محضر جلسـة رقـم (29) الخميس (16/4/2015) م

عدد الحضور: (257) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:30) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة والعشرين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في بداية هذه الجلسة أطلب من السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع إحاطة المجلس الموقر بآخر المستجدات على الساحة في المواجهة مع داعش في الأنبار.
– النائبة نهلة جبار خليفة محسن (نقطة نظام):-
نحن قدمنا طلب موقع من (33) نائب بإضافة فقرة لمناقشة الوضع الأمني لمحافظة الأنبار على جدول أعمال الجلسة لهذا اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الطلب الآن وصل، فقط نستمع إلى لجنة الأمن والدفاع وبعد ذلك اللجنة يمكن ان تقرر إذا الأمر يستوجب فعلاً ان نناقش الموضوع بكل تفاصيله، تفضل السيد رئيس اللجنة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
الحقيقة كان هناك هجوم على كل القواطع، إستغلوا ظرف معين وبدأ الدواعش بتوقيت معين وفترة وعينة بالضغط على القطعات المتواجدة في أغلب القواطع، كان هناك هجوم على مصفى بيجي ومنطقة الدجيل لذلك إستغلوا وجود قطعات ومناطق رخوة في الأنبار وخصوصاً الشرطة المحلية التي كانت مع الأسف تسليحها ليس بالمستوى المطلوب ولا تدريبها، لذلك إستغلوا هذه المناطق كمنطقة البو فراج والبو محل والبو غانم والبو سودة وحدثت الخروقات. المشكلة سيدي الرئيس وجميع الإخوة يعلمون القضية هي قضية إسناد وقضية معنويات وهذه لاحظناها في الموصل، عندما تنكسر قطعة تعطي صورة سيئة للقطعات الأخرى، إنكسرت الشرطة المحلية في المنطقة وبدأت معنويات الجنود والمقاتلين تنهار ولذلك مع الأسف شهدنا نزوح للعوائل من أهالي الأنبار، إستغلوا هذا الظرف وبدأوا يضغطون على القطعات، بعد فترة تداركوا الموقف وكان هناك تحرك للقطعات بإتجاه مصفى بيجي، نعم كان هناك إحتلال لجزء من هذا المصفى لكن الواقع الآن القطعات سيطرت على أغلب أجزاء المصفى وتم الزج بقوات الجيش العراقي الشرطة الإتحادية إلى هذه المنطقة وتمت السيطرة، الآن الموقف في الأنبار بشكل عام كانت هناك ضربات مركزة لطيران الجيش ليلة أمس وضربات للقوة الجوية لكن تميز طيران الجيش بضربات مركزة وتم إيقاف زحف هؤلاء وتم تعزيز القطعات بإرسال قطعات من التدخل السريع إلى الأنبار وقبل ان أدخل الجلسة كان هناك إتصال مع قائد عمليات الأنبار الموقف بشكل عام جيد ومسيطر عليه لكن كما قلت نحتاج إلى رفع الروح المعنوية من خلال الإعلام وأي شيئ. كذلك تم توجيه قائد القوات البرية بالتوجه إلى الأنبار لإسناد القطعات هناك.
الحقيقة أنا أقول بمرارة أنه كان بعض القادة وبعض الضباط يعتمدون على الضربات الجوية للتحالف الدولي لكن لم تكن هناك ضربات حقيقية ولذلك لم تسندهم لإنه إعتماد الإخوة على التحالف الدولي لذلك تم توجيه القوة الجوية وطيران الجيش بإسناد الموقف.
بشكل عام الموقف جيد لحد هذه اللحظة بعد ان يتم الإسناد من خلال توجه قائد القوات البرية إلى المنطقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل توصي لجنة الأمن والدفاع المجلس بشيء؟ لأنه يوم أمس كانت هناك متابعات على مستوى قيادات العمليات.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نحن كلجنة أمن ودفاع توجهنا إلى قيادة العمليات المشتركة وإلتقينا بالقادة هناك وإطلعنا على خطة المعالجة وكذلك إلتقينا ليلة أمس أنا وزملائي أعضاء لجنة الأمن والدفاع مع قادة الحشد الشعبي وإتضحت لدينا رؤية معينة، القطعات تحتاج إلى إسناد وهناك أمور لا نستطيع التكلم بجميعها بشكل عام ولكن بشكل عام نحن بأسلحة وأعتدة ونقل قطعات نحن سائرين بهذا الإتجاه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أطلب أيضاً من لجنة الأمن والدفاع إذا كان هناك ما يوجب أن تعقد جلسة طارئة إستثنائية لمعالجة الوضع ويعتبر هذا ضمن أولوياتها وأولويات المجلس طبعاً إزاء ما يحصل من مواجهة شرسة مع المجاميع الإرهابية ومن تهديد للمناطق الموجودة، شكراً جزيلاً. نمضي بجدول الأعمال.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
هذا البيان هو تضامني مع قواتنا المسلحة والحشد الشعبي والعشائر والبيشمركة الأبطال الذين يسطرون أروع ملاحم ا لبطولة والفداء، لابد ان يكون لنا موقف نح كأعضاء مجلس نواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، هل هو بيان؟ لخص ماذا تريد ان تقول بإختصار.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
هو بيان تضامني ملخص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مجلس النواب متضامن مع القوات الأمنية العسكرية والجيش والحشد والعشائر والبيشمركة، طبعاً نعزز مواقفهم ونبذل كل جهدنا وما نستطيع لمواجهة الإرهاب، هذا ما أردت أن تقوله وهذا هو لسان حال مجلس النواب. شكراً جزيلاً.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى أبناء قواتنا المسلحة والحشد الشعبي والعشائر الغيورة والبيشمركة الأبطال الذين يقاتلون اليوم في ساحات الوغى ضد العصابات الداعشية، لا يخفى على أحد بطولاتكم التي تسطرونها والتضحيات الكبيرة التي تقدمونها إنما هي شرف لهذه الأمة وفخرها وعزها، بكم تُصان الحرمات وبكم يهنئ الشعب بأمنه وحياته ونحن أعضاء مجلس النواب نرفع لكم أسمى آيات الشكر والإحترام والإفتخار لما تقدموه لهذا الشعب العظيم الذي يملك أبطالاً عاهدوا الله تعالى والعراق على حفظ السيادة والشعب والكرامة، نحن معكم في كل خطوة نحو القضاء على عصابات داعش وتطهير الأرض من دنسهم ومعكم في تشريع القوانين التي سوف تحفظ وجودكم وحقوقكم، تقبلوا منا كل الحب والإحترام وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم والحمد لله رب العالمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الموضوع غير مطروح للنقاش ولكن من المهم جداً أن نوصل رسائل للشعب العراقي بمقدار إهتمام المجلس وطبعاً من أبوابه ولجنة الأمن والدفاع هي الممثلة عن المجلس في أن تأخذ هذا الدور.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
الوضع في الأنبار وضع مأساوي والوضع كبير جداً وحقيقةً يستحق الوقوف على حالته، مدينة الرمادي محاصرة من كافة الجهات ومركز مدينة الرمادي وقيادة الشرطة وقيادة العمليات مقطوعة عنها الإمدادات وحتى قائد القوة البرية، إضافة إلى مشكلة إنسانية أخرى، النازحين في محافظة الأنبار يعانون الأمريَّن في دخول بغداد ودخول المحافظات وأقول للمسؤولين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، مرة أخرى أقول شيء وألخص ما تريدون أن تقولوه ونهج المجلس أن لا يعبر كل شخص عن وجهة نظره، نحن لدينا لجنة أمن ودفاع فيها ممثلين عن كل الكتل السياسية وممثلين عن مختلف مناطق العراق وهي متابعة منذ يوم أمس وبشكل مستمر ومكثف ورئاسة المجلس بدورها أيضاً زارت غرفة العمليات وإطلعت عن كثب وأيضاً وجدت أن هناك مسائل تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى جهد مكثف من قبل كل القطعات العسكرية ومن قبل الجميع، لا نملك الآن إلا أن نؤازر من يواجه المجاميع الإرهابية بدءاً بالقوات العسكرية والحشد والعشائر وأيضاً ندعو إلى مساندة شاملة لمواجهة الإرهاب، هذا ما نستطيع أن نقوله الآن وندعو لجنة الأمن والدفاع إذا وجدت ضرورة لإتباع إجراء آخر يمكن أن نسلكه ومجلس النواب مستعد لإتخاذ كل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
لا تتحدث من عندك، لا أحد يزايد على أحد الكل حريصين، لا أحد يتحدث من مكانه.
قدم طلب موقع من (30) نائب ومفاد هذا الطلب مناقشة الأزمة الأمنية المتعلقة بواقع مدينة الرمادي والأنبار بشكل عام ولكن مناقشة هذه المسألة يجب أن تكون بناءً على معطيات، والمعطيات بوجود القوات الأمنية والعسكرية والجهات المختصة، أما الحديث فقط للشكوى من دون حلول فهو أمر غير مجدي.
مرة أخرى، لجنة الأمن والدفاع بإمكانها أن تعقد جلسة الآن لمناقشة هذا الأمر وما تعتقده من توصيات تقدمه إلى المجلس نحن مستعدين، إذا تقول نناقش الموضوع بكل تفاصيله يمكن أن نقطع الجلسة ونناقش هذه القضية ولكن بناءً على توصية من لجنة الأمن والدفاع.
أدعو لجنة الأمن والدفاع إلى أن تعقد جلسة إستثنائية الآن لمناقشة هذا الواقع ومشاركة لجنة الهجرة والمهجرين وبعد ذلك يستلم المجلس ما يعتقده مناسباً بهذا الإطار.
أيضاً قدم طلب من قبل عدد من السادة النواب، تفضلوا لجنة الأمن والدفاع، ليس هناك مجال للمداخلة تفضلوا لجنة الأمن والدفاع جلسة إستثنائية، نواب الأنبار يُسمح لهم.
قدم طلب أيضاً موقع من (30) نائب يتعلق بأزمة زيادة أسعار الكهرباء ومضمون هذا الطلب هو إدراك السيدات والسادة أعضاء المجلس للآثار والإنعكاسات السلبية للأزمة الإقتصادية التي يمر بها البلد جراء تدني أسعار النفط وندرك أيضاً أهمية إتخاذ خطوات جادة وقرارات جريئة لمواجهتها وتقدير أضرارها وهذا محل إتفاق جميع الكتل والأطراف والجهات السياسية إلا أن مقدمي الطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس يرون أن معالجة الأزمات يجب أن تكون بعيدة عن معيشة المواطن العراقي الذي يستحق الدعم والإسناد في ظل التحديات الحالية وهو ما يجب أن يكون حاضراً لدى أصحاب القرار وقد سبق أن أكد مجلس النواب على هذا المعنى، ومن هنا رئاسة المجلس ترى أهمية مناقشة هذا الموضوع بشكل مستفيض إستجابةً للطلب المقدم من السادة والسيدات الأعضاء ويوم السبت القادم يوضع على جدول الأعمال وتوجه دعوة أيضاً إلى السيد وزير الكهرباء للحضور بهذا الخصوص، شكراً جزيلاً.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية. (لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، اللجنة المالية).
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
المادة (37) من النظام الداخلي ثانياً، الموضوع موضوع مهم جداً ويجب عرضه على مجلس النواب، نعم اليوم كلجنة النفط والطاقة تمت إستضافة وزير الكهرباء بخصوص التسعيرة وأتخذت لجنة النفط والطاقة قرارات مهمة جداً وطلبت من وزير الكهرباء بأن هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء التريث به في الوقت الحاضر وأيضاً مناقشة هذا الموضوع يحتاج قرار من مجلس النواب لأن هذا القرار حقيقة الآن في هذه الظروف الصعبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، الآن أنا لخصت طلب الإخوة السيدات والسادة الأعضاء و قلت الآتي أن هذا الموضوع غير مدرج اليوم على جدول الأعمال، وافقنا على درجه يوم السبت وهذا يكون أيضاً بحضور السيد وزير الكهرباء ولجنة النفط والغاز، ومقدمي الطلب سوف يتحدثون بهذا الخصوص.
النائب ريبوار، نقطة نظام، عفواً حول أي موضوع؟ غير مسموح طرح أي موضوع خارج جدول الأعمال، هذا مخالف للسياق، أرجوك، ما يخصك تتقدم بطلب وفق السياقات حتى يدرج على جدول الأعمال ونحن لدينا مواضيع كثيرة والكل يريد أن يتحدث بها، لا يحق لك، قدم طلب موقع من النواب إذا وافقنا على درجه على جدول الأعمال أو نجد أن هناك ضرورة يحال إلى اللجان المختصة.
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد (نقطة نظام):-
السيد الرئيس، لكن البقية نقاط النظام هي ذات الشيء وذات المواضيع كانت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة لغرض التصويت تفضلوا، لجنة العمل والشؤون الإجتماعية واللجنة المالية تفضلوا.
نقطة النظام تتعلق بسير عمل الجلسات فقط.
أطلب من العمل والشؤون الإجتماعية واللجنة المالية يتفضلون.
– النائب صادق رسول حسون المحنة (نقطة نظام):-
في جدول الأعمال القوانين المهمة تكون في آخر الجدول يعني قانون الأحزاب وقانون المحكمة الإتحادية العليا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، نحن لدينا سياقات أول ما نبدأ بالتصويت ثم نبدأ بالقراءة الأولى ثم نبدأ بالقراءة الثانية وقانون المحكمة الإتحادية قراءة ثانية فيه مناقشة وهذا السياق ماضون فيه وهو طبيعي.
للمرة الأخيرة، لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، اللجنة المالية، تفضلوا.
– النائب شعلان عبد الجبار علي الكريم (نقطة نظام):-
المادة (82) والمادة (83) من النظام الداخلي، قدمنا طلبين من قبل ألأعضاء نواب محافظة صلاح الدين لتشكيل لجان:-
أولاً: بخصوص المفقودين من أبناء محافظة صلاح الدين وخاصةً قضاء سامراء.
ثانياً: يتعلق بتشكيل لجنة بسقوط صلاح الدين منذ الفصل التشريعي الأول وإلى الآن.
سيدي الرئيس، نرجو الإجابة على عدم تشكيل هذه اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية، قدموا لنا الطلبين بتشكيل اللجان على الجلسة القادمة حتى يتخذ المجلس موقف بهذا الخصوص.
شكراً جزيلاً.
تفضلوا اللجان المختصة.
آخر نقطة نظام تفضل.
الفقرة ثانياً؟ إذا يسمحون اللجنة المختصة، التقرير فقط بعد التصويت وأنا أخذت موافقة السيد رئيس اللجنة قلت له سوف نؤخره بعد التصويت.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
حقيقة نقطة النظام على جدول الأعمال، الحسابات الختامية وصلت إلى مجلس النواب من 2005 إلى 2012 ونحن كلجنة مالية قدمنا حسابات 2005 و 2006 إلى القراءة الثانية من يوم (19/3/2015) وإلى هذا اليوم لم تدرج على جدول الأعمال وأعتقد هكذا مواضيع مهمة جداً ويجب أن يطلع النواب على التفاصيل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، الفكرة وصلت.
نحن بالأمس أدرجناها على جدول الأعمال والحقيقة نحن فقط نبحث عن الآلية القانونية في تقديمها، لأول مرة طبعاً تقدم الحسابات الختامية ومجلس النواب مستعد لمناقشتها وفق الدستور ولكن فقط نبحث عن الآلية القانونية، ما هو المطلوب منا؟ المناقشة أم التصويت؟
تفضلوا اللجان المختصة.
الآن لدينا تصويت والجرس بالنسبة للنواب الذين غادروا خارجاً، لا أحد يخرج ولا يسمح لأحد بالخروج.
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (1) لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) .
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) .
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) .
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة)
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية)
شكراً للجان المختصة
* الفقرة ثانياً: تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول أعمال اللجنة.
أرجو ان لا يتجاوز قراءة التقرير (15) دقيقة.
– النائب هشام عبد الملك علي سهيل (نقطة نظام):-
الفقرة سادساً من جدول الأعمال هناك اسم اللجنة خطأ هي لجنة المساءلة والمصالحة والعدالة بل هي لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة، هذا أولاً.
ثانياً: سبق وأن إتفقنا مع سيادتك ان مشاريع القانون تتولاها اللجنة المختصة، أنا أرى هنا لجنة المساءلة وأُضيفت لها اللجنة القانونية وهي قراءة أولى، فأتمنى تصحيح هذا الخطأ.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
يقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول أعمال اللجنة. (مرافق)
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
تكمل قراءة تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول أعمال اللجنة.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول أعمال اللجنة.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول أعمال اللجنة.
– النائب حارث شنشل طليع سنيد:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول أعمال اللجنة.
– النائب يحيى أحمد فرج حمادي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول أعمال اللجنة.
– النائب سبهان سليمان صلبي السعدون:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول أعمال اللجنة.
– النائبة جميلة محمد سلطان السلطان:-
تكمل قراءة تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول أعمال اللجنة.
– النائب علي صبحي كامل المالكي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول أعمال اللجنة.
– النائب برهان كاظم عبد الله حسون:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول أعمال اللجنة.
– النائب عثمان طاهر حاجي طاهر:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول أعمال اللجنة.
– النائب ميثاق إبراهيم فيصل:-
تكمل قراءة تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول أعمال اللجنة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول أعمال اللجنة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
تكمل قراءة تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول أعمال اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نشكر لجنة الإقتصاد والإستثمار على جهودها والمؤتمر الكبير الذي عقدته بهذا الخصوص ونشدد على أهمية المضي بإتجاه التشريعات التي تخص الإستثمار.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
إستجابة الى طلب هيأة الرئاسة وحضرتك التعديل الثاني لقانون الإستثمار سيعرض للقراءة الثانية يوم الإثنين وهذا ملخص عمل اللجنة حسب توجيهات الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يدرج يوم الإثنين القادم القراءة الثانية لقانون الإستثمار.
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية)
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب.
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية (لجنة الأمن والدفاع، لجنة التعليم العالي، اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والإعلام، لجنة حقوق الإنسان)
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائبة سروة عبد الواحد قادر ابراهيم:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائب رشيد عبود ابراهيم الياسري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– بيروان مصلح عبد الكريم اسعد:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائب رشيد عبود ابراهيم الياسري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– بيروان مصلح عبد الكريم اسعد:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
شكراً للجان المختصة.
* الفقرة سادساً القراءة الأولى لمشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق. (لجنة المساءلة والمصالحة والعدالة، اللجنة القانونية)
اللجنة الأصلية هي لجنة المساءلة والمصالحة والعدالة واللجان الأخرى هي لجان ساندة.
– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست ضمن المتن ولسنا مطالبين بقراءتها.
* الفقرة سابعاً وهي القراءة الأولى لمشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية قررت رئاسة المجلس تأجيله الى الجلسة القادمة.
* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. (لجنة الأقاليم والمحافظات، اللجنة القانونية)
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
الفقرة  تتضمن ضمان حقوق الأقاليم وفي الأسباب الموجبة الزمالات الدراسية والبعثات والمؤتمرات تخص أيضاً لجنة حقوق الإنسان ولجنة التعليم العالي وأدعو الى إشراك اللجنتين في القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن يقرأ من قبل اللجان التي تم ذكرها.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– النائب محمود رضا امين:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– النائبة شيرين عبد الرحمن دينو بيري:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– النائب رسول راضي ابو حسنة عاصي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجان المختصة.
* الفقرة ثامناً: القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة التعليم العالي)
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
– النائب شيركو ميرزا محمد امين احمد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
– النائبة إقبال عبد الحسين ابو جري الماذي:-
تقرأ تقرير مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجان المختصة ونبدأ بمداخلات السادة النواب.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: هنالك نقطة مهمة حول الإتفاقيات، نحن في لجنة العلاقات الخارجية عملنا هو الاتفاقيات واللجان الأخرى الساندة والداعمة المكملة التي نستأنس بها ونتشاور معها عادةً لا تقدم تقارير، لذا أتمنى أن يكون هنالك توجيه من هيأة الرئاسة أن تكون الاتفاقيات حصراً من إختصاص لجنة العلاقات الخارجية وهي التي تقرر إذا أرادت أن تستعين في إجتماعاتها باللجان الأخرى وتأخذ وجهة نظرها وأما يجلسون أربعة أو خمسة أشخاص على لجنتين على فقرتين، لذا أرجو أن تأخذ هذه الملاحظة بنظر الإعتبار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تقلل من قيمة هذا مشروع القانون. صحيح أن كل إتفاقية تتضمن فقرتين.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
القرار لكم ولكن أنا أتمنى ذلك لأنه نحن لا يوجد عمل لدينا سوى هذه.
ثانياً: نحن بدأنا مرحلة جديدة مع دولة الكويت وعلاقات في مختلف المجالات، وهنالك مجلس أعلى بين الدولتين تجتمع سنوياً وهذه الاتفاقية في المجال العلمي والتعليمي مفيد لأنها هي ليست فقط في المنح ولكن في تبادل المعلومات والدوريات والجولات والايفادات والكثير من القضايا، أنا من الذين يدعمون التصويت لصالح هذه الاتفاقية لأنه فعلاً نريد إرسال رسالة ليس فقط للكويتيين وإنما للدول الإقليمية بأنه نحن تجاوزنا مرحلة الماضي وبدأنا مرحلة تعاون وتنسيق على أساس المصالح المشتركة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
حطم نظام صدام المقبور أواصر العلاقات والجيرة بين جمهورية العراق والدول الإقليمية المحيطة بالعراق من خلال مغامرته الطائشة في غزو الدول المجاورة إبتدأها بالجمهورية الإسلامية في إيران ثم أعقبها غزو دولة الكويت وتأزيم العلاقات مع الدول الأخرى ونحن بأمس الحاجة إلى إعادة العلاقات الطبيعية مع الدول الإقليمية العربية والإسلامية وتصفير الأزمات ومن أهم مصادقيها إعادة العلاقات الطبيعية والروابط الأخوية هو المصادقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية تعاون بين جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، لذا أطالب السادة أعضاء مجلس النواب المصادقة على هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في 12/6/2013 بين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتي تبادل فيها الطرفان المنح الدراسية للدراسات الجامعية والمنح الدراسية على مستوى التعليم التقني والمهني وإقامة علاقات التعاون في المجالات العلمية والبحثية بين الجامعات وتشجيع اللقاءات الأكاديمية والمؤتمرات والحلقات النقاشية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أولاً: أيضاً نؤكد وفق المادة (61) من الدستور على موضوع تشريع قانون المعاهدات وأكدنا أكثر من مرة عليه ولا ندري هل أن هذا القانون داخل كذلك ضمن التوافق السياسي؟ أم لا؟ لا نعرف.
ثانياً: المفترض ليس المذكرات الأولية المرفقة في القانون تذكر تاريخ النفاذ وسريان الإتفاقية بل المفترض أن تكون في متن القانون ونحن نرى دائماً أن موضوع تاريخ نفاذ الإتفاقية وسريانها يكون في ملاحق المذكرات الأولية الملحقة به وليس في متن الاتفاقية.
ثالثاً: كنت آمل أن يكون هنالك تشريع لقانون المجمع العلمي يسبق مثل هكذا اتفاقيات حتى على الأقل عندما تحصل مثل هكذا إتفاقيات يكون إرتباط الدولتين بالمجمع العلمي الذي يتم تشريعه في حين ان المجمع العلمي هو خميرة الكفاءات والأكاديميين الذي يكون بتشريع هذا القانون وليس فقط بوزارة التعليم العالي.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
أنا أريد أن الفت النظر بالنسبة للملاحق مع الإتفاقية، فقد تم التوقيع على الاتفاقية في 12/6/2013 وكانت مصادقة مجلس الوزراء بعد ستة أشهر في 31/12/2013 وهذا يعني أخذت مدة ستة أشهر حتى يوافق مجلس الوزراء على الاتفاقية ثم وزير الدولة السابق لمجلس النواب وافق وأرسلها إلى البرلمان في 11/1/2014 ومنذ 11/1/2014 ونحن الآن في الشهر الرابع من سنة 2015 نناقش المناقشة الثانية لاتفاقية مهمة، لذا أريد أن ألفت النظر إلى انه مدة سنة ونصف مع انه في متن الإتفاقية تذكر إلى انه تشيكل لجنة تضم ممثلين عن الطرفين لعمل اجتماعات دورية كل ثلاثة سنوات، إذا هي الإتفاقية مدة سنة ونصف وبعدها لم تُشرع وخلال ثلاثة سنوات تحصل اجتماعات دورية، لذا توجد حلقة بيروقراطية طويلة ليست فقط في مؤسسات الدولة بل حتى في مجلس النواب رغم انه أريد أن الفت النظر إلى مسألة مهمة بأنه هذه الإتفاقية ليست فقط لتحسين العلاقات وإنما مع الهجمات الإرهابية وتبادل الوفود الطلابية التي تذكرها الاتفاقية بين الجامعات سوف تتيح للوفود القادمة من الجامعات الكويتية والمتبادلة للاطلاع على التغيير الحاصل في العراق وتمكن العلاقات الموجودة بين دولة الكويت والعراق إضافةً إلى محاربة الفكر التكفيري المتطرف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً اللجنة المختصة تجيب على ما يطرح وبالذات قانون المعاهدات وأيضاً حول الفترة التي شُرع فيها هذا القانون.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
ما يميز هذه الاتفاقية عن غيرها أنها هي الاتفاقية الأولى التي تُعقد بين العراق والكويت بعيداً عن قرارات مجلس الأمن من قرار (883) إلى ما بعده من القرارات وهذه الاتفاقية تعطي إنطباعاً واضحاً بأن هنالك إرادة ثنائية بين الدولتين بعيداً عن التدخل الدولي في تنمية العلاقات الثقافية وما يستتبعها من علاقات بين الجامعات والمراكز العلمية وبين الوفود والإيفادات والطلبة وما إلى ذلك، أعتقد أن هذه الاتفاقية من شانها أن ترفع مستوى التعاون ليس الثقافي فقط وإنما تمتد أيضاً إلى أواصر أخرى ودوائر أخرى اقتصادية وأمنية واجتماعية وفنية وما إلى ذلك، لذا أطلب من الإخوة التصويت على هذه الاتفاقية لما لها من دور ايجابي في تنمية العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
نحن بالتأكيد مع المصادقة على هذه الاتفاقية ولدي عدة ملاحظات:-
أولاً: حقيقة منذ الدورة السابقة ولحد الآن صادقنا على الكثير من الاتفاقيات ولكن الإتفاق بشأن مجال التعليم العالي والبحث العلمي مهم جداً وعلينا جميعاً كهيأة رئاسة ولجان معنية وبرلمان أن لا نترك أو أن لا نضيع وقت طويل للمصادقة على هكذا إتفاقيات. من يطلع على التواريخ التي أرسلت فيها الاتفاقية من قبل مجلس الوزراء إلى البرلمان حقيقة هي مدة طويلة وخصوصاً انه نلاحظ انه لا يوجد أحد يخالفها ويعترض عليها لأنها مهمة تصب في مصلحة الجميع ومجال التعليم العالي في ظل الظروف التي مر بها العراق التي هي ظروف اقتصادية وظروف الحروب قد أخرت كثيراً قطاع التعليم العالي ونحن بأمس الحاجة إلى مثل هكذا إتفاقيات.
ثانياً: علينا نحن كلجنة علاقات خارجية التأكيد على عقد هكذا اتفاقيات مع دول أخرى في هذا المجال لأنه نحن كثيراً بحاجة لها.
– النائب علي محمد حسين الاديب:-
أن هذه الاتفاقية جاءت في سياق العديد من الاتفاقيات التي عقدتها الحكومة العراقية مع وفد عالي المستوى حضر في تاريخها في سنة 2013 إلى العراق لتحسين العلاقات ولتطويرها وحل المشاكل السابقة التي كانت موجودة ووُقِعَت آنذاك، أما لماذا تأخرت هذه الاتفاقية لحد الآن لمصادقتها؟ فهذا شيء غريب وأنا في اعتقادي مناقشة هذا الموضوع والتطويل فيه هو أمر غير صحيح لأنه إذا يوجد أي مخالف للاتفاقية دعونا نتحدث عن المخالفة، فعادةً التعاون مع كل الدول العربية لتوحيد الثقافة أو تقريب وجهات النظر بشأن الأبحاث العلمية أو ضرورة معالجة الوقائع التربوية المشتركة في المنطقة إقليمياً أو عربياً مسالة ضرورية مهمة جداً، نحن في هذه الإتفاقية سوف نتبادل الزمالات الدراسية والكويتيين يحتاجون إلى جامعاتنا ومراكز البحث العلمي المشتركة بيننا وبينهم نستطيع عن طريقها تطوير أبحاث كثيرة مما نحتاج له وهي دولة حدودية معنا ومجاورة بالإضافة إلى أنها دولة عربية، لذا مشتركاتنا كبيرة مع الكويت ونحتاج إلى شأن من هذا القبيل، لدينا ندوات ومؤتمرات ولدينا مسائل عديدة حتى في مسألة المناهج نستطيع أن ندخل في عملية التنسيق بيننا وبينهم وأنا في الحقيقة أحث مجلس النواب على التسريع في عملية توقيع هذه الإتفاقية والمصادقة عليها لأنه أي عملية تأخير هي غير مجدية. أما صيغة الاتفاقية فهي بالحقيقة نسق عام موجود في التعليم العالي وأي اتفاقية تعقدها مع أي دولة  فيها نفس هذه المضامين لا تختلف عنها وهذه هي مجالات التعاون.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
حقيقة هذه الاتفاقية موافقة للدستور العراقي النافذ فيما يخص الحقوق الثقافية الموجودة في الفرع الثاني، أؤيد ما ذهبت إليه زميلتي ليلى الخفاجي بأن المدة طويلة جداً لكن الأهم من المصادقة على هذه الإتفاقية هي تفعيلها على أرض الواقع ولدي ملاحظات:-
أولاً: حول بعض الصياغات وهي صياغة ركيكة جداً في الأسباب الموجبة وهذه الإتفاقية لها علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي ونجد انه يقول (لغرض توثيق روابط الأخوة) أعتقد أنها بحاجة لإعادة الصياغة، التعليم العالي وتوثيق الأخوة؟ بحيث تتناسب مع الهدف الرئيسي الذي هو إعادة أو وضع خطة للإرتقاء بواقع التعليم العالي.
ثانياً: فيما يخص المادة (2) التي تقول (يشجع الطرفان إقامة العلاقات التعاونية) المفروض أنها لا تشجع، عندما تدخل في إطار التنفيذ بأنه تطبيق الإرتقاء بواقع التعليم العالي.
ثالثاً: المادة الأخيرة التي أريد أن أعرج عليها وهي المادة (11) التي تقول (بصفة دورية مرة كل ثلاث سنوات في حال انه احد وظائفها هي إبرام برامج تنفيذية في إطار هذه الاتفاقية) فهل اجتماعها كل ثلاثة سنوات يعطي تسهيلات في انه البرامج التنفيذية تنفذ بشكل عملي على ارض الواقع؟ فاعتقد أنها مدة طويلة جداً.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة هذه الاتفاقية جاءت بعد إعادة العلاقات مع الجارة دولة الكويت والعبرة ليست بالتعاون الثقافي والعلمي بحسب ما نصت عليه هذه الاتفاقية ولكن الأمر إعادة العلاقات مع دولة الكويت بعد الأحداث التي جرت معها بسبب السياسات الطائشة آنذاك، لذا تعد هذه الاتفاقية وحسب ما ورد في مندرجاتها أرقى أنواع التعامل والتعاون فيما بين البلدين في المجال الثقافي والعلمي وبمختلف المستويات ولم تحدد مسألة معينة إضافة إلى أنها تضمنت إحكام لا بأس بها فيما يتعلق بتفسير تلك الإتفاقية عدا الخلاف أو فيما يتعلق بتطبيق هذه الإتفاقية على أرض الواقع، لذا نطلب من السادة أعضاء مجلس النواب المصادقة عليها والمضي قُدُماً في الإسراع بالمصادقة عليها.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
أولاً: أنا اذهب إلى الأسباب الموجبة، إبتداءً نحن مع هذه الإتفاقية ونؤيدها وشيء جيد أن تكون لدينا علاقات على المستوى العلمي وبالنسبة للأسباب الموجبة لهذه الاتفاقية التي تقول (لغرض توثيق روابط الأخوة) يجب علينا أن نذكر السبب الرئيسي وهو (لتوثيق روابط الأخوة للإرتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي) لأنه الإتفاقية لأجله وجدت وهي في الأسباب الموجبة مفقودة، لذا أرجو من الإخوة أن يوثقوا هذه العبارة.
ثانياً: بالنسبة للمادة (11) فأن اللجنة التي شُكلت لبحث هذه الاتفاقية كل ثلاثة سنوات سوف تكون متأخرة عن معطيات الواقع ونحن نحتاج إلى أن تكون هذه اللجنة على الأقل في كل سنة مرة لتتابع ما تم انجازه من توثيق العلاقات العلمية التي نحتاجها أكثر ما يكون.
ثالثاً: هنالك خطأ في التقرير الذي ذكرته اللجنة من أن رئاسة الوزراء قد أرسلت هذه الإتفاقية في 30/12/2014، فكيف تصل في 9/1/2014 إلى مجلس النواب؟ لذلك هنالك خطأ رقمي يجب تصحيحه.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
طبعاً تعد هذه الإتفاقية من الإتفاقيات المهمة التي يفترض بها أن تبرم وبالطبع إنقطاع العلاقات بين البلدين لفترة طويلة وعلى جميع المستويات إنصبَّ بسلبياته على الجانب العلمي بصورة خاصة، فمثلاً طلبة الدراسات العليا يعانون من مسألة عدم وجود أي تعاون وتبادل علمي بين جامعات كلاً من البلدين وطبعاً التعاون له إيجابيات منها مسألة تبادل المعلومات ومعادلة الشهادات والترقيات وتبادل المنح السنوية وكذلك تبادل الوفود الطلابية بين الطرفين، أنا شخصياً أدعم مثل هذه الإتفاقيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، بيان وجهة النظر.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
نشكر السادة النواب على ملاحظاتهم القيمة وحسب ما رأيت أن هنالك بعض السادة النواب مؤيدين للاتفاقية ودعمها كما تعرف جنابك انه القوانين التي تأخرت في الدورة الماضية أحيلت من جديد إلى هذه الدورة وبالتالي حالما وصلت إلى لجنة العلاقات الخارجية دخلت في سياق التشريع وانتم تتابعون لجنة العلاقات إسبوعياً لديها مجموعة من القوانين تطرح في جلسة مجلس النواب، داخل اللجنة لا يوجد تأخير في تشريع القانون وإنما هذا هو السياق الطبيعي والسقف الزمني بعد تشكيل اللجنة وانتخاب رئاستها باشرت بأعمالها، نحن نؤيد عقد الاتفاقية وهي إيجابية تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير القطاعين التعليمي في العراق والكويت.
– النائب شيركو ميرزا محمد امين ابراهيم:-
نشكر السادة الأعضاء ونحن كلجنة التعليم العالي نؤيد الاتفاقية وخاصة في الوضع الحالي يحتاج التعليم إلى إتفاقيات أكثر وليست هذه الاتفاقية وحدها واطلب من السادة النواب المصادقة على الاتفاقية. أما بالنسبة إلى مشاركة لجنة التعليم في الاتفاقية فاللجنة هي لجنة فرعية في هذا الموضوع وبالنسبة للفقرتين التي تضمنتها الاتفاقية فالاتفاقيات لا تقاس بعدد بنودها وإنما بمضمونها ونحن بمشاورتنا لهذا الموضوع نؤيد هذه الاتفاقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة قبل الأخيرة: القراءة الثانية للقانون لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.
أطلب من السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع إحاطة المجلس علم بالنتائج التي توصل لها الإجتماع الذي ضم أعضاء لجنة الأمن والدفاع وبعض اللجان الأخرى كلجنة الهجرة والمهجرين ونواب محافظة الأنبار.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
حقيقة استمعنا إلى آراء الإخوة وملاحظاتهم حول الوضع المتدهور في الأنبار وأنا قبل الحديث في النقاط التي تم التوافق عليها أود أن أحيطكم علم من خلال متابعتنا يوم أمس وليلة أمس واليوم وكذلك وجودك وحضورك في العمليات المشتركة والكل يتابع سواء كان من أهالي الأنبار والمسؤولين عن الأنبار ورئاسة مجلس النواب ولجنة الأمن والدفاع وبعد الضغط وبعد أن كثفنا إتصالاتنا الآن تم فتح الطريق بين قيادة العمليات وقيادة الشرطة وتم تأمينه بشكل كامل وتم إيصال بعض الإمدادات سواءً العسكرية أو المواد الغذائية إلى قيادة عمليات الأنبار وقبل دخولي إلى الجلسة إتصلت بالسكرتير العسكري لرئيس الوزراء وكذلك بقائد عمليات الأنبار وبين لي أن الأمور مسيطر عليها بشكل عام وخصوصاً بعد فتح الطريق وهي المعضلة الأساسية وبعد ذلك سوف تكون عمليات تعرضية لتحرير المناطق الأخرى. أما بخصوص التوصيات التي توصلنا إليها في هذا الاجتماع هي:-
أولاً: إسناد القطعات المتواجدة في الأنبار بالسلاح والعتاد وهذا سوف تقوم به لجنة الأمن والدفاع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
ثانياً: إسناد هذه القطعات بالمزيد من القوات من الجيش والشرطة الاتحادية وذلك بتحريكها من مناطق أقل خطورة.
ثالثاً: أن تكثف الطلعات الجوية بالطائرات وإسناد القطعات العسكرية بالضربات الجوية لأنه أكيد الضربات الجوية المركزة ستعطي وترفع من الروح المعنوية للمقاتلين وتكسر من شوكة الدواعش.
رابعاً: إغاثة العوائل النازحة من محافظة الأنبار وتسهيل عملية دخولها إلى المحافظات الأخرى وإعانتهم ورفع قضية الكفيل وهذه سوف نتبناها مع قيادة عمليات بغداد وقيادات العمليات الأخرى.
خامساً: كان هنالك طلب من الإخوة المستمعين هو أن تُقطع زيارة القائد العام للقوات المسلحة والوفد المرافق له وخصوصاً الضباط الكبار والمسؤولين لأنهم مع وزير الدفاع وكذلك قائد العمليات المشتركة والمستشار الأمني لأن البلد يحتاج إلى أن تكون هنالك استشارات وتداول بخصوص الأنبار والمناطق الأخرى.
سادساً: أما بخصوص الحشد الشعبي أو دخول الحشد الشعبي إتفقنا أنه هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي من المسؤولين من أهالي الأنبار والعشائر حتى يحددوا دخول أو عدم دخول الحشد الشعبي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نشكر لجنة الأمن والدفاع واللجان المختصة وغيرهم من نواب المحافظة لتناولهم لهذا الأمر وطبعاً نطلب منهم بذل المزيد من الجهد والمتابعة وإستمرارية ذلك لأن الوضع يحتاج إلى مراقبة ومتابعة عن كثب، طبعاً ندعم كل الجهود الرامية إلى مواجهة المجاميع الإرهابية ومساندتها من أجل تحرير هذه المحافظة.
*الفقرة عاشراً: القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا(اللجنة القانونية).
أعتقد أن اللجنة غطت كل القضايا.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
أن الحشد الشعبي يجب أن يكون وفق إحتياج الوضع الأمني وليس السياسي وما ذكره بأنه يجب أن يكون هنالك توافق سياسي، هذا غير صحيح فالبلد يتعرض إلى مخاطر والحشد الشعبي جزء من المنظومة العسكرية وخضوعه للتوافقات السياسية غير صحيح وإنما حسب ما يحتاجه الوضع الأمني.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس. نقرأ التقرير أولاً أم المشروع؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إقرأوا المشروع ثم التقرير.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في المادة (131)، في صدرها قالت (يتلو رئيس الجلسة تقرير اللجنة المختصة وما قد يتضمنه من آراء مخالفة)، ثم جاء في المادة (133) تحدثت (إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها)، وكأن التلاوة بعد التقرير، الموضوع يطول إذا نتكلم به بالتفصيل، ما جرى العمل به يكون التقرير قبل، وهي نفس المشكلة في الحالتين، نقرأ المواد؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– النائبة إبتسام هاشم عبدالحسين جابر:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي (نقطة نظام):-
أقترح أن يكون إسم المتحدث ظاهراً على الشاشة، حتى نعرف من المتحدث.
– النائبة إبتسام هاشم عبدالحسين جابر:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ تقرير مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
المادة (131) من النظام الداخلي التي تتضمن (يتلو رئيس الجلسة تقرير اللجنة المختصة وما قد يتضمنه من آراء مخالفة لرأي أغلبية اللجنة). يفترض أن يعرض الرأي المخالف، حتى تكون الصورة واضحة، أما أن يكون رأياً مخالفاً فقط بهذا الشكل أعتقد فيه مخالفة للنظام الداخلي.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نحن نذكر الآراء، وهي موجودة في التقرير.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
النص يقول (مع بيان الرأي)، والتقرير في المادة (1) والمادة (2) يقول (مع وجود رأي مخالف)، ما هو الرأي المخالف؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
محضر الجلسة فيه تفصيل دقيق. نحن لم نسهب في التقرير، وعليه ملاحظات، مثلاً ورد هنالك في المشروع (أن يكون نائبي الرئيس)، وقد جاء خطأً (أن يكون نائباً واحداً). فإذا تريدون الآراء المخالفة فيه أذكرها.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التقرير هو خالف أصلاً الأعضاء النواب في جو القانون ومناقشاته وأساسه واختلافه وآفاقه، وليس هو فقط بالدفع أن هذا الرأي مخالف لذاك الرأي.
– النائب أمين بكر محمد محمود (نقطة نظام):-
نفس المادة (131). يجب أن يوضح في التقرير وجهة النظر في المخالفة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إن شاء الله تتبين النقاط. تفضلي أكملي التقرير.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قبل الدخول في المناقشة، هناك نقاط نظام.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
حقيقةً التقرير مخالف لأحكام النظام الداخلي المادة (136) الفقرة/ثانياً (يقرأ مشروع القانون قراءة ثانية بعد يومين على الأقل وبعد إستلام المقترحات التحريرية بتعديله ثم إجراء المناقشة عليه). فهذه التعديلات وقرارات اللجنة القانونية المختصة مخالفة لأحكام النظام الداخلي، حيث نحن الآن بصدد القراءة الثانية وتقديم مقترحات وتعديلات إلى اللجنة المعنية، وبعد ذلك يكون التقرير أحد المقترحات من عداها، فهذا التقرير أجده مخالفاً للنظام الداخلي.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
نحن نقبل بأن يذكروا لنا المخالفات الموجودة، ولكن ألا يرون هم أن هناك مخالفة دستورية، لا يمكن أن نمضي بقراءة هذا القانون وهم يخالفون الدستور جهاراً وإعلاناً؟
المادة (92)/ثانياً (تتكون المحكمة الإتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
مناقشة هذه وليست نقطة نظام.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
نقطة نظام، لأنهم لم يذكروا أنه مخالفة دستورية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هل هناك نقطة نظام أخرى؟ إذن نبدأ المناقشة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
ممكن ملاحظة. توجد ملاحظة مهمة حول التقرير.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بعد ذلك، لا يحتاج.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
أ- مشروع القانون بين أن تعيين أعضاء المحكمة الإتحادية هو من قبل الرئاسات الأربعة، وهذا مخالف للدستور، إذ أن الشعب مصدر السلطات وشرعيتها، ونظام الحكومة نيابي، والبرلمان هو الممثل والمخول المباشر في تشكيل المؤسسات الدستورية، ومنها المحكمة الإتحادية، وهذا حكم عام لا خاص له.
ب- الدستور إشترط في تعيين الدرجات الخاصة وأعضاء بعض الهيئات القضائية موافقة البرلمان، وأعضاء المحكمة الإتحادية ينطبق عليهم هذا الحكم بالدلالة المطابقية أو بقياس الأولوية.
ج- إن أهمية صلاحيات واختصاصات المحكمة الإتحادية كالرقابة الدستورية، تفسير نصوص الدستور، المصادقة على نتائج الإنتخابات، الفصل في الإتهامات الموجهة للرئاسات، مع منح قرارات وصفة الإلزام وعدم الإعتراض عليها يؤكد الحاجة لمصادقة البرلمان على تعيين أعضائها، لمنع حصر قرار الموافقة على تعيين أعضائها بأشخاص معدودين، إذ سيضيق مساحة الشراكة في اختيار هذه المؤسسة المهمة التي تشكل أهم ضمانات النظام الديمقراطي الجديد.
د- إن واحدة من إختصاصات المحكمة الإتحادية هي الفصل في الإتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، فكيف يُتصور منح رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء صلاحية تعيين أعضاء المحكمة الذين هم يرون ويفصلون في الإتهامات الموجهة إليهم؟!
هـ- إقترح مشروع القانون تصويت الرئاسات بما فيها رئيس مجلس القضاء. مشروع القانون يقول أن رئيس مجلس القضاء هو نفسه رئيس المحكمة الإتحادية، فهل يصوت على نفسه؟ يرشح نفسه ويصوت على نفسه؟ هذه أيضاً مخالفة واضحة.
المادة (2) مدة الخدمة في المحكمة مذكورة (12) سنة. ومع عدم وجود جهة رقابية واضحة على أداء المحكمة وأعضائها، ومع تمتعها باختصاصات مهمة ترتبط بمجمل العملية السياسية، وتمتع قراراتها بإلزام كافة السلطات، كل هذه العوامل مع ملاحظة حداثة التجربة السياسية في العراق لا تشجع على منح هذه المدة الطويلة لأعضاء المحكمة، خصوصاً إذا ما أضفنا لها أن القانون إقترح تعيين أعضاء المحكمة من قبل أشخاص معدودوين وهم الرئاسات الأربعة.
ثانياً: إن فرص الإحتكار لقرارات المحكمة المستقبلية وتأثرها بالجهات السياسية الممثلة في هذه الرئاسات المحدودة محتمل جداً، وهو ما ينذر بتهديد جدي لإستقرار التجربة الديمقراطية في العراق.
ثالثاً: من المستغرب أن يتضمن مشروع قانون المحكمة سريان أحكامه بخصوص مدة خدمة أعضاء المحكمة التي هي (12) ويضيف للرئيس ونائبه سنتين، بحيث تصبح (14) سنة، مع هذه الصلاحيات التي هي صلاحيات إصدار القرارات الباتة والملزمة.
رابعاً: إشترط الدستور إقرار القانون بأغلبية الثلثين، وفي هذا الإشتراط حكمة، حتى تتوفر قاعدة واسعة من الطيف السياسي ومكوناته، فيفترض أن أي تعديل في القانون أيضاً تشترط فيه آلية الثلثين، لأنه الآن نصوت عليه بالثلين، ويمكن أن نغيره بالأغلبية البسيطة فيحصل إلتفاف على فلسفة وملاك هذا النصاب.
خامساً: من المهم إشتراط عدم حمل الجنسية الأخرى ليس فقط للرئيس ونائبه، بل لكل أعضائها.
سادساً: إشترطت مسودة القانون 000 إلخ
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
عدد طالبي الحديث تقريباً (50)، فإذا تسمحون كل متحدث بدقيقتين، ويذهب إلى النقاط الرئيسية والغير مذكورة من قبل الآخرين.
– النائب طارق صديق رشيد محمد (نقطة نظام):-
بما أن اللجنة القانونية تعد من اللجان المهمة ضمن تشكيلات مجلس النواب، فينبغي أن تفحص وتحلل جميع مشاريع القوانين وتبين آراءها بموجب المادة (116) من النظام الداخلي، وبما أن هذا المشروع له أهمية قانونية وسياسية، وينظم أحد أهم أركان الدولة الحديثة في العراق، ويحفظ نظام فصل السلطات ويمثل السلطة القضائية، كان من الأجدر باللجنة القانونية أن يكون لها دور جدي، وليس عرضياً، وعدد الملاحظات بعدد الأعضاء المخالفين.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
من أهم أسس بناء الدولة الديمقراطية الحديثة هو إكتمال مؤسساتها الدستورية، ومن أهمها هي المحكمة الإتحادية العليا التي تضطلع بمهام مهمة جداً وخطيرة، كالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في المنازعات المختلفة، والمصادقة على النتائج النهائية للإنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. أما الملاحظات:
أولاً: حذف المادة (5)، كونها زائدة في مشروع القانون، لأنها واردة بالكامل في الدستور في المادة (93).
ثانياً: المادة (11)/ثانياً (يجوز تراكم الإجازات الإعتيادية مهما بلغت). بينما لكل موظفي الدولة على أن لا تتجاوز (180) يوماً.
ثالثاً: المادة (12)/أولاً (يدعو رئيس المحكمة أعضاءها للإنعقاد قبل وقت كاف على أن لا يزيد عن سبعة أيام، ويرافق كتاب الدعوة جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق، ولا يكون إنعقادها صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء). بدلاً من الثلثين يكون نصف الأعضاء.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
ملاحظتي الأولى على تقرير اللجنة. أؤكد على ما تفضل به النواب ممن سبقوني بأن التقرير غير كامل، لا توجد ملاحظات اللجنة على التقرير، أي نقاش اللجنة على المواد، قررنا، فأول مرة أسمع أن اللجنة تقول قررنا نبقي مع وجود ملاحظات، حسناً (50) معارضاً على المواد، نريد أن نعرف، ما هو وجه المعارضة؟ يجب أن تبينوا وجه الإعتراض على هذه المواد، هذا قانون مهم، نحن قررنا أن نبقي مع وجود (5) أو (6) معارضين لمادة، وهي مادة مهمة.
آتي إلى مداخلتي:
المادة (2)/أولاً. نحن طلبنا، ونوابنا في اللجنة طلبوا إضافة نائبين لرئيس المحكمة.
المادة (5). إختصاصات المحكمة كثيرة وهي مذكورة في الدستور، وأؤكد على (عاشراً)، كلمة (إلغاء)، حقيقةً مبهمة هذه الكلمة (إلغاء ما يتعارض)، هل المحكمة هي من تلغي؟ أم هي توصي بإلغائها للجهة التي شرعت القانون أو القرار؟
المادة (6)، (القاضي الأقدم من يرأس المحكمة عند غياب الرئيس أو النائب). من هو القاضي الأقدم؟ سناً؟ أم القاضي الأقدم وفق التعيين؟ باعتبار أننا نعينهم كلهم في يوم واحد، غير واضح من هو القاضي الأقدم.
المادة (7). أطلب إضافة كلمة (تخويل الصلاحيات وفق الإختصاص)، لأن إختصاصات أعضاء المحكمة الإتحادية ممن هم رجل قانون، أو رجل فقه ديني إسلامي، مختلف الأنواع.
أيضاً في المادة (4)، (حفظ التوازن في المحكمة). وفق الدستور غير واضح معنى حفظ التوازن، الدستور فيه مواد مثلاً، العراق يتكون من مكونين، لكن هناك مكونات أخرى، ما هو دور أو عدد المكونات في المحكمة الإتحادية؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس. ممكن ملاحظة بسيطة، لأنها تتكرر، والإجابة بسيطة، حتى يعرفوا الظرف الذي مرت به اللجنة، ممكن أقل من دقيقة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
عند الأجوبة. تفضلي النائبة آلا الطالباني، لأنها رئيسة كتلة.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
سيادة الرئيس. أنا أكون قد أكملت خلال كل هذا النقاش.
في المادة (12)، (قرارات المحكمة بأغلبية 2/3). إذن لا يوجد داعٍ لـ ثانياً وثالثاً، لأنها موجودة في الدستور، فـ(ثلاثة أرباع المحكمة من خبراء الفقه الإسلامي أو فقهاء القانون)، لا يوجد داعٍ، باعتبار أنه أساساً قرارات المحكمة هي بأغلبية الثلثين.
وأخيراً المادة (15)، (طلب تفسير الدستور). ماذا بشأن الطعن في قرارات المحكمة؟ فمن له حق الطعن في قرارات المحكمة؟ وأؤيد كلام السيد رئيس كتلة الفضيلة من يختارون المحكمة هم أساساً يُساءلون من قبل المحكمة، ويمكن الطعن في عضويتهم، ويمكن الطعن في أدائهم الحكومي أو الدستوري.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
المادة (12)/أولاً (يدعو رئيس المحكمة أعضاءها للإنعقاد قبل وقت كافٍ على أن لا يزيد عن سبعة أيام، ويرافق كتاب الدعوة جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق، ولا يكون إنعقادها صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء). بدلاً من الثلثين يكون نصف الأعضاء، (وتصدر الأحكام أما بالإتفاق أو بالأغلبية). تحذف (بالإتفاق)، عادةً تكون بالتصويت.
أما في الأسباب الموجبة. مذكور حسب المواد (عملاً بالأحكام الواردة في المواد 97،94،93،92،52). (97) لا علاقة لها بالمحكمة الإتحادية، وإنما تخص (القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون) ولها تكملة، فذكرها هنا زائد وغير قانوني.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
ممكن أن أوضح.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذا تكرر مرة أخرى هذا الإشكال، فأجب أنت.
– النائب عدنان هادي نورعلي الأسدي:-
القانون كما بين الإخوة مهم جداً ويحمي الدولة ومؤسساتها ضمن أهم مؤسسات هذه الدولة، وبالتالي صيغة القانون بعيدة عن مراقبة وأداء مجلس النواب الذي هو يمثل الشعب، لذلك:
المادة (3)/ثالثاً (الترشيحات من هذه اللجنة يجب أن تعرض على مجلس النواب وتنال الثقة بالأغلبية). هذه أولاً.
ثانياً: المادة (7) الفقرة/ثالثاً (أن يكون سلم رواتب المحكمة خاصاً بهم). فما الفرق بينهم وبين مجلس القضاء الأعلى؟ فالمقترح أن يكون نفس سلم رواتب مجلس القضاء الأعلى.
ثالثاً: المادة (8)، (مدة الخدمة 12 سنة)، وفي نهاية القانون هناك طلبوا إستثناءً في المادة (21) سنتين، فستصبح (14) سنة، فيجب أن لا يتجاوز        الـ(6-8) سنوات، ويلغى الإستثناء في المادة (21).
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
طبعاً قانون المحكمة الإتحادية قانون مهم، ويجب أن تأخذ اللجنة بالآراء التي يطرحها السادة النواب.
المادة (1)، (المحكمة الإتحادية العليا هي هيأة قضائية مستقلة) وليست الهيأة القضائية العليا في العراق وفق المادة (92) من الدستور، وأيضاً في نفس المادة (1). (لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة الإتحادية العليا هو رئيساً للسلطة القضائية)، لأن ذلك خلاف للدستور، حيث أنه لا يوجد رئيس للسلطة التنفيذية، لأنه لدينا رئاسة جمهورية ورئاسة وزراء، وأيضاً لا يوجد رئيس للسلطة التشريعية، فهناك رئاسة مجلس النواب، وأيضاً في حال تشريع مجلس الإتحاد.
المادة (5)، (بالنسبة للقضاة وخبراء الفقه الإسلامي وخاصةً الإحتياط)، يجب أن يكون في حال أن مجلس النواب رأى أن هناك ضرورة لأن يكون هناك قضاة إحتياط، فيجب أن تكون الشروط لنفس القضاة.
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد:-
أولاً: أود التنويه أن تقرير اللجنة المعد لا يعكس آراء كافة أعضاء اللجنة، حيث كانت لنا آراء، صودرت ولم تذكر في التقرير.
المادة (1) مخالفة للدستور. (العليا) مخالفة للمادة (92)، وكذلك رئيس السلطة القضائية الإتحادية بصلاحيات رئيس المحكمة الإتحادية ستساهم في خلق دكتاتورية جديدة في البلد.
المادة (3) يجب أن يصادق مجلس النواب على التعيينات وليس الرئاسات الثلاث. هذه مخالفة واضحة للدستور، وكذلك المدة (12) سنة. هذه مدة طويلة جداً، يجب أن يكون هناك تقصيراً في المدة.
نص المادة (21) سيدخلنا في إشكال، التي تقول (إبقاء الرئيس ونائبه سنتين). حسناً عندما نختار نحن (13) شخصاً، هذان الإثنان هل سيصبحان (15) شخصاً لهاتين السنتين؟ أم نختار رئيساً واحتياطاً بعد السنتين؟
هذه إشكالات يجب أن تعالج، فهو من أهم القوانين، ونرجو أن يكون تقرير اللجنة في المرات القادمة يحوي كافة الآراء.
– النائب علي يوسف عبدالنبي الشكري:-
أنا عندي ملاحظة على المادة (3)/ثانياً (ترشح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في إقليم كردستان كذا). نحن لماذا نحصر فقهاء القانون بالتعليم العالي؟ كبار أساتذتنا – ومنهم من هو حي يرزق- وعلى سبيل المثال الراحل (رحمه الله) ضياء خطاب لم يكن في التعليم العالي، هذا أبو الجيل، وأستاذنا محمد الحاج حمود اليوم موجود، وهو مستشار في الخارجية، وبالتالي الخبراء لا ينحصرون في وزارة واحدة، وأنا إبن وزارة التعليم العالي وليس خارجها، أنا أستاذ جامعي، وبالتالي جناب الدكتور نفسح المجال لكل من يحمل لقب أستاذ بروفسور، بلحاظ أن الفقيه لا يطلق إلا على حامل هذا اللقب، وبالتالي يمكن أن يكون حامل شهادة عليا وحاملاً للقب بروفسور. هذا واحد.
ثانياً: يقولون (2) من التعليم العالي، لا نحن نقول فقهاء القانون من أصل (6). نرجع إلى فقهاء الشريعة، على أن الوقف الشيعي يرشح (3) والسني (3)، لا مثلما فقيه القانون (2) من أصل (6)، فالترشيح يكون (6) من الوقف الشيعي ونختار (2)، و (6) من الوقف السني ونختار (2).
ثالثاً: بالنسبة إلى الترشيحات. هذه سوف تجعلنا ندور في حلقة مفرغة، فإذا إتفقنا أن تكون بالتوافق نثبت كلمة (بالإجماع)، لأنه في الفقرة (4) تقول (إذا لم نتفق في الفقرة/3) فسوف نرجع إلى نفس الآلية، وسندور في حلقة مفرغة، عضو تم ترشيحه ولم يتم الإتفاق عليه فما هي الآلية؟ وبالتالي لا بد أن نثبت كلمة تخرجنا من هذه الحلقة المفرغة.
فقط أوضح نقطة غاية في الأهمية. إختصاصات المحكمة في المادة (5) إلى الفقرة/ثامناً هي موجودة في الدستور، الفقرات/ تاسعاً، عاشراً، حادية عشرة، هذه غير موجودة في الدستور، وبالتالي لا يجوز أن يخالف قانون نص الدستور. أرجو لفت النظر لهذه المسألة.
– النائب طارق صديق رشيد محمد:-
ما يتعلق بالمادة (2). أقترح بأن تتكون المحكمة من رئيس ونائبيه، وذلك لسببين: أولهما لحفظ التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي، وكذلك ثانياً أسوةً بتشكيلات السلطات التشريعية والتنفيذية، حيث تتكون الهيأة الرئاسية من رئيس ونائبين أو أكثر.
نصت المادة (4) على (يحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري). نحن مؤيدون لهذا، بين مكونات الشعب العراقي، لكن هذا التوازن كيف؟ وما هو المعيار في التوازن والكيفية التطبيقية لهذا الغرض؟
ما يتعلق بالمادة (12) الفقرة/ ثانياً وثالثاً. أولاً: هاتان الفقرتان هما تكرار لإختصاصات عمل المحكمة كما جاء في المادة (5) الفقرة/أولاً. ثانياً: إن الفقرة الثانية تشكل خطراً على التجربة الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عندما يحال أمر ومستقبل العملية السياسية في العراق إلى موافقة ثلاثة أرباع خبراء الفقه الإسلامي من أصل الأربعة.
ملاحظتي الأخيرة: ما يتعلق بالمادة (21) من هذه القانون. أقترح حذفها، لأنه شخصياً (كأنه جاب الخياب ولبّسها بشخص معين).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
أنا عندي ملاحظة على المادة (11) الفقرة/ثانياً. مخالفة لقانون الخدمة المدنية، قانون الإشراف القضائي. حسب قانون الخدمة المدنية، الإجازات المتراكمة يجب أن لا تتجاوز السنتين.
وملاحظة على المادة (12). أطلب أن يكون إنعقاد الجلسات بحضور كامل الأعضاء، لأن هناك أعضاء إحتياط، في حالة عدم حضور عضو دائم لمرضه أو لأي سبب كان، فمن الممكن إستدعاء أعضاء الإحتياط ليكونوا متواجدين، لأن هذه المحكمة لديها سلطة كبيرة ومهمة، ومن الممكن مناقشة بعض القضايا، مثلاً تفسير النصوص الدستورية، فلا يمكن عقد جلساتها بالأغلبية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا قانون مهم وحساس، ومضى عليه ثمان سنوات في أروقة مجلس النواب، ويبدو أن الأجواء باتت مهيأة لتشريعه هذا اليوم. طبعاً المحكمة الإتحادية أو المحكمة الدستورية. نحن لسنا بدعة من الدول، في تركيا وأمريكا رئيس الجمهورية هو الذي يعين – يعين تعييناً- في أمريكا يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من قبل الرئيس الأمريكي، هذا واحد.
ثانياً: خبراء الفقه الإسلامي (5) وليس (4)، لأنكم تقولون حفظ التوازن الدستوري، ثلاثة من خبراء الفقه الإسلامي الشيعي، وإثنان من خبراء الفقه الإسلامي من السنة، لأنه حسب التوازن الدستوري الذي أنتم كتبتموه، وإلا فارفعوا كلمة التوازن الدستوري.
ثالثاً: في المادة (3) المسودة فيها (ترشح المحكمة الإتحادية العليا)، (ترشح وزارة التعليم العالي)، (يرشح ديوان الوقف)، لكن لم تحددوا شيئاً مهماً (آلية الترشيح والإعلان في الصحف). فهل المواطن العراقي متكافئ في الفرص؟ لا بد أن تكون هناك دعوة للترشيح وإعلان في الصحف والقنوات، وهؤلاء يقدمون إلى وزارة التعليم، وإلى الوقف السني، والوقف الشيعي، وإلى مجلس القضاء، لكي يكون هناك تكافؤاً في الفرص. النقطة الأخرى في المادة (3)/ج، لم يحدد السن، وكلمة (ممن يتمتعون بالكفاءة والسمعة)، هذه عبارات مطاطية، وربما لم تحددوا السن، ثلاثة شروط وأنتم لم تذكروه.
المادة (4)/ج (عدا إلقاء المحاضرات في المعهد القضائي) 000 إلخ.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
بالنسبة للمادة (94) من الدستور العراقي (قرارات المحكمة الإتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة). بالتالي حسب القرار الأخير للمحكمة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ما هي نقطة النظام؟ نقطة النظام على أمر إداري في سير عمل الجلسة، وليس على فكرة، هذا نقاش وليست نقطة نظام، هذه وجهة نظرك في فهم الدستور.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
في البدء، بكل تأكيد قانون المحكمة الإتحادية قانون مهم وأساسي وضروري، ومن المهم جداً أن نسرع في تشريعه خصوصاً بعد هذا التأخير الطويل، لكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن لا تسجل ملاحظات، وأيضاً تناقش بإمعان، وأن تمارس اللجنة القانونية دورها بشكل أكثر جدية في هذا القانون.
فيما يتعلق بالمادة (3). في الحقيقة أصبحت كأنها تشير (تفصال) إلى نوع معين من القضاة، وهذا ليس مطلوباً في قانون وفي هيأة قضائية، وهي أخطر هيأة في البلد، لذلك أنا أعتقد أنه ليس المحكمة ترشح ومجلس القضاء، وإنما يحق لأي قاضٍ تتوفر فيه الشروط القانونية أن يتقدم للترشيح لهذا الموقع، وهذا جزء من عملية المساواة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور العراقي لكل القضاة، أو كل الذين تتوفر فيهم الشروط، كما في الأصناف الأخرى طبعاً الذين يكونون أعضاءً في هذا الموضوع. النقطة الثانية بصراحة العمر (15) سنة كثير، إذا يقلل إلى (12) سنة أو (10) سنوات بالنسبة للقاضي، فهذه جداً مهمة ومناسبة. أيضاً موضوع قضاة الصنف الأول، معنى ذلك بصراحة لا قيمة للعمر، لأن الصنف الأول بعمر محدد، ولذلك أعتقد من الضروري حذفها، وأطالب بحذف مسألة الصنف، وإنما القاضي الذي تتوفر فيه الشروط كافٍ بأن يشغل هذا الموقع، لأن مهامه محددة وصلاحياته محددة أيضاً. المادة (3)/أولاً وثانياً أ، ب، ج بصراحة ينبغي أن تذيل بعبارة (00000000000000). الملاحظة الثانية في نفس المادة (3)/ثالثاً (تعرض الترشيحات على لجنة). أصلاً بصراحة هذا غير وارد في أي نص دستوري أن التعيينات تصبح بهذه الطريقة، لذلك بصراحة من مصلحة المحكمة الإتحادية لقوتها وقوة قرارها وإلزاميتها، لا بد أن يصادق عليها من قبل مجلس النواب بالنسبة لهذه التعيينات، حتى تكتسب الصفة الشرعية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا القانون من القوانين المهمة التي تبني ركن مهم من أركان الدولة، لذا أفترض أن يكون التصويت ليس فقط على إجمال القانون بالثلثين وأنما على كل مواد القانون.
ثانياً: الفقرة (ثانياً) المادة (2) ترك هذه الأمور إلى النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية.
المادة (3)، نعم نحتاج لى إعطاء حصانة للقاضي من أي تأثيرات حتى بعد خروجه إلى التقاعد ولكن أن يبقى مدى الحياة هذا ما أجد فيه مخالفة للقوانين التي تنظم التقاعد.
أطلب عرض الترشيحات على مجلس النواب للمصادقة عليها بإعتبار أن السلطة التشريعية منتجة لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء وبالتالي لابد أن يتم التصويت عليهم داخل مجلس النواب.
الدستور بين التوازن في المؤسسة الأمنية في المادة (9) من الدستور، لكن نحن قمنا نتمدد به إلى الدوائر المدنية ثم شملناه للقضاء، التوازن هو الوجهة الآخر للمحاصصة ولنكون واقعيين.
المادة (93) حددت إختصاصات المحكمة الاتحادية من حيث إضافة القانون لكن أجد في المادة (5) الفقرة (12) إضافة إختصاصات مبهمة، لذلك أطلب شطب هذه المادة لانه يفترض أن لا يوجد هناك إجتهاد في مورد النص.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين جابر:-
القانون قانون مهم جداً وقد أخذ فترة طويلة في مجلس النواب ويجب أن يذهب إلى التشريع إن شاء الله ومواده جيدة وأنا إعتراضي فقط كان على المادة (3) من القانون ولو ذكره النائب خالد فإذا كان لابد من تعيين قضاة المحكمة بالترشيح نقترح أن يعطى حق ترشيح الأعضاء الجدد للمحكمة إلى لجنة يشكلها مجلس النواب من كبار الحقوقيين والقضاة وخاصة المتقاعدين وذلك لضمان الإستقلال والحياد والمهنية، أيضا مع وجوب تحديد شروط تفصيلية للعضو من القضاة ووضع آلية لإتخاذ القرار في لجنة الترشيح حتى يكون إختيارهم برلماني ويكون تحت أنظار نواب الشعب، وأيضا ترشيح الأعضاء في المحكمة من الخبراء وفقهاء الشريعة يجب أن يخضع لذات الآلية نفسها.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
لأهمية هذا القانون وأهمية دور المحكمة الاتحادية هنالك دراسة في الكثير من الملاحظات المهمة وهي حصيلة ندوة أقامتها كلية القانون جامعه الكوفة مشكورة بالتنسيق مع مكتبنا ناقشت القانون بمحاضرات وملاحظات من أساتذة وإختصاص في القانون وهي واحدة من سلسلة من الذوات التي ناقشت القوانين المهمة مثل مجلس إتحاد قانون الأحزاب …الخ. عليه لضيق وقت المداخلة أكتفي بالتأكيد على الإخوة في اللجنة القانونية بالأخذ بملاحظات الدراسة التي أُرسلت لهم وإذا لم تصل سأسلمهم نسخة أخرى مع تكرار شكرنا وتقديرنا لعمادة وأساتذة كلية القانون جامعة الكوفة.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
نظراً لأهمية قانون المحكمة الإتحادية يجب أن نكون دقيقين في قراءة قانونه.
هناك نص في المادة (89) من الدستور على أنها سلطة قضائية إتحادية تتكون من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية إلى المحاكم الاتحادية، بما معناه أن المحكمة الاتحادية هي جزء من السلطة القضائية الاتحادية وليست سلطة قضائية عليا يعني جعلها سلطة قضائية عليا غير دستوري، وبالتالي لا يجوز أن يكون رئيسها رئيساً للسلطة القضائية الإتحادية، وأن للمحكمة علاقة بالسياسة كما نعرف من خلال اختصاصه بتفسير النصوص التشريعية والفصل بين لحكومة الاتحادية والمحافظات فبجعل رئيسها رئيساً للسلطة القضائية العليا سوف نسحب السلطة القضائية للإشكالات السياسية الموجودة في الساحة العراقية السياسية، هذا اولاً.
ثانياً: بالنسبة للمادة (2) نحن في اللجنة قررنا وقرار اللجنة أن تكون السلطة القضائية للمحكمة الاتحادية العليا نائبين لكن لا نشير فيها إلى تقرير اللجنة سهواً وأعتقد أشار إليها رئيس اللجنة.
بالنسبة للمصادقة أو ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية، نحن في اللجنة القرار أن يكون يمضي بعد المصادقة عليها ويأتي لمجلس النواب للمصادقة النهائية على أعضاء اللجنة.
بالنسبة للمادة (5) الفقرة (ثالثاً) متعلقة بمن لهم حق الطعن أمام المحكمة الاتحادية، لم يذكر من ضمنهم أعضاء مجلس النواب، أقترح إضافة أعضاء مجلس النواب كونهم ممثلين منتخبين عن الشعب.
مادة أخرى، المادة (5) الفقرة (12) أعطى اختصاصات، أي اختصاصات أخرى ترد في القوانين الاتحادية، أنا أرى بأن هذا النص يفتح المجال لإعطاء صلاحيات واسعة وغير محددة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
القانون مهم جداً، لدي ملاحظتين للإخوة في اللجنة القانونية:
المادة (3) (ثانياً) (ب) يرشح ديوان الوقف الشيعي ثلاثة وديوان الوقف السُني ثلاثة، أتمنى يوضح لنا وفق أي فلسفة هذه الأرقام إتُخذت، يعني أنا أذا أتيت اليوم وقلت أريد أن يرشح الوقف الشيعي أربعة والوقف السُني إثنين أو قلت الوقف السُني خمسة والوقف الشيعي واحد، وفق أي فلسفة؟ يعني هل هو بمعيار نسبة السكان أو معيار أي شيء؟ نحن عندما نضع نص يجب أن نقنع المقابل لكي عندما يأتي ويصوت يصوت عن قناعة، ليست واضحة لدي الفلسفة التي على أساسها ثلاثة للوقف الشيعي وثلاثة للوقف السُني.
في نفس المادة (3) (ثالثاً) ترشيحات المحكمة الاتحادية يصوتون عليها رئيس الوزراء ونوابه ورئيس الجمهورية ونوابه ورئيس البرلمان ونوابه والقضاء جميعه التي هي هيأة قضائية يمثلها بالتصويت شخص واحد، أين المنطق في هذا؟ هؤلاء التنفيذيين جميعهم مساءلتهم من خلال المحكمة الاتحادية، هي سوف تساءلهم فيما لو حنثوا باليمين أو لأنه إرتكبوا حالات فساد أو شيء، هم يصوتون على المحكمة والقضاء كله، مثلاً أضيفوا رئيس محكمة التمييز وأضيفوا الإشراف القضائي وأضيفوا الادعاء العام حتى يكون هناك وجود للسلطة القضائية بهيأة قضائية وسلطة إختصاصها القضاء أو ترجع إلى مجلس النواب لأن الدستور عندما قال قانون تشكيل المحكمة الاتحادية بأغلبية الثلثين بها فلسفة أن هذا قانون مصير كل السلطات وتفسير القوانين والبت في النزاعات، فأغلبية الثلثين للتصويت على القانون، من غير المنطق أعضاء المحكمة آتي وأحصرهم بـ(11) أو (12) شخص، لا أعرف نسبة التمثيل نحن نتكلم بتوازن دستوري، هؤلاء الـ(12) خمسة من أي مكون؟ ثلاثة من أي مكون؟ يجب أن تكون هناك فلسفة واضحة حتى عندما يأتي النواب يصوتون على القانون يصوتون على القانون يصوتون عن قناعة وإختيار الأعضاء يكون أيضا وفق أسس صحيحة حتى لا نقع في المحذور مستقبلاً.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
حقيقة القانون مهم جداً، أبدأ لضيق وقت المداخلة على عجلة من التعريف، حقيقة الهيأة القضائية العليا في العراق، هذا غير صحيح، هي ليست جهة طاعن في الأحكام التي تصدرها المحاكم الأخرى، أقترح المحكمة الاتحادية العليا هي هيأة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً وتتمتع بالشخصية معنوية وتشمل إختصاصاتها أنحاء العراق كافة بما فيها الأقاليم ويكون مقرها بغداد وعند الضرورة لها أن تعقد جلساتها القضائية في أي إقليم أو محافظة في العراق.
النقطة الأخرى، أعود إلى المادة (3) هذه هي صلب القانون، هذه المادة المفصلية حقيقة في القانون. تُرشح المحكمة الاتحادية العليا، يكون الترشيح عن طريق رئيس المحكمة الحالية ورئيس المجلس وهو نفس الشخص بحد ذاته، نحن هنا أصبح هذا محذور كبير، أعتقد المقترح إذا أردنا الترشيح يجب ان يكون على الأقل في إجتماع مشترك بين الجميع. جاءت في المادة نفسها (أ)، المجال الدستوري، ليس لينا هكذا مصطلح في القانون، إخواننا القانونيين يعلمون ذلك وحضرتك أستاذ في القانون، ليس لدينا هكذا مصطلح، لدينا القانون الدستوري وليس المجال الدستوري.
أيضا مثلما ذهب إخواننا، الترشيح ثلاثة مرشحين، لماذا لا يكون ستة بستة؟ ونأخذ كل ثلاثة واحد حتى يصبح لدينا اثنان ونحن نريد اثنان حتى يصبح مجال، لا توجد فلسفة فعلاً من أخذ هذا الموضوع يعني نرشح ثلاثة فقط.
– النائب هلال حسين عذيب حمد:-
ملاحظتي على المادة (3) البند (ثانياً) أرى ان لا يحصل الترشيح بالنسبة إلى فقهاء القانون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك لان هذا الأمر يؤدي إلى حرمان فقهاء القانون في الوزارات الأخرى فضلاً عن حرمان منتسبي مجلس شورى الدولة والمتقاعدين من الرئاسات الثلاث ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذه المادة و يمكن إعتماد أسلوب التقديم لكل من تتوفر فيه الشروط إلى لجنة الخبراء تشكل من المختصين في مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء. ملاحظتي عن المادة (8)، لم يبن مشروع القانون إمكانية التجديد لأعضاء المحكمة، فهل يحق لهم الترشيح مرة أخرى؟ ومن الأفضل النص على عدم جواز ذلك.
ملاحظة على المادة (3) (ثالثاً) الترشيح لرئيس المحكمة ونائبه والقضاة وفقهاء القانون وفقهاء الفقه الإسلامي في الرئاسات الثلاث إضافة إلى رئيس السلطة القضائية أمر غير مقبول حقيقة ويجب ان يتم التصويت على المرشحين داخل مجلس النواب حتى نبعد المحكمة الاتحادية عن التوافق والمحاصصة.
– النائب فاضل فوزي حسين الكناني:-
بخصوص المادة (3) فيما يخص أعضاء محكمة القضاء، نرى أن حصر الترشيح بيد المحكمة الاتحادية أو مجلس القضاء ونرى أن يكون ترشيح الأعضاء كالآتي: أن يفتح باب الترشيح لجميع قضاة العراق من الصنف الأول الذين لديهم خدمة كقاضي أو مدعي عام مدة لا تقل عن (15) سنة، نرى أن تكون عشرين سنة للترشيح كقاضي للمحكمة الاتحادية وهذا أسلوب يجري العمل به في إختيار أعضاء جمعيات القضاء العراقي وان يتم اختيار تسعة أعضاء ممن حصلوا على أعلى الأصوات سبعة منهم أعضاء أصليين وإثنين إحتياط وترفع هذه الأسماء إلى مجلس النواب للمصادقة. أما ما يخص المادة (8) وهي مدة الخدمة (12) عام فهذه المدة طويلة جداً ونرى ان تكون المدة أربع سنوات أو خمس كحد أعلى.
أما ما يخص المادة (21) تحتاج إلى توضيح فهل معناه أن رئيس المحكمة ونائبه سيبقى في منصبه مدة سنتين بعد صدور قانون المحكمة الاتحادية الجديد، إن كان هذا هو المقصود فهذا الأمر لا يُعقل ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.
– النائب عبد الحسين عزيز احمد الموسوي :-
المنطلق الديمقراطي المسؤول يدعونا لإعتماد تعيين أعضاء المحكمة والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب ولمن يحتج على ان ذلك ليس من صلاحيات وإختصاصات مجلس النواب كما ورد في المادة (6) من الدستور أقول فلم يرد أيضاً أن ذلك من صلاحيات السيد رئيس مجلس النواب ونوابه أو السيد رئيس الجمهورية ونوابه أو السيد رئيس الوزراء ونوابه هذه نقطة.
النقطة الأخرى، معنى ذلك أن الاختصاصات والصلاحيات المدرجة بهذه العبارة منحصرة بمجلس النواب ولا تشاركه في تلك الصلاحيات أية سلطة أخرى وليس معناه أن هذه الصلاحيات هي فقط ما يتمتع بها ويتولى مسؤوليتها دون غيرها من الصلاحيات والدليل على ذلك صلاحية تعديل الدستور التي تعتبر من صلاحيات مجلس النواب ولكنها ليست منحصرة به بل يشاركه فيها في هذا الإختصاص موافقة الشعب من خلال الإستفتاء، لذلك ذكرت في مادة أخرى من الدستور ولم تذكر في المادة (6) التي أشرنا إلا أن معنى إختصاص البرلمان بها عند عدم مشاركة سلطة أخرى له في هذه الصلاحيات المدرجة في المادة (6).
أيضا ندعو إلى أن يكون عدد فقهاء الشريعة خمسة ويلحظ منها التوازن الدستوري.
النقطة الأخرى، من المهم إشتراط عدم حمل الجنسية الأخرى غير العراقية لجميع أعضاء المحكمة الاتحادية وإشتراط مسودة قانون إنعقاد المحكمة الاتحادية بحضور ثلثي الأعضاء وإصدار قراراتها في موضوعات الخصومة بين الإقليم والحكومة الاتحادية بالثلثين، هذه الشروط قد تعطل صدور حكم بحسم الخلافات وهو ما يتسبب بإستمرار الأزمات والمشاكل السياسية.
– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-
في البدء الكل يؤكد على أهمية هذا القانون، لم تكن اللجنة القانونية موفقة بتقريرها على أمل أن الآراء تعود بالشكل الصحيح الموافق والمخالف، واحدة من أهم إختصاصات المحكمة الاتحادية هي الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، أنا آمل أن هذا القانون لا يحتوي على مخالفات دستورية.
ورد في المادة (1) من مشروع القانون بأن يكون رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيساً للسلطة الاتحادية وهذا الأمر غير مقبول ويجعل من السلطة لقضائية محاكمها وقضاتها تحت سلطة رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقد يدعوه إلى التدخل في شؤون القضاء، لذا يكون من الأفضل أن يقتصر دور المحكمة الاتحادية العليا على الصلاحيات المنصوصة عليها في المادة (94) و (52) (ثانياً) من الدستور وينبغي أن تبقى محكمة سامية من خلال إحتفاظها بخصوصيتها وإستقلالها عن عمل الإدارة القضائي الذي يمارسه مجلس القضاء الأعلى.
فيما يخص قضية الإختيار يعني يتطرق الكثير من الإخوة بأنه يجب ان يكون دور لمجلس النواب وخاصة لانه لا يوجد نص دستوري يقتضي هذه الآلية (آلية الرئاسات الأربعة). قضية إختصاصات يجب الإلتزام بالنصوص الدستورية ولا يجوز تعديلها أو زيادتها إلا بنص دستوري وبالتالي ما ورد من إضافات بعضها يعتبر أمر بديهي كتفسير المحكمة لقراراتها ولكن البعض الآخر خالف الدستور الذي يعطي للمحكمة اختصاصات أخرى تحددها القوانين الاتحادية، بعض القضايا المتعلقة بالمادة (9) من المشروع الذي عدت لرئيس ونائب وأعضاء المحكمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا أربع نواب طالبين المداخلة وبعد ذلك نترك المجال لكم وبعد ذلك نستأنف النقاش يوم السبت.
– النائبة نجيبه نجيب إبراهيم خالد:-
أبدأ من الأسباب الموجبة، حقيقة يجب إضافة مادة (1) لأنها محكمة إتحادية والنظام إتحادي في العراق فيجب أن تعاد صياغة الأسباب الموجبة بإضافة مادة (1) وكذلك إضافة ضمان النظام الاتحادي ومواكبة ما ورد من تغييرات في العملية الديمقراطية.
ثانياً: عدد الأعضاء يجب أن يكون التقسيم كالآتي القضاة من خمسة إلى سبعة لأن كل القرارات ومهام هذه المحكمة هي الفصل في المنازعات وأغلبها يدخل ضمن إختصاص القضاة وليس عمل الخبراء سواءً كانوا الفقه الإسلامي أو فقهاء القانون هو أقل من القضاة، لذلك أطلب إضافة أو زيادة عدد القضاة إلى سبعة. أطلب أيضا أن يكون هناك نائبين وليس نائب واحد.
المادة (3) ذكر بأن ترشح المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى في الأقاليم في إجتماع مشترك لكن لم تبين الآلية كيف يجتمعون؟ وكيف يتم الترشيح؟ حقيقة يجب توضيح آلية الترشيح.
بالنسبة إلى الفقرة (ثالثاً) ذكر رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لم يذكر رئيس مجلس الاتحاد في حين هناك ذكر لمجلس الاتحاد في المادة (15) لكن في المادة (3) لم يذكر رئيس مجلس الاتحاد فأطلب إضافته.
بالنسبة لنقطة رواتب القضاة، بما أن السلطة منفصلة ونؤمن بإستقلالية الفصل بين السلطات يجب ان يكون هناك قانون خاص لرواتب الهيأة القضائية من المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى بقانون ينظم بقانون خاص لهم ولا يكون المعيار للوزير رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
أنا لم أقرأ متن المادة وإنما المقترح، المادة (8) المقترح ان تكون مدة الخدمة في المحكمة للقضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون خمس أو ثمان سنوات إبتداءً من تاريخ مباشرته إلا إذا رغب أحدهم بترك الخدمة أو ثبت عجزه عن قيامه بمهامه لأسباب صحية.
المادة (9) أولاً المقترح، رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وأعضاؤها غير قابلين عليه إلا إذا حُكِمَ على أحدهم بحريمة مخلة بالشرف أو جناية عادية وإكتسب الحكم بدرجة البتات ويعتبر محالاً على التقاعد في هذه الحالة.
المادة (11) ثانياً يجوز تراكم الإجازات الاعتيادية بما لا تزيد عن سنة واحدة، في حين في متن النص الأصلي حقيقة يفتح هذه المدة ولا يحدد مدة معينة.
ثانياً: (ثالثاً) يمنح رئيس المحكمة ونائبه والأعضاء المحالين على التقاعد رواتب الإجازات الاعتيادية التي يستحقها كلاً على أساس مجموع ما يتقاضاه شهرياً من راتبه والمخصصات في الشهر الأخير قبل إحالته إلى التقاعد على أن لا تزيد عن سنة واحدة.
المادة (12) المقترح يدعو رئيس المحكمة وأعضاؤها للإنعقاد قبل وقت كافي والنشر على الموقع أي بكتاب رسمي إلى المحكمة وأيضا من خلال الناطق الرسمي للمحكمة وبكتاب يرافق كتاب الدعوة، للأعضاء جدول أعمال وما يتعلق به من وثائق ولا يكون إنعقاده صحيحاً إلا بحضور كافة أعضائه وتصدر الأحكام والقرارات أما بالاتفاق أو بالأغلبية بحيث سيادة الرئيس ان هناك قاضيين إحتياط لابد من ان هذا الفراغ لا يحصل أن يحضر هذين القاضيين وعلى هذا الأساس أنا أعتقد بأن الأغلبية ليس لها محل في هذا المجال.
– النائبة أزهار عمران محمد سعيد عمران:-
أقترح أن نفتح باب الترشيح لمن لديه خدمة لا تقل عن (15) سنة، المادة ( 8) مدة الخدمة (12) عام، الدورة الانتخابية لمجلس النواب والحكومات المحلية لمدة أربعة أعوام فما الضير بأن تكون أربع سنوات؟ أقترح أن تكون أربع سنوات عدا فقهاء الشريعة خمسة مع ملاحظة الإشراف الدستوري أيضا النقطة الرابعة أقترح تضاف المادة (1) إلى الأسباب الموجبة الفقرة الأولى أقترح ذلك. المادة (3) ما هي الآلية بالاجتماع المشترك أيضا لم تذكر، أقترح أن تكون بدلاً من نائب نائبين.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
هذا القانون إبتدأ بمخالفة دستورية وإنتهى بمخالفة قانونية وبينهما الكثير مما يقال.
الملاحظات: فيما يتعلق بالمادة (2) أولاً أعتقد إضافة نقابة المحاميين أو أعضاء من نقابة المحاميين إلى هيأة المحكمة ضروري جداً لما موجود من كفاءة وخبرة.
الفقرة (د) أربعة أعضاء من خبراء الفقه الإسلامي، أعتقد أن كلمة (خبراء) هذه كلمة دخيلة لا وجود لها (خبراء في الفقه الإسلامي).
المادة (3) ثالثاً إختيار رئيس المحكمة الاتحادية للسلطة التنفيذية تعرض له الإخوان، أقترح أن يكون من خلال سلطة مجلس النواب.
المادة (7) والمادة (8) رابعاً لا يطبق قانون التنظيم القضائي وقانون الخدمة المدنية في المادة (7)، المادة (8) تكون مدة الخدمة في المحكمة والقضاة وخبراء الفقه الإسلامي (12) سنة، حسناً إذا كان قريب من نهاية الخدمة فكيف ستكون الخدمة (12)؟
المادة (9) في حالة العزل إلا في حالة جريمة مخلة بالشرف، طيب إذا إرتكب القاضي جريمة غير مخلة بالشرف كالقتل مثلاً، كيف يتم التعامل معه؟ هل يبقى في نفس منصبه؟
المادة (18) (لا يسري قانون المرافعات المدنية فيما يتعلق بقواعد السلوك وقواعد الحضور والغياب المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية) حقيقة هذا الموضوع في حالة غياب أحد أطراف الدعوة عن الحضور سوف يعطل الدعوة لفترة غير محددة وبالتالي يفترض تطبيق قانون المرافعات المدنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا عشرين ممن طالبين المداخلة سوف يحتفظون بحقهم في إستئناف المناقشة يوم السبت.
– النائب محمود صالح الحسن:-
لدي ملاحظات بسيطة، هذا التقرير أُعد، في الحقيقة أنا أُبلغت من هيأة الرئاسة بأن مشروع القانون سيكون على جدول الأعمال يوم الخميس ولم يبقَ لدينا يوم واحد، فقمنا خلال ست ساعات متواصلة بمناقشة هذا القانون، طباعة التقرير حقيقة إستغرقت منا أكثر من ثلاث ساعات، ذكرنا إن اللجنة إتفقت على أن النص الأصلي الذي يبقى بإستثناء مسألتين رأي اللجنة كان قرار. المسألة الأولى أن يكون للمحكمة نائبين للرئيس والثاني أن يُعرض الأمر على مجلس النواب، أما ما تبقى كانت آراء متعارضة تفصيلية خاصة باللجنة موجودة ضمن المحضر لم يسعَ الوقت لإدراجها، سندرجها ولكن أردنا أن نعرف ما هي آراء السادة أعضاء مجلس النواب؟ يعني هي ليست معيبة أو إنتقاص، المسألة كانت عبارة عن وقت، هي ليست المشكلة، هي موجودة في المحضر وننزلها في التقرير، إنتهت المشكلة، لذا في جلسة يوم السبت سنكمل ما تبقى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مشروع القانون هذا من أهم مشاريع القوانين وأتمنى من اللجنة القانونية فعلاً أن تأخذ بالإعتبار الملاحظات حتى ندرجها على جدول الأعمال. ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الحادية عشرة.
رفعت الجلسة الساعة (4:20) عصراً.
**********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com