بيان حول قيام تنظيم داعش الارهابي بأعدام معتقلي ابناء جنوب الموصل والبالغ عددهم اكثر من (1500) معتقل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
يستمر تنظيم داعش الارهابي يوما بعد يوم بتنفيذ جرائمه الوحشية على كل العراقيين بمختلف طوائفهم واديانهم . حيث اعلن تنظيم داعش الارهابي من خلال لقائه بأهالي جنوب الموصل في ناحية القيارة حول موضوع المعتقلين الذين يتجاوز عددهم اكثر من (1500) معتقل في ناحية القيارة وناحية الشورة وناحية حمام العليل واللذين يمثلون شرائح المجتمع من ضباط واجهزة أمنية وشيوخ عشائر ومرشحين للانتخابات وطلاب جامعيين وموظفين ورجال دين .
ان جميع هؤلاء المعتقلين تم اعدامهم والقاء جثثهم في اماكن مجهولة لان الحكم الذي صدر عليهم من قبل محاكم داعش (يقتلون ولا كرامة) .
كما منع تنظيم داعش الارهابي من اقامة مجالس العزاء على ارواح الشهداء وتأتي هذه الجريمة النكراء بسبب عدم مبايعة عشائر جنوب الموصل للتنظيم خلال الفترة الماضية .
ان محافظة نينوى ومنذ سيطرة التنظيم عليها قدمت من الابرياء الالاف من الشهداء الذين يتعذر علينا احصائهم بشكل دقيق لعدم وجود مؤسسات الدولة في المحافظة ، ويقوم التنظيم بألقاء جثث الشهداء الابرياء في اماكن مجهولة واماكن معروفة كمنطقة (الخسفة) التي تعتبر من اكبر المقابر الجماعية لدى التنظيم .
وعلينا ان نعترف بأن عمليات التحرير تأخرت كثيراً على محافظة نينوى التي مضى على احتلالها اكثر من عشرة اشهر، واهلنا في المحافظة يعدون الساعات للخلاص مما يعانون من قتل وظلم وتشريد .
ولأننا نمثل الشعب العراقي نطالب من وزارتي الدفاع والداخلية وقادة الحشد الشعبي والمقاتلين من ابناء العشائر والبيشمركة الى الاسراع في تحرير كامل التراب العراقي ونحن معهم في مقدمة الصفوف لأكمال تحرير محافظة الانبار من دنس الدواعش المجرمين لنتوجه جميعا بعدها نحو مدينة الانبياء والاولياء الموصل الحدباء لتحريرها من براثن الدواعش القتلة ولتعود ام الربيعين الى حضن الوطن العزيز .
واخيراً نطالب هيأة الرئاسة الموقرة التوجيه الى لجنة حقوق الانسان ولجنة الشهداء لمتابعة ذوي الشهداء في المناطق المحتلة وتقديم العون لهم من خلال الاستمرار بصرف رواتب الشهداء من موظفي الدولة .
الرحمة وجنات الفردوس لشهدائنا الابرار والخزي والعار لأعداء العراق من الدواعش الاشرار .
احمد الجبوري
عضو مجلس النواب العراقي
10/4/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com