الرئيس الجبوري يعلن عن اعادة المحكمة الاتحادية لحق مجلس النواب بتشريع القوانين

اعلن الدكتور سليم عبد الله الجبوري رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء 14/4/2015 عن اعطاء المحكمة الاتحادية الحق لمجلس النواب باقتراح القوانين وتشريعها.
واعتبر الرئيس الجبوري قرار المحكمة الاتحادية بانه أنجازا كبيرا لمجلس النواب، مقدما الشكر للقضاء العراقي الذي راعى حق مجلس النواب في التشريع.
واكدت المحكمة الاتحادية في قرارها بان الدستور قد كرس في المادة 47 منه مبدأ الفصل بين السلطات أسوة بالدساتير العالمية وحددت السلطات حسب التسلسل التشريعية والتنفيذية والقضائية ورسم الدستور لكل منها مهامه واختصاصاته بشكل دقيق”.
واشارت المحكمة الاتحادية العليا ان السلطة التشريعية بموجب قرار المحكمة تمارس صلاحياتها كاملة وفق المادة 60، 61، 62، 64/ أولا من الدستور وفي مقدمه المهام القيام بتشريع القوانين التي تستدعيها المصلحة العامة وفقاً للسياقات الدستورية.
وشددت المحكمة على أن الاختصاص التشريعي لمجلس النواب يجب أن يكون مراعياً لمبدأ الفصل بين السلطات، ولا يكون من بين القوانين التي تشرع مباشرة ما يمس هذا المبدأ او ان يكون من بين القوانين تلك التي ترتب التزامات مالية على السلطة التنفيذية ولم تكن مدرجة ضمن خططها أو موازنتها المالية من دون التشاور معها و اخذ الموافقة بذلك فضلا عن القوانين التي تتعارض مع المنهاج الوزاري التي نالت الوزارة ثقة مجلس النواب على ذلك، والقوانين الماسة بمهام السلطة القضائية دون التشاور معها؛ لان في ذلك تعارضاً مع استقلال القضاء الذي نصت عليه المادة 88 من الدستور.
واكد قرار المحكمة الاتحادية ان ما عدا تلك الاستثناءات فأن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها الأصيل في تشريع القوانين.

مجلس النواب العراقي
الدائرة الاعلامية
14/4/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com