيرادات نستحصلها، لكن هذا الأمر غير مفعل، ووزارة المالية لا تتجاوب معنا، وإلا لو تجاوبت لكان حل الكثير من مشاكلنا في بناء قدراتنا سواء التي تتعلق خاصة بموضوع تقديم الخدمات للمواطنين.
أنا لا أدري، هناك كم هائل من الأسئلة لا أستطيع الإجابة عليها لضيق الوقت بصراحة، بودي أن أجيب على كل الأسئلة بشكل تفصيلي.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً، أحسنتم كثيراً، أخذنا الكثير من الوقت، هي أسئلة مفصلة وكثيرة، وفيها متابعة. نحن نتمنى على السيد الوزير أن يكثر من زيارته إلى مجلس النواب، إلى لجنة الأمن والدفاع، إلى الإجتماعات العامة، لا يمكن في جلسة واحدة عمرها أو طولها ساعتان أن نجيب على كل القضايا الحساسة والمهمة، وهناك تفاصيل ومناقشة، لذلك نطلب من لجنة الأمن والدفاع أيضاً أن تستكمل مثل هذه المناقشات والأسئلة، وتعلن للإخوة السادة النواب عن يوم إجتماعها مع السيد الوزير، حتى يمكن للإخوة النواب الحضور للإستماع والمشاركة في مثل هذه المناقشة. نشكركم على حضوركم، ونتمنى التوفيق في عملكم، وإن شاء الله دائماً الإنتصارات وإلى إنتصارات أخرى، والإخوة في الشرطة الإتحادية كان لهم دور طيب جداً، تغمد الله شهداءهم وشافى جرحاهم ووفق مقاتليهم لمزيد من الإنتصارات، شكراً لكم.
– السيد محمد سالم عبد الحسين الغبان (وزير الداخلية):-
أنا أشكر كذلك السيد رئيس المجلس والسادة النواب على إتاحتهم هذه الفرصة والنقاش الأخوي الحميم الذي جرى ما بيننا وبينكم، وأعاهدكم بأن نتواصل معكم، ونفعل موضوع آلية التواصل والحضور خاصة مع الإخوة في لجنة الأمن والدفاع، شكراً جزيلاً.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
جاءنا من النائب فائق الشيخ علي خبر إنتقال المناضل المخضرم الأستاذ (سعد صالح جبر) الذي إنتقل إلى رحمة الله تعالى، وكما تعرفون كان مناضلاً ومعارضاً سياسياً قديماً بذل كل وجوده وحياته وماله أيضاً في مواجهة الدكتاتورية والتسلط الصدامي، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.
* الفقرة السادسة: القراءة الثانية لمشروع قانون الأحزاب السياسية. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية).
تتفضلون بالقراءة الثانية لمشروع قانون الأحزاب. أنا أعتقد أن هذا القانون مهم جداً وحساس، ويبني إلى وضع جديد، وهناك وجهة نظر بسبب أننا قضينا أربع ساعات من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثالثة الآن، وستكون المناقشة في هذا الموضوع غير مستكملة لأوضاعها، فإذا يوافق الإخوة لجنة مؤسسات المجتمع المدني واللجنة القانونية، إذا لديكم وجهة نظر في الموضوع.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
قانون الأحزاب مضت عليه خمس سنوات في اللجنة القانونية كلجنة أصيلة، وقامت بتقديم تقرير فيه مالا يقل عن (30) ملاحظة، قُدم طلب إلى رئاسة المجلس، وعلى عجالة يبدو أن مستشار شؤون التشريع أشار إلى المادة (108) من النظام الداخلي، وقال تشترك أيضاً لجنة مؤسسات المجتمع المدني مع اللجنة القانونية، أي أنه أُشركت لجنة مؤسسات المجتمع المدني مع اللجنة القانونية كلجنة أصيلة، وبنظرة بسيطة رجاءً للمادة (108) من النظام الداخلي تقول (تختص هذه اللجنة بـ أولاً: إقتراح ودعم التشريعات والإجراءات الكفيلة بتطوير وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني. ثانياً: متابعة معاهد ومراكز الدراسات التي تهتم بتطوير أفكار وآليات مؤسسات المجتمع المدني بما ينسجم وخصوصية المجتمع العراقي). أين قانون الأحزاب من هذين الإختصاصين؟
ثانياً: هذا القانون جاء باختصاصات خطيرة ومهمة، هو بمثابة قيد على الأحزاب، هذا للقضاء فيه دور أساسي في الدفاع عن الحزب، وقرار تأسيس الحزب، وقرار معاقبة الحزب، وكذلك يدخل في قرار مراقبة الحزب. هذا دور خطير جداً، لذلك هذا رأي خطير يؤسس لمبدأ أخطر. نحن نطلب إعادة النظر من قبل السيد رئيس المجلس، لأن قرار هيأة الرئاسة بأن اللجنة القانونية هي الأصلية، نطلب عرض الموضوع لحل هذه الجدلية والإشكالية التي بين اللجنة القانونية ولجنة مؤسسات المجتمع المدني مع كل الإحترام لها.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قانون الأحزاب السياسية من القوانين المهمة التي يعتمد عليها النظام الديمقراطي، وهي قضية حساسة وجديدة في وضع التشريعات العراقية في عصر الإنفتاح والديمقراطية، والإعتماد فقط على مجلس الوزراء أو اللجنة القانونية أعتقد مسألة فيها نوع من الإقحام لوجهات نظر في قضية حساسة جداً، لذلك تم تبني الرئاسة نفسها عقد جلسة إستماع في هذا الموضوع، وكانت جلسة ناجحة وشارك فيها الجميع. تعدد الجهات التي تساهم في إعداد هذا القانون أعتقد يعطيه رصانة وشمولية، وبالتالي يمنع من الوقوع في مطبات قد تكون حساسة وخطرة، ومشاركة لجنة المجتمع المدني لا يضر في أن اللجنة القانونية هي لجنة مهمة وأساسية في هذا الموضوع، ويمكن أيضاً لأي لجنة أخرى أو أي عضو له وجهة نظر أن يساهم في مناقشة هذا الموضوع، وبالتالي مجلس النواب تحت هذه القبة مسؤول عن الإضافة أو التعديل أو الحذف، فليست هناك مشاحة في أن تدخل لجنة أخرى في إعداد ومناقشة هذا القانون. السؤال: هل اللجنة مستعدة الآن أن نبتدئ جلستنا يوم الإثنين لمناقشة قانون الأحزاب؟ وجهة نظر الإخوة في لجنة المجتمع المدني، تفضلوا.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
نحن أرسلنا الكتاب إلى السيد رئيس مجلس النواب حول مشروع قانون الأحزاب. حسب القانون، المادة (108) من النظام الداخلي حول الإختصاصات المسندة إلى لجنة مؤسسات المجتمع المدني بالقول (تختص هذه اللجنة بـ أولاً: إقتراح ودعم التشريعات والإجراءات الكفيلة بتطوير وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني). ونحن أخذنا الموافقة من قبل مستشار الشؤون التشريعية لبيان الرأي (نؤيد ما ورد في كتاب محل إبداء الرأي من مشروع قانون الأحزاب السياسية من إختصاص لجنة مؤسسات المجتمع المدني طبقاً للمادة 108 من النظام الداخلي للمجلس). برغم هذا أنا كرئيسة اللجنة ذهبت إلى اللجنة القانونية، وهم لم يكونوا موجودين، وحددنا موعداً لمناقشة مشروع القانون كلجنة معنية ومشاركة في الصيغة القانونية، فلم يحضروا الإجتماع معنا، لهذا أطلب الإكتفاء بتقرير قانون الأحزاب للجنة مؤسسات المجتمع المدني فقط.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس. ممكن الإجابة؟
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
فليكمل الإخوة في لجنة المجتمع المدني.
– النائب مناضل جاسم محمد والي:-
إكمال إجابة اللجنة. من المعروف أن الأحزاب السياسية في التنظيم الدولي من أهم مؤسسات المجتمع المدني. هنا يطرح السؤال: الأحزاب ضمن من توصف؟ ضمن مؤسسات المجتمع المدني؟ أم القانونية؟ هذا أولاً.
ثانياً: ما هي إختصاصات اللجنة القانونية؟ السيد رئيس اللجنة القانونية للإجابة على ذلك.
قبل أيام قليلة السيد رئيس اللجنة القانونية عندما وجه كلاماً إجابةً على أن هناك تقصير من قبل اللجنة القانونية بإقرار مشاريع القوانين، وتعطيل (90) مشروعاً قال السيد رئيس اللجنة القانونية أن هناك الكثير من مشاريع القوانين 000إلخ.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس عذراً. هذا ليس صحيحاً أن يطعن باللجنة. أولاً لا يوجد (90) قانوناً عُرض على اللجنة القانونية، خطأ ليس صحيحاً، وهذا لا تقرأوه، ولا تستمروا به.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً. ترفع الجلسة إلى يوم الإثنين، السادس من هذا الشهر، وتؤجل القراءة في هذا الموضوع إلى الجلسة القادمة.
رفعت الجلسة الساعة (3:15) ظهراً.
***********************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com