محضر جلسـة رقـم (3) السبت (4/7/2015) م

عدد الحضور: (187) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:30) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعة خضر شبك:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كان هنالك طلب قد قُدم في الجلسة الماضية من قبل عدد من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي يطالبون بشمول العوائل المهجرة في الخارج بكافة المستحقات التي خصصت للنازحين داخل العراق كونهم هُجروا لنفس أسباب أقرانهم في الداخل بعد أحداث 1/1/2014. والطلب مقدم من قبل (37) نائب وكان قرار رئاسة المجلس ان هذا الموضوع يحال الى لجنة الهجرة والمهجرين لبيان رأيها بهذا الخصوص، ثم أردفت لجنة الهجرة والمهجرين بكتاب (يرجى الموافقة على إدراج طلب شمول المهجرين في تركيا المستحقات الممنوحة لهم في اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين أسوة بأقرانهم من نازحي الداخل في جلسة هذا اليوم وذلك لأهميته). لم يناقش هذا الموضوع بشكل كلي وكانت هنالك بعض الآراء وإشارة الى كتاب لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين بالعدد 2/7/2015 وبخصوص طلب الموافقة على إدراج شمول المهجرين العراقيين في تركيا بمستحقات الإغاثة والإيواء أسوة بأقرانهم من نازحي الداخل على جدول أعمال مجلس النواب، وبالإشارة الى شمول نازحي الداخل بمنحة وزارة الهجرة والمهجرين والبالغة مليون دينار عراقي لكل عائلة نازحة قد جاء بناءً على القرار رقم (3) الصادر من اللجنة العليا لإيواء وإغاثة العوائل النازحة جراء العمليات الإرهابية المشكلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (328) لسنة 2014.
وعلى ضوء ذلك فإن شمول المهجرين العراقيين بناءً على الطلب الذي تقدمت به لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين يتطلب اتخاذ صيغة قرار يتضمن التوصية الى اللجنة العليا لإغاثة وإيواء العوائل النازحة جراء العلميات الإرهابية بإصدار قرار يُلزم وزارة الهجرة والمهجرين بتسجيل هؤلاء المهجرين في قاعدة بيانات الوزارة أسوةً بأقرانهم من نازحي الداخل.
الصيغة التي يجب ان تعد بهذا الخصوص تعرض على مجلس النواب لغرض التصويت عليها، لذلك ندعو اللجنة القانونية واللجنة المالية ولجنة الهجرة والمهجرين بإعداد الصيغة بناءً على هذا الطلب، وهذه الصيغة تعرض على المجلس وعندذاك سيكون النقاش على ضوء الصيغة المقدمة للتصويت عليها، ولا بأس من تمثيل لجنة حقوق الإنسان ومن اللجنة المالية، وإذا شئتم أن نناقش بعض التفاصيل لكن الصيغة قطعاً لن تقر إلا بعد التصويت عليها.
أتمنى من لجنة الأمن والدفاع ومن رؤساء الكتل المعنية على وجه التحديد بخصوص قانون الحرس الوطني في القاعة الدستورية الساعة الثانية لغرض مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بهذا القانون.
*الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الأساسي لمجس السلم والأمن العربي.(لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الأمن والدفاع).
– النائب محمود صالح الحسن:-
اولاً: تعقيباً على ما جاء في كلام السيد رئيس لجنة شؤون الأعضاء، يبدو أن الهجمة لا تزال مستمرة على أعضاء مجلس النواب وعلى مجلس النواب، قبل أيام نشر كتاب زور بطريقة الاصطناع المعروفة، وهذا الكتاب منشور في مواقع التواصل الاجتماعي بأن مجلس النواب قام بصرف مبلغ مقداره (90) مليون دينار لعلاج أحد أعضاء مجلس النواب والاسم لم اعرفه مطلقاً.
ثانياً: لا تزال هنالك إشاعات كبيرة جداً بأن المجلس يقوم بصرف مكافآت عيدية أو ما شابه ذلك، أنا أقول لماذا لا يقوم المجلس بتشكيل لجنة مختصة من القانونيين والمختصين بالحاسوب لمتابعة هؤلاء وتسجيل شكاوى بحقهم أمام القضاء، كما وأن من أكبر المتضررين وضحية الجرائم الإرهابية هو مجلس النواب اليوم فلماذا لا نبادر الى تشريع هذا القانون (قانون الجرائم الالكترونية) وهي من الجرائم المعروفة والتي وقع ضحيتها اليوم مجلس النواب وهذا القانون موجود من الدورة الماضية بإعتبار أن هنالك دعايات كبيرة وهنالك أوصاف يُنعت بها مجلس النواب نسمعها في كل يوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية تقدموا بمقترحات بها بعد قانوني لمحاسبة هذه الإجراءات، لكن ما هو متابع بشكل واضح أن هنالك هجمة منظمة تستهدف المؤسسة التشريعية وتستهدف مجلس النواب وشخوص السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ورئاسة المجلس، وهي مغلوطة والبعض وقعنا على حقيقتها ومن يروج لها وسنتبع كل الإجراءات لمحاسبتها.
مع الأسف بعض العاملين ضمن الإطار الإداري والوظيفي داخل مجلس النواب احياناً يروج إشاعات كاذبة وبطبيعة الحال عملية تسويقها وترويجها قد تجد لها آذان لدى الشعب العراقي. نحن براء من كل التهم المتعلقة بهذه الاعتبارات ولا نخجل من الحديث عن إجراء مقتنعين به سنتحدث به علناً، أما قضية الترويج الكاذب والأسلوب الذي يستهدف الدولة ليس فقط المؤسسة التشريعية نقف بالضد منه وبالإجراءات القانونية، ونحن نطلب من السيد رئيس اللجنة القانونية ان يقدم المقترحات بهذا الخصوص.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري (نقطة نظام):-
المادة (14) من الدستور (العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات …) ما الحاجة الى إنشاء مكتب لحجز الطيران في مجلس النواب وهذا المكتب لا يفي بواجباته ويؤدي الى هدر المال العام.
– النائب مثنى أمين نادر حسين (نقطة نظام):-
حول قانون جوازات السفر ، نحن باشرنا بإقرار هذا القانون فلماذا تم تعطيل هذا الأمر بعد أن رجعنا من عطلة مجلس النواب؟ فهنالك آلاف المواطنين متضررين من إقرار هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حينما توقفنا من مناقشة قانون جوازات السفر كان هنالك إشكالية تتعلق بهذا الجانب.
– النائب عبد الباري محمد فارس زيباري:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الأساسي لمجس السلم والأمن العربي.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الأساسي لمجس السلم والأمن العربي.
– النائب هلال حسين عذيب حمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الأساسي لمجس السلم والأمن العربي.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الأساسي لمجس السلم والأمن العربي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروعي قانون تصديق اتفاقية قرض استصناع وقانون تصديق اتفاقية وكالة استصناع بين حكومة جمهورية العراق والبنك الإسلامي للتنمية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروعي قانون تصديق اتفاقية قرض استصناع بين حكومة جمهورية العراق والبنك الإسلامي للتنمية.
– النائب هلال حسين عذيب حمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروعي قانون تصديق اتفاقية قرض استصناع بين حكومة جمهورية العراق والبنك الإسلامي للتنمية.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل القراءة الأولى لمشروعي قانون تصديق اتفاقية قرض استصناع بين حكومة جمهورية العراق والبنك الإسلامي للتنمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو تثبيت الحضور، بودي أن اذكر شيء وهي من ضمن الحملة والهجمة التي يساهم بها البعض من عندنا ومن غيرنا تجاه مجلس النواب. تحدث البعض عن دعوة إفطار أقامها رئيس المجلس وكلفت المجلس (250) مليون دينار وهذا افتراء، هذه فرية:
1- الدعوة شخصية.
2- الدعوة بالمجمل كلفت (16) مليون دينار في فندق الرشيد.
لذلك أنا أدعو اللجنة المالية للتحقق والتأكد وسحب كل المستلزمات اللازمة للتعرف على حقيقة ما حصل، وهو تقليد جرى داخل مجلس النواب وسرنا عليه ولإعتبارات تدخل ضمن إطار معلوم عند الكل.
من جانب آخر يتحدث البعض عن أعداد من المستشارين كثُر عددهم وهم يكلفون خزينة الدولة، وتعلمون ان قرار إتُخذ داخل هيأة رئاسة المجلس للإستفادة من الخبرات والطاقات الموجودة لدى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لغرض رفد المجلس بما لديهم بدل من أن يكونوا خارج إطار عمل المجلس وعملهم مجاني. كل المستشارين الذين يعملون داخل المجلس من أعضاء مجلس النواب السابقين هم يعملون عمل تطوعي، ونحن غي رئاسة المجلس آلينا ان نستفيد من خبراتهم  وأن نرفد بهم اللجان المختصة في هذا الإطار وثبتنا أسماؤهم وجرى الأمر على هذا الأساس. ويتحدث البعض عن (40) أو (50)؟ الى الآن رئاسة المجلس ورئيس المجلس لم يعين مستشار إلا مستشارين من حصة التحالف الكردستاني لم يكونوا قد شغلوا حصتهم على مدى الدورة الماضية وقد شغلت هذه السنة، وما عدا ذلك لا يوجد تعيينات لأي مستشار، ممكن أن يكون عقد بمقابل مشورة وهذا ضمن الصلاحيات، لكن بمفهوم المستشار الذي تتحدثون عنه في هذا الإطار هنالك إشكاليات أُثيرت والأمر متاح ونحن ندعو اللجان المختصة أن تتابع هذا الأمر وعندذاك نستطيع أن نمضي بهذا الاتجاه. فقط إبراءً للمجلس حتى تعلمون مقدار ما يشاع وهو ليس دقيق وليس صحيح. وهذا ايضاً غير صحيح لا خليل الدليمي (محامي صدام) لا يوجد لا مستشار ولا موظف ولا داخل المجلس.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية وكالة استصناع بين حكومة جمهورية العراق والبنك الإسلامي للتنمية.
– النائب هلال حسين عذيب حمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية وكالة استصناع بين حكومة جمهورية العراق والبنك الإسلامي للتنمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تثبيت الحضور إذا سمحتم.
الحضور (238).
*الفقرة رابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980.(اللجنة المالية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية).
– النائب ريناس جانو محمد يونس (نقطة نظام):-
المادة (27) و (37) من النظام الداخلي لمجلس النواب، عادةً ما نسمع بأن السيد رئيس المجلس يحدد النائب بجدول الأعمال ونقطة نظامي أنه يحق للنائب سواءً كان على النظام الداخلي أو الدستور أو جدول الأعمال يحق له ان تكون له نقطة نظام، وفي الكثير من الأحيان يحدد رئيس المجلس فقط في هذه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
للإيضاح، نقطة النظام هي إعتراض على سير العمل أما لمخالفة دستور أو قانون أو إجراءات متبعة.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
على سير المناقشات إذا خالفت أحدى مواد الدستور أو النظام الداخلي أو تجاوزت جدول الأعمال.
المسألة الثانية: أريد أن أهنئ أعضاء مجلس النواب لأول مرة في هذه الجلسة التي نأخذ بها جدول الأعمال قبل (36) ساعة وليس (48) ساعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الكلام غير صحيح.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
المسألة الثالثة بالنسبة لعقد الجلسات، هنالك جدول لا نعلم به فالآن النائب يحدد جدوله ليوم الاثنين وبعد برهة نسمع من رئاسة المجلس بأنه قد مدد عمل المجلس الى يوم الخميس أو مدد الى الإثنين القادم وهذا يؤثر على جدول أعمال النائب في المحافظات أن كان هنالك جدول للمشاركة في مؤتمر أو غير ذلك.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980.
– النائب احمد حمه رشيد احمد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980.
– النائب سرحان احمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا لم توحدوا تقريركم؟ الغاية من اللجان المشتركة هي توحيد التقرير.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
تقرأ تقرير مشروع قانون تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن المداخلات.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
هنالك فوضى عارمة بخصوص السيارات المتواجدة في العراق ومن الملاحظ أن هنالك وفيات كثيرة تضاهي عدد من يُقتلون بسبب العمليات الإرهابية والسبب يعود الى دخول سيارات بطريقة غير منظمة الى العراق وهذه السيارات لا تحمل المواصفات التي يستوجب أن تتواجد فيها هذه المواصفات مما يؤدي الى تعرض السائق والمواطنين الى حوادث مؤسفة ومقلقة. لذلك أنا أطالب أن تُفرض على شركات السيارات حينما تصدر أو تستورد سيارات من خارج البلد أن تستوفي هذه السيارات مواصفات الأمان والمتانة من أجل المحافظة قدر الإمكان على حوادث السير والحد من هذه الحوادث المؤسفة التي تودي الى موت المواطن العراقي.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
اولاً: أنا راجعت أوليات هذا القانون وقد أجريت عليه تعديلات كثيرة سواءً كانت في عهد النظام السابق البائد أو بعد التغيير، بالتالي كما اقترحت اللجنة وانا أؤيد ذلك أن نطالب من وزارة المالية بإرسال قانون جديد وهذا القانون الجديد يتضمن التعديلات ويستوعب التطورات والمستجدات، وهذه التعديلات أصبحت من الكثرة لا يمكن السيطرة عليها.
ثانياً: أنا اسمع وربما جميع أعضاء مجلس النواب لأول مرة أن جميع السيارات مؤمنة، هل شاهدتم يوم من الأيام في الشارع سيارة صدمت شخص وجاءت شركة تأمين وخططت وقيمت أو حضرت في المحكمة حتى تعوض هذا المواطن العراقي جراء ما استقطع عنه عندما اشترى البنزين والكاز. هل لدى أعضاء مجلس النواب أرقام شركة التأمين حتى يتصل به ويعوضه؟ أو يتصل بالـ(كرين) ويأتي ويتفق معه الشخص على تسوية الخسائر والى حد الآن لا نعرف ما هي أرباح هذه الشركة، والشركة تربح ولم تخسر والمواطن الى حد الآن لم يعوض ربما (1%) بالتالي نحن نحتاج الى الشفافية في المعلومات حول شركة التأمين.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
ملاحظاتي تصب في شقين:-
الاول: أنا أدعو الى عرض القانون على مجلس النواب لرفضه ابتداءً لأن شركة التأمين الوطنية شركة قطاع مختلط والقطاع المختلط تعامل بكل تعليمات تنفيذ الموازنة والقانون معاملة القطاع الخاص. السؤال الذي توجه به السيد عباس البياتي هل عوضت الشركة أحد؟ طبعاً لا تعوض، هنالك (49%) من المشتركين في أسهم هذه الشركة تأتيهم الأموال وهم ساكتين منذ عام 2006. عليه نحن الآن نرجع نكرس ظاهرة الاقتصاد الاشتراكي أو الاقتصاد الحر، إذا كان الاقتصاد الحر فلتتعاون الحكومة ايضاً وفق المبدأ، القطاع المختلط مع خمسة شركات ويكون هنالك مبدأ تنافس وأفرض على أصحاب السيارات أن يذهبوا ويسجلوا أما أن استقطع رسم وأضيفه على البنزين واذهب به الى وزارة المالية، أجعلوه رسم وهو يذهب الى وزارة المالية فأنا ليس ضد الرسوم. لكن أنا آتي وأسس وآتي بالشركة وهذه الشركة تأخذ ولا تعطي هذه القضية لا يمكن.
ثانياً: كل السيارات التي تسير على الطرق في العراق تلقائياً، طيب السيارات الترانزيت؟ والسيارات التي تريد أن تعبر وتنقل المواد عبر الحدود من دولة لأخرى؟ وفقاً لهذا النص الذي ورد في القانون في المادة الأولى معناها ايضاً مشمولة بالتالي أنا على أي أساس اشمل سيارات ليست عراقية وأعوضها بأموال تستقطع من العراقيين إذا دخل مرة واحدة عبأ البنزين أو الكاز، فأعتقد أن هذا غير صحيح.
ثالثاً: الأموال التي تذهب الى وزارة المالية وتذهب وتسدد وهي تستقطع من الناس على اعتبارها للتأمين، فما هو المستند القانوني الذي استندنا إليه اقطع منه فقط التأمين؟
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
اولاً: نعتقد أن هذا القانون من الأهمية بمكان لتماسهم مع الحياة اليومية للمواطنين بسبب كثرة حوادث السيارات، ولجنة العشائر النيابية قد أعدت ورقة سابقة بخصوص المطالبة بتعديل هذا القانون بما يتلائم من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ولعدم تطبيق هذا التعويض من قبل شركات التأمين والروتين المتبع في المعاملات والتعويض غير المجزي وغير الملائم مع ارتفاع الأسعار والتغيرات الاقتصادية لذلك التجأت الناس وهنالك جرحى وقتلى من حوادث السيارات الى التمسك بالديات العشائرية كتعويض عن هذه الحالات، والكل يعرف أن الكثير من هذه الديات فيها مغالاة إضافية إضافة الى ما تسببه من شكاوي ومشاكل في المجتمع يقع العبئ في ذلك على المصلحين في المجتمع من شيوخ العشائر.
عليه نرى من الضروري أن يكون التعديل شاملاً ملزماً ومجزي في المبالغ وأن يتضمن القانون التزام المعوض بعدم المطالبة بتعويضات أخرى خارج السياق القانوني.
ثانياً: نرى أن القانون بحاجة إلى تعديل من الناحية الشكلية، فعدم وجود تقسيم واضح لمواد القانون ليكون بشكل فصول وعدم وجود فصل للتعاريف الى تحتاج الى توضيح. وعدم وجود فصل يوضح الأهداف ونطاق سريانه.
ثالثاً: لماذا حذفت المادة (11) والبند الاول منها الذي يخص سيارات الجيش، في حين في الأسباب الموجبة تحدثت عن شمول حوادث المركبات العسكرية بالتأمين الإلزامي بهذا القانون.
– النائبة عالية نصيف جاسم عزيز:-
هذا القانون مهم من الناحية العملية، نقترح أن يشمل المشاة وليس فقط المركبات كان يكون الحق بمطالبة شركة التأمين من أحداث السير حيث يمتد التأمين الإلزامي الى المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وعليه تحدد المسؤولية شركة التأمين للمؤمن والمتضرر ويمتد حتى الى السائق.
هنالك نسب حددت في هذا التعديل نرى أن مسؤولية شركة التأمين طالما أن التأمين يدفع وهذا حق مكتسب وأن الدولة مسؤولة عن مواطنيها أن يكون مطلق ولا يجوز أن يحدد. ولا يجوز في هذا القانون أن نتوسع أو نقيس، أؤيد ما ذكره النائب عباس البياتي في شفافية شركة التأمين الوطنية، نحن نرى ضبابية في تعامل شركة التأمين الوطنية لذلك نحتاج الى هذه الشفافية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً بطلب من لجنة الأمن والدفاع بتأجيل الإجتماع المخصص للحرس الوطني، نأمل غداً الساعة الحادية عشرة أن يكون هذا الإجتماع، وأيضاً على الكتل السياسية أن تشخص بالضبط نقاط الخلاف، حتى نستطيع أن نحجمها.
– النائب أحمد سليم عبدالرحمن الكناني:-
أطالب بإلغاء قانون التأمين الإلزامي إذا كان إحتكاراً إلى شركة التأمين الوطنية، بسبب عدم تأمين الخدمة إلى المستفيدين، علماً أن جميع السيارات مؤمنة منذ أكثر من (25) سنة بموجب هذا القانون، ولم تقدم شركة التأمين الوطنية أية خدمة للمواطنين، لأنها لم تعلم المواطنين بأن سياراتهم مؤمنة عن طريق جباية قسط التأمين من الوقود. موجبات صدور هذا القانون في عصر الثمانينات هو النظام الإشتراكي، وعدم وجود شركات تأمين قطاع خاص أو أجنبية، أُحتكر التأمين لهذه الشركة المذكورة كل هذه السنوات. اليوم الدستور أوصى باقتصاد حر، ودعم القطاع الخاص، وتحويل النظام الإقتصادي من إشتراكي إلى رأسمالي، وهذا ينافي ما أوصى به الدستور، ولذلك نطالب بإلغاء الإحتكار، وإطلاق التأمين الإلزامي للشركات الحكومية والقطاع الخاص وشركات التأمين الأجنبية، لغرض التنافس لتقديم خدمة التأمين.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
كانت لدي نقطة نظام حول إجتماع لجنة الأمن والدفاع. حقيقة قانون الجوازات والسفر واصل إلى مرحلة التصويت، أرجو فقط التأكيد على هذا القانون، وإذا كان هناك أي خلاف سياسي فنطلب إجتماعاً لرؤساء الكتل مع لجنة الأمن والدفاع لفض هذه الخلافات، ولكي نتمكن من التصويت عليه، لأن مئات الآلاف ينتظرون تشريع هذا القانون، ما دمتم حضرتكم أكدتم على الدور التشريعي للبرلمان، فهذا القانون وصل إلى مرحلة التصويت، فلماذا التأخير.
المداخلة: مشروع قانون تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات وحتى من وجهة نظر السادة النواب، حقيقة لدينا الكثير من الإعتراضات على هذا المشروع. هذا المشروع مضى عليه أكثر من (35) سنة، وقد شرع هذا القانون في ظل نظام إشتراكي، وكل المواد التي تضمنها هذا القانون والتعديلات التي طرأت عليه هي كانت تنسجم مع النظام الإشتراكي. نحن بحاجة إلى تشريع قانون تأمين يلبي الوقت الحالي ويلبي الطموح، في الأسباب الموجبة يؤكد على وجود حوادث سيارات كثيرة ولتغطية تعويضاتهم، وفي نفس الوقت هذا القانون ليس من الممكن أن يطبق بشكل عملي دون أن يكون هناك قانون يلبي الطموح. أطلب من اللجنة المالية ولجنة النفط أيضاً إجراء التعديلات الضرورية دون الحاجة للرجوع إلى وزارة المالية أو إلى الحكومة، لأنهم أيضاً طلبوا في تقريرهم ضرورة الحاجة إلى إجراء تعديلات.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
بالنسبة للمادة (2) من المشروع، إضافة مادة جديدة إلى القانون برقم (4)، ولم تغير من الصيغة الأصلية للمادة (4)، فهل تلغى؟ أم تكون المادة (4) مقررة؟ أم يغير تسلسلها؟ فلم يوضح النص، وهذا نقص يستوجب المعالجة.
المادة (3) نصت على حذف المادة (11) من أصل القانون دون أن يحل محلها شيء، وهذه المادة خاصة بمركبات الجيش وقوى الأمن الداحلي.
النقطة الثالثة والأخيرة: أنا حقيقة أضم صوتي إلى الإخوة الأعزاء، لأن النائب عبود ذكر بأن هذه القضية أصبحت ثقلاً كبيراً على العشائر، وتحل هذه القضايا عن طريق عشائري، وأيضاً تطلب مبالغ كبيرة تثقل كاهل صاحب الحادث، ولم نرَ لهذه الشركة تقوم بالدور الذي يتناسب مع حجم هذه الحوادث، لذلك هذا القانون لا بد له أن يأخذ مأخذه الصحيح، ولا بد أن تكون هناك مراقبة شديدة على كيفية التعامل والتعاطي مع هذه المسألة.
– النائبة زينب عارف عبدالحسين البصري:-
طبعاً هذا القانون مهم، وهو يساعد في تنظيم عمل شركات التأمين، وأيضاً يساهم في تحريك السوق، وتحويل الإقتصاد من الإقتصاد الشمولي إلى إقتصاد السوق.
في المصطلحات، عنوان القانون هو قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات، في حين في المادة (4)/أولاً نجد أن المصطلح على المركبات (يستوفى قسط التأمين الإلزامي على المركبات). فالأفضل هو أن نوحد المصطلحات، إما سيارات أو مركبات، هذا الأمر الأول.
الأمر الثاني: بالنسبة للمبالغ المستقطعة من وقود السيارات البالغة (68%) إلى شركة التأمين الوطنية. طبعاً مثلما ذكر السادة النواب بأنه لم يستفد أي مواطن من هذا المبلغ، فالمفروض أن توجد فقرة في القانون تشير إلى هذا الأمر (وإعلام المواطنين بضرورة الإفادة من هذه الفقرة في التأمين الإلزامي).
– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
الفكرة العامة أن يلغى القانون الساري المفعول ويستبدل بقانون آخر يحول التأمين الإلزامي إلى شركات التأمين العاملة في العراق، سواءً كانت مملوكة للدولة أو القطاع الخاص أسوةً بكافة دول العالم على أن تكون شركات القطاع الخاص المسموح لها بالإصدار مستوفية لتعليمات ديوان التأمين، كذلك يجب أن يثبت هذا السعر بصورة رسمية، وكذلك يعكس هذا القانون فرق السعر على أسعار البنزين على أن يعدل القانون بالطريقة المقترحة، فسيؤدي بالضرورة إلى إنعاش قطاع التأمين بشكل كبير في العراق، والذي سيؤدي بالتالي إلى توسع عملها مما يتيح لها النمو، وكذلك سيكون عاملاً مساعداً في توسعها واستقطابها لشريحة كبيرة ومهمة من الشباب حاملي الشهادات، وهذا بالتالي سيؤدي إلى تخفيف جزء كبير.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
أوافق السادة النواب في إلغاء مثل هذا القانون وتعديله كلياً بما يتوافق مع التطورات الحاصلة في الأنظمة القانونية في العراق، وتحويل القطاع الإقتصادي إلى القطاع الخاص، وتحويل هذه المبالغ التي تستحصل من الوقود كرسوم إلى وزارة المالية، وفتح صندوق للتعويض من خلال الحكومة بآلية جديدة معروفة، وأضيف إلى أنه السيارات التي تدخل من الدول المجاورة تفرض عليها رسوم مكافئة لتلك التي تستحصل في تلك الدول من السيارات والمركبات العراقية.
– النائب ياسر محمد جابر الحسيني:-
هناك أعتقد أنه توجد بدعة لبعض اللجان في الإعتماد على قوانين النظام المقبور، وكأنه نص قرآني منزل لا يمكن تجاوزه، وأما إذا نريد أن نعالج فيكون هو الأصل، ونحاول أن نحذف أو نضيف. نتمنى على الإخوة في اللجان المعنية أن تشرع بتأسيس أو تشريع قانون يكون حول التأمين بصيغته الحالية التي تتناسب مع ظروف العراق الحالية كون العراق قبل ما يقارب (40) سنة كانت قلة في نوعية السيارات أو الطرق أو أن الحوادث قليلة، اليوم التي يعيشها العراق من كثرة السيارات والإزدحامات وحوادث الإنفجارات وأسعارها المكلفة، فنتمنى أن يكون هناك تشريع يتناسب مع الظرف العراقي، ونتمنى الخروج والتمرد على القوانين للنظام البائد، والتي لا تتناسب مع النظام الديمقراطي، ولا تتناسب مع الكيفية التي يكون فيها العراق الحديث.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
الحقيقة أنا أود أن ألفت إنتباه الإخوة أعضاء مجلس النواب إلى أن جميع البضائع المستوردة هي مؤمن عليها، وأخذ الإخوة التجار ورجال الأعمال يؤمنوا على بضاعتهم هذه في دول الجوار في الأردن وتركيا، فمن غير المعقول إننا ندفع مبالغ التأمين إلى شركات تأمين في دول الجوار، ونأتي نستقطع مبالغ البنزين والنفط ونعطيها إلى شركة التأمين، لذلك فالحقيقة هناك حل أمثل بتشجيع القطاع الخاص لتأسيس شركات التأمين، كي تدخل منافسة بشكل قوي مع شركة التأمين الإلزامية.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
القانون من الناحية المبدأية نؤيده بشكل كامل بشرط أن يكون تنافسياً، أي أنه يجب أن تكون هناك شركات أخرى تنافسية لهذه الشركات. اليوم شركات التأمين تدخل ضمن الصناعات الخدمية، وهي من الصناعات المهمة جداً في البلاد المتقدمة، هناك في بعض البلاد سائق العجلة لا يقود عجلة إن لم يكن مؤمناً عليها، يخشى مما قد يحدث له من حوادث، ولذلك نريد اليوم أن يكون قانون التأمين من القوانين التنافسية في سوق الصناعات الخدمية لشركات التأمين، وأن يكون هنالك قانون محكم لخصخصة هذه الشركات بحيث تكون الأسعار تنافسية في التأمين، وأن لا يكون الضحية هو المواطن دائماً ونحمله، بل يكون السوق هو الفرصة للحسم من خلال أسعار تنافسية بين شركات تأمين رصينة تتمتع بكل مواصفات شركات التأمين العالمية، وإذا بقينا على هذا الحال فسوف لا يستفيد المواطن من أي جزء من هذا التأمين كما وضح الكثير من الإخوة، ولكن إذا ذهبنا إلى الأسعار التنافسية بين شركات التأمين فيمكن أن يستفيد المواطن بشكل فعلي من خلال شركات التأمين المخصخصة التي سوف تنشأ على أساس وجود قانون رصين يتمتع بكل مواصفات شركات التأمين العالمية.
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد:-
أنا مداخلتي أولاً تعتمد على تقرير اللجنة المالية التي ذكرت أن تعديلات القانون طالت (70%) من النص الأصلي للقانون، وبالتالي ترى اللجنة أن من المستحسن الذهاب إلى تشريع جديد، وعدم الإكتفاء بتعديل قانون لم تسلم أغلب مواده من التعديل، ثم عادت اللجنة نفسها في توصياتها تقول: توصي اللجنة المالية بدرج مشروع قانون تعديل التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) على جدول أعمال مجلس النواب لعرضه للقراءة الثانية، وأنا أتعقد أن هذا هدر لوقت المجلس، إن القانون وهذا ما ثبت في مداخلات كل الأعضاء الذين سبقوني لا يفي بمتطلبات الواقع الجديد الذي يعيشه العراق، فلماذا إذن كل هذا الجهد والوقت يمضي في قانون، واللجنة لا ترى جدوى في تشريعه. أنا أرى أن تتوقف إجراءات تشريع القانون ويعود إلى الحكومة لإرسال قانون جديد.
– النائب طارق صديق رشيد محمد:-
أصبح هذا التعديل مصدر تمويلي لوزارة المالية بواقع (32%) من المبلغ المأخوذ من المواطنين أصلاً.
ثانياً: لم نسمع منذ 2003 أحد المواطنين العراقيين عوض عما لحقت منه من الأضرار جراء حوادث السير.
أقترح لذلك بالإستناد إلى نظام الإقتصاد الحر أن يتولى القطاع الخاص إستيفاء قسط التأمين لأصحاب المركبات سنوياً، والتي تتعلق بكافة حوادث التأمين على الحياة والتأمين على الأموال المنقولة وغير المنقولة كوسائل النقل والعقارات، وكل ذلك بموجب قانون خاص للتأمين، وليس إلزامياً بل إختيارياً.
– النائب رائد إسحق متي داود:-
إن فرض قسط التأمين على المركبات على أساس مجموعة من مبالغ المبيعات الفعلية لشركة توزيع المنتجات النفطية من البنزين وزيت الغاز هو معيار غير سليم، وإن جميع المركبات سوف تفرض عليها نفس النسبة دون النظر إلى موديل السيارة أو الإستخدام الفعلي لتلك السيارة واستهلاكها للوقود.
ثانياً: ما ورد في الفقرة/ثانياً من المادة (4) من مشروع هذا القانون من أن (32%) من المبالغ المستحقة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد إستقطاعها يذهب إلى الموازنة العامة للدولة لا مبرر له، لأن هذه المبالغ إستوفيت على أنها لغرض التعويض عن الأضرار نتيجة حوادث المرور.
ملاحظة مهمة: ضرورة قيام جهات التحقيق بحوادث المرور بإرسال نسخة من الأوراق التحقيقية إلى شركة التأمين الوطنية وإفهام المتضررين من الحوادث بمراجعة هذه الشركة لإسترجاع مبلغ التأمين منها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
فيما يتعلق برأي اللجنة بأن هناك أكثر من (70%) من التعديلات الموجودة هو ليس إعتراضاً على القانون من ناحية المبدأ أو الأصل بقدر ما هو حتى يأخذ القانون شكله الصحيح، لأن التعديلات والمواد الملغاة السابقة والحالية تجعل من القانون يأخذ شكلاً غير صحيح. هذا ما يتعلق برأي اللجنة الذي طرحه أحد الإخوان.
حذف المادة (11) من القانون السابق أو الموجود، المقصود به كان السيارات العسكرية، كون المادة (1) من مشروع التعديل تشير إلى (تعد جميع السيارات في أراضي جمهورية العراق مشمولة تلقائياً بالتأمين وفق أحكام هذا القانون)، بالتالي شموله بالمادة (1) من مشروع التعديل يلغي المادة (11) التي هي أساساً كانت تستثني السيارات العسكرية.
بالنسبة إلى موضوع المشاة. هم مستفيدون أساساً من حوادث السيارات، أما يتعلق بالتأمين، فالتأمين من حوادث السيارات وليس عن البضائع حسبما ذكر أحد الإخوان بأن هناك رسوماً تؤخذ على البضائع. نحن نرى أن الإستقطاعات من مبالغ المبيعات النفطية هي أكثر عدالةً، فالمركبات كل ما كانت تستهلك هذه المادة أكثر فتقوم بالدفع أكثر.
أهمية هذا القانون. وُجدت الحاجة إلى أن هذا القانون يفيد المواطن أكثر. إذا قارنا بين المسؤولية أو نقارن بين النفع والضرر الذي يلحق بالمواطن فنرى أن هذا القانون فيه فائدة كبيرة للمواطن، كونه يعوض المواطن عما أصابه من ضرر.
هذا فيما يتعلق بملاحظات اللجنة المالية، وأترك الإخوة في لجنة النفط والطاقة إذا كانت لديهم ملاحظات.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
قانون التأمين الزامي في كل دول العالم هو موجود، وهذا حسب الأضرار الواقعة على الشخص المؤمن، فيه شروط مثلاً لدينا (19) مادة في هذا القانون وليس المواد التي ذكرت، المواد التي ذكرت، أساسها فقط إلغاء المادة (1)، لكي تشمل السيارات العسكرية التي لم تكن مشمولة إلا بأمور أخرى أي بقانون آخر، هذه المادة (1) ثم المادة (4) لتوزيع التأمين الإلزامي على المركبات بنسبة (3 بالـ 1000)، ويوزع نصف بالمئة لشركة النفط، والباقي (68%) إلى شركة التأمين الوطنية، و (32%) إلى الموازنة العامة، ثم إلغاء المادة (11) والبند/أولاً وثانياً على أن ينشر هذا القانون حسب طلب التأمين من 1/1/2006 على إعتبار أن السيارات العسكرية أخذت تؤخذ منها مبالغ جراء إستخدامها للبنزين والكاز، فلذلك توجد أموال مستحقة، وتوجد حوادث للأجهزة الأمنية كثيرة وأموالها مؤمنة، فلذلك شمول هذا القانون.
حقيقة المداخلات كثيرة، لكن أنا في نظري خاصة في الأمور العشائرية وهي حسب السنائن الموجودة عند العشائر، إذا كانت السنينة تؤمن من المبالغ المخصصة أو فيها شروط معينة، فمن الممكن أن نستفيد من هذا القانون إذا كان عند لجنة العشائر كما تحدث الدكتور عبود، والدكتور ناجي والمسلماوي وغيرهم من الإخوة النواب. نحن نرى أن هذا القانون مكون من (19) مادة، وأهم مادة فيه هي المادة (8) والتي تشمل قوانين كثيرة، ومنها حوادث السيارات إذا كانت إنقلاباً أو إصطداماً، فمن الممكن أن تؤمن، لكن حوادث أخرى غير مشمولة إذا كانت الإصابة بدنية، وإذا كانت السيارة مسروقة، وإذا كان السائق غير مجاز، أو إذا كانت إجازة السوق المنصوص عليها فيها نقص بعض الشروط، أو ثبت بأن السائق كان في حالة سكر وهو غير طبيعي، وأمور كثيرة متعلقة بهذا القانون لـ(19) مادة، أما التعديل الآن المشمول فهو من سنة 1980 ولغاية سنة 1988 في زمن النظام السابق، لكن لا يعني أننا لا نستفيد من هذا القانون، فيه كثير من الأمور ويؤمن، لكن متى يؤمن؟ متى ما حكم القاضي بأن هذا المؤمن يجب أن يؤمن، فبالتالي الدولة تكون ملزمة بدفع هذا المبلغ.
نحن نرى أهمية هذا القانون، فيمكن أن يعدل. ملاحظاتكم كلها واضحة وصريحة وإن شاء الله نستفيد منها، ملاحظات العشائر ولجنة العشائر أيضاً نأخذها بنظر الإعتبار، والقانون يمكن أن يؤمن الكثير من الأمور المتعلقة بحوادث الإصطدام وحوادث السيارات الموجودة، أما القوانين الأخرى المؤمنة على الحياة بالنسبة للأشخاص، فهذه قوانين أخرى غير قانون حوادث السيارات.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
طبعاً أنا لاحظت من الإخوة النواب فاستشفيت أن هناك لبساً في فهم القانون. كثير من النواب كان فهمهم لقانون التأمين الإلزامي هو تعويض هذه المؤسسة (صندوق التأمين الإلزامي) لحوادث السيارات، لا هذا قانون هو يعوض الأشخاص المتضررين من حوادث السيارات سواءً السائق أو الركاب أو المشاة، طبعاً هذا القانون يوفر حماية إلزامية لمالكي السيارات عما يتعرضون له من مسؤولية مدنية إتجاه المتضررين من حوادث السيارات، فهذا الصندوق الذي سيعوض المتضرر المتعرض للحادث هو بمثابة بديل عن الفصل العشائري المتعارف عليه في المجتمع.
طبعاً الغرض من تعديل هذا القانون هو شمول مركبات وزارة الدفاع، باعتبارها كانت مشمولة بلجنة عسكرية، وهذه اللجنة العسكرية حلت في 2003 أثناء قرار حل الجيش العراقي، إضافة إلى هذه، التعديل شمل تحديد نسبة الإستقطاعات باعتبار السيارات المدنية كلها من خلال تزويدها للبنزين من محطات الوقود سوف تستوفي هذه الإستقطاعات، والإستقطاعات قليلة وغير محسوسة، فلا تشكل عبئاً ما على المواطن.
بالنسبة لجهد لجنة النفط والطاقة باتجاه القانون، وليس أن يصار إلى تشريع قانون جديد، لأننا لا نرى هناك ضيراً في تعدد التعديلات وإن كانت (90%)، لأنه إذا صرنا إلى تشريع قانون جديد فسيتعرض القانون إلى سلسلة من التشريعات، وهذا ما يؤخر تطبيق القانون، ونحن اليوم بأمس الحاجة إلى تطبيق هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة خامساً: القراءة الثانية لمشروع قانون المصارف الإسلامية. (اللجنة المالية، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، اللجنة القانونية)
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون المصارف الإسلامية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل قراءة القانون.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يكمل قراءة القانون.
– النائب أحمد حمة رشيد أحمد:-
يكمل قراءة القانون.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل قراءة القانون.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل قراءة القانون.
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع القانون.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
تقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع القانون.
– النائب أحمد حمة رشيد احمد:-
تقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع القانون.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
تقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع القانون.
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع القانون.
– النائب أردلان نور الدين محمود هيبة الله:-
لا شك ان قانون المصارف الإسلامية مهم جداً لاسيما في الوقت الحاضر حيث زادت الطلبات الى تأسيس تلك المصارف وزاد في المقابل طلبات التعامل مع تلك المؤسسات لاسيما في حالة دعم المشاريع الصغيرة، لكن هذا المشروع يخلو من تعريف للمصارف الإسلامية ومن المهم تعريف المصارف الإسلامية لتمييزها عن المصارف المالية الأخرى حيث مجرد ذكر أهداف هذه المصارف لا تفي بهذا الغرض لأنه قد يكون هناك مصارف أخرى لديها نفس هذه الأهداف وهي ليست مصارف إسلامية. أشار هذا المشروع الى ان قرارات الهيأة والمقصود هيأة الرقابة الشرعية قرارات ملزمة لكم ما مدى إلزاميتها؟ وهل تستطيع إطلاق المصرف؟ وما هي نتائج هذا الإلزام؟ إذا لم يتم الإشارة الى العقوبات التي يتعرض لها المصرف في حالة عدم إمتثاله لقرارات الهيأة. لم يشر مشروع القانون الى تحميل هذه المصارف وهل بالإمكان تحميل المصارف الإسلامية فيما بعد الى مصارف مالية عادية؟ أو بالعكس هل ممكن ان تتحمل المصارف الموجودة في الوقت الحاضر الى مصارف إسلامية؟ وما هي إجراءتها؟ والتحويل لم يتم الإشارة إليه. ضمن الأسباب الموجبة من يقرا هذه الأسباب يرى بأن هذا المشروع قد وضع لحماية المصرف ولم يوضع لحماية المتعاملين مع المصرف لكنه ضمن المتن قد أشار في بعض الأحكام الى حماية المتعامل مع المصرف لاسيما في حالة تصفية المصرف الإسلامي حيث ذكر بأن من يأخذ أموال التصفيات في البداية هم المواطنون لذا لابد من إجراء هذه التعديلات.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
1- القانون يحتاج الى تعريف الى بعض المسميات وفي الفصل الأول الأهداف في المادة ثانياً أقترح إضافة تمويل ومزاولة أنشطة التجارة الداخلية والخارجية والمساهمة في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والإستخراجية والسياحية والعمرانية غيرها في مشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
2- الإهتمام بصغار الحرفيين وصغار المستثمرين وأصحاب الأعمال والصناعات الصغيرة ومعاونتهم في توفير التمويل الازم لمشروعاتهم.
3- ان يكون للمصرف الإسلامي الحق في تأسيس المحافظ والصناديق الإستثمارية وإصدار الصكوك والقروض وفقاً لأحكام الشريعة والدستور النافذ وبموافقة البنك المركزي العراقي.
4- العراق اليوم بحاجة الى مشاريع ضخمة في مختلف المجالات ولربما ستسهم المصارف الإسلامية بشكل فاعل في دعم التنمية والمشاريع الإسكانية والتنموية ومغادرة التعامل الربوي ودخولها في ميدان المنافسة في المصارف التقليديو وتقليل نسب أرباحها وفي نفس الوقت علينا مراعاة ظهور النتائج السلبية على الإقتصاد الوطني بسبب إستهلاك رؤوس الأموال في غضون عدة سنوات عند إلغاء الفائدة وعليه نحتاج الإستعانة بالفقهاء المتخصصين في مجال المعاملات المصرفية وإيجاد تقارب بين رجال الدين والإقتصاد.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
لماذا الحاجة للمصارف الإسلامية في ظل إنخفاض الدخل وإرتفاع الميل الحدي للإستهلاك وتراجع الميل الحدي للإدخار، المادة خامساً الفقرة رابعاً هذه المادة تخالف مساعي البنك المركزي والحكومة العراقية التي تدعو دائماً الى دمج المصارف الأهلية لخلق مؤسسة مالية مصرفية رصينة، بينما مواد هذا القانون تشجع على إستحداث مؤسسات مصرفية جديدة مع العلم ان أغلبية المصارف الموجودة لدينا هي لحد الآن خاملة ونشاطها محدود والحاجة تدعو لدعوة خبراء في المصارف الإسلامية في التنمية الإقتصادية وإستعراض تجارب إقليمية مهمة مثل ماليزيا والخليج والأردن والسعودية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا القانون عبارة عن تجسيد لمفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي أي ان البنوك الإسلامية تجسد وتطبق المفهوم الفقهي للمضاربة والبنوك تكون وسيط بين المستثمر وبين صاحب المال وبالتالي يقدم المصرف خدمات وضمانات لكلا الطرفين وفي الضروف الحالية تشتد الحاجة الى مثل هكذا بنوك ومصارف.
موقع شبكة سي ان ان العربية تقدم تقريراً عن دور البنوك الإسلامية في التنمية وبالأرقام وبأسماء المصارف ووفي زيادة الأرباح وإمتصاص التضخم وغير وفائدتها.
الهيأة الشرعية في المادة (7) الفقرة أولاً لابد ان يكون لدواوين الأوقاف دور في تسميتها وليس صاحب البنك هو الذي يطلب ما يريد فلابد ان تضاف فقرة ان دواوين لها دور أو تستأنس البنوك الإسلامية برأي دواوين الأوقاف التي هي خبيرة بالخبراء وتعرف الفقه الإسلامي ومن إتجر بغير فقه أرتطم بالربا.
ليس هناك ضمانات للمودعين وهناك مصارف تعلن إفلاسها ويهربون خارج البلد لا توجد ضمانات للشخص الذي يودع وان الدولة تضمن أو البنك المركزي ونحتاج الى ضمانات.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير (نقطة نظام):-
المادة (33) من النظام الداخلي الفقرة سادساً (تعرض الأمور على مجلس النواب لإجراء التصويت عليها وإعلان نتائجها) ونحن جمعنا تواقيع ل(60) نائباً للتحقيق في وثائق ويكيلكس وهذه الإجراءات القانونية تطالب بتشكيل لجنة من مجلس النواب بما أنه قدمت لرئيس المجلس تواقيع نطالب بتشكيل اللجنة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
المادة الأولى بخصوص تأسيس المصارف لكن وفقاً لقانون الشركات رقم (21) أو (22) أي العلاقة بين القانونين إما علاقة تكاملية عندئذ نقول وفقاً للقانون (21) أو القانون (22) أو تكون العلاقة بين القانونين تعارضية فلايجوز التأسيس على نحو التخيير إذا هما متعارضين والصحيح أنا أعتقد أنهما متكاملان وليس متعارضان ويكون التأسيس وفقاً لقانون رقم (21) والقانون رقم (22).
من ضمن الأهداف تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل والإستثمار تقيد للمشاريع والمعاملات التجارية التي لا تتعارض مع أحكام الإسلام إذن هو ذات القيد عدم أخذ الفائدة وكأنما يفهم ان المخالفة هي فقط بالفائدة وهذا لا هو حتى الفائدة بعض الإشكال والصور يختلف فيها مثلاً الشرط الجزائي أو ما يعبر عنه بالغرامة التأخيرية هل هو مصداق لفائدة أو غيرها يجب ان يكون هناك مفهوم عام ينطبق على كل هذه المخالفات أفضل مما تذكرون فقط الجزئيات وقد تفوتكم بعض المخالفات.
المادة الرابعة رأس المال المطلوب لتأسيس يفترض ان يقلل ومبلغ (250) كبير إذا أردنا ان نزيد الكمية.
منح الإجازة لمصرف أجنبي أنا أعتقد هذا بحاجة الى دراسة أكثر لتحديد الجدوى، هل توجد جدوى؟ وتأثير ذلك على الإقتصاد وفتح منافذ لرؤوس الأموال الأجنبية بالخدمات المصرفية مرة نحن نقول نأتي بأموال مستثمرين لكي يقدموا خدمات ويساعدونا في البنى التحتية أما في الخدمات المصرفية وبهذا التمويل هل ينفعنا أم نفتح فرص منافسة للمواطنين والأفضل ان نهيئها للمواطنين العراقيين.
المادة السابعة تعيين الهيأة التأسيسية بشرط موافقة البنك المركزي وكأنما إذا لم يوافق البنك المركزي لا تشكل الهيأة الشرعية وهذا غير صحيح خصوصاً أنه أنتم ذكرتم قرارات الهيأة ملزمة للمصرف والبنك المركزي لم يوافق على تشكيل هذه الهيأة فهل يبقى بدون هيأة شرعية؟ والتي هي التي ترشد قراراته وممارساته وفقاً للشريعة ويجب ان يعاد في هذا القيد.
إعفاء المصارف من الضريبة والرسوم لا أرى لها مبرر وتشمل أيضاً بالضريبة والرسوم على معاملاته.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أهمية هذا القانون في إعطاء دفعة في عملية إعادة إعمار العراق وجلب الإستثمارات بالخصوص منها الإسلامية التي تشكل جزء مهم من التدفقات المالية وإطلاق القروض بدون فائدة بعد الغلو في نظام الفائدة وأهمية هذا القانون لخلق جو تنافسي بين البنوك ونقترح أخذ مشروة الإقتصاديين وعقد إجتماعات مكثفة لكي لا نترك ثغرات تعيق التطبيق وهذا ما معمول في أغلب القوانين التي تشرع في مجلس النواب توجد فيها ثغرات تعيق تطبيقها في المرحلة التنفيذية. التشديد في منح الترخيص خاصةً بعد ظهر الكثير من البنوك عبارة عن غرفة واحدة ورأس مال ضحل. أنا لا أعرف ما هي الفائدة من هيأة الرقابة الشرعية وما هي الجدوى منها؟ لكل مصرف سوف يكون له نظام داخلي وبالتأكيد النظام الداخلي ينص على ان مواد الدستور في المادة الثانية الإسلام هو دين الدولة الرسمي ولا يجوز نص أي قانون يتعارض مع أحكام ثوابت الإسلام وهذه كفيلة ان لا تخرج هذه المصارف عن الشريعة الإسلامية. المادة (6) الفقرات أولاً وثانياً وثالثاً مكتوب يحضر ونحن أمام قانون في حالة المخالفة وفي حالة لم يتم هذا الحضر فما هو الرادع القانوني أعتقد نحتاج الى نوع من الإلزام في هذا القانون.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يعتبر هذا القانون من القوانين المهمة والضرورية للمجتمع العراقي كون غالبية المجتمع العراقي مسلم وملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية وهم محرومون من التعامل مع البنوك لما يدور حولها من شبهات الربا والمصارف الإسلامية هي من أفضل الحلول التي بدأت تلجأ إليها المجتمعات لإنقاذ إقتصادها لدي ملاحظتين:
1- المادة (4) الفقرة أولاً وهو رأسمال البنك أعتقد ان (250) مليار مبلغ كبير جداً أقترح ان يكون (100) مليار دينار فقط تشجيعاً لمثل هذه البنوك.
2- المادة (5) تكررت أكثر من مرتين عبارة (وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) أعتقد أنه في صدر المادة لو كتبنا عبارة (وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ونحذف هذه العبارة في كافة الفقرات الأخرى في هذه المادة تحاشياً للتكرار في النص القانوني.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
القانون مهم جداً ونحن من خلال قراءتنا الثانية ومناقشتنا لمشروع القانون نطلب من الحكومة إرسال حزمة من القوانين التي تكفل تطوير القطاع المصرفي حيث ان قانون البنك المركزي هو نفسه قانون المصارف الحكومية بأمس الحاجة الى تعديلات بشأنها ان تنهض بالواقع المصرفي الذي يجب ان يواكب الواقع الحالي الذي نحن بصدد التأكيد الى الإقتصاد الحر والإستثمار.
ملاحظاتي على مشروع القانون كالآتي:
المادة (2) إضافة هدف وهو التنمية الإقتصادية والإجتماعية لكن مسألة الفائدة لايوجد مصرف بدون فائدة لكن وضع كلمة الربح بدل الفائدة هذا هو الأفضل لكي لا يكون ربا ولا يوجد مصرف في العالم لا يأخذ فائدة، خصوصاً ان أحكام المادة (13) الفقرة الثانية من القانون تؤكد على ان هناك عقود تعاملات متعلقة بالشراء العقارات والآراضي والسيارات أي ان البنك سوف يحصل على أرباح من خلال قيامه بمعاملات شراء وبيع العقارات والآراضي وفي نفس الوقت أنا لا أؤيد ان تكون هذه المعاملات معفية من الضرائب، كيف نزيد من الإيرادات غير النفطية وتكون معفية من الضرائب؟
حماية الودائع، هذا القانون يعتمد على جذب أموال المواطنين المودعين لكن حماية هذه الأموال أعتقد النصوص مقصرة وغير مضمونة للودائع التي تودع في هذه المصارف ولحماية الودائع أطلب ان يبقى (250) مليار دينار.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذا المشروع من أهم مشاريع القوانين التي يتطلب تشريعها لحاجة أغلب الشعب العراقي لأنه شعباً مسلماً وكذلك ستضيف رأسمال كبير في هذه البنوك وتساعد على الإستثمار وكذلك الأعمال المصرفية الأخرى. العراق بلداً إسلامياً ينبغي ان تكون تعاملاته المصرفية خالية من الربا الذي حرمه الله كما جاء في القرآن الكريم (أحل الله البيع وحرم الربا) وكذلك أكده الدستور العراقي في المادة (2) ومن هنا تكمن أهمية قانون المصارف الإسلامية وقد كان للشهيد محمد باقر الصدر (رضوان الله تعالى عليه) السبق في تقديم أطروحة البنك اللاربوي في الإسلام في بداية السبعينات بناءاً على سؤال من بنك التنمية الكويتي وبإمكان هذه المصارف بعد التصويت على هذا القانون الرجوع الى هذه الأطروحة في قضية البنك اللاربوي في الإسلام.
الملاحظات على القانون، المادة (2) الفقرة أولاً بدلاً من على أساس الفائدة تكون على أساس المضاربة لأنها عبارة ركيكة وبإعتبار الأطروحة قائمة على المضاربة.
المادة (4) تصبح (120) مليار دينار أي حوالي (100) مليون دولار لكي نشجع المصارف الإسلامية على التأسيس.
المادة (6) نحذف كلمة أخذاً وعطاءاً وتصبح (يحضر التعامل في الفائدة المصرفية وأي عمل مصرفي محرم) لكي نتلافى هذه القضية.
المادة (7) (تتألف هيأة الرقابة الشرعية من أعضاء لا يزيد عددهم عن خمسة) لكي تستطيع ان تتخذ قراراتها.
الأسباب الموجبة وأهم سبب موجب لم يذكره (من أجل تنظيم عمل المصارف الإسلامية وفروع المصارف الأجنبية التي تمارس الصيرفة الإسلامية في جمهورية العراق) نضيف لها خالية من الفوائد الربوية المحرمة الذي هو أساس هذا القانون.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
نحن نرى بأن هذا القانون مهم جداً وجميعنا نعلم ان الكثير من أصحاب رؤوس الأموال يجدون أنفسهم في حرج شديد في التعامل مع البنوك العادية لتمسكهم بالواقع الشرعي والديني وهذا هذا الأساس سوف تحرم البلاد وشريحة واسعة من الفائدة سواء كان في بناء العراق على مستوى البنى التحتية أو تشغيل الأيادي والى غير ذلك من هذه الفوائد. بالنسبة الى الهيأة كان هناك إعتراض عليها ولابد ان يكون في هذه الهيأة أشخاص لديهم الخبرة الواسعة في المجال التشريعي والفقهي لأن أي خطوة يخطوها البنك دون ان تتأثر بهذه الشرعية سوف نذهب الى الربا وهذا بالتأكيد سوف يخرج المصرف من عنوانه وهدفه.
المادة (2) يهدف المصرف الإسلامي وكأنه فقط مصرف واحد لم يقل كما بين القانون والذي يقول (لكل المصارف الإسلامية) أطلب تعديل هذه العبارة.
المادة (5) الفقرة رابعاً (بعد إستحصال موافقة البنك) المقصود أي بنك؟ هل البنك الإسلامي؟ أم البنك المركزي العراقي؟ والصحيح هو البنك المركزي العراقي ولابد من التصحيح.
المادة (5) الفقرة سادساً في آخرها عبارة (نقل ملكية العقارات حال الإنتهاء من القرض أو الغرض الذي أنشئت من أجله) هذه العبارة زائدة لأنها في صدر المادة فيها وبيعها وإستثمارها وتأجيرها وهذه تشمل نقل ملكيتها ونقل الملكية هي نتيجة لعملية البيع.
بالنسبة الى الأسباب الموجبة الصحيح (التي تمارس الأعمال المصرفية الإسلامية) كما جاء في المادة.
بالنسبة الى المادة (15) (للبنك إصدار تعليمات) ولم يوضح أيضاً هل هو البنك المركزي؟ أم البنك الإسلامي؟
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
المادة (5) الفقرة خامساً، إضافة كلمة الإستثمارية في نهاية الجملة وتقرأ (فتح الحسابات وقبول الودائع الإستثمارية)
المادة (7) الفقرة ثالثاً، نؤيد ما جاء في مشروع القانون ورفض مقترح اللجنة المالية ضماناً لحيادية هيأة الرقابة الشرعية بعدم وجود أي مصلحة لأعضاء تلك الهيأة سوى ان يكون رأيها مطابقاً للشرع الحنيف إذ ان إنشاء هذه المصارف في العراق في بيئة حالية فساد مالي وإداري يكون مجهول العواقب والقواعد الشرعية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
المادة (5) الفقرة سادساً،إضافة عبارة في نهاية البند سادساً (وفق أحكام القانون العراقي) لضمان عدم تعارض عمل المصارف الإسلامية مع القانون العراقي إذ توجد بعض الإتجاهات الفقهية القانون ان يعتبر قانون المصارف الإسلامية هو قانون خاص يقيد القانون العام (القانون العراقي) ففي حالة عدم وجود النص المضاف أعلاه سوف يكون نافذة لتمرير تمليك الأراضي العراقية لأجانب وعلى مرور الزمن سوف نرى ان الأراضي العراقية تكون قد أصبحت ملكاً لغير العراقيين خلاف أحكام القانون العراقي.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
نشكر اللجنة المالية ولجنة الأوقاف لتقديمهم هذا القانون لما له من أهمية للمواطن العراقي خصوصاً المسلمين، المادة (4) الفقرة أولاً مثلما قال السادة النواب مبلغ (250) مليار دينار رأسمال البنك كبير جداً نقترح ان يكون (100) مليار دينار.
المادة (4) الفقرة ثانياً، هنا يحدد الرصيد الإحتياطي مثلما حدد رأس المال أرجو ان يحدد القانون الرصيد الإحتياطي وهذا مهم جداً. في الفصل الخامس هيأة الرقابة الشرعية المادة (7) الفقرة أولاً (ب) الأفضل ان تكون الأوقاف الدينية مثلاً الوقف الشيعي أو السني أو المرجعيات هي المسؤولة عن الأشخاص الذين يكونون في هيأة الرقابة الشرعية لأنه فيها مسائل شرعية وأموال تمس حياة المواطن.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يعد هذا القانون من القوانين المهمة التي جاءت تطبيقاً لأحكام المادة الثانية من الدستور التي نصت على أنه لا يجوز سن أو تشريع قانون يتعارض مع ثوابت وأحكام الشريعة الإسلامية بإعتبار ان المسألة الربوية التي تتعامل بها المصارف الحالية هي غير جائزة من الناحية الشرعية.
ما ورد في المادة (7) تعيين الهيأة هي هيأة فنية متخصصة لابد من وجود هيأة فنية متخصصة تشرف على مدى أهلية هؤلاء لهذا العمل ومن هو الذي أعينه بالرقابة الشرعية؟ هذا قراراته ملزمة وتشرف على عمل المصرف وإذا لم تكن هناك مؤسسة مختصة تقول هذا مؤهل للعمل بهذه الهيأة من عدمها فكيف البنك المركزي غير مختص بهذه الناحية ومختص بالمعاملات المصرفية حسب ما هو معروف.
ما ورد في المادة (10) قسم التدقيق الشرعي الداخلي، من الذي يتولى تعيين موظفي قسم التدقيق الشرعي؟ هم يقومون بمراقبة مدى صحة الإجراءات من الناحية الشرعية ومدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية فما هي مؤهلات هؤلاء؟ من الذي يقول هؤلاء يصلحون لهذا العمل أو لا يصلحون؟
المادة (13) تخضع المصارف الإسلامية ، أنا أرى عبارة تخضع غير دقيقة بهذا الوصف لابد من القول بأنه تسري أحكام القوانين البنك المركزي وقانون المصرف على المصارف المشكلة بموجب أحكام هذا القانون إنما تخضع بهذه الآلية النص فيه نوع من الركاكة.
إصدار التعليمات والأنظمة للبنك المركزي لتحديد النسب التحوطي ونحن نعلم ان إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام القانون أي تفسير القانون الدستور في المادة (80) الفقرة ثالثاً قال من إختصاص مجلس الوزراء أي بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
المادة (15) للبنك إصدار تعليمات غير واضحة والمقصود البنك المركزي لكن أيضاً غير مختص دستورياً بإصدار الأنظمة والتعليمات لتفسير القوانين.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
شكراً سيادة الرئيس وأيضاً الشكر للجان المختصة.
الحقيقة نرى أن تشريع هذا القانون يتماشى مع الحاجة الحقيقية إلى تنشيط الحركة الإقتصادية في البلد وأيضاً يلبي طموحات المواطنين في التعامل مع المصارف التي لا تقوم على أساس الربح أو الفائدة.
الملاحظة الأولى: في المادة (2) أولاً، الحقيقة الفقرة فيها ركاكة من حيث اللغة العربية، تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل والإستثمار القائمة على غير أساس الفائدة، يفترض أن تكون، تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل والإستثمار الذي لا يقوم على أساس الفائدة…إلى آخر الجملة، هذا مقترح.
الملاحظة الثانية: في المادة (4) ثالثاً، لا تمنح إجازة الصيرفة الإسلامية إلى فروع المصارف الأجنبية ما لم يحول إليها…
إلى آخر العبارة، هل المقصود فروع المصرف الإسلامي في الدول الأخرى؟ أم فروع لمصارف أجنبية في العراق مثلاً؟
الملاحظة الثالثة: أؤيد ما ذهب إليه السادة النواب في أنه يجب أن يتضمن القانون نصوص تؤكد على ضرورة حماية حقوق أصحاب الودائع.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
هذا المشروع من المشاريع المهمة جداً، مشروع القانون، بإعتباره سيرفد ويساهم في تطوير الحركة الإستثمارية في داخل الدولة.
أنا بودي أن أشير إلى بعض الملاحظات ولعله:-
الملاحظة الأولى: لكي يكون واضحاً لدى الإخوة في اللجنة ولدى الإخوة السادة النواب أن المصارف الإسلامية ليست هي مصارف غير ربحية وإنما هي مصارف ربحية بصياغة شرعية تعتمد على المضاربة الشرعية والمشاركة أو المرابحة أو الوكالة أو بيع السنة كما يذكر ذلك الفقهاء ولذلك وردت بعض التعابير في مشروع هذا القانون قد توهم بأن هذه المصارف الإسلامية يحرم عليها الفائدة ولا يمكن أن تتعامل بها أخذاً وعطاءً.
الملاحظة الثانية: في المادة (1) كان ينبغي إرفاق مشاريع القوانين التي اعتمدت في هذه المادة من أجل الإطلاع عليها بإعتبارها أخذت كأساس لبيان آلية تأسيس المصارف الأهلية، كنا نتمنى أن تكون هذه القوانين مرفقة.
الملاحظة الثالثة: في المادة (1) أيضاً، وردت عبارة (ونظامه الداخلي إلتزاماً بممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها بدون فائدة أخذاً وعطاءً)، المفروض تقيد هذه الفائدة بالفائدة المحرمة وإلا المصرف الإسلامي له فائدة محللة يعتمد فيها على طرق شرعية وهذه هي فلسفة إنشاء هذا المصرف للإبتعاد عن الصيغ الربوية في المصارف الحكومية الحالية، في المادة (1) أيضاً، وردت هذه العبارات وفي المادة (2) أيضاً وردت هذه العبارة.
الملاحظة الرابعة: في المادة (3) يخضع ترخيص المصارف الإسلامية وفروعها ومكاتبها وفروع المصارف الأجنبية، لا أعرف ما هو ربط المصارف الأجنبية بالمصارف الإسلامية؟ المفروض يقيد المصارف الأجنبية بفروعه الإسلامية لكي تكون متماشية مع روح القانون والمواد المطروحة في إطار هذا النص.
الملاحظة الخامسة: أيضاً في المادة سادساً لابد أن تضاف كلمة المحرمة للفائدة من أجل الفائدة.
الملاحظة السادسة: في المادة (7) الإخوة أصروا على أن يكون من (5) إلى (7) عدد أعضاء هيأة الرقابة الشرعية وبالفعل وردت تعابير عمومية ستوقع في حالة تشكيل هذه المصارف توقع حالة من النزاع والإختلاف، إثنان من ذوي الخبرة في الفقه، ما هي مؤهلاتهم الفقهية الموجودة؟ هل هي الشهادة الأكاديمية؟ هل يمكن أن يكون مطلع وخبير كرجل دين في الأمور الفقهية؟ المفروض أن تحدد الآلية والأطر والمميزات لهؤلاء الأشخاص من أجل عدم حصول النزاع مستقبلاً في تشكيل هذه المصارف.
الهيأة التأسيسية، الهيأة العامة، هيأة الرقابة الشرعية، للأسف الشديد مشروع القانون يخلوا من تعاريف واضحة حقيقةً.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
يوجد هناك خلط الإخوة ما بين الفائدة وما بين الربا، أي ليس كل فائدة هي ربا، لا يوجد شيء بدون فائدة، أي أنت عندما تذهب لتراجع دائرة معينة أنت ترجو من خلف هذه المراجعة فائدة ولكن ليس القصد منها أن تأخذ الربا، لذلك أنا الفت إنتباه الإخوة إلى أنه الفائدة بقصد الربا أي الإنتباه لهذه المسألة.
الموضوع الأول: الفصل الثاني، المادة (3) الحقيقة أنا أتساءل هنا، أنه هل يختلف المصرف عند تأسيسه في خضوعه لقوانين عن القوانين التي تسري عليه عند ممارسته لأعماله؟ أي المادة (3) ولدينا الفصل الثامن في الأحكام العامة، المادة (13) أولاً، أي أنت في المادة (3) تقول يخضع لقانون البنك المركزي وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 بالأحكام العامة تقول هذه وتضيف قوانين أخرى، لذلك أرى بأن المادة الــ (3) هي زائدة لا فائدة منها.
الموضوع الثاني: مرة يذكر البنك، ومرة أخرى يذكر البنك المركزي، أما توحيدها البنك المركزي وإما يذكر في المادة (1) وتقول يقصد بالتعابير التالية، البنك والبنك المركزي، المصارف والمصرف الإسلامي.
الموضوع الثالث: هي في المادة (5) أعمال المصارف الإسلامية، أرى أن تضاف عمل آخر وتصبح (13) هو أن هناك مصرف الآن مصرف إعتيادي يباشر أعماله الطبيعية يريد تحويله إلى مصرف إسلامي فهل بالإمكان وفق هذا القانون تحويل مصرف قائم إلى مصرف إسلامي؟
الموضوع الرابع: أخيراً الأسباب الموجبة، نحن وضعنا أو حققنا لهذا المصرف إمتياز قانوني يتمثل بالحفاظ على سلامة المصرف الإسلامي، أي لا يوجد سبب أن نعطيه هذه الحماية القانونية وإنما تكملة وأقول، من أجل تنظيم عمل المصارف الإسلامية وفروع المصارف الأجنبية التي تمارس الصيرفة الإسلامية في جمهورية العراق وتطوير وسائل جذب الأموال للمدخرات وتنميتها بأساليب ووسائل مصرفية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية شرع هذا القانون.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
نحن مع مشروع قانون المصارف الإسلامية لأنه قانون مهم وحاجة الشعب العراقي لهذا القانون ولكن أنا أشكر كل الإخوة الذين ضمنوا ملاحظاتهم وأدعو اللجان المختصة بتشريع هذا القانون أن تنهل من فكر الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، لقد أسس السيد الشهيد نظاماً إقتصادياً إسلامياً وكذلك بنك لا ربوي إسلامي وأدعو اللجان المختصة إلى أن تضمن فكر الشهيد في تشريع هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
اللجان المختصة تفضلوا.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
إستمعنا لملاحظات السادة النواب وهي في الأعم الأغلب داعمة لتشريع هذا القانون والبعض منها تضمنه تقرير اللجنة ما يتعلق بخفض رأس المال وغيرها والبعض الآخر سوف يكون مدار بحث ونقاش داخل اللجنة، فقط أحب أن أوضح شيء لم يتضمنه القانون فعلاً هو موضوع ضمان الودائع، ان هذا الموضوع حاله حال بقية الودائع في بقية البنوك لذلك اللجنة المالية كانت حريصة على أن تقترح مشروع قانون أسوةً ببقية الدول هناك يفترض قانون لضمان الودائع حتى يكون المودع مطمأن للمبالغ المودعة داخل المصرف لذلك المصرف الإسلامي هو حاله حال بقية المصارف الأخرى.
هذا بما يتعلق بملاحظات اللجنة المالية أما إذا كان هناك ملاحظات للجنة الأوقاف فيتفضل السيد.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
النقطة الأولى: بعض السادة النواب يطرحون أن هذا المصرف أو هذه المصارف تقتصر على عقد المضاربة في حين في الشريعة الإسلامية لدينا عدد كبير من العقود الشرعية، أي الفرص متاحة للمصرف ان يعتمد على عقود أخرى من قبيل المزارعة من قبيل الإجارة والجعالة وهناك مضاربة أحدها بعض السادة النواب إقتصروا وقالوا المصارف تعتمد على المضاربة، المضاربة مفردة من المفردات الشرعية المطروحة.
النقطة الثانية: مسألة الأرباح والفوائد، قضية ما يتخوف منه الإخوان من مسألة الفوائد ليس لدينا، لدينا الفائدة الربوية وهذا هو المحرم.
أما من حق المودع أن يحصل على أرباح نتيجة الإستثمارات التي تجريها عادةً هذه المصارف تنتج أرباحاً وتوزع هذه الأرباح على المودعين بشكل يتناسب طبعاً مع نسبة الودائع والشروط وضمن ظروف المصرف.
لدي إقتراح، أن هيأة الرقابة الشرعية المسماة أعطوا عدد إثنين لخبراء الشريعة وثلاثة لخبراء المصارف، أنا اعتقد بالعكس، يفترض أن يكون ثلاثة لخبراء الشريعة إسمها هيأة الرقابة الشرعية فيفترض عدد المراقبين  الشرعيين الذين لديهم إختصاص بالفقه الإسلامي ثلاثة وإثنين لخبراء المصارف يعينوهم ويساندوهم وطبعاً هذا رأي للأخ للأستاذ أحمد رشيد قال يفترض أن يكون لدينا إختصاص أي هؤلاء خبراء المصارف لهم إختصاص بالإقتصاد الإسلامي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
اللجان المختصة شكراً.
بعض القضايا الآن تم السؤال عن الإجراءات اللازم إتباعها بشأن وثائق ويكيليكس، يوم أمس الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء شكل لجنة للنظر بهذا الخصوص ونحن من جانبنا سوف نخاطب الإجراءات النهائية التي توصلت لها اللجان التنفيذية المختصة و سوف نبني على ضوء ذلك ما يتعلق بنا على ضوء المعلومات التي سوف نستحصلها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن قبل مجلس الوزراء وهذا يدخل طبعاً ضمن إطار أعمال اللجان البرلمانية في المتابعة.
أيضاً قدم طلب من عدد من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب للتحقيق في أسباب سقوط الرمادي والفلوجة وأيضاً في ذات الوقت نعلم أن هناك لجان تنفيذية مختصة من قبل الوزارات شكلت وقد سمعنا بها و أيضاً سوف نتوجه بكتب مباشرة إلى الجهة التنفيذية لتزويدنا بما تم التوصل له وعند ذلك سوف تحال إلى اللجان المعنية بهذا الخصوص سواء الأمنية أو اللجان القانونية.
يوم غد الساعة الحادية عشر السادة رؤساء الكتل واللجنة الأمنية إجتماع مخصص لمشروع قانون الحرس الوطني ولمناقشة بعض القضايا المختلف عليها.
الآن ما توصلت له اللجنة القانونية ولجنة الهجرة والمهجرين من صياغة على ضوء ما تم تكليفه به في قضية المهجرين، هل تم التوصل إلى ذلك؟ ممكن السيد رئيس اللجنة القانونية أيضاً يكون موجود، تفضل.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
حسب قرار إلى هيأة الرئاسة لعقد إجتماع طارئ بين اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الهجرة والمهجرين للنظر في هذا القرار، سيدي الرئيس، توصلنا إلى الصيغة النهائية للقرار.
يأمر السيد الرئيس بأن أقرأ القرار؟ توصلنا لصيغة القرار النهائية.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
يقرأ الصيغة النهائية لقرار أصدره مجلس النواب من إجتماع اللجان (لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية، لجنة الهجرة والمهجرين) بخصوص المهجرين والنازحين في الخارج. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القانونية.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
سيدي الرئيس، هي بالصياغة القانونية وقعت على القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
منه نسخة؟
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
نعم سيدي الرئيس، أمام جنابك هذه القرارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية.
نحن الآن سنعرض صيغة القرار المقدمة أمامنا للتصويت من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس وأستمع فقط لرأي السيد رئيس اللجنة القانونية، تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طبعاً هذا الرأي ما موجود بمضمون القرار، كان بناءً على توصية من لجنة الهجرة والمهجرين، بالحقيقة أنا تدخلت في صياغة هذا القرار، قمت بصياغة هذا القرار وفق ما يقتضي أما مضمون هذا القرار فقد جاء من لجنة الهجرة والمهجرين ونحن بالإعتبار ليس لدينا أي أوليات عن هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأوليات تعلمون أنه تم تقديم طلب من قبل عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس يوم أمس بإضافة هذه الفقرة التي تمت صياغتها بالقرار وأحيل إلى لجنة الهجرة والمهجرين أيدت هذا الطلب وكان القرار أن يحال إلى اللجان المختصة لغرض إتمام الصياغة وتقديمها إلى المجلس حتى يأخذ بالإعتبار.
أنا الآن سوف أتلو صيغة القرار وأطلب من السيدات والسادة التصويت حتى ننتهي.
طبعاً النصاب مهم ولازم، تثبيت النصاب إذا تسمحون.
يعيد قراءة الصيغة النهائية لقرار أصدره مجلس النواب من إجتماع اللجان (لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية، لجنة الهجرة والمهجرين) بخصوص المهجرين والنازحين في الخارج. (مرافق)
الآن أطلب التصويت على صيغة القرار الذي تم قراءته الآن، تصويت.
نقاط النظام عديدة ولكن دعونا نمضي، عندما نفتح باب النقاش أرجوكم كان ينبغي أن يكون ذلك أثناء إعداده، والآن أنا أطلب التصويت.
فلنستمع إلى نقاط النظام.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، هذا القرار فيه جنبة مالية والقرارات التي فيها جنبة مالية يفترض أخذ موافقة الحكومة.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا (نقطة نظام):-
نقطة نظامي، أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز، المادة (14) من الدستور.
النازح هو نازح، أي بعد (10/6) إذا كان في تركيا أو لبنان أو سوريا، ولكن أنا فقط أستغرب لماذا لم يوضع نازحي سوريا؟ توجد مخيمات كاملة أي بحدود الـ(10) الآلاف شخص فمثل ما أضيفت لبنان وتركيا تضاف سوريا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن رأيك أنه في البلدان المجاورة فقط ومعروفة ومن غير تحديد.
نعم ممكن.
أنا أسأل اللجان المختصة، قبل أن نعلن النتيجة، يبدو ظاهر الأمر أن القرار لا يمضي فهل تأخذون وقت كافي:-
أولاً: للمداولة.
حسناً، تفضل رئيس اللجنة أسمع وبعد ذلك اللجان المختصة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
سيدي الرئيس، نحن عندما كلفنا بكتابة القرار هيأة الرئاسة قالت نكتب القرار وبعد ذلك نناقشه، أعتقد أن السادة النواب ليس لديهم صورة واضحة عن هذا القرار لأن البعض يتوقع فيه جنبة مالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو الغامض؟ تفضل.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
أولاً: البعض يرى فيه جنبة مالية وهو ليس فيه جنبة مالية ونحن أصلاً في الميزانية مخصصين تريليونين ونصف توزع على النازحين لم نقل عددهم.
ثانياً: الغاية من هذا القرار هو تثبيت إستحقاقاتهم، أي لدينا موظفين حالياً في الخارج نازحين وغداً إذا عادوا للبلد لا يستطيع أن يعود إلى دائرته، أين كنت أنت؟ غير مثبت مع النازحين ولا مثبت أسمك في المناطق المستضيفة للنازحين داخل العراق.
إذن:-
أولاً: فهناك شكل أو إنجاز يكون مع داعش فهذا لا ينجح.
ثانياً: لدينا طلاب مدارس إبتدائية ومتوسطة اليوم لم يأخذوا نقل من مدارسهم إلى هذه الدول واليوم مضى عليهم سنة واليوم يتأخروا لسنة ثانية ويأتي في مرحلة متقدمة فلا يستطيع أن يأتي أن يدخل في المدرسة ذاتها لم يأخذ منها نقل ولم يثبت حقوقه هو فقط تثبيت إستحقاقات وحقوق لهم حتى يثبتون بأنهم نازحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
إذا تسمحون فقط بعد أن نعرضه للتصويت يمضي يمضي، أو لا يمضي يعاد النظر.
أنا مرة أخرى أتوجه بالسؤال إلى لجنة الهجرة والمهجرين واللجنة القانونية واللجنة المالية وبرأيي أن يعيدوا النظر وقد يحتاج الأمر منهم إلى إيضاح للسيدات والسادة الأعضاء يمارسون دورهم بإيضاح جملة من المسائل وبعد ذلك حينما يكونوا مستعدين يمكن أن نعرضه للتصويت.
شكراً جزيلاً لكم.
ترفع الجلسة على يوم غد الساعة الواحدة ظهراً، والساعة الحادية عشر جلسة حرس وطني.
رفعت الجلسة الساعة 3:44 ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com