قرارات وتوصيات الجلسة رقم (28)الثلاثاء/14 نيسان/ 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (28)الثلاثاء/14 نيسان/ 2015

2015-04-14

اولاً:- قررت هيأة الرئاسة عقد ندوات في مكاتب مجلس النواب في المحافظات كافة يوم الخميس الموافق 16/4/2015 لمناقشة مشروع قانون الاحزاب السياسية.
ثانياً:- قررت هيأة الرئاسة تكليف الدائرة البرلمانية بتسجيل الحضور والغياب لاجتماعات لجان مجلس النواب.
ثالثاً:- تم التصويت بالموافقة على الاتفاق بين رؤساء الكتل السياسية بخصوص الرئاسات والنيابات ومقرري اللجان.
رابعاً:- أعلنت هيأة الرئاسة عن قرار المحكمة الاتحادية بأرجاع الحق التشريعي لمجلس النواب.
خامساً:- قررت هيأة الرئاسة ان يتم تقييم أداء وعمل اللجان في نهاية الفصل التشريعي وفق التشريعات التي أنجزت والانشطة التي أدتها من الزيارات والاستضافات والمواضيع التي طرحت للمناقشة، وسوف تحال كل التقارير التي تقدم داخل المجلس الى جهة مختصة لبيان اللجان الفاعلة.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والاجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (959) لسنة 1978.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com