محضر جلسـة رقـم (28) الثلاثاء (14/4/2015) م

عدد الحضور: (187) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة والعشرين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزه صالح خضر:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإسم مجلس النواب نعزي النائبة أمل عطية الناصري بإستشهاد زوجها الشهيد كريم يوسف الجابري، نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والغفران ولذويه الصبر والسلوان، كما نعزي أيضاً العراقيين أجمع بإستشهاد اللواء ضيف آمر لواء حماية مصفى بيجي وهو يدافع عن حياض الوطن أمام أعتى هجمة إرهابية وأدعو السيدات والسادة أعضاء المجلس لقراءة سورة الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
لا يفوتنا أيضاً أن نعزي العراقيين أجمع بوفاة السيد محمد بحر العلوم وهو علم من أعلام العراق، نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والغفران، أدعو أيضاً إلى قراءة سورة الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
بودي الإشارة إلى جملة من المسائل:-
أولاً: أن مكاتب مجلس النواب في المحافظات عموماً ستقوم بعقد ندوة لمناقشة مشروع قانون الأحزاب، أولاً إيماناً من مجلس النواب بأن هذا القانون إنما معني به كل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني من هو مشارك داخل مجلس النواب ومن هو خارجه ولذلك نهيب بكل المعنيين سواء من ممثلي الأحزاب في عموم العراق أو رؤساء الجامعات أو الأكاديميين أو منظمات المجتمع المدني أو القانونيين أو المهتمين بالأمر أن يكونوا حاضرين في يوم الخميس 16/4/2015 في مقرات مجلس النواب في المحافظات لغرض مناقشة قانون الأحزاب وسوف تقدم تقارير لبيان الملاحظات من قبل كل الأطراف المعنية بهذا الخصوص والتي قطعاً سوف يؤخذ بها داخل مجلس النواب قبل تشريع هذا القانون.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي (نقطة نظام):-
اليوم معروض على جدول الأعمال تكملة القراءة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد تم رفع هذه الفقرة الآن والذي كان بودي أيضاً أن أذكرها.
ثانياً: آلينا هذا اليوم أن يكون جدول الأعمال مختصر فقط على هاتين الفقرتين لأنه حقيقة من خلال النقاش مع السيدات والسادة رؤساء اللجان أنهم يحتاجون الى وقت إضافي لغرض إستكمال التشريعات الموكلة لهم وعليه ستنتهي هذه الجلسة بشكل محدد وفقاً للفقرات الموجودة وبعد ذلك تعقد اجتماع اللجان والحضور والغياب يسجل داخل اللجان وهذا اليوم هو اجتماع لجان واللجان المختصة مطالبة بتقديم التشريعات الأساسية والمهمة، لا زلنا ننتظر بدءً بالتشريعات المعنية بها لجنة الأمن والدفاع وهي ماضية بإتجاه تشريع القوانين الأساسية واللجنة القانونية كذلك بالنسبة لقانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس الاتحاد وأيضاً بالنسبة للجنة المصالحة لديها تشريعات بهذا الإطار ولجنة العلاقات الخارجية بالنسبة لقانون معاهدات الإتفاقية الذي ينتظره المجلس ونعتقد أنه هنالك من التشريعات الأساسية والمهمة التي يجب أن تقدم لغرض التصويت عليها أو قراءتها القراءة الثانية وبعد إتمام الفقرتين المحددتين في جدول الأعمال سيكون هنالك إجتماع لجان وتكلف البرلمانية بتسجيل الحضور والغياب وسيعمل المجلس في نهاية هذا الفصل التشريعي إلى تقييم أداء وعمل اللجان وفق التشريعات التي أُنجزت أولاً والأنشطة التي أدتها وهي كثيرة طبعاً من الزيارات والإستضافات والمواضيع التي طُرحت للمناقشة وستحال كل التقارير التي تقدم داخل المجلس إلى الجهة المختصة لبيان اللجان الفاعلة في هذا الإطار وسوف يتم الحديث بشكل واضح.
ثالثاً: بالنسبة للإتفاقات التي تمت سلفاً بين رؤساء الكتل السياسية حول توزيع الرئاسات والنيابات ومقررية اللجان، لذا نؤكد مرة أخرى في رئاسة المجلس ضرورة وأهمية إحترام هذه الإتفاقات ونحن نهيب برؤساء الكتل السياسية أن يمضوا بإتجاه إحترام ما تم التوقيع عليه وبشكل واضح وحتى نعزز هذا المبدأ أنا أطلب من المجلس لأنه هنالك خلاف أُثير في هذا الإطار لذا أطلب التصويت على هذه الاتفاقات وقد طلبنا سلفاً، ولكن لحد هذه اللحظة لا نجد من هنالك من ينفذ ما إتفقنا عليه بشأن الرئاسات والنيابات والمقررية وهذا ما يولد إرباك في بعض اللجان المختصة، فأرجو من السيدات والسادة رؤساء الكتل السياسية وكذلك في اللجان المختصة أن نمضي باتجاه ما إتفقنا عليه لأن هذا قطعاً سوف يولد قدر من الإستقرار والثقة على أن لا نهدر طبعاً إرادة النواب والمؤهلات التي يجب أن تتوفر في من يتبوأ منصب رئاسة اللجنة المختصة، موقفنا كرئاسة مجلس نمضي باتجاه إحترام الإتفاقات ونتعامل مع ما تم الإتفاق عليه ونعتقد أن هذا هو الممثل الحقيقي لرئاسة المجلس. ستكون هنالك جلسة بعد هذه الجلسة مباشرة وسوف تكون خاصة مع بعض ممثلي الكتل السياسية لحل الإشكالات المتعلقة ببعض اللجان المختصة.
الآن هنالك بيانات وافقت عليها.
أطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس التصويت على ما تم الإتفاق عليه من قبل رؤساء الكتل السياسية وتم التوقيع عليه بشكل واضح، لذا أطلب التصويت على الإتفاقات السياسية وهي تعتبر ملزمة.
(تم التصويت بالموافقة على الإتفاقات التي تمت سلفاً بين رؤساء الكتل السياسية حول توزيع الرئاسات والنيابات ومقررية اللجان).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي المادة (74) من الدستور التي تقول (تنتخب كل لجنة خلال ثلاثة أيام تالية بداية تشكيلها رئيساً ونائباً ومقرراً وذلك بأغلبية أعضائها) ونحن توجد لدينا لجان اختارت أعضائها بتوافق داخل اللجنة وفقاً للنظام الداخلي، لذا نحن الآن عندما نصوت على التوافقات السياسية، هل لدينا نظام داخلي؟ أم توافقات سياسية حتى على عمل المجلس؟
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
بخصوص النقطة التي دعوتم لها سيادة الرئيس بإجتماع النواب يوم الخميس في مكاتب مجلس النواب بخصوص قانون الأحزاب، أنا أعتقد سوف لن نخرج من هذا الإجتماع بثمرة أو نتيجة لأنه مشكلة قانون الأحزاب جنبته ليست فنية قانونية إدارية حتى السادة النواب يتعاملون معها بهذا البعد وإنما جنبة سياسية، أنا أتمنى أن يكون هنالك حل للمشكلة داخل إطار الكتل السياسية هنا في قاعة مجلس النواب، كل كيان سياسي ليحدد وجهة نظره لهذا القانون وما يريده ويحصل إجتماع لقادة الكتل السياسية لكي يحسموا هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً بعد ذلك سوف تعقد داخل المجلس منتدى من هذا القبيل.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد (نقطة نظام):-
جنابكم حددتم يوم الخميس 16/4/2015 انه تعقد إجتماعات من قبل مكاتب البرلمان في كل المحافظات ويدعون فيه المعنيين إلى دراسة مشروع القانون، حقيقة عدم وجود السادة النواب أو إنشغال السادة النواب بجلسات البرلمان والاجتماعات في بغداد حقيقة سوف يؤثر على عمل ذلك الاجتماع خصوصاً وانه قانون مهم، فهل بالإمكان تأجيله الى أيام العمل في المحافظات؟ لكي يكون ناضجاً أكثر ولكي يثري القانون بملاحظات ومقترحات مهمة.
– النائب فاضل فوزي حسين الكناني (نقطة نظام):-
بخصوص جدول الأعمال الفقرة ثانياً تقرير لجنة الثقافة والإعلام لم توزع أي نسخة على السادة الأعضاء بخصوص هذا التقرير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوزع تقرير لجنة الثقافة والإعلام على السيدات والسادة أعضاء المجلس.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش (نقطة نظام):-
نقطة نظامي المادة (73) من النظام الداخلي وحقيقة الأمر ظهر الاسم في اللجان أكثر من لجنة وهذا ما لا يسمح به الوقت والاجتماعات تكون في نفس الوقت والتاريخ، لذا أنا قدمت طلب رسمي لجنابك بهذا الخصوص، لذا أرجو عدم تكرار الأسماء في اللجان، فنحن تم التصويت علينا في لجنة واحدة وفي اللجان الأخرى سوف لا نستطيع أن ننتج بصراحة، لذا أتمنى أن يُعالج هذا الموضوع من قبل الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عفواً، هل من الممكن أن تعيد كلامك؟
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
دعني اذكر لجنابك مثال على نفسي فاسمي ظهر في أكثر من لجنة فالتوقيتات والاجتماعات نفسها والحقيقة سوف لا نستطيع أن ننتج في هذه الحالة، وفي الأصل ظهر اسمي وصوت عليه في اللجنتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأصل هو ما صوتنا عليه في الجلسة، وفي هذه الحالة إختار إحدى اللجنتين على أن يراعى النصاب في اللجان المعنية.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
النصاب جاهز وأنا قدمت لجنابك طلب رسمي بهذا الخصوص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن بيان وافقت رئاسة المجلس على قراءته من قبل النائب احمد الجبوري حول قيام تنظيم داعش الإرهابي بإعدام معتقلي أبناء جنوب الموصل والبالغ عددهم أكثر من (1500) معتقل.
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-
يقرأ بيان حول قيام تنظيم داعش الإرهابي بإعدام معتقلي أبناء جنوب الموصل والبالغ عددهم أكثر من (1500) معتقل. (مرافق).
الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. أيضاً بيان وافقت رئاسة المجلس على تلاوته في الذكرى السابعة والعشرين لجرائم الإبادة الجماعية للشعب الكردي (جرائم الأنفال).
السيدات والسادة الأعضاء، أنا أرجو التضامن وقوفاً في أماكنكم لأنه في الحقيقة هذا سوف يولد إرباك.
قدم بيان من قبل لجنة حقوق الإنسان وافقت رئاسة المجلس وأيضاً من الكتل الكردستانية، أرجو توحيد البيان وقراءته لأنه معبر عن ذات المعنى.
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
سيدي الرئيس، إذا تسمح لي فقط البداية باللغة الكردية وقصيرة جداً.
يقرأ بيان الكتل الكردستانية في ذكرى جرائم الأنفال سيئة الصيت. (مرافق)
نطالب بالإسراع بفتح مكتب لمجلس النواب في كرمند و كلار والذي تم تأثيثه قبل أكثر من سبعة أشهر لكون معظم سكان المنطقة من ذوي المؤنفلين.
ندعوكم لقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق جميعاً ومن ضمنهم  ضحايا الأنفال.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل، نقطة نظام.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي (نقطة نظام):-
وفق الدستور، جمهورية العراق في المادة (14) (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الإقتصادي أو الإجتماعي).
أنا أطالب إخوتنا في إقليم كردستان وحقيقةً نقف إجلالاً وإكباراً لشهداء حلبجة وكل مناطق العراق سابقاً ولكن نعتقد بأنه يجب أن يكون القانون الذي يُشرَع أو شُرِع أن يستمر بعمليات أي عمليات مشابهة لما حدث من إبادة أو تجريف لأماكن أخرى أن يمضي القانون ويسري على الجميع في كل وقت وفي كل زمان من قادم الأيام.
– النائب حنين محمود أحمد قدو:-
نحن ندين العمليات الإرهابية التي طالت الشعب الكردي خاصةً في الأنفال وإستخدام الأسلحة الكيميائية لكن إعتراضي هنا حول كلمة الشبك هي وضعوا الشبك ضمن الأقليات الدينية والمذهبية والشبك مسلمين فيه الشيعة وفيهم السنة وأطالب بحذف هذا المصطلح.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
المادة (9) الفقرة (أولاً) من الدستور العراقي (تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعى توازنهم)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو وجه المداخلة؟
– النائب نيازي محمد مهدي قنبر البياتي:-
الإجحاف والإقصاء المستمر بحق المكون التركماني وأرجو أن تعطينا فرصة للتعبير عن هذا الإجحاف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا تحب أن يكون هذا موضوع للنقاش ندرجه على جدول الأعمال وبالموافقات الطبيعية.
– النائب نيازي محمد مهدي قنبر البياتي:-
هذا ممكن، لكن أريد أن أنوه للسادة النواب بما صدر من أوامر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن تختصر أولاً بدون قراءة لأنه ليس بيان.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
قبل أيام صدرت أوامر لتنصيب قادة أمنيين عسكريين في وزارة الدفاع وبالعشرات، لكن للأسف الشديد تخلوا هذه الأوامر من ضابط تركماني والمادة الدستورية في الدستور العراقي واضحة جداً للجميع ويكفينا الإجحاف والتهميش والإقصاء ونحن المكون الثالث في العراق ونطالب بحقنا الدستوري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثالثاً: تقرير لجنة الثقافة والإعلام حول أعمال اللجنة.
أرجو تثبيت الحضور، أيضاً بيان لجنة الثقافة والإعلام، لماذا تأخر قانون شبكة الإعلام العراقي وهيأة الإعلام والإتصالات؟
إذن الحضور (252). شكراً، تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
حضرتك تفضلت وسألت عن قانون شبكة الإعلام العراقي وقانون هيأة الإعلام والإتصالات، سيادة الرئيس، نحن كانت لدينا إجتماعات مستمرة مع شبكة الإعلام سواء المدير العام لها أو مجلس الأمناء وكانت لنا جولة في دول لها تجارب مماثلة في الإعلام واطلعنا على تجارب دول مختلفة وإن شاء الله الأسبوع القادم سوف تكون هنالك جلسة إستماع وقبل نهاية الفصل التشريعي سوف يقدم هذا القانون للتصويت عليه وقبل ذلك لنا جولة مع رؤساء الكتل والنواب لشرح أسس ومبادئ هذا القانون والتعديلات التي وضعت على هذا القانون، قانون هيأة الإعلام والإتصالات ما زال عند الحكومة ونحن وجهنا كتابين إلى الحكومة للإستعجال بهذا القانون المهم، هيأة الإعلام والإتصالات لا زالت تعمل بأوامر الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر وكان من المفترض أن لا تستمر سوى لأشهر معدودة ويشرع قانون عند تشكيل الحكومة، لم يحدث هذا الأمر ونجد أن هيأة الإعلام والإتصالات ممارساتها تتنافى بالكامل مع مبادئ الدستور وحرية الإعلام التي نص عليها الدستور، فهذا جوابنا على القانون.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تقرأ تقرير عن فعاليات لجنة الثقافة والإعلام.(مرافق)
– النائبة سروه عبد الواحد قادر أبراهيم:-
تكمل قراءة تقرير عن فعاليات لجنة الثقافة والإعلام.
– النائب محسن عثمان عبد الله رشيد:-
يكمل قراءة تقرير عن فعاليات لجنة الثقافة والإعلام.
– النائب عبد الوهاب علي محمود عبد الله:-
يكمل قراءة تقرير عن فعاليات لجنة الثقافة والإعلام.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تكمل قراءة تقرير عن فعاليات لجنة الثقافة والإعلام.
– النائبة سروه عبد الواحد قادر أبراهيم:-
تكمل قراءة تقرير عن فعاليات لجنة الثقافة والإعلام.
– النائب محسن عثمان عبد الله رشيد:-
يكمل قراءة تقرير عن فعاليات لجنة الثقافة والإعلام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن العناوين تمرون عليها.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
سيادة الرئيس، هناك عمل على تخصيص مقر لنقابة الفنانين بالعمل مع أمانة بغداد والجهات الأخرى ووزارة السياحة والآثار، نعمل على إيقاف إنقطاع التيار الكهربائي عن موقع القشلة والمواقع التراثية الأخرى في بغداد التي يستخدمها الناس بشكل مستمر.
قضية الوثائق اليهودية وتسريبها وما نسمعه مما يحدث في دولة الكيان الصهيوني أنها تصل بعض المخطوطات اليهودية وهناك عقد لمؤتمر عاجل إن شاء الله سوف يكون يوم غد مع لجنة السياحة والآثار حول جرائم داعش بحكم موروثنا الحضاري والإنساني وتدمير الآثار في محافظة نينوى وبقية محافظاتنا العزيزة.
قمنا بعرض فيلم (تحت رمال بابل) بالتعاون مع مكتب السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب. هناك الكثير من الفعاليات التي يقوم بها المسرح الوطني أو وزارة الثقافة وغيرها معارض كتب وغيرها وزيارات ميدانية، وهذا مختصر مفيد لعمل اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة المختصة ونحن ندرك تماماً طبيعة الأعمال التي تقومون بها ولكن أيضاً نحن نؤكد مرة أخرى وأنتم وعدتمونا يوم (4/4/2015) التصويت على القوانين الأساسية وأوضحتم الآن الأسباب في التأخير ونأمل خلال هذا الفصل أن تنتهي عملية التشريع.
السيدات والسادة أعضاء المجلس، نحن تقريباً على وشك أن يصدر قرار من المحكمة الإتحادية يُرجع الحق التشريعي إلى مجلس النواب وهناك من قال أنه صدر الآن وفعلاً هذا يعتبر إنجاز للمجلس وإعادة لهيبة المجلس والقدرة على إنجاز التشريعات الأساسية وأيضاً شكرنا إلى القضاء العراقي الذي راعى هذا الجانب.
* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الإستثمارية من الضرائب والرسوم. (اللجنة المالية، لجنة الإقتصاد والإستثمار، اللجنة القانونية).
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الإستثمارية من الضرائب والرسوم.
– النائب عثمان طاهر حاجي طاهر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الإستثمارية من الضرائب والرسوم.
– النائب برهان كاظم عبد الله حسون:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الإستثمارية من الضرائب والرسوم.
– النائبة ميثاق إبراهيم فيصل:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الإستثمارية من الضرائب والرسوم.
– النائبة زيتون حسين مراد حمادي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الإستثمارية من الضرائب والرسوم.
– النائبة جميلة محمد سلطان سوادي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الإستثمارية من الضرائب والرسوم.
– النائب علي صبحي كامل المالكي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الإستثمارية من الضرائب والرسوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجان المختصة.
* الفقرة رابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (959) لسنة 1978. (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة القانونية).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (959) لسنة 1978.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (959) لسنة 1978.
– النائبة شيرين رضا محمد رسول:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (959) لسنة 1978.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
طالبي المداخلة النائبة فاطمة الزركاني، تفضلي.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
هذا القانون يلغي عقوبة أقرها مجلس قيادة الثورة المنحل، وبما أن هذا القرار موضوع البحث بُني على باطل، وبناءً على ما جاء به تقرير اللجنة المختصة، فإلغاؤه أولى تحقيقاً للعدالة.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
من خلال متابعاتي إلى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل نلاحظ أن هناك آثاراً كبيرة تلحق بالمواطنين من هذه القرارات، إما لأسباب سياسية، أو لعدم الموافقة بالإنتماء إلى حزب البعث المنحل، أو نتيجة الطلبات التي ترفض عمداً والمطالبة باستحقاقات علمية وقانونية، فكيف يمكن إضفاء صفة الأستاذية على شخص بدرجة أقل من شخص آخر لم يحصل على نفس الصفة؟! أدعو السادة النواب إلى التصويت على إلغاء هذا القرار.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا القرار يحتاج إلى تبرير، وإلى الآن لم يرد التبرير، في وقته هل كان فعلاً نتيجة مخالفته للنظام؟ نتيجة موقف منه؟ فلم يرد في التقرير ما يشير إلى هذا الأمر. هذا أولاً.
ثانياً: كان هناك قراراً أو رأياً لدى هيأة الرئاسة أن مثل هكذا قرارات تقدم جملةً واحدة، وليس قرار من مجلس قيادة الثورة. عشرات الحالات شبيهة لهذه تقدم في قانون واحد، وتلغى كل هذه القرارات بأسبابها الموجبة، وإلا فنحن ليس ضد إنصاف أي إنسان تعرض بسبب موقف سياسي إلى مصادرة حقوقه، أو إلى إنتقاص من درجته الوظيفية، وعليه فأنا مع هذا الإنصاف ومع هذا القانون، ولكن أطلب أن تكون هناك صفقة أو سلة واحدة لمثل هكذا قوانين.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل صادر عام 1978 بحق المرحوم الدكتور عبدالحسين القطيفي. هناك الكثير من القرارات المجحفة والظالمة، ولو نرجع إلى القرار فنقول إنه أتهم الدكتور بخيانة الأمانة العلمية والجامعية. إلى الآن لا نعرف ما هي الجريمة التي إرتكبها النظام البائد بحق هذا الدكتور الذي أتهم هذا الإتهام.
الأسباب الموجبة: الحقيقة نحن نريد أن نرفع الحيف عن الدكتور، عن سمعته، عن تأريخه العلمي، تأريخه الجهادي، تأريخه في المعارضة، ولكن لو نرجع إلى الأسباب الموجبة، نأتي ونشرع إلغاء هذا القانون من أجل ورثة الدكتور ليأخذوا إستحقاقهم التقاعدي، لم نأتِ إلى أصل الموضوع. أصل الموضوع أنه هناك ظلم وقع على شخصية علمية وطنية، فيجب أن يكون الإلغاء من أجل إنصاف هذه الشخصية بما يتناسب مع معارضته وما قدمه. إلى الآن لا يعرف مجلس النواب من هو الدكتور عبدالحسين، لقد توفي الدكتور، لكن من هذه الشخصية الوطنية المعارضة؟ ولماذا إتهمه النظام في عام 1978 بالخيانة العظمى، ورفع عنه اللقب العلمي؟ ولذلك نطالب اللجنة بتوضيح هذا الموضوع، وأيضاً تغيير الأسباب الموجبة بما يتناسب مع إحقاق الحق لهذه الشخصية الوطنية.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
أطلب من اللجنة القانونية بأن تسارع في تقديم وإلغاء كافة القرارات التي تتضمن ظلماً وحيفاً حل بالشعب العراقي وأثر على درجات البعض الوظيفية، فإذا كانت هذه القرارات موجودة في اللجنة القانونية، فلماذا نحن لا نلغيها جملة واحدة في جلسة أو جلستين؟ وإذا كانت لدى الحكومة فأطلب تشكيل لجنة لمتابعة كافة قرارات مجلس قيادة الثورة التي لا تنسجم مع الوقت الحالي، ولا مع الدستور، ولا مع القوانين، والتي تتضمن ظلماً وحيفاً وقع على أبناء الشعب العراقي، هذه الملاحظة الأولى.
الملاحظة الثانية: عندما نقول هناك حيف وقع على الدكتور عبدالحسين القطيفي، فمعناه هناك ظلم، وهناك ضرر يستوجب التعويض، ومجرد إلغاء هذا القرار أعتقد لا ينصف الأستاذ الذي تعرض إلى ضرر من قبل النظام البائد ولسنوات طويلة، فأطلب إنصافه بتعويض، لكي نكون حقيقةً جهة منصفة ورافعة للحيف عن الدكتور عبدالحسين القطيفي.
– النائب علي يوسف عبدالنبي الشكري:-
فقط تعقيب بسيط بالنسبة لمن لا يعرف شخصية الدكتور عبدالحسين القطيفي.
الدكتور عبدالحسين أستاذ القانون الدولي الأول في عهده في جامعة بغداد، أستاذ الجيل ومن الرعيل الأول. تم فصله من الجامعة وسحب اللقب العلمي، لأنه رفض أن يتلاعب بدرجة أحد طلبة الدراسات العليا من أعضاء مجلس قيادة الثورة، وبالتالي وقع عليه هذا الظلم الكبير، وعليه نطالب هذا اليوم بالتصويت لإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة، وإنصاف هذا العالم الجليل الذي يعد من الرعيل الأول، وسيبقى إسمه ليس في العراق، ولكن في كل البلاد العربية. هذا بالنسبة لمن لا يعرف شخصية عبدالحسين القطيفي، ونطالب بأن يكون هناك تعويضاً له بعد وفاته ولأسرته.
– النائب سوران إسماعيل عبدالله خضر:-
كنا نتوقع من هيأة الرئاسة منذ بداية هذه الدورة التشريعية الإيعاز إلى اللجنة القانونية لدراسة كافة قرارات قيادة مجلس الثورة منذ 1968 ولغاية 2003، وإلغاء تلك القرارات الواجبة الإنهاء، بهدف إنسيابية العمل التشريعي لمجلس النواب والإستفادة من الوقت في الفصل التشريعي، وليس مجموعة قرارات خلال هذه المدة، تقريباً كم قرارا أتى يطلبون إلغاءها، إنصافاً لكل الإجحاف أو الآثار التي خلفتها هذه القرارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط لغرض التوضيح. أحياناً بعض القرارات إلغاءها يحتاج إلى ملئ الفراغ، حتى لا نقع في فراغ تشريعي، ولذلك اللجنة القانونية مكلفة بدراسة القرارات التي توجب الإلغاء من دون أن تحدث فراغاً تشريعياً. اللجنة المختصة تفضلوا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
شكراً للسادة النواب الذين تحدثوا، وحتى الذين لم يتحدثوا. في الحقيقة تقرير اللجنة موزع، ناقشت فيه القانون في يوم 16/11/2014، وقدمته للقراءة في يوم 1/12. رأي اللجنة القانونية في هذا الأمر أن يلغى القرار، وليس فقط الإلغاء وإنما تضاف له عبارة (وتعاد له الحقوق التي ألغيت بموجبه). أحد السادة النواب داخل على هذه المسألة، السيدة نجيبة نجيب أو أحد الإخوة. نحن قد أشرنا في اللجنة القانونية إلى هذه المسألة. هذا واحد.
المسألة الثانية: تحدث الدكتور السيد النائب علي الشكري عنه، وهو شخصية علمية معروفة والكل يتداول هذا الحديث، وما تعرض إليه من ظلم، لأننا نعلم أن قانون الخدمة الجامعية قد بين في حالة مخالفة الأستاذ للقوانين أو الأنظمة تشكل لجنة إنضباطية، وتوقع بحقه أحد العقوبات الإنضباطية، ولا يصل الأمر إلى إصدار تشريع أو قانون يلغي الأستاذية، فالحقيقة كان قراراً جائراً في حينه، رغم إنه خدم المسيرة العلمية لا سيما في القانون الدولي، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية التي شارك فيها العراق آنذاك.
مسألة قرارات مجلس قيادة الثورة واللجنة القانونية. في الحقيقة اليوم بعد إن صدر قرار المحكمة الإتحادية العليا الذي أعطى لمجلس النواب الحق في تقديم مقترحات القوانين لتشريعها، اليوم أطلقت يد مجلس النواب للعمل بهذا الحق الذي دار حوله جدل كثير وواسع، باستثناء بعض التشريعات المالية والتي تتعلق بالسلطة القضائية، أما ما عداها من تشريعات فتستعكف اللجنة القانونية على دراسة كافة قرارات مجلس قيادة الثورة، لأن غالبيتها أو جميعها لا ترتب أعباءً مالية لغرض إلغائها. نطلب من السادة أعضاء مجلس النواب التفاعل مع هذا القانون، وإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً إلى اللجنة المختصة، ويأخذ مداه التشريعي إن شاء الله، ويعرض للتصويت.
آخر فقرة بيان لجنة المرأة والأسرة والطفولة، تفضلوا.
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودي:-
تقرأ بيان لجنة المرأة والأسرة والطفولة حول ولادة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام). (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
آخر بيان حول جرائم داعش التي أُرتكبت بحق عشائر البومحل، تفضلوا.
– النائب عادل خميس المحلاوي:-
يقرأ بياناً حول جرائم داعش التي أُرتكبت بحق عشائر البومحل. (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء المجلس، لعقد إجتماعات ضمن إطار لجانهم، ترفع الجلسة إلى يوم الخميس، الساعة الحادية عشرة.
رفعت الجلسة الساعة (12:55) ظهراً.
************************
**********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com