مجلس النواب يصوت على قانونين وينهي قراءة ثلاثة مشروعات قوانين ويباشر بمناقشة قانون الاحزاب السياسية

صوت مجلىس النواب بجلسته السابعة والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 216 نائبا اليوم الأثنين 6/4/2015 على مشروعي قانونين اضافة الى انهاء القراءة الاولى والثانية لثلاثة مشروعات قوانين والمباشرة بمناقشة قانون الاحزاب السياسية.
وفي مستهل الجلسة تلت لجنة الشباب واالرياضة بيانا بمناسبة اليوم العالمي للرياضة اشارت فيه الى ان الاحتفال بهذا اليوم يمثل تعزيز للقيم الانسانية وتجسيدا للقيم الرياضية وتطوير الروابط بين الدول لافتة الى ان العراق بامس االحاجة لترسيخ القيم التي تصب بوحدة الشعب العراقي، داعية الى تشريع قانون الحد من شغب الملاعب والوقوف مع وزارة الشباب والرياضة في تبني اليوم العالمي للرياضة.
من جانب اخر حث السيد رئيس مجلس النواب السيدات والسادة النواب على مراعاة الظرف الامني والانساني الذي يمر به البلد خاصة فيما يتعلق باطلاق التصريحات عن وجود اعداد من ضحايا سبايكر مازالوا احياء لافتا الى ان رئاسة المجلس تخول من لديه المعلومات تقديمها الى المتظاهرين من عوائل ضحايا سبايكر .
وطالب الرئيس الجبوري لجنة وثيقة الاتفاق السياسي بسرعة انتهاء اللجان الفرعية المشكلة من وضع خارطة طريق لتسمية رؤوساء اللجان وتقديم تقرير الى رئاسة المجلس.
وصوت المجلس على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار والذي ياتي لغرض المحافظة على شبكات الري والبزل ومنع التجاوز عليها والحفاظ على الحصص المائية لزيادة الانتاج الزراعي وتشغيل مصادر المياه وصيانة مشاريع الري والبزل.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية لغرض زيادة الرسوم المفروضة على بعض المعاملات المنصوص عليها في قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1982 بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وجعل حالة من التوازن بين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن ومبالغ الرسوم المستوفاة عنها في ضوء الخدمات المقدمة له.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار بغية تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء في المنظمة من خلال تشجيع الاستثمارات وحمايتها وتوفير المناخ الملائم لها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها على اساس المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المقدمة من اللجنة القانونية والمرقمة (116) لسنة 2002 وذلك بعد صدور قانون وزارة العدل رقم 18 لسنة 2005 والذي حدد مهام كافة دوائر الوزارة و (11) لسنة 2003 نظرا لحل المؤسسة العسكرية بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم 2 لسنة 2003 القسم الثالث ولتعليق الخدمة العسكرية الالزامية الى اجل غير مسمى و (26) لسنة 2003 والذي يتعارض مع نص المادة 37/اولا/ا من الدستور لسنة 2005 و (94) لسنة 2002 بعد الغاء الهيئة العامة للماء والمجاري ولانخفاض قيمة العملة العراقية و (40) لسنة 2002 نظرا لالغاء المؤسسة العسكرية وتعليق الخدمة الالزامية والمقدم من اللجنة القانونية
وتلت لجنة حقوق الانسان تقريرا عن اعمال اللجنة خلال الفترة الماضية اوضحت فيه قيامها بتمتين العلاقات مع مختلف المنظمات الدولية في مجال حقوق الانسان مشيرا الى ان اللجنة شكلت لجان فرعية لدراسة عدد من مشروعات القوانين خصوصا ان القوانين المحالة الى اللجنة تبلغ 11 قانون ، لافتا الى ان اللجنة ضاعفت من عملها بعد انتهاكات تنظيم داعش لحقوق الانسان في عدد من المدن ومتابعة ملفات المعتقلين والمفقودين.
وبينت اللجنة انه تم عقد 20 جلسة استضافة لشخصيات وممثلي الدوائر المعنية والشخصيات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بالاضافة الى عقد 10 اجتماعات وتنفيذ ست زيارات ميدانية الى السجون لمتابعة اوضاع السجناء فضلا عن المشاركة ب 7 ندوات ومؤتمرات تخص اوضاع حقوق الانسان او حرية التعبير ، موضحة ان اللجنة ستقدم تقريرا الى هيئة الرئاسة يتضمن التواصل لاجل اطلاق سراح الموقوفين ممن زادت مدة موقوفيتهم على السنة.
من جانبه اثنى السيد الجبوري على ما تضمنه تقرير اللجنة من معلومات داعيا اياهم الى بذل المزيد من الجهد لحاجة الشعب العراقي لذلك.
وتلا النائب علي الاديب بيانا بمناسبة ذكرى استشهاد اية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر وشقيقته بنت الهدى اشار فيه الى مرور الذكرى السنوية الـ 35 لاستشهاد السيد الصدر عندما اقترف النظام الديكتاتوري جريمته ضد المفكر العملاق واخته واعداد كبيرة من اتباعه الدعاة ، لافتا الى ان الشهيد الصدر كان رجل نهضة ووعي سياسي ورمز فكر متجدد ساهم بنقلة نوعية في الساحتين السياسية والفكرية.
واوضح البيان ان الشهيد الصدر رفد المسار العربي بكتب ومؤلفات مهمة كونه رائدا للوحدة الاسلامية، لافتا الى اهمية ان يكون الشهيد بوصلة لعملنا السياسي في مواجهة الارهاب الذي شوه مفاهيم الاسلامية.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التصديق على اتفاقية انشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون اكد النائب رياض غريب حاجة العراق الى الاستثمارات لتحقيق التنمية.
واقترح النائب حسن توران الاستفادة من تجربة ايرلندا في فض النزاعات وتحقيق المصالحة الوطنية لما لها من خبرة في هذا المجال.
واشارت النائبة اشواق الجاف الى ان الاتفاقية مهمة جدا لتناولها مختلف المجالات مشددة على اهمية تطبيق التعاون على ارض الواقع.
واوضحت النائبة غيداء كمبش ان الاتفاقيات التي تم التصديق عليها سابقا لم تنعكس ايجابا على الواقع مما يستدعي قيام اللجان النيابية بممارسة دورها الرقابي بشان تنفيذ الاتفاقيات .
ورأى النائب عواد العوادي ان الاتفاقية تنصب على تعاون تجاري بين التجار دون ان يكون للوزارات اي تاثير خصوصا في المجلس الوزاري التجاري.
من جانبها اكدت اللجان المختصة الاخذ بنظر الاعتبار وجهات نظر ومقترحات السيدات والسادة النواب لما لها من اهمية في تطوير العلاقات مع المملكة المتحدة
وفي شأن اخر اكد الرئيس الجبوري ان زيارته الى روسيا تتم بناءا على دعوة رسمية وبرفقة وفد نيابي يضم لجان الصداقة والتنسيق مع الكتل النيابية لتقديم مرشحيها ، مشيرا الى ان مجلس النواب سيطلع على نتائج الزيارة بعد العودة من موسكو لافتا الى وجود زيارات للرئاسة تخضع لاعتبارات سياسية او ضمن مسؤولية دورها لحماية وحدة الصف العراقي.
وباشر المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الاحزاب السياسية والمقدم من لجنتي مؤسسات المجتمع المدني والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون طالبت النائبة ريزان دلير مصطفى بان تكون نسبة تمثيل النساء في الهيئات السياسية 25% .
واشار النائب عواد العوادي ان القانون من اهم القوانين التي تحقق التعددية الحزبية ، داعيا الى منع انضمام اي عنصر من حزب البعث المنحل الى الاحزاب المشكلة.
واقترح النائب رزاق محيبس تشكيل هيئة مستقلة للاحزاب ترتبط بمجلس النواب وانشاء محكمة خاصة بالحكومة والاحزاب.
ولفت النائب محمد ناجي الى اهمية تشكيل هيئة مستقلة تدير شؤون الاحزاب لابعاد اي تاثيرات جانبية على الاحزاب عند تأسيسها.
ودعا النائب عبد الكريم عبطان الى اجراء تعديلات على العديد من الفقرات التي تتيح التدخل بتأسيس الاحزاب .
ورأت النائبة حنان الفتلاوي ضرورة تحديد نسبة للنساء ضمن المؤسسين للحزب ،داعية الى تبسيط اجراءات الموافقة على تاسيس الاحزاب .
من جانبه بين النائب عمار طعمة ضرورة حل الحزب الذي يثبت تمويله من الخارج وحرمان مؤسسه من العمل ، مشددا على اهمية ابقاء النظام الداخلي للاحزاب ضمن القانون.
واشارت النائبة فيان دخيل الى ضرورة احالة طلب تاسيس الحزب من قبل محكمة القضاء الاداري خلال 30 يوما من تقديم الطلب.
ونوه النائب عزيز العكيلي الى اهمية العمل على ابتعاد اجهزة الاعلام الحكومية والممولة من الدولة بالتمييز بين الاحزاب.
وشدد النائب عباس البياتي على ان مشروع القانون لابد ان يقر بوجود الاحزاب التاريخية التي كانت مؤسسة قبل 2003 وان يتم رفع الفقرة الخاصة التي تحظر تشكيل الاحزاب على اساس قومي.
واوضح النائب حيدر الفؤادي الى وجود حاجة ماسة لتشريع القانون الذي يسهم بتنظيم الحياة السياسية ، مشيرا الى اهمية معالجة القانون لموضوع انشطار الاحزاب.
واقترح النائب ريبوار طه اعتبار اموال الحزب من الاموال العامة والعاملين في الحزب معاملة الموظفين مطالبا بان تلتزم الاحزاب بالسلام الاجتماعي والامن.
ورأت النائبة احلام الحسيني ان القانون فيه كثير من التقييد التي يتعارض مع الدستور خصوصا من جهة المطالبة باسماء المنتمين للحزب او حله في حال عدم المشاركة في الانتخابات.
من جهتها اكد الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب استكمال المناقشة في جلسة مقبلة لاسيما ان مشروع القانون بحاجة الى مزيد من الاراء لغرض انضاجه.
بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 14/4/2015.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
6/4/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com