القراءة الاولى لقانون جهاز مكافحة الارهاب
16 نيسان, 2015
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنــة 2015
القراءة الاولى لقانون مكافحــة الارهـــاب
الفصل الاول
التعاريــف والاهــداف
المادة ـ 1 ـ يقصد بالعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة أزاؤها :
اولاـ الجريمة الارهابية : كل فعل او امتناع عن فعل او محاولة القيام به من شأنه ايقاع الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم اواعراضهم اوامنهم او حقوقهم للخطر اوالحاق الضرر بالبيئة او احد المرافق والاملاك العامة او الخاصة او الاستيلاء عليها او تعريض احد الموارد الطبيعية او الصحة العامة للخطر بقصد الاخلال بالنظام العام او تهديد الاستقرار او السلامة الاقليمية او الوحدة الوطنية او سيادة الدولة أو تقويض نظام الحكم .
ثانياـ المنظمة الارهابية : أي جماعة أو جمعية أو هيئة مؤلفة من (3) ثلاثة أشخاص فأكثر بهدف ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم الارهابية .
ثالثاـ الارهابي : الشخص الذي أرتكب أو يحاول عمدا ارتكاب جريمة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة أو ساهم في ارتكابها أو دفع شخصاً غير مسؤول جزائياً الى أرتكابها او انتمى إلى أي منظمة إرهابية .
رابعاـ المرافق والاملاك العامة : الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للدولة او الاشخاص المعنوية التي تكون مخصصة للنفع العام والمشاريع القائمة العائدة للدولة اوالتي تنشئها والانشطة التي تقدمها بقصد تحقيق غرض من اغراض النفع العام لخدمة المواطنين وتعامل الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للهيئات الدبلوماسية او الهيئات او المنظمات الانسانية العاملة في العراق معاملة المرافق والاملاك العامة لاغراض هذا القانون.
خامساـ الاموال : الاموال المادية المنقولة و غير المنقولة أو المعنوية التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت والوثائق والصكوك القانونية أيا كان شكلها بما في ذلـك الالكتروني أو الرقمي والتي تدل على ملكية تلك الاموال أومصلحة فيها وتتضمن العملات الوطنيــة والاجنبية والائتمانات المصرفية وصكوك السفر والصكوك المصرفية والحوالات والاسهم والاوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد او على قيمة الدخل المتأتية او المتولدة من هذه الاموال والاصول الاخرى.
سادساـ المتحصلات : الاموال المتحصلة أو العوائد الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والفوائد والارباح أو الاستثمارات الناتجة عن هذه الاموال .
سابعا ـ تجميد الاموال : منع تحويل الاموال أو تغيير صورتها أو نقلها أو التصرف بها لمدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوماً بناء على امر صادر من سلطة ادارية مختصة.
ثامناـ حجز الاموال : منع تحويل الاموال او تغيير صورتها او نقلها او التصرف بها مدة سريان الحجز بناء على قرار قضائي .
تاسعا ـ السلاح الناري : المسدس والبندقية الاعتيادية غير سريعة الطلقات وبندقية الصيد عدا المسدسات التي تستعمل في الالعاب الرياضية والبنادق الهوائية .
عاشراـ السلاح الحربي : السلاح المستعمل من القوات المسلحة عـــدا السلاح الناري ويعد السلاح الناري حربيا إذا اقترن بأجزاء إضافية مثل الناظور وجهاز كاتم الصوت بقصد ارتكاب جريمة إرهابية .
حادي عشرـ الاسلحة التقليدية :الاسلحة النارية وعتادها واجزاؤها المنصوص عليها في قانون الاسلحة رقم (13) لسنة 1992 .
ثاني عشرـ الاسلحة غير التقليدية : الاسلحة الحربية وعتادها واجزاؤها والمتفجرات والمفرقعات والمواد النووية والكيمياوية والبايلوجيـــة والجرثومية.
ثالث عشرـ المنصات الثابتة : جزيرة اصطناعية أو منشأة أو هيكل ثبت بشكل دائمي في قاع البحر لغرض استكشاف أو استغلال الموارد أو لاي أغراض اقتصادية اخرى .
رابع عشرـ المنصات المتحركة : جزيرة اصطناعية أو منشأة أو هيكل ثبت بشكل مؤقت في قاع البحر لغرض استكشاف أو استغلال الموارد أو لاي أغراض اقتصادية اخرى .
خامس عشرـ قوات الامن العراقية: قوات وزارتي الدفاع والداخلية وومنتسبي مستشارية الامن الوطني وجهازي المخابرات الوطني ومكافحة الارهاب واي قوات امنية اخرى .
سادس عشرـ الاجهزة الامنية المنحلة : الاجهزة الامنية التي تم حلها بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) رقم (2) لسنة 2003.
سابع عشرـ الترويج : تزيين فكرة ما واخفاء معالمها الحقيقية بقصد ارتكاب جريمة ارهابية .
المادة ـ 2 ـ يهدف هذا القانون الى مكافحة جميع مظاهر الارهاب والتصدي لمصادر تمويله وتعزيز التعاون الدولي الشامل للحد من الجرائم الارهابية ترسيخاً للاستقرار الوطني والعالمي .
الفصل الثاني
العقوبـــــــــات
المادة ـ 3 ـ يعاقب بالاعدام كل من استخدم السلاح وأي مادة ضارة أواية وسيلة اخرى في ارتكاب جريمة ارهابية لتخريب أو هدم أو إتلاف أو تعطيل أو عرقلة نظام سير أو إضرار بالمباني أو الاملاك والمرافق العامة المخصصة لدوائر الدولة والقطاع العام والمصالح الحكومية والمنشآت الصناعية والاملاك الخاصة أوكل من احدث عمدا كسرا أو إتلافا أو نحو ذلك في الالات أو الانابيب أو الاجهزة الخاصة بمحطات القوة الكهربائية أو المائية أو الغاز أو الوقود أو الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الجسور أو السدود أو القناطر أو سكك الحديد أو الطريق العام أو مجاري المياه العامة أو الاماكن المعدة للاجتماعات أو لارتياد الجمهور أو أي مال عام له أهمية في الاقتصاد الوطني
المادة ـ 4 ـ اولاـ يعاقب بالاعدام كل من استهدف بقصد ارتكاب جريمة ارهابية اثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على التسليح أو تهجيرهم من مناطق سكناهم .
ثانياـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من روج لأي فكر بقصد الطائفية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات بقصد ارتكاب جريمة ارهابية .
المادة ـ 5 ـ يعاقب بالاعدام كل من خطف أو اتلف أو عرض عمدا للخطر أو عطل وسيلة من وسائل النقل الجوية أو البرية أو البحرية أو المنصات الثابتة أو المتحركة أو عرقل الخدمات فيها او ارتكب أي من الاعمال ضد الاشخاص العاملين عليها وتسبب في اصابتهم اصابة جسيمة او وفاتهم اونقل معلومات خاطئة يكون من شأنها تعريض سلامتها للخطر ، بقصد ارتكاب جريمة ارهابية.
المادة ـ 6 ـ يعاقب بالاعدام كل من قبض على شخص في غير الاحوال المسموح بها في القانون ، أو خطفه أو احتجزه رهينة لاجل التأثير على السلطات العامة في الدولة أو بدول أخرى أو منظمة دولية في أدائها لاعمالها أو الحصول منها على منفعة مادية أو مزية من أي نوع
المادة ـ 7 ـ يعاقب بالاعدام كل من عرض بقصد ارتكاب جريمة ارهابية حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو أي شيء آخر من شأنه أن يتسبب عنه الموت أو ضرر جسيم بالصحة العامة في بئر أو نهر أو خزان ماء أو مستودع عام أو أي شيء آخر معد لاستعمال الجمهور او قام بالحصول بدون ترخيص على مواد نووية او وسائل ايصالها او سرقة هذه المواد او وسائل ايصالها ، او نقلها بدون اذن من السلطة المختصة .
المادة ـ 8 ـ اولاـ يعاقب بالاعدام كل من قام بجمع او تقديم او امداد او توفير او نقل الاموال من مصدر مشروع او غير مشروع بأية وسيلة وبشكل مباشر اوغير مباشر بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة ارهابية او علم بانها ستسخدم كلياً او جزئياً في ارتكابها
ثانياـ يعاقب بالاعدام كل من قدّم لعناصر إحدى المنظمات الإرهابية أو لإرهابي سكنا أو مأوى أو مكانا للتخفي فيه أو لاستخدامه في الاجتماعات أو لإعداد الأعمال الإرهابية أو غير ذلك من التسهيلات مع علمه بالغرض الذي يستخدم فيه السكن أو المأوى أو المكان أو التسهيلات
المادة ـ 9 ـ اولاـ يعاقب بالإعدام كل من أسس أو أدار او تزعم بقصد ارتكاب جريمة إرهابية جمعية أو هيئة أو جماعة أو مركزاً أو عصابة أو قام بتمويل اياً من الكيانات سالفة الذكر مع علمه بالغرض الذي تدعو اليه .
ثانياـ يعاقب بالاعدام كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة أو شارك فيها بأي صورة مع علمه باغراضها .
ثالثاـ تكون العقوبة الاعدام اذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية او امنية اوتقنية لدى منظمات ارهابية اوكان من افراد قوات الامن العراقية او الاجهزة الامنية المنحلة
المادة ـ 10 ـ يعاقب بالسجــن المؤقت كل من حاز أو أحرز بقصد التوزيع أو النشر محررات أو مطبوعات أو أشرطة مسجلة أو نظائرها أو صورا تتضمن تحريضا أو ترويجا لارتكاب جريمة ارهابية .
المادة ـ 11 ـ يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات كل من زور محرراً رسمياً أو اصطنع محررا لمرتكب الجرائم الارهابية لغرض استعماله في إخفاء شخصيته أو تسهيل تنقلاته أو مساعدته في ارتكاب افعاله .
المادة ـ 12 ـ اولاـ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن(10) عشر سنوات كل من أكره أو حمل شخصا على الانضمام إلى منظمة إرهابية أو منعه من الانفصال عنها .
ثانياـ تكون العقوبة الاعدام اذا ترتب على فعل الجاني موت شخص أو أكثر.
المادة ـ 13 ـ اولاـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بتجنيد او تدريب شخص أو أكثر على صنع أو استعمال الاسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الالكترونية أو أية وسيلة اتصال أخرى أو علمه فنون حربية أو أساليب قتالية أيا كانت بقصد أرتكاب جريمة إرهابية.ثانيا ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من تم تجنيده او تلقى التدريب المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة بقصد ارتكاب جريمة ارهابية .
المادة ـ 14 ـ اولاـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى منظمة أو مركز أو عصابة ارهابية ايا كانت تسميتها او شكلها او اهدافها اوتعاون معها او التحق بها يكون مقرها داخل أو خارج العراق أو احد ممن يعملون لمصلحة أي منها ، ومن تخابر او اتصل مع أي منها للقيام بأية جريمة إرهابية داخل العراق أو خارجه ضد ممتلكاته أو مؤسساته أو موظفيه أو دبلوماسيه أو مواطنيه أو وجد في العراق بقصد ارتكابها او الاشتراك في ارتكابها .
ثانياـ تكون العقوبة الاعدام اذا أرتكبت الجريمة الارهابية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة أو شرع في ارتكابها.
المادة ـ 15ـ اولا ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من هاجم احدى العتبات المقدسة او المزارات او دار من دور العبادة او دخلها خلسة او عنوة او بمقاومة السلطات المختصة فيها بقصد ارتكاب جريمة ارهابية.
ثانيا ـ تكون العقوبة الاعدام اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة في احد الظروف الاتية:
أـ استعمال السلاح.
ب ـ اذا ارتكبت من شخصين او أكثر وكان احدهما حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ.
جـ ـ اذا ترتب على الفعل موت او جرح شخص او اكثر.
المادة ـ 16 ـ اولاـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من هاجم او دخل مقر احدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مقر إحدى الهيئات او المنظمات الدولية أوالسكن الخاص ووسائل الانتقال الخاصة بأحد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية او دخلها خلسة عنوة أو بمقاومة السلطات المختصة فيها بقصد ارتكاب جريمة إرهابية
ثانيا ـ تكون العقوبة الاعدام اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة في أحد الظروف الاتية :
أـ استعمال السلاح
ب ـ اذا ارتكبت من شخصين أو اكثر وكان احدهما حاملا سلاحاً ظاهراً أو مخبأ
جـ ـ اذا ترتب على الفعل موت أو جرح احد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية أو أي شخص اخر
المادة ـ 17 ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من :
أولا ـ صنع أو جهز أو استورد أو جلب أو حاز أسلحة تقليدية او غير تقليدية أو الأجزاء التي تستعمل في صنعها أو تحضيرها أو تجهيزها أو نقلها عن طريق البريد أو إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو اية وسيلة أخرى وكان ذلك بقصد استخدامها في ارتكاب إحدى الجرائم الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون او مول أي من الاعمال سالفة الذكر
ثانيا ـ سرق أي من الاسلحة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة أو حصل عليها بإحدى وسائل الخداع أو النصب أو الاحتيال أو اذا اتصف بصفة كاذبة أو تزيا دون وجه حق بزي موظف حكومي أو دولي أو استعمل محررا مزورا في سبيل التوصل إلى حيازتها بقصد ارتكاب جريمة إرهابية
المادة ـ 18 ـ يعد التحريض او المساعدة على ارتكاب الجريمة الارهابية التي لم تقع بناء عليه او تمويلها ، جريمة معاقب عليها بالعقوبات المقررة لها سواء أكان التحريض ام المساعدة موجها لشخص محدد أم إلى جماعة معينة أم كان التحريض عاما ، بأي وسيلة علنية أو غير علنية
المادة ـ 19 ـ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1.) عشر سنوات على الاتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة ارهابية ولو لم تقع متى كان الاتفاق منظماً
المادة ـ 20 ـ اولاـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات كل من علم بوجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وامتنع عن اخبار السلطات المختصة.
ثانيا ـ يجوز الاعفاء من العقوبة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة إذا كان من امتنع عن الاخبار تربطه بالجاني صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة
المادة ـ 21 ـ اولاـ يعفى من العقوبات المقررة في هذا القانون كل من بادر باخبار السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة وللمحكمة المختصة الاعفاء من العقوبة اذا حصل الاخبار بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق وادى الاخبار إلى القبض على مرتكبي الجريمة الاخرين
ثانياـ يعد عذرا مخففا اذا قدم المتهم بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعد القبض عليه واثناء التحقيق معلومات تؤدي الى الكشف عن مرتكبي الجريمة
ثالثاـ تبقى هوية الشخص الذي يعترف سرية ولا يجوز الكشف عنها إلا بناء على أمر صادر من محكمة مختصة
المادة ـ 22 ـ يعد ظرفا مشددا لعقوبة من يستفيد من العذر المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (21) من هذا القانون اذا ثبت انه :
أولا ـ كذب في اعترافه
ثانيا ـ أخفى عن عمد بعض ما كان يجب عليه الادلاء به
ثالثا ـ عاد إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
المادة ـ 23 ـ يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة
المادة ـ 24 ـ تحكم المحكمة بإبعاد الاجنبي من جمهورية العراق بعد تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه في إحـدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
المادة ـ 25ـ اولاـ للمحكمة المختصة أن تقرر حجز الأموال او المتحصلات أو الممتلكات العائدة للمتهم بارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون لحين انتهاء المحاكمة
ثانياـ تحكم المحكمة دون المساس بحقوق الغيــر حسن النية بمصادرة مايأتي :
أـ الاموال والامتعة والاسلحة والادوات المعدة للاستعمال والمستعملة لغرض ارتكاب احــدى الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون
ب ـ أي اموال عائدة الى مرتكب الجريمة حولت او بدلت جزئيا او كليا او اختلطت بأموال اخرى اكتسبت من مصادر مشروعة
ج ـ المتحصلات .
المادة ـ 26 ـ اولاـ تلتزم الجهات المعنية بالمحافظة على سرية المعلومات التي تحصل عليها تنفيذا لاحكام هذا القانون
ثانياًـ يعاقب بالسجن المؤقت كل من كان مشمولا بحكم البند (اولا ) من هذه المادة وأفشى لأي شخص أو جهة عن إجراء من إجراءات التحقيق في شأن تلك الجرائم أو عن المعلومات او البيانات المتعلقة بها.
المادة ـ27ـ اولاـ على الجهات المختصة تجميد أموال الأفراد والكيانات المحددة أسماؤهم
بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واللجان المنبثقة منها وحظر
سفرهم وحظر مدهم بالأسلحة والذخائر بأية وسيلة كانت ومنع دخولهم
الى اقليم الدولة لحين رفع أسماؤهم من المجلس .
ـ ثانياً ـ مع عدم الاخلال باحكام بالبند ( اولاً ) من هذه المادة يسمح للاشخاص
المحددة أسماؤهم بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واللجان
المنبثقة منها بالدخول الى اقليم الدولة اذا كانوا من مواطني العراق مع
عدم السماح لهم بعبوره لحين رفع أسماؤهم من المجلس .
المادة ـ 28 ـ اولاـ على الادعاء العام الطلب من المحكمة المختصة مايأتي :
أ ـ حجز اموال الافراد والكيانات الضالعين بأعمال ارهابية اواية اموال يشتبه بعلاقتها بنشاطات ارهابية مدة لاتزيد (6) ستة اشهر
ب ـ منع سفر المشتبه بأرتكابهم أعمال إرهابية
ج ـ فرض الرقابة على محل اقامة او تحركات او وسائل اتصالات ايا من المشتبة بأرتكابهم جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
د ـ تفتيش اي شخص مشتبه بأرتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او المكان الموجود فيه والتحفظ على أي شيء له علاقة بجريمة ارهابية
ثانيا ـ للادعاء العام في حالة رفض الطلب الوارد في البند ( اولاً) من هذه المادة وللمتضرر من قرار المحكمة في الفقرات المشار اليها في البند ( اولاً) من هذه المادة الطعن في القرار المذكور لدى محكمة الجنايات بصفتها التمييزية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون قرار محكمة الجنايات باتاً .
الفصل الثالث
الاحكام الختامية
المادة ـ 29 ـ تطبق أحكام القوانين التالية فيما لم يرد به نص في هذا القانون:
اولاـ قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969
ثانياًـ قانون الاسلحة رقم ( 13) لسنة 1992
ثالثاـ قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23 ) لسنة 1971.
رابعاً ـ قانون الادعاء العام رقم (159 ) لسنة 1979 .
المادة ـ 30 ـ يلغى قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005
المادة ـ 31 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الاسباب الموجبــــة
لغرض الحد من ارتكاب الاعمال الارهابية ومواجهة الاخطار الناجمة عنها على استقرار الامن وتهديدها لسيادة القانون وما يترتب عليها من تخريب للبنى الاقتصادية والاجتماعية والاضرار بالمال العام والخاص وحماية حق المواطنين في حياتهم وأموالهم ، وتوحيد النصوص القانونية العقابية ذات الصلة بهذه الجرائم وتوسيع نطاقها لتحقيق الردع المطلوب .
شرع هـــــذا القانون