القراءة الاولى لقانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم

16 نيسان, 2015

بناءً على ما أقره مجلس النواب و صادق عليه رئيس الجمهورية و استناداً الى احكام البند ( اولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73) والمادة (105) من الدستور،
صدر القانون الآتــي:
رقم ( ) لسنة 2015

قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم

المادة ـ 1 ـ تؤسس بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى (الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم) ترتبط بمجلس الوزراء ويكون مقرها في بغداد .
المادة ـ 2 ـ يهدف هذا القانون الى ضمان حقوق أبناء الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم من خلال المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة على أساس معايير المهنية والكفاءة والمساواة وتكافؤ الفرص .
المادة ـ 3 ـ اولاً ـ تتألف الهيئة من :ـ
أ ـ وزير الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب رئيساً
ب ـ وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً ونائباً للرئيس
جـ ـ ممثل لا يقل عنوانه الوظيفي عن خبير من الوزارات والجهات الآتية :ـ
(1) وزارة الخارجية .
(2) وزارة المالية .
(3) وزارة التخطيط .
(4) وزارة التجارة .
(5) وزارة النقل .
(6) وزارة الثقافة .
(7)وزارة الموارد المائية .
(8) الامانة العامة لمجلس الوزراء
(9) مجلس الخدمة المدنية الاتحادي .
د ـ ثلاثة ممثلين عن الإقليم لا يقل عنوانهم الوظيفي عن خبير يسميهم رئيس حكومة الإقليم .
(1ـ3)
هـ ـ ممثل عن كل محافظة من المحافظات غير المنتظمة في اقليم لا يقل عنوانه الوظيفي عن خبير يسميه المحافظ المختص .
ثانياً ـ تجتمع الهيئة مرة واحدة في الأقل كل (3) ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها .
ثالثاً ـ يكتمل نصاب انعقاد الهيئة بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ التوصيات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
رابعاً ـ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .
خامساً ـ تنفذ توصيات الهيئة بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها .
سادساً ـ للهيئة سكرتير بعنوان (مدير) حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الأقل يسميه رئيس الهيئة يساعده عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي :ـ
أ ـ تنظيم مراسلات الهيئة .
ب ـ الاشراف على تنظيم وتبويب توصيات الهيئة .
جـ ـ تهيئة اوليات المواضيع المعروضة على الهيئة
سابعاً ـ تحدد مكافأة اعضاء مجلس الادارة والسكرتير بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقاً للقانون .
المادة ـ 4 ـ تتولى الهيئة المهام الآتية :ـ
اولاً ـ وضع الخطط والبرامج لضمان مشاركة ابناء الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في ادارة مؤسسات الدولة وفقاً لمعايير المهنية والكفاءة وتكافؤ الفرص ودون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي اوالاجتماعي والتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية لضمان تنفيذها .
ثانياً ـ تحديد احتياجات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات والزمالات الدراسية بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط .
ثالثاً ـ رسم السياسة العامة في ادارة عمل الهيئة .
رابعاً ـ اقتراح تنظيـم المؤتمرات الاقليمية والدوليــة في الامور التي تخــص الاقاليـم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية .
خامساً ـ اشراك الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المحافل الدولية في المسائل ذات العلاقة بالتنسيق مع وزارة الخارجية .
(2ــ3)

سادساً ـ اعداد تقرير سنــوي عن نشاط الهيئة يرسـل الى مجلس الوزراء خلال الشهرين الاوليين من السنة التالية لسنة اعداد التقرير .
سابعاً ـ اعداد تقرير نصف سنوي عن حاجة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات والزمالات الدراسية والمؤتمرات الاقليمية والدولية وعن تصوراتها للمشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة يرفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في شأنه .
المادة ـ 5 ـ لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ـ 6 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة
لغرض ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والمؤتمرات الاقليمية والدولية بما ينسجم مع مبادئ العدالة والمساواة التي اقرها الدستور ، وبغية تأسيس هيئة تتولى رسم السياسات والتنسيق لتحقيق هذا الغرض .

شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com