قرارات وتوصيات الجلسة رقم (27)الاثنين/6 نيسان/ 2015
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (27)الاثنين/6 نيسان/ 2015
2015-04-06
اولاً:- أوصت هيأة الرئاسة السيدات والسادة النواب مراعاة الظرف الامني والانساني التي يعيشها البلد بعدم اطلاق تصريحات في الاعلام ليس فيها ادلة مقنعة والتي تؤزم الشارع العراقي.
ثانياً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995.
ثالثاً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
رابعاً:- وجهت هيأة الرئاسة لجنة متابعة وثيقة الاتفاق السياسي ان تنهي اللجان الفرعية خارطة طريق للمهام الموكلة لها وتسمية رؤساء للجان الفرعية وتعلم رئاسة المجلس خلال اليومين القادمين، وتقوم الدائرة البرلمانية بتهيئة السكرتارية اللازمة لاتمام عمل هذه اللجنة.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (116) لسنة 2002 و(11) لسنة 2003 و(26) لسنة 2003 و(94) لسنة 2002 و(40) لسنة 2002.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون التصديق على اتفاقية انشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الاحزاب السياسية والاستمرار بالمناقشة في جلسة لاحقة.