توضيح
نشرت جريدة الدستور بعددها المرقم (2234) والصادر يوم الاربعاء 8/4/2015 في الصفحة الاولى خبرا بعنوان (تعيين موظفين في البرلمان برواتب خيالية).
وتود الدائرة الاعلامية في مجلس النواب التوضيح بان الاجراء الذي تم بخصوص تعيين المستشار الاعلامي والمستشار الاقتصادي لمجلس النواب ومستحقاتهما المالية جاء استنادا الى جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بجدول رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 ، حيث ان منصبي المستشارين هما من الدرجات الخاصة العليا (أ) وكانا شاغرين منذ فترة، فمنصب المستشار الاعلامي كان يشغله سابقا معالي الامين العام لمجلس النواب حاليا بينما احيل المستشار الاقتصادي الى التقاعد ولابد من شغلهما.
ونود التاكيد ان التعيينات التي تمت كانت وفقا لاجراء قانوني بحت وان حاجة المجلس للدرجة الوظيفية المذكورة تأتي وفق الاحتياجات التي تستند على القوانين المعمول بها في مؤسسات الدولة .. لذا اقتضى التوضيح.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
9/4/2015